حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430218542

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439449215/1443
رقم الحكم:4430218542
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439449215 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430218542 التاريخ: ٨ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 439449215 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بالتي حضر الترافع فيها كلا من: 1- (...) (الهوية الوطنية: (...)) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم ((...) وتاريخ 05 / 07 / 1442 هـ صادرة من خلال الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل)، 2- (...) (الهوية الوطنية: (...)) بصفته وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم ((...) وتاريخ 24 / 03 / 1444 هـ صادرة من خلال الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل)، وذلك بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها " إنه بتاريخ 30 / 06 / 1436هـ الموافق 19 / 04 / 2015م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مواد غذائية وتاريخ ابتداء التعامل 30 / 06 / 1436هـ الموافق 19 / 04 / 2015م بثمن إجمالي قدره (198.784) مائة وثمانية وتسعون ألفًا وسبع مئة وأربعة وثمانون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 19 / 11 / 1439هـ الموافق 01 / 08 / 2018م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير وعقد). " وانتهى فيها إلى طلب: " إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (198.784) مائة وثمانية وتسعون ألفًا وسبع مئة وأربعة وثمانون ريال سعودي "، وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في يوم 28 / 10 / 1443هـ، حضر وكيل المدعية فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبليغها بموجب التبليغ الالكتروني رقم 158006158، وبناء عليه وعلى المادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية فقد قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها، ثم أحال وكيل المدعية على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وأرسل للدائرة نسخة من تقرير المصالحة الصادر في النزاع فتبين أنه صادر في الطلب رقم 01-4309026524 ، وبطلب البينة من وكيل المدعية أحال على مرفقات صحيفة الدعوى وذكر أن لديه مستندا يرغب في إضافته وعليه أفهمته الدائرة بتقديمه في طلب على القضية قبل الجلسة القادمة فاستعد بذلك. وفي جلسة بتاريخ 02 / 01 / 1444هـ، حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها ذكر بأنه لم يستطع الاطلاع على لائحة الدعوى ومرفقاتها لكونه لم يبلغ في الجلسة الماضية وطلب مهلة لإحضار جوابه بشكل مفصل ودقيق في الجلسة القادمة فأفهمته بأن هذه المهلة الأخيرة وأن لم يحضر جوابه في الجلسة القادمة سيتخذ في حقه المقتضى الشرعي والنظام ففهم ذلك واستعد به كما أفهمته بأن يرفق الجواب عبر النظام خلال ثلاثة ايام عمل وعلى وكيل المدعية إرفاق رده مباشرة خلال ثلاثة أيام التالية ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسة .وبتاريخ 02 / 01 / 1444هـ، قدم وكيل المدعية مذكرة إلكترونية ذكر ما نصه/ باعت موكلتي للمدعى عليه مواد غذائية من تاريخ 1 / 8 / 2018 م إلى تاريخ 1 /4 /2019 بثمن إجمالي قدره (214,452) مئتان واربعة عشر ألف واربعة مائة واثنين وخمسون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير وعقد). وعليه نطلب المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره 198,784.25 مائة وثمانية وتسعون ألف وسبعمائة وأربعة وثمانون ريال وخمسة وعشرون هللة، وبتاريخ 23 / 03 / 1444هـ، قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جوابية ذكر فيها ما نصه/ (أولاً: أفيد فضيلتكم ما ذكرته المدعية أنه تم التعاقد بيننا وبين المدعية/ شركة (...) الموافق 13/04/2015 على فتح حساب توريد المواد الغذائية ثانياً: أن مبلغ المطالبة وكشف الحساب من المدعية غير صحيح جملة وتفصيلا. ثالثا: تم إبرام اتفاقية سداد مديونية ممنوحه بتخفيض 50% مع المدعية وذلك لأن كشف الحساب المقدم من المدعية لم يكن صحيح بعد المراجعة من قبل الإدارة المالية بين الطرفين قامت المدعية بتخفيض المبلغ 50% من إجمالي ما ذكرته في دعوها إلا أنه لم تلتزم المدعية بتزويدي موكلتي بأرقام الحساب ليتم سداد المتفق عليه بالاتفاقية المنعقدة بتاريخ: 03 / 05 / 1443هـ الموافق: 07/ 12/ 2021م ولم يكن هناك أي تجاوب من قبل المدعية. وعليه يصبح إجمالي المطالبات المالية المستحقة للمدعية مبلغ وقدره (100.000) مائة ألف ريال، وفي جلسة اليوم 29 / 03 /1444 هـ، حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أحال على الطلب المقدم في النظام برقم (4410289002)، ثم سألته الدائرة عن اتفاقية الجدولة وبيانها؟ فذكر أن الاتفاقية تضمنت خصما لموكله بمبلغ قدره (98.784,25) ريال، وأن استحقاق المدعية مبلغا قدره (100.000) ريال، ولم تقم بسدادها حتى الآن، وبعرض ذلك على المدعي وكالة ذكر أن الاتفاقية مشروطة بأن يكون السداد على استلام الدفعتين خلال الموضح بالورقة، وهو ما لم يتم حتى هذا اليوم، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كان المدعي وكالة حصر دعوى موكلته في المطالبة بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (198,784.25) مئة وثمان وتسعون ألفاً وسبعمائة وأربعة وثمانون ريالاً وخمسة وعشرون هللة تمثل قيمة بضاعه عبارة عن (مواد غذائية) تم توريدها للمدعى عليها، على النحو المبيَّن في وقائع هذا الحكم، وبما أن هذا النزاع حادث بين تاجرين وناشئ من عمل تجاري؛ لذا فإن الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدوائر التجارية وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441 هــــ، وعن موضوع الدعوى، فإنـــه لما كانت بينة وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواه على كشف الحساب المتضمن مبلغ المطالبة وعدد من الفواتير والعقد المبرم بين الطرفين، ولما كانت المدعى عليه يدفع بوجود اتفاقية لسداد المديونية وهي أن تلتزم بموجبها المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (100,000) ريال ويخصم مبلغ قدره (98.784,25) ريال من استحق المدعية، وبما أن طرفي الدعوى يقران بصحة الاتفاقية، وتقر المدعى عليها كذلك بعدم سدادها ما تضمنته الاتفاقية؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى إلزامها بسداد المبلغ الوارد في المنطوق دون ما سواه من مبلغ المطالبة، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعية من أن الاتفاقية مشروطة بأن يكون السداد على دفعتين وهو ما لم تلتزم بموجبه المدعى عليها، وبالتالي استحقاق موكلته لكامل ما ورد في الاتفاقية، ذلك أن الدائرة بعد اطلاعها على الاتفاقية لم تجد فيها ما يتضمن أن إعمالها مشروط بالتزام المدعى عليها بالسداد خلال المدة المحددة فيها، وعليه فإن الأصل بقاءها وسريانها وتنتهي الدائرة إلى اعتبارها والأخذ بها، وتنتهي إلى الحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة: إلزام/ شركة (...) (السجل التجاري: (...)) بأن تدفع لــــ/شركة (...) (السجل التجاري: (...)) مبلغا مقداره (100.000)مائة ألف ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث