حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430195672

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470055348/1444
رقم الحكم:4430195672
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470055348لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430195672 التاريخ: ٨ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4470055348 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه تم الاتفاق بين أطراف الدعوى بتاريخ 1437/12/02هـ على أن تبيع المدعية للمدعى عليه أواني منزلية بثمن إجمالي قدره (300,000) ثلاثمائة ألف ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وقد تم الاتفاق على أن يكون تسليم الثمن على دفعات والدفعة الأولى مبلغ قدره (150,000) مائة وخمسون ألف ريال ولم يسدد حتى حينه، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم ثمن المبيع مبلغ قدره (150,000) مائة وخمسون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- مجموعة فواتير عددها (9) بمبلغ إجمالي قدره (366,905.7) ثلاثمائة وستة وستون ألفاً وتسعمائة وخمسة ريالات وسبعون هللة على مطبوعات مؤسسة (...) للأواني المنزلية بالجملة بتاريخ 2018/09/08م. 2- سند لأمر صادر من المدعى عليه لأمر مؤسسة (...) للتجارة بمبلغ قدره (150,000) مائة وخمسون ألف ريال على مطبوعات المؤسسة ممهور بتوقيع المدعى عليه. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/02/25هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها؟ أحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى وحصرت طلبها فيما ورد فيها، وبسؤالها عن بينتها؟ طلبت مهلة لإرفاقها وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/03/23هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وتشير الدائرة إلى أن وكيلة المدعية تقدمت بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم 4410283167 وتاريخ 1444/03/22هـ تضمنت إرفاق سند لأمر محرر من المدعى عليه لأمر المدعية وذكرت بأن هذا يمثل مبلغ المطالبة حيث أنه المتبقي من قيمة التوريد البالغ قدرها (300,000) ثلاثمائة ألف ريال، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليه بتسليم المتبقي من قيمة توريد أواني منزلية مبلغ قدره (150,000) مائة وخمسون ألف ريال، تأسيساً على ما سبق، وحيث قدمت وكيلة المدعية في سبيل إثبات دعوى موكلتها سند لأمر محرر من المدعى عليه لأمر المدعية ومتضمن المبلغ محل المطالبة وقدمت مجموعة فواتير متضمنة مبلغ يفوق المبلغ محل المطالبة، واستناداً على نص المادة (2) من نظام الإثبات التي تنص على أنه: "على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه."، ولما جاء في المادة (21) من نظام الإثبات من أنه: " 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها"، ولما كان امتناع المدعى عليه عن الجواب عن الدعوى بعد ثبوت تبلغه يعد تفريطا منه في الدفاع عن نفسه، لذا فقد قررت الدائرة أن الحكم الوارد في منطوقها أدناه حضوري في حقه لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية: (...) بان يدفع للمدعية شركة (...) للتجارة سجل تجاري: (...) مبلغا قدره 150.000 ريال (مائة وخمسون ألف ريال) والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث