حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430244822

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٨ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439237306/1443
رقم الحكم:4430244822
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439237306 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430244822 التاريخ: ٨ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٣٧٣٠٦ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم والتي حضر جلسة النطق بالحكم فيها: (...) (الهوية الوطنية: (...)) وكيلًا عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: (...) وتاريخ ٢٥/ ٠١/ ١٤٤٢هـ صادرة عن الموثق)، وذلك بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: (اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها شرائح اتصال وانترنت بثمن إجمالي قدره (١١٣,٤٥٩) مائة وثلاثة عشر ألفًا وأربعمائة وتسعة وخمسون ريال، وأن تكون مدة العقد سنة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم تقم بسداد المبلغ، وخلص إلى طلب إلزام المدعى عليها بتسليم ثمن المبيع). وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة تحضيرية في ٠١/ ١١/ ١٤٤٣هـ، وفيها حضر فيها المدعي وكالة، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها وتبين أن حالة تبلغيها برابط الجلسة لا تزال (قيد التبليغ)، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لموعد قادم، وفي جلسة ١٧/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية، ولم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة عبر النظام الإلكتروني، ثم وبعد اطلاع الدائرة بتشكيلها الجديد على ما حواة ملف الدعوى سألت المدعي وكالة عن طلب موكلته فذكر أنها تطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ الوارد في صحيفة دعواه وهي تمثل قيمة فواتير خدمات اتصالات وانترنت تم تزويد المدعى عليها بها، ونظرًا لما سبق ذكره عليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار حكمها المستند على التالي من: الأسباب: لما كان المدعي وكالة حصر دعوى موكلته في المطالبة بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ بصحيفة دعواه وهو يمثل قيمة فواتير خدمات الاتصالات والانترنت المقدمة للمدعى عليها، ولمّا كان توزيع الاختصاص المتعلق بالولاية القضائية بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام؛ وعليه فإن بحث اختصاص هذه المحكمة بنظر هذه الدعوى يعد من المسائل الأولية التي تكون سابقة بحكم اللزوم قبل النظر في موضوعها، إذ أن مسألة الاختصاص تعد قائمة في الخصومة ومطروحة على محكمة الموضوع ولو لم يكن ثم دفع بذلك من أطراف الدعوى، استناداً لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية - الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢ /١ / ١٤٣٥ هــ - على أن: "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها". ولما كان النزاع القائم بين الطرفين يتعلق بقيمة فواتير خدمات اتصالات وانترنت، وبما أن هذه المسائل والخدمات ينظم النزاعات النزاعات القائمة بشأنها ما نصت عليه المادة (١٠) من نظام الاتصالات - الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٢) وتاريخ ١٢ /٣ /١٤٢٢هـ - والتي نصت " تتولى الهيئة توفير الحماية للمُستخدمين والمُشغلين، وتُحدِّد اللائحة إجراءات تسوية الخِلافات بين المُشغلين أنفُسِهم أو ما بينهُم وبين المُستخدمين، بما في ذلك اعتِراض المُستخدمين على المبالِغ الوارِدة في الفواتير أو على مُستوى الخِدمة."، وكما نصت اللائحة التنفيذية لذات النظام في الفقرة العاشرة من المادة السابعة والخمسين على: "تختص الهيئة بمعالجة الشكاوى بين المستخدمين ومقدمي الخدمة إذا كان الموضوع محل النزاع أي من الأمور التالية" ثم نص في الفقرة (ب) على: "الالتزامات المالية التي يعتزم مقدم الخدمة فرضها أو التي فرضها على المستخدم كشرط للحصول على الخدمة أو استمراريتها بما في ذلك أية فاتورة متنازع عليها." الأمر الذي يستتبع معه انحسار اختصاص هذه الدائرة ولائياً عن نظر المنازعة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: عدم اختصاص المحكمة التجارية بالرياض ولائيا بنظر الدعوى رقم (٤٣٩٢٣٧٣٠٦)، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430244822 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٣٧٣٠٦ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم ــ محل الاستئناف ــ فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعًا للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية للمدعى عليها [بدفع مبلغ قدره (١١٣,٤٥٩) مائة وثلاثة عشر ألفًا وأربعمائة وتسعة وخمسون ريالًا نظير خدمة الاتصالات والانترنت المقدمة للمدعية]، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها ـــ محل الاستئناف ـــ المنتهي إلى [عدم اختصاص المحكمة التجارية ولائيًّا بنظر هذه الدعوى]، وبتسليم المستأنف نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب الاستئناف ونقض الحكم ــ المدون نصه سابقًا ــ؛ لأسباب [حاصلها: أن أساس التعاقد مع المدعى عليها ينحصر في توريد خدمة إنترنت واتصالات متمثلة في شرائح مدعمة بالبيانات والاتصالات وقد نص نظام المحكمة التجارية في الفقرة (ب) من المادة (٢) على أنه "يعتبر من الأعمال التجارية (كل مقاولة أو تعهد بتوريد أشياء). وبما أن نشاط المدعية هو توريد خدمة الاتصالات والإنترنت للمدعى عليها لأعمالها التجارية يعد عملًا تجاريًا تبعيًا مشمولاً بحكم هذه المادة، ولكون النزاع ناشئ بين تاجرين لأعمالهم التجارية الأصلية والتبعية فيكون أيضاً داخل في اختصاص المحاكم التجارية بناءً على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية حيث نصت على أنه تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية والتبعية وبذلك تكون الدعوى خاضعة للنظر تحت القضاء التجاري؛ فضلًا عن كون هيئة الاتصالات غير مختصة بالدعاوي المقدمة من مقدمي الخدمة على المستفيدين، إذ يتبين من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة الاتصالات أن الفئات المستفيدة من الشكاوى هم الأفراد والمؤسسات والشركات فقط وليس مقدمي الخدمة ...إلخ]؛ وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم طلب الاستئناف مستوفٍ للشروط النظامية من حيث المضمون وخلال الأجل النظامي ومن محام ممارس، هذا وقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعدًا للنظر في القضية عبر الاتصال المرئي، وكان قد جرى النظر في القضية ودراستها والتأمل فيها؛ ولصلاحيتها للفصل فيها رفعت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاستئناف المرفوع عليه، وبما أن طلب الاستئناف مستوفٍ للشروط النظامية من حيث المضمون وقد قدم خلال الأجل النظامي ومن محامٍ ممارس، لذا فهو مقبولًا شكلًا، أما عن الموضوع فإن الدائرة قد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولًا على أسبابه، ولا ينال من ذلك ما أورده المستأنف في لائحة استئنافه فقد تضمن الحكم الرد عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة [الثانية والعشرين] بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (٤٤٣٠٠٥٩٤٢٠) وتاريخ ١٩ /٠٢ /١٤٤٤هـ، فيما انتهى إليه من قضاء من [عدم اختصاص المحكمة التجارية ولائيًّا بنظر هذه الدعوى] محمولًا على أسبابه، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث