حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430177479

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449018035/1444
رقم الحكم:4430177479
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449018035 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430177479 التاريخ: ٨ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠١٨٠٣٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) لإدارة الفنادق (شركة شخص واحد) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض ذكرت فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليه بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٥م على أن تقوم المدعية بتنفيذ خدمات للمدعى عليه تتمثل في بيع أثاث خلال يوم واحد، بثمن إجمالي قدره (١٥٠،٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال لم يسدد منه شيء، وقد نفذت الخدمة بالكامل، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٥م -تقريباً-. وطالبت بـإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (١٥٠،٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: عقد مبايعة بين الطرفين على أوراق المدعية بتاريخ ٢٥/٠١/٢٠٢٢م والممهور بتوقيع طرفا الدعوى والشهود. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٤/٠١/١٤٤٤ هـ وملخصها: حضرت المدعية وكالة، والمدعى عليه أصالة، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها؟ أحالت إلى صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليه أجاب: بصحة العلاقة التعاقدية، وعدم استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة الوارد في صحيفة الدعوى، حيث تم الاتفاق بين الطرفين على شراء أثاث من عدد ثلاثة فنادق بمبلغ (١٥٠،٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال، وتم استلام أثاث فندقين فقط، أما الفندق الثالث فتم استلام جزء منه فقط؛ لأنه تبين أن الأثاث غير مناسب ومخالف لما تم الاتفاق عليه، كما أن الأجهزة محل الاستلام كانت قديمة، ولم توضع في أماكن محفوظة، فطلب من المدعية أن تعود وتستلم الأثاث الذي استلموه وفسخ العقد ولكنها رفضت، ونسبة ما تم استلامه من المتفق عليه بلغ ٦٠ % من الأثاث، ولكنه لم يوافق تسليم أي قيمة للأثاث بل تستلم المدعية أثاثها ويتنهي الاتفاق بينهما، وبعرضه على المدعية وكالة؟ أجابت: بأن المدعى عليه استلم كامل الأثاث، ولا صحة لما ذكره من عدم استلامه، وتم تمكينه من استلام الأثاث، ولا يوجد أي مانع من قبل موكلته على استلامه وفقًا لما جاء في العقد المبرم بين الطرفين، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة. ووردت مذكرة من وكيلة المدعية في تاريخ ٢٤/٠١/١٤٤٤ تضمنت: أنه قد تعاقدت موكلتها شركة (...) لإدارة الفنادق مع المدعى عليه بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٥م على أن تقوم موكلتها بتنفيذ خدمات للمدعى عليه تتمثل في (بيع أثاث الموضح في البيان المرفق في العقد)، حيث يكون استلام الأثاث ونقله في مدة لا تتجاوز أسبوع من تاريخ العقد، بثمن إجمالي قدره (١٥٠،٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال، تدفع كاملةً في مدة شهرين من تاريخ العقد، وقد اسلتم المدعى عليه المبيع محل العقد إلا أن المدعى عليه لم يؤدي الالتزام المالي المترتب عليه حتى تاريخه، وعليه تطلب ١- إلزام المدعى عليه بسداد كامل المبلغ المتبقي في ذمته قدره (١٥٠،٠٠٠) مئة وخمسون ألف ريال. ٢- إلزام المدعى عليه بسداد أتعاب المحاماة وقدرها (١١،٠٠٠) أحدى عشر ألف ريال. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٨/ ٠٢/ ١٤٤٤ هـ وملخصها: حضرت المدعية وكالة، كما حضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال المدعى عليه البينة على ما ذكره من وجود الأثاث غير الصالح؟ أجاب: بأن لديه شهوداً على ذلك، وطلب مهلة لتقديم ما لديه، ثم قررت المدعية وكالة بأن الأثاث الذي اشتراه المدعى عليه مفصل بالكامل بعدد القطع ونوعها في بيان مفصل موقع عليه من الطرفين، وبالتالي فالمدعى عليه قد اطلع على الأثاث ويعلم بحاله كاملاً، وهو ليس أثاثاً جديداً بل أثاث مستعمل. وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في١٤٤٤/٠٣/ ١٦ هـ وملخصها: حضرت المدعية وكالة، كما حضر المدعى عليه أصالة، هذا وقد سألت الدائرة المدعى عليه عما ذكرته المدعية من أن الأثاث محل النزاع بين الطرفين مفصل تفصيلاً دقيقاً بعدد قطع الأثاث ونوعه، وأن المدعى عليه اطلع عليه وعاينه وأنه يعلم قبل التعاقد بأن الأثاث مستعمل؟ فأجاب: بأنه حضر للفندق واطلع على مجموعة من الأثاث ولم يطلع عليه كاملاً. وبسؤاله عن سبب عدم اطلاعه عليه بالكامل؟ فأجاب: بأن بعض الغرف كانت مشغولة بعملاء للفندق، ولم يستطع الدخول للاطلاع على الأثاث. وبعرضه على المدعية وكالة ذكرت: بأنها تطلب سؤال المدعى عليه عن تاريخ ذهابه للفندق لأجل أخذ الأثاث المباع. وبعرضه على المدعى عليه أجاب: بأنه في تاريخ: ٥ /٢/ ٢٠٢٢ م. وبعرضه على المدعية وكالة أجابت: بأن العقد نص على التزام المدعى عليه بفك ونقل الأثاث خلال مدة لا تتجاوز أسبوعاً من تاريخ العقد، فكيف يذكر بأن غرف الفندق يشغلها عملاء للفندق، كما أن فترة الأسبوع كافية لفحص الأثاث وبذلك تخلي موكلتها مسؤوليتها عن الأثاث بعد انتهاء فترة الأسبوع، ولم يقدم المدعى عليه أي اعتراض على الأثاث المباع خلال الفترة الماضية. ثم سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عن الشهود وبم يشهدون؟ فأجاب: بأنهم يشهدون بأن بعض الأجهزة بعد تحميلها قامت المدعية بإنزالها من السيارة وأخذتها. وبسؤاله إن كان قد دفع جزء من قيمة الأثاث؟ فأجاب: بأنه لم يدفع شيئاً من قيمة الأثاث وقدرها (١٥٠،٠٠٠) مئة وخمسون ألف ريال. وبناءً عليه قررت الدائرة رفع الجلسة، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلباتها في ـإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (١٥٠،٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال يمثل ثمن أثاث قامت ببيعه للمدعي. وأجمل المدعى عليه إجابته في مصادقته بصحة العلاقة التعاقدية، وانكاره استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، وذكر بأنه لم يستلم الأثاث كاملًا وأن ما استلمه من الأثاث غير مناسب، ومخالف لما تم الاتفاق عليه، كما أن الأجهزة محل الاستلام كانت قديمة، وطلب من المدعية أن تعود وتستلم الأثاث. وحيث أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في ٢٥/٠١/٢٠٢٢م، والموضح فيه الكميات ومواصفات الأثاث المتفق عليه، وحيث أن المدعى عليه أقر بالعلاقة التعاقدية بين الطرفين، وأقر باستلامه للأثاث، ودفع بكونه غير كامل، وأنه خلاف ما اتفقوا عليه، وبما أن العقد بين الطرفين نص على التزام المدعى عليه بفك ونقل الأثاث خلال مدة لا تتجاوز أسبوعاً من تاريخ العقد، في حين أنه بسؤال المدعى عليه عن تاريخ ذهابه للفندق لأجل أخذ الأثاث المباع، ذكر بأنه بتاريخ ٠٥/٠٢/٢٠٢٢م، وعليه يظهر تفريط المدعى عليه، وعدم التزامه بالمدة في العقد، والمفرط أولى بالضمان، وبما أن المدعى عليه أقر بأنه لم يدفع شيئاً من قيمة الأثاث وقدرها (١٥٠،٠٠٠) مئة وخمسون ألف ريال، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) (...) الجنسية بموجب رخصة إقامة رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) لإدارة الفنادق (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ١٥٠.٠٠٠ ريال (مائة وخمسون ألف ريال) والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث