حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في المدينة المنورة رقم 4430419382
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالمدينة المنورة٨ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470110281/1444
رقم الحكم:4430419382
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470110281 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430419382 التاريخ: ٨ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية المشتركة وبناء على القضية رقم 4470110281 لعام 1444 هـ المدعي: خالد عبدالله حمد الرداد المدعى عليه: تركي زقم مفلح الحازمي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم فيها بأنه قد تقدم المدعي بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه ونصها: (إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه بيع معرض مفروشات بكامل البضاعة الموجودة بداخلة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠١/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠٨م بثمن إجمالي قدره (١٢٠,٠٠٠.٠٠) مائة وعشرون ألفًا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، ولم يستلم المدعى عليه المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (العقد). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٩٣,٤٤٣.٠٠) مائة وثلاثة وتسعون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وأربعون ريال سعودي، هذه دعواي.) هذا نصها. وقد عقدت الدائرة للفصل فيها عدة جلسات أولها في 15 / 3 / 1444 هـ وفيها حضرت المدعية وكالة/ هديل العنزي بالوكالة رقم 449047 بتاريخ 1 / 1 / 1444 هـ وحضر لحضورها المدعى عليه أصالة/ تركي زقم الحازمي. وبسؤال المدعية عن دعواها أحالت إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وبالاطلاع عليها تبين أنها ليست محررة. وعليه طلبت من المدعية تحرير دعواها بذكر التفاصيل المؤثرة كرقم السجل التجاري للمؤسسة المباعة وتاريخ البيع والثمن ومقدار المسدد منه. فحررت دعواها بمذكرة نصها (انه بتاريخ 20/1/1442هـ اتفق اطراف الدعوى على ان يبيع للمدعي عليه معرض مفروشات بكامل البضاعة الموجودة بداخله بمبلغ وقدره 120000 مائه وعشـرون الف ريال على ان يقوم المدعي عليه بتحويل المبلغ بحساب المدعي قيمه المبيـع الا ان المذكور لم يقوم بتحويل المبلغ حتى هذه اللحظة حسب العقد الموقع بين الطرفين الموثق من الغرفة التجارية بطريف (مرفق لفضيلتكم عقد المبايعة) وحيث تم نقـل السجـل التجـاري للمذكـور وتـم توثيقة من قبل وزارة التجارة حسب الأوراق المرفقة علمـا بان المذكور قـام بشـراء بضـاعه بقيمه 58,443 ثمانية وخمسون الف واربع مائه وثلاثة واربعون ريال من قبل شركة السريع باسم موكلي وبدون علـم منه ولــم يقـوم بتسديد الشركة المبلغ المطلـوب حسـب كشـف الحساب المرفق حيـث قـام المذكـور بشراء بضاعه بتاريخ 2020/9/14م وكـان البيع للمعرض بتاريـخ 2020/9/6م وقد خالف المدعي عليه شروط عقد البيع بأن يلتزم بجميع المديونات للمعرض وقـد قامت الشـركة المذكورة بتقديم شكـوى ضـد موكلي لمحكمه التنفيـذ وصـدر أمـر بإيقـاف خدماته وحجز حساباته البنكية بأسباب المدعـى عليه لذا اطلب الزام المـدعي عليـه بتسليم ثمن البيع مبلغ وقدرة 120000 مائه وعشرون الف ريال وكذلك الزام المدعي عليه بتسليم الثمن مبلغ وقدرة 58,443 ثمانية وخمسون الف واربع مائه وثلاثة واربعون ريال والزامه بدفع أتعاب المحاماة 15000 خمسة عشر الـف ريال.) هذا نصها ومعها مرفقات لم تتمكن الدائرة من الاطلاع عليها. وقد تقدم المدعى عليه بجوابه عن الدعوى بمذكرة نصها (بصفتي المدعى عليه / تركي زقم مفلح الحازمي ارد على دعوى المدعى / خالد عبدالله حمد الرداد الرد أن ما ذكره المدعى بوجود علاقة بيع معرض مفروشات بكامل البضاعة الموجودة بداخله بمبلغ 120000 ريال فهذا صحيح , واما عن دعواه بعدم سدادي لثمن البيع له فهذا غير صحيح. "ولان الأصل هو براة الذمة " فاني اتمسك بهذا المبدأ وحرصا على وقت فضيلتكم سأضع بين يديكم ما يدحض دعوى المدعي. مرفق مع الرد محرر عرفي يدل على براءة ذمتي من دعوى المدعى وانتهاء العلاقة التعاقدية بيني وبينه وهذا المحرر العرفي موقع مني ومن المدعى ومختوم بختم مؤسسته ومصدق عليه من الغرفة التجارية بتاريخ 7/9/2020م ولا يمكن جحده من الطرفين حيث انه يفيد ويوثق تمام عقد البيع واستلام الثمن وانتهاء العلاقة بالتمام , حيث ورد في متن المحرر (تم بعون الله تم الاتفاق بين كلا من) وورد به أيضا (وقد قبل الطرف الثاني بذلك وكذلك قبل الطرف الثاني) يقصد الطرفين الأول والثاني. مما يؤكد معه اكتمال عقد البيع ولان العقد هو سند الملكية والحيازة كذلك سند مادي للملكية فاني اتمسك بما ورد في المحرر من إقرار وموافقه بإتمام البيع. وحيث ان ما درج عليه النظام التجاري من السرعة والائتمان في ابرام العقود التجارية والثقة الدارجة بين التجار مما يسوغ لهم حرية اثبات تصرفاتهم ومعاملاتهم التجارية بكافة وسائل الاثبات فاني ادفع وارد الدعوى بهذا المحرر. وحيث ان العلاقة مضى عليها حوالي سنتين او يزيد وحيازتي على العين كانت حيازة علانية هادئة مطمئنة مستقرة لا يشوبها عارض او اضطراب يعكر او ينازع في استقرار الملكية وطوال هذه الفترة وانا امارس سلطات التملك وتفعيل نشاط المحل والمحل معروف ومعلوم لدى المدعى مما يتيح له المطالبة بثمن المبيع في أي وقت وانه لا يتصور عقلا بيع بضاعه بهذا القدر والقيمة وتنقل ملكيتها لي منذ سنتين ولا يستلم البائع ثمنها الي الان ولا يوجد أي مانع يمنعه من مطالبته بالثمن وطوال هذه الفترة لم اتلقى منه ولا عبر أي وسيلة من الوسائل بالمطالبة او انذار بفسخ العقد لذلك ادفع برد الدعوى لعدم صدقها وبقرينة مرور وقت طويل على المطالبة الغير مبرر. كما ادفع وادلل على ان المدعى استلم ثمن البيع كاملا (كاش) وبشهادة من حضر البيع وهم اثنين من الجنسية الباكستانية وكانوا يعملون عند المدعي وفي المعرض قبل بيعه لي واحدهم كان على كفالة المدعى وتم نقله علىّ بعد البيع وبإمكان فضيلتكم سماع شهادتهم اذا اردتم ذلك. كما ادفع باني على استعداد حلف اليمين امام فضيلتكم بان المدعي استلم كامل ثمن البيع ولا يوجد له في ذمتي ما يدعيه واملي في الله وفيكم ان تردوا عني دعوي المدعى لعدم صدق دعواه. هذا والله يحفظكم ويرعاكم) هذا نصها ولم يقم بإرفاق المرفق المشار إليه في المذكرة. ثم جرى من الدائرة الاطلاع على عقد المبايعة ونصه (تم بعون الله وتوفيقه الاتفاق بين كل من الطرف الأأول/ البائع خالد عبدالله حمد الرداد والطرف الثاني المشتري/ تركي زقم العماوي الحازمي. تم الاتفاق بين الطرفين الطرف الأول/ بيع معرض المفروشات رمز الوليد للطرف الثاني بمبلغ قدره مائة وعشرون ألف ريال بكامل ما فيه من بضائع. وقد قبل الطرف الثاني بذلك كما قبل الطرف الثاني جميع المديونيات على المعرض بتسديدها لجميع الشركات المتعامل المعرض معها بجميع مسميات المعرض السابقة (مفروشات العين) (مفروشات العادل) وحاليا مفروشات رمز الوليد والله يشهد بذلك وهو خير الشاهدين. وتوقيع للطرف الأول وختمه لمؤسسته وتوقيع الطرف الثاني بتاريخ 6 / 9.) هذا مضمون المبايعة. كما جرى من الدائرة الاطلاع على الإفادة رقم 396572 بتاريخ 11 / 8 / 1442 هـ الصادرة من وزارة التجارة المتضمنة: تفيد إدارة السجل التجاري بوزارة التجارة بأنه قد تم نقل ملكية السجل التجاري رقم (...) من السيد خالد الرداد إلى السيد تركي زقم الحازمي وذلك بتاريخ 20 / 1 / 1442 هـ. هذا نصها. كما جرى من الدائرة الاطلاع على السجل التجاري رقم (...) بتاريخ 24 / 6 / 1441 هـ المتضمن أن التاجر/ تركي زقم الحازمي هوية رقم (...) ورأس المال عشرة آلاف ريال. كما جرى من الدائرة الاطلاع على السند لأمر المنشأ بتاريخ 15 / 1 / 1442 هـ ومكان إنشائه جده والمبلغ المدون فيه 58443.63 ريال والمدين هو/ ساجد غول بطاقة رقم (...) وتوقيعه، والكفيل/ خالد عبدالله الرداد رقم بطاقة (...) وتوقيعه وختم مؤسسة خالد الرداد مفروشات العين وختم آخر لم تتضح بياناته. هذا مضمون السند لأمر. فجرى إفهام المدعية وكالة بالرد عن مذكرة المدعى عليه قبل موعد الجلسة القادمة بثلاثة أيام. كما جرى إفهام المدعى عليه بالرد عن مذكرة المدعية التي سيتم تقديمها قبل موعد الجلسة القادمة، كما جرى إفهامه بتقديم المرفق الذي يذكره في مذكرته للدائرة. ففهما ذلك. كما أنه على المدعية تقديم بيانات الطلب التنفيذي المتعلق بالسند لأمر المذكور أعلاه ورقم الطلب التنفيذي ومقدار ما سدده موكلها في هذا الطلب التنفيذي. وقررت الدائرة رفع الجلسة لذلك والله الموفق. ثم عقدت جلسة بتاريخ 22 / 3 / 1444 هـ وفيها حضرت المدعية وكالة/ هديل العنزي وحضر لحضورها المدعى عليه أصالة/ تركي زقم الحازمي. ثم جرى من الدائرة سؤال المدعية وكالة عن تفصيل المبالغ المطالب بها في هذه الدعوى فأجابت بقولها: إن موكلي يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره 120 ألف ريال لقاء ثمن المعرض و58443 ريال لقاء مديونية سابقة قبل المبايعة لم يقم المدعى عليه بسدادها والذي اشترى البضاعة التي نشأت لأجلها المديونية هو موكلي لكن المدعى عليه اشترى المعرض على أن يتحمل جميع المديونيات التي عليه حسب ماهو مدون في عقد البيع. كما يطلب موكلي مبلغ قدره 15000 ريال لقاء اتعاب التقاضي. هكذا قرر. ثم جرى من الدائرة سؤال المدعية وكالة عما يلي: هل قام موكلك بسداد المبلغ المدون بالسند لأمر ؟ فأجابت بقولها: لم يقم موكلي بسداد المبلغ المدون بالسند ولا تزال خدماته موقفه بسبب هذا السند. هكذا قررت. وقدمت المدعية مذكرة نصها (جميع ما ذكره المدعى عليه من سداد موكلي مبلغ 120.000 كاش غير صحيح جملة وتفصيلاً حيث ان المدعى عليه افاد موكلي بأنه سيقوم بتحويل المبلغ كاملاً الى حساب موكلي البنكي بعد إتمام البيعة وحتى وقتنا الحاضر لم يقم بتحويل المبلغ (مرفق لفضيلتكم محادثات تفيد صحة اقوال موكلي). بالإضافة الى ان مندوب شركة السريع ذهب للمدعى عليه لتحويل المبلغ الا ان المدعى عليه يتهرب منه في كل مرا حتى قامت الشركة بإيقاف خدمات موكلي (مرفق) واطلب من فضيلتكم بالسماح لموكلي لسماع شهادته.) هذا نصها ولم تقم بتقديم مرفقاتها المتمثلة بصور المحادثات وصورة إيقاف الخدمات. ثم أضافت المدعية بقولها: إن موكلي قام بالسفر الى محافظة طريف عدة مرات لحث المدعى عليه على السداد وتحويل المبلغ الا ان المدعى عليه كان يراوغ ويماطل وبشهادة شهود واطلب من فضيلتكم بالسماح لموكلي بتحضيرهم لسماع شهادتهم. هكذا أضافت. وقدم المدعى عليه مذكرة نصها (الرد فضيلة القاضي: وحيث ان المدعي اقر بصحة المحرر الذي سبق وان ذكرته لكم وان المحرر متضمن ثمن البيع بمبلغ 120000 ريال وان البيع تم بتاريخ 20/1/1442هـ وتم أيضا توثيق ذلك بالغرفة التجارية وكلانا مقرين بذلك. واما عن ما ذكره المدعي بان هذا المحرر به ما يتضمن او يشير الي عدم استيفاء المشتري لثمن البيع فهذا غير صحيح. والصحيح ان ما تضمنه المحرر متناً وشكلاً يدل على إتمام البيع ونقل الملكية فقط وحيث ان ما درجت عليه المعاملات ان التوقيع على العقود يكون بعد استلام واستيفاء ثمن البيع ويكون التوقيع إقرار ضمني من كلا الطرفين بما تضمنه العقد الموقع عليه فضيلة القاضي: ذكر المدعى باني قمت بشراء بضاعة بقيمة 58443 من شركة السريع باسم المدعى وبدون علمه ولم اقم بتسديد الثمن وكان ذلك بعد شرائي للمحل بأسبوع تقريباً مما ادي ذلك لمطالبة الشركة له بالثمن البضاعة من قبل محكمة التنفيذ وصدر امر بإيقاف خدماته وحجز حساباته البنكية , وهذا غير صحيح انا لم اشتري باسمه شيء وادعاءه في غير موضعه , حيث اني ملتزم فقط بالمديونيات الخاصة بالمحل قبل تاريخ عقد البيع وفق الاتفاق الذي بيننا اما ما نشآ من مديونيات بعد تاريخ البيع باسمه فلا علاقه لي به. فضيلة القاضي ان ما يستخلص من كلام المدعى ان الدافع الرئيسي لدعواه ليس عدم استلامه ثمن البيع ولكن الدافع هو ظنه باني قمت بشراء بضاعة من شركة السريع باسمه وهذا كما بينت غير صحيح وعليه فان الدافع لدعوى المدعى لا يستقيم مع دعواه ويؤكد عدم صحتها. اكتفي بما قدمت وامل الحكم برد دعوى المدعى.) فجرى سؤال المدعى عليه أصالة هل لديك بينة على السداد وتسليم الثمن للمدعي ؟ فأجاب بقوله: لدي بينة تتمثل في اثنين من الجنسية الباكستانية وهم عمال في المعرض عندي ويعملون لدي، كما أن والدي مستعد للشهادة بذلك. هكذا قرر. فجرى سؤال المدعى عليه أصالة: هل لديك بينة عدا ما ذكرته؟ فأجاب بقوله ليس لي بينة عدا ما ذكرته. هكذا قرر. فجرى سؤاله: هل تطلب يمين المدعي على نفي دعواك بالسداد؟ فأجاب بقوله: إنني لا أرضى بيمين المدعي ولا اطلبها. هكذا قرر. ثم جرى سؤال المدعية وكالة عن التوقيع الموجود في السند لأمر تحت اسم المدعي هل هو عائد للمدعي؟ فأجابت بقولها: نعم إن التوقيع يعود لموكلي وهو من قام بالتوقيع وكفالة العامل المدين المدون اسمه بالسند لأمر. ولم يسدد موكلي شيئا من قيمة السند لأمر ولا تزال خدماته وحساباته مجوزه وموقفه ولم يسدد المدعى عليه شيئا من ثمن المعرض. هكذا قررت. وبسؤال الطرفين هل لديهم ما يودون إضافته فاكتفوا بما قدموا. وقررت الدائرة غلق باب المرافعة ورفع الجلسة للدراسة والله الموفق. ثم عقدت جلسة بتاريخ 29 / 3 / 1444 هـ وفيها حضرت المدعية وكالة/ هديل العنزي وحضر لحضورها المدعى عليه أصالة/ تركي زقم الحازمي. وقد سبق من الدائرة غلق باب المرافعة وعليه جرى النطق بالحكم. الأسباب: فتأسيسا على ما سبق، ولما كان المدعي يهدف من إقامته لهذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره 120 ألف ريال لقاء ثمن معرض المفروشات المباع للمدعى عليه، كما يطلب إلزامه بدفع مبلغ قدره 58443 ثمانية وخمسون ألفا وأربعمائة وثلاثة وأربعون ريالا لقاء مديونية مسجلة على المعرض حيث تضمن العقد أن المشتري يتحمل ديون المعرض السابقة لعقد البيع، كما يطلب إلزامه بدفع مبلغ قدره 15 ألف ريال لقاء أتعاب المحاماة. ولما كان المدعى عليه يصادق على دعوى المدعي من شراء المعرض وأنه يتحمل جميع ديونه التي قبل عقد المبايعة ويدفع المدعى عليه بسداد ثمن المعرض الذي قدره 120 ألف ريال للمدعي، كما أنه ينكر استلامه للبضائع المدون ثمنها في السند لأمر محل الدعوى. ولما كان المدعى عليه ذكر أن بينته على السداد هو عقد المبايعة وأنه لا يتم إبرام العقود إلا بعد استلام الثمن، وحيث لم يتضمن العقد ما ذكره المدعى عليه من استلام المدعي للثمن كما أن العقود تنعقد مع تأجيل الثمن، وحيث قرر أن بينته على سداد الثمن هي شهادة اثنان من العمالة الذين يعملون لديه في المعرض كما أن والده مستعد للشهادة بذلك، وقررت الدائرة عدم سماع شهادة عمالة المدعى عليه لانقطاعهم لخدمته وكونهم أجراء لديه حيث أنه هو من يدفع أجورهم، وأما والده فهو أصل له ولا تقبل شهادة عمودي النسب لبعضهم، وحيث قرر المدعى عليه أنه لا يطلب يمين المدعي ولا يرتضيها على نفي دعواه بالسداد، مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزامه بثمن المعرض وقدره 120 ألف ريال. وأما ما يتعلق بقيمة السند لأمر المطالب بها، وبعد اطلاع الدائرة على الورقة التجارية المتمثلة في السند لأمر رقم (بدون) والمحرر بتاريخ 15 / 1 / 1442 هـ فإن الثابت أنه صادر قبل مبايعة المعرض حيث أن المعرض مباع في 18 / 1 / 1442 هـ والسند محرر بتاريخ 15 / 1 / 1442 هـ كما تبين أنه يتضمن أن المدين في هذا السند لأمر ليس المدعي أو أحد مؤسساته وليس المعرض المباع وإنما هو شخص أجنبي الجنسية أسمه/ ساجد غول، والمدعي كفيل غارم (ضامن) في سداد هذا السند لأمر لمستحقه فقط، وعليه يتبين أن المدين الأصلي ليس المعرض ولا تعده الدائرة دينا على المعرض ليتسنى تطبيق عقد المبايعة وإلزام المدعى عليه به، وللمدعي بعد سداد قيمة هذا السند لأمر مطالبة المدين الأصلي المدعو/ ساجد غول بما أداه عنه لما تضمنته المادة 37 من نظام الأوراق التجارية. وتنتهي الدائرة إلى رفض طلب المدعي إلزام المدعى عليه بهذا المبلغ. وأما ما يتعلق بأتعاب المحاماة وحيث دفع المدعى عليه بالسداد ولم يقدم بينته عليه، ولما كان من الثابت أن عقد المبايعة كان في شهر محرم من عام 1442 هـ، وبما أن المدعى عليه قد أحوج المدعي إلى شكايته لتحصيل حقه المستحق عن طريق محام ؛ عليه فإن الدائرة بما لها من سلطةٍ تقديرية في تقدير التعويض عن أتعاب المحاماة ترى أن الوجه المعتاد حسب مجريات الدعوى الماثلة ووفقاً لمقتضيات المادة (164) الرابعة والستين بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441هـ قد نصت على أنه: (يجب على المحكمة ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: 1- جسامة الضرر 2- مقدار المبلغ المحكوم به 3- مماطلة المحكوم عليه 4- العرف، أو العادة المستقرة 5- رأي الخبير – عند الاقتضاء) ولما كان المبلغ المحكوم به قدره 120 ألف ريال، مما تنتهي معه الدائرة إلى أن تقدر للمدعي أتعاب المحاماة بما نسبته 10% من المبلغ المحكوم به وهو ما يساوي مبلغ قدره (12000) اثنا عشر ألف ريال وتنتهي الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ تركي زقم مفلح الحازمي سعودي الجنسية بالهوية رقم (...) أن يدفع حالا للمدعي/ خالد عبدالله حمد الرداد سعودي الجنسية بالهوية رقم (...) ما يلي: أولا: مبلغا قدره (120000) مائة وعشرون ألف ريال. ثانيا: مبلغا قدره (12000) أثني عشر ألف ريال لقاء أتعاب المحاماة. ورفض ما زاد عن ذلك لما هو موضح في الأسباب والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة المدينة المنورة رقم الحكم: 4430419382 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4470110281 لعام 1444 هـ المدعي: خالد عبدالله حمد الرداد المدعى عليه: تركي زقم مفلح الحازمي الوقائع: لما كانت وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعا للتكرار، وملخصها مطالبة المدعي إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره 120 ألف ريال لقاء ثمن معرض المفروشات المباع للمدعى عليه، بالإضافة بإلزامه بدفع مبلغ قدره 58443 ثمانية وخمسون ألف وأربعمائة وثلاثة وأربعون ريالاً لقاء مديونية مسجلة على المعرض كما يطلب إلزامه بدفع 15 ألف ريال لقاء أتعاب المحاماة، والذي قضت فيه الدائرة التجارية المشتركة في المحكمة العامة بعرعر بـإلزام المدعى عليه / تركي زقم مفلح الحازمي سعودي الجنسية بالهوية رقم (...) أن يدفع حالًا للمدعي / خالد عبد الله حمد الرداد سعودي الجنسية بالهوية رقم (...) ما يلي: أولاً: مبلغ قدره (120,000) مائة وعشرون ألف ريال ثانيًا: مبلغ قدره (12,000) اثني عشر ألف ريال لقاء أتعاب المحاماة، ورفض ما زاد عن ذلك، لما هو موضح بالأسباب، ثم قدم المستأنف (المدعى عليه أصالة) اعتراضه على الحكم بطلب رقم (4410428578) وتاريخ 21 / 04 /1444 هـ. وفي هذه الجلسة المنعقدة في يوم الإثنين الموافق 25/ 05 / 1444هـ حضرت وكيلة المستأنف ضده وتبين عدم حضور المستأنف أو من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة كما هو مبين بالنظام ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: لما كانت المادة الحادية والخمسون من لائحة نظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26 /10 /1441هـ والمعممة برقم 13/ت/8159 وتاريخ 1 /11 /1441هـ تنص على أنه: (يجب أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محام...) ولما كانت المادة السادسة والخمسون من اللائحة ذاتها تنص على أنه: (لا تقبل أي دعوى أو طلبات مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والخمسين...) وبما أن الدعوى الماثلة من الدعاوى التي يجب أن يرفع فيها طلب الاستئناف من محامٍ، وبما أنه تبين لدائرة الاستئناف أن الطلب قدم من المستأنف (المدعى عليه أصالة) بالمخالفة لما نصت عليه المادة الحادية والخمسون السالف ذكرها، فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى عدم قبول الاستئناف وبه تقضي وصيرورة الحكم المستأنف نهائيًا، وفقًا لما نصت عليه المادة الثامنة بعد المائتين من لائحة نظام المحاكم التجارية من أنه: (إذا حكمت المحكمة بعدم قبول الاستئناف، أو باعتبار الاستئناف كأن لم يكن؛ فيكتسب الحكم المستأنف الصفة النهائية). نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الاستئناف،والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.