حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430241988

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٨ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439056105/1444
رقم الحكم:4430241988
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439056105 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430241988 التاريخ: ٨ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٥٦١٠٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للحلويات والمعجنات الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها أن/ (...)، سعودي الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (...) ، بالوكالة رقم (...)، وتاريخ ١٩/٠٧/١٤٤٧ه، عن/ (...)، تقدم بصحيفة دعوى إلكترونية للمحكمة التجارية جاء فيها، (إنه بتاريخ ١٤٣٢/٠٤/١٧ه الموافق ٢٠١١/٠٣/٢٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي عقد امتياز وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٢/٠٤/١٧ه الموافق ٢٠١١/٠٣/٢٢م بثمن إجمالي قدره (١٠٠٠٩٨٧٥) عشرة ملايين وتسعة آلاف وثمان مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعي كامل المبيع ، ومدة العقد (١٠) عشرة سنوات ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٢/٠٤/١٧ه الموافق ٢٠١١/٠٣/٢٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية وقوع خطأ من المدعى عليه أدى للأضرار المتمثلة في التالي: (قيام المدعى عليها بتوفير منتجاتها خارج منطقة وكيل الامتياز بأسعار اقل من الأسعار المفروضة على الوكيل، وذلك بتاريخ ١٤٣٢/٠٤/١٧ه الموافق ٢٠١١/٠٣/٢٢م، مما تسبب بـ(توفر منتجات المدعى عليها خارج معارض الوكيل وبأسعار اقل من الأسعار المفروضة على وكيل الامتياز مما سبب)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (قيام المدعى عليها بإغراق السوق بمنتجاتها التي يجب ان تكون محصورة لدى موكلتي) ومقدار التعويض المطلوب (١٠٠٠٩٨٧٥) عشرة ملايين وتسعة آلاف وثمان مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي).)؛ انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه بالتعويض عن الأضرار بمبلغ إجمالي قدره (١٠,٠٠٩,٨٧٥) عشرة ملايين وتسعة آلاف وثمان مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي. هكذا جاءت لائحة الدعوى، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ١٨/٠٥/١٤٤٣ه، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر ضبط الجلسات المنعقدة للنظر في القضية. حيثُ عُقِد لها جلسة في ٢١/٠٦/١٤٤٣ه، حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) هويه وطنية رقم: (...) بموجب وكالة رقم: (...)، ثم اطلعت الدائرة على صحيفة الدعوى وما تضمنته من مرفقات ومستندات وافهمت الدائرة وكيل المدعي بان الدعوى بحاجة لمزيد تحرير بيان حيث ان صحيفة الدعوى الواردة عن طريق النظام جاءت مختصرة وان عليه إرفاق المذكرة بمستنداتها كاملة عن طريق النظام مدة خمسة أيام ثم على المدعى عليها بعد ذلك تقديم جوابها عن طريق النظام، وعليه قررت الدائر تأجيل الجلسة. تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى مفصلة بتاريخ ٢٢/٠٦/١٤٤٣ه وجاء نصها: (تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها في عقد امتياز لبيع منتجات المدعى عليها في محافظة (...) ((...)- (...)- (...)- (...)) بالطريقة التي ترسمها المدعى عليها في مدة محددة وبرسوم محددة على ان تلتزم المدعى عليها بعدم منافسة موكلتي بالمنطقة الجغرافية الممنوحة لموكلتي وهو مما لا يخفى عليكم أي عقد الامتياز يتضمن تعاون بين مشروعين (مشروع المانح ومشروع الممنوح له) بحيث يهدف هذا التعاون تحقيق الربح مع احتفاظ هذه المشاريع باستقلاليتها وعدم منافسة بعضهما البعض فمن الطبيعي أن يضمن عقد الامتياز الإفادة من المعرفة الفنية واستعمالها بشكل هادئ ومستقر، ويعتبر هذا الالتزام من الالتزامات المهمة والملقاة على عاتق مانح الامتياز والذي بمقتضاه يتمكن الممنوح له الامتياز من استغلاله واستثماره خلال فترة العقد دون منافسة او الاخلال إلا ان المدعى عليها ارتكبت بما يخالف ذلك وتعمدت بيع منتجاتها داخل المنطقة الجغرافية للعقد مما نتج عنه اخلال بتوازنات العقد وتعريض موكلتي للخسارة وهذا الخطأ العقدي يلزم منه بالضرورة التعويض عن كل ما تعرضت له موكلتي من خسائر الخصها ما نص عليه العقد من التزامات ومنها: ١. الرسوم المفروضة على موكلتي بموجب العقد وهي بمبلغ ٤١٢,٥٠٠ ريال. ٢. التصاميم والاعلانات والتسويق المفروضة على موكلتي بموجب العقد والتي بلغت تكلفتها ۱,۲۷۰,۰۰۰ریال. ٣. الإيجارات التي فرضت على موكلتي لاختيار المواقع المناسبة التي تناسب العلامة التجارية والتي بلغت تكلفتها ۱,۸۳۰,۰۰۰ریال. ٤. تأسيس الفروع ((...)- (...)) وتدريب العمالة ومصاريف تعليمات الإدارة الخاصة والرسوم وتحسين جودة العمل والتي فرضت على موكلتي بموجب العقد والتي بلغت تكلفت الرسوم لها مبلغ وقدره ١,٤٢٦,٦٥٩ريال. ٥. اجمالي الرواتب للموظفين والعمال١,٣٤٢,٧٢٦ريال. ٦. اجمالي الخسائر لجميع الفروع ((...)- (...)- (...)) من ٢٠١٥ حتى تاريخ ٢٠٢٠بلغت ۳,۷۲۷,۹۹۰,٥۷ ریال. صاحب الفضيلة ان نظام الامتياز التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٢٢ وتاريخ ١٤٤١/٢/٩ه نص صراحة في الفصل العاشر على احكام التعويض وجاء في المادة التاسعة عشر منه على انه "إذا أخل مانح الامتياز إخلالا جوهريا بالتزاماته المتعلقة بالإفصاح أو القيد المحددة في النظام واللائحة؛ فلصاحب الامتياز المطالبة بالتعويض عن أي ضرر يلحق به دون إنهاء اتفاقية الامتياز" كما نص على ان التعويض يشمل جميع ما تكبده صاحب الامتياز وجاء في المادة العشرون على انه "إذا طلب صاحب الامتياز إنهاء اتفاقية الامتياز وفقا للمادة (السابعة عشرة) من النظام، أو أنهي مانح الامتياز الاتفاقية بالمخالفة لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام، أو إذا لم يرغب مانح الامتياز في تجديد اتفاقية الامتياز أو تمديدها لأي سبب غير الحالات المنصوص عليها في الفقرات من (۲) إلى (٥) من المادة (الخامسة عشرة) من النظام، يلتزم مانح الامتياز سواء بنفسه أو عبر أي شخص ضمن مجموعته بما يأتي: أ- إعادة شراء الأصول المادية المستخدمة حصرا في أعمال الامتياز التي قام صاحب الامتياز بشرائها منه أو من غيره بناء على توجيهاته، وذلك خلال (ستين) يوما من تاريخ طلب صاحب الامتياز. وتكون إعادة الشراء بثمن لا يقل عن الثمن الذي دفعه صاحب الامتياز مخصوما منه مقدار استهلاك أي معدات أو تجهيزات من هذه الأصول، ويحتسب مبلغ الاستهلاك وفقا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها والممارسات المحاسبية السابقة لصاحب الامتياز به فيما عدا حالة عدم رغبة مانح الامتياز في تجديد اتفاقية الامتياز أو تسديدها لأي سبب غير الحالات المنصوص عليها في الفقرات من (٢) إلى (٥) من المادة (الخامسة عشرة) من النظام, تعويض صاحب الامتياز عن أي خسارة تكبدها لتأسيس أعمال الامتياز في المملكة أو الاستحواذ عليها أو تشغيلها، وأي ضرر آخر لحق به ما لم تنص اتفاقية الامتياز على غير ذلك، إذا أنهى صاحب الامتياز اتفاقية الامتياز بالمخالفة لأحكام النظام؛ فلمانح الامتياز المطالبة بتعويض عن أي ضرر لحقه بسبب ذلك" وهذه المادة ترشد كقاعدة عامة على ان عقد الامتياز بطبيعته الخاصة يجب ان يتم التعويض عن اضراره بشكل خاص لكون مانح الامتياز عن منحه للامتياز قد اشترط شروطا خاصة لتحقيق الدوام للعلامة التجارية والمنتجات المعنية وان يضل الاسم التجاري ذا قيمة معنوية وبالتالي عند اخلال المانح بواجباته من عدم المنافسة وجب عليه التعويض التام عما الزم به غيره ويكون التعويض شاملا لكل ما تكبده صاحب الامتياز من خسائر تعود للعلامة التجارية والاسم التجاري بالتوسع وتحقيق الربح. موضوع الدعوى: طلب التعويض عن خطأ المدعى عليه بمخالفة عقد الامتياز التجاري حيث انه بتاريخ ۲۰۱۱/۰۳/۲۲م تم التعاقد مع المدعى عليها على ان تصبح موكلتي هي الوكيل الحصري والموزع المعتمد الحصري للمدعى عليها في محافظة (...) ((...)- (...)- (...)) وتم تجديد العقد لمدة خمس سنوات أخرى تلقائيا الا ان المدعى عليها اخلت بالاتفاقية وارتكاب المخالفات التالية أعظمها: قيام المدعى عليها بالمخالفة الصريحة للعقد وذلك ببيع منتجاتها داخل المنطقة الجغرافية للعقد وقد لا حظ عدد من الزبائن انتشار المنتجات داخل المحلات التجارية وبشهادة الشاهدين: ١- الشاهد الأول المدعو/ (...) (...)الجنسية بموجب إقامة رقم (...) نص الشهادة (اشهد شهادة حق باني ذهبت الى محل للحلويات محل (...) و (...) و (مؤسسة (...) الحلويات) وجدت منتجات شركة (...) علب بأسعار واحجام مختلفة والله على ما أقول شهيد. مقدم الشهادة/ (...). ٢- الشاهد الثاني المدعو/ (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) نص الشهادة (اشهد شهادة حق باني ذهبت الى محل للحلويات (...) و (...) و (مؤسسة (...) الحلويات) وجدت منتجات شركة (...) علب بأسعار واحجام مختلفة وقد قمت بالشراء من هذه المؤسسات، والله على ما أقول شهيد...مقدم الشهادة/ (...). (مرفق) والمدعى عليها هي المورد الوحيد للمنتجات فهي على علم بذلك. ٣ - أضف الى ذلك وجود سابقة قضائية على المدعى عليها بنفس موضوع الدعوى وقد تم الحكم بالتعويض للمدعية صاحب الامتياز لمحافظة (...) و(...) مؤسسة (...) لثبوت تعمد المدعى عليها (شركة (...)) ببيع منتجاتها داخل المنطقة الجغرافية لصاحب الامتياز وتعمدها الاضرار بصاحب الامتياز رقم الصك (...) وتاريخ ١٤٤٣/۰۲/۲۱ه. ٤- تم ضبط أحد التجار من قبل وزارة التجارة في منطقة صاحب الامتياز لقيامه ببيع منتجات شركة (...) بعد الإبلاغ عنه واخذ التعهد عليه بعدم بيع منتجات شركة (...) وانها حصرية لصاحب الامتياز (مؤسسة (...) للحلويات) رقم المعاملة: ١٧٥٦٢ تاريخ ٢٩/٠٨/١٤٤٢ه. طلب المدعي: التعويض عن الاضرار التي لحقت بموكلي بمبلغ وقدره (١٠,٠٠٩,٨٧٥,٧٥) ريال وهي مفصلة كالتالي: ١- الرسوم المفروضة على موكلتي بموجب العقد وهي بمبلغ ٤١٢,٥٠٠ ريال. ٢- التصاميم والاعلانات والتسويق المفروضة على موكلتي بموجب العقد والتي بلغت تكلفتها ١,٢٧٠,٠٠٠ريال. ٣- الإيجارات التي فرضت على موكلتي لاختيار المواقع المناسبة التي تناسب العلامة التجارية والتي بلغت تكلفتها ۱,۸۳۰,۰۰۰ریال. ٤- تأسيس الفروع ((...)-(...)) وتدريب العمالة ومصاريف تعليمات الإدارة الخاصة والرسوم وتحسين جودة العمل والتي فرضت على موكلتي بموجب العقد والتي بلغت تكلفت الرسوم لها مبلغ وقدره ١,٤٢٦,٦٥٩ريال. ٥- اجمالي الرواتب للموظفين والعمال ١,٣٤٢,٧٢٦ريال. ٦- اجمالي الخسائر لجميع الفروع ((...)- (...)- (...)) من٢٠١٥حتی تاريخ ٢٠٢٠بلغت ۳,۷۲۷,۹۹۰,٥٧ریال.). فأجاب وكيل المدعى عليها على الدعوى بمذكرة بتاريخ ١٢/٠٧/١٤٤٣ه وجاء نصها: (أولا: من حيث الشكل: ١- المدعي أرسل إخطاراً للمدعى عليها لأداء الحق المدعى به قبل قيد هذه الدعوى غير مفصل ولم يقدم أسانيد لمطالباته المذكورة فيه مما يعتبر مخالفة صريحة للنظام مما يستوجب معه رد الدعوى شكلاً ويعضد ما ذهبنا إليه من وجوب رد الدعوى شكلا إذا لم يقدم المدعي إخطار بأداء الحق المدعى به على أن يكون مفصل ومدعوم بالأسانيد ما توصلت إليه المحكمة التجارية بالرياض في الدعوى المرفوعة من محامي المدعي (نفس المحامي مقدم هذه الدعوى) حيث قام برفع دعوى ضد موكلتي (شركة (...) للحلويات والمعجنات) وكالة عن السيدة/ (...) برقم (...) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٨ه وتم الحكم فيها برفض الدعوى وصدر فيها صك حكم برقم (٤٣٧٥١٨٤٧٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٧ه وذلك بسبب "أن المدعية لم تستوف كافة البيانات التي يجب توفرها في الإخطار المرسل للمدعى عليها حيث لم يتضمن الإخطار تفصيلاً للدعوى وغير متضمن للأسانيد التي بنت عليها المدعية مطالبتها والتي نص عليها في المادة السبعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٤٣٨٨) وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٦ه؛ و تبين خلو صحيفة الدعوى عما يثبت اللجوء إلى المصالحة، وبما أنه المتعين تحقيقه -قبل السير في الدعوى- أن تكون الدعوى متوفراً فيها شروط قبول قيدها، وبالتالي فإن الدائرة والحالة هذه لا يمكن لها أن تسير في الدعوى وأصدرت حكمها المشار اليه برفض الدعوى". في الدعوى المشار إليها رفضت المحكمة الدعوى بسبب عدم استيفاء الإخطار للشروط الواردة في النظام فلم يقدم المدعي إخطار مفصلاً مدعوما بالأسانيد لأداء الحق المدعى به وذلك يعد مخالفة صريحة لنص المادة الثامنة والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. لذلك تطلب من المحكمة الموقرة رد الدعوى شكلاً ثانياً: من حيث الموضوع: ۱: نرد على ما أورده محامي المدعي في مقدمة موضوع الدعوى من بيع منتجات موكلتي داخل المنطقة الجغرافية للعقد مما نتج عنه إخلال بتوازنات العقد مما يلزم معه تعويض المدعي عما تعرض له من خسائر كالآتي: أ- تم توقيع الاتفاقية المبرمة بين المدعي والمدعى عليها والخاصة بمحافظة (...)((...)، (...)، (...)، (...)) ۲٠۱۱/۰۳/۲۲ م وتتجدد تلقائياً كل خمس سنوات ميلادية. (مرفق ٢ الاتفاقية) ب- بتاريخ ٢٠١٦/۰۳/۲۳م تم إبرام اتفاقية أخرى تبدأ من تاريخ إبرامها بشكل كامل ولمدة خمس سنوات ميلادية وتتجدد تلقائياً لمدة خمسة سنوات أخرى إلا في حالة عدم رغبة مانح الامتياز بالتجديد فإنه عليه إخطار وكيل الامتياز قبل انتهاء الاتفاقية بشهرين بعدم رغبته بالتجديد. (مرفق ٣ الاتفاقية) ج- انتهت الاتفاقية بتاريخ ۲۰۲۱/۰۳/۲۳م وذلك بموجب الخطاب المؤرخ بـ ۲۰۲۰/۱۲/۱۳ م والمرسل من المدعى عليها إلى المدعي عبر البريد الإلكتروني بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/١٥م، حيث أن إنهاء الاتفاقية يعد نظامياً وذلك وفقاً لنص المادة (١/١٤) من الاتفاقية والتي نصت على أنه "تبدأ مدة هذه الاتفاقية من تاريخ إبرامها بشكل كامل ولمدة خمس (٥) سنوات ميلادية إلا إذا تم إنهاؤها قبل هذه المدة كما هو مذكور في هذه الاتفاقية وتجدد تلقائيا لمدة خمس (٥) سنوات أخرى إلا في حالة عدم رغبة مانح الامتياز بالتجديد فإن عليه اخطار وكيل الامتياز قبل انتهاء الاتفاقية بشهرين بعدم رغبته بالتجديد"، فأخطرت موكلتي المدعي برغبتها في عدم تجديد الاتفاقية وأخطرته بانتهائها في التاريخ المحدد لانتهائها. مرفق ٤ (البريد الإلكتروني المؤرخ بـ ٢٠٢٠/١٢/١٥ م والخطاب المؤرخ بـ ۲۰۲۰/۱۲/۱۳م) د- للمدعى عليها على المدعي مبالغ متأخرة لم يقم بسدادها وتقدر بمبلغ ١٤,٢٦٨.١٨ (أربعة عشرة ألفاً ومئتان وثمانية وستون ريالاً وثمانية عشر هللة) وذلك بموجب كشف الحساب المؤرخ بـ ۲۰٢١/٠٤/٢٧م والخطاب المرسل من المدعى عليها إلى المدعي والمؤرخ بـ ٢٠٢١/٠٤/٢٧ بعنوان "إغلاق حساب مؤسسة (...) التجارية"، وطلبها من المدعي سداد المبلغ خلال ٣٠ يوم من تاريخ الخطاب ولم تستلم المبلغ حتى اليوم. مرفق ٥ (كشف الحساب والخطاب المؤرخين بـ ۲۰٢١/٠٤/٢٧م) ه- الاتفاقية المبرمة بين المدعي والمدعي عليها والخاصة بمحافظة (...) ((...)، (...)، (...)، (...)) بتاريخ ٢٠١٦/۰۳/۲۳م، اتفاقية غير حصرية ويعضد ذلك ما نصت عليه المادة (٣/٣) تحت عنوان "احتفاظ مانح الامتياز بحقوقه" من أنه "يقر وكيل الامتياز بأن الامتياز الممنوح له بموجب هذه الاتفاقية غير حصري وأن مانح الامتياز يحتفظ من جملة الحقوق". فادعاء المدعي بلائحة دعواه بأن منطقة الوكيل حصرية، ذلك القول يخالف الاتفاقية فالاتفاقية غير حصرية وبالتالي ينتفي سبب إقامة الدعوى لذلك نطلب من المحكمة الموقرة رد الدعوى لقيدها دون سبب نظامي ويعضد ما ذهبنا اليه صدور حكم من الدائرة التجارية العشرون بالمحكمة التجارية بالرياض قضى برفض الدعوى المقامة من (...) ضد شركة (...) للحلويات والمعجنات (المدعى عليها في هذه الدعوى) والمقامة من نفس المحامي وبنفس الطلبات لأن الاتفاقية غير حصرية وقد سببت المحكمة التي أصدرت الحكم حكمها وبما أن جميع طلبات المدعية تتمثل في الضرر الناتج عن عدم حماية المدعى عليها لوكيل الامتياز وقيامها ببيع منتجاتها في غير معرض المدعية الوكيل الحصري في المنطقة محل الدعوى وبما أنه لم يظهر للدائرة أن المدعية في الوكيل الحصري لمنتجات المدعى عليها في المنطقة محل الدعوى وانما لها الحق في استخدام العلامة التجارية للمدعى عليا في المنطقة محل الدعوى مما تنتهي معه الدائرة الى رفض الدعوى (مرفق رقم ٦ صك الحكم). كما نؤكد أن موكلتنا لم تقم ببيع أي منتجات أو توزيعها في حدود وكالة المدعي ولم يثبت المدعي توزيع منتجات المدعى عليها داخل حدود وكالته بواسطة المدعى عليها، وحتى لو افترضنا جدلا وجود تلك المنتجات فلا يعني أن المدعى عليها هي من قامت بتوزيعها كما أن الاتفاقية غير حصرية. فذلك ليس لدي المدعي سبب! لإقامة هذه الدعوى وبذلك ينتفي سبها لما هو موضح أعلاه لذلك نطلب ردها لقيدها من غير سبب. يجب الرجوع في هذا البند إلى الاتفاقية مرفق رقم ۲. و قامت موكلتنا طوال فترة التعاقد بجميع ما عليها من التزامات وبالدعم المجاني للمدعي في التسويق الإلكتروني لها بموجب الخطابات الصادرة من موكلتنا بتاريخ ۲۰۲۱/۰۲/۰۲م وتاريخ ۲۰۲۰/۱۲/۲۰م. كما أنه تم دعم المدعي بناء على طلبه بتقديم كميات مجانية بموجب البريد الإلكتروني الصادر من موكلتي بتاريخ ۲۰۱٥/۱۲/۲۲ م مرفق ٧ (الخطابات والبريد الإلكتروني) ز- الخسائر المذكورة في خطابكم كانت بسبب الأزمة الاقتصادية العامة ويثبت ذلك البريد الإلكتروني المستلم من المدعي بتاريخ ۲۰۲۰/۱۲/۱۳م والذي أورد فيه "أحيطكم علماً بأنه تم إغلاق فرع (...) (...) بـ(...) لما حدث من أزمة اقتصادية عامة أثرت على مبيعاتنا". مرفق ٨ (البريد الإلكتروني المستلم بتاريخ ۲۰۲۰/۱۲/۱۳ م) أ- قامت المدعى عليها بدعم المدعي بموجب البريد الإلكتروني المرسل منها بتاريخ ۲۰۲۰/۱۲/۱۹ م والذي ورد فيه "تم أخذ الموافقة من المدير التنفيذي بإرسال الطلبية وتأجيل سداد المبلغ المستحق خلال عشرة أيام كنوع من الدعم لفرع (...)" والذي كان رداً على البريد الإلكتروني المرسل من موكلكم بتاريخ ۲۰۲۰/۱۲/۱۹ م والذي ورد فيه "ارجوا ارسال الطلبية المرسلة ويوجد مبلغ متأخر ۲۰۰۰۰ عشرون الف سوف نقوم بسداده خلال عشرة أيام مع الشكر"، فذلك يدل دلالة واضحة على حسن نية موكلتنا وأن الخسائر لم تكن بسبب موكلتنا. مرفق ٩ (المراسلات المؤرخة بـ ۲۰۲۰/۱۲/۱۹م) ۲- نرد على ادعاءات محامي المدعي كالآتي: أ- نرد على ما أورده محامي المدعي في الفقرة (١) من لائحة دعواه والتي يطلب فيها تعويض موكله عن الرسوم المفروضة عليه بموجب العقد بمبلغ ٤١٢.٥٠٠ ريال بأن المادة (۱/۱) بعنوان -رسم الامتياز الابتدائي - من الاتفاقية المبرمة بتاريخ ٢٠١٦/۰۳/۲۳ م نصت على أنه (انطلاقا من حق إنشاء فروع لشركة (...) للحلويات والمعجنات وإدارتها يوافق وكيل الامتياز على أن يدفع (سبعة وثلاثون ألف وخمسمائة ريال سعودي) ٣٧,٥٠٠ ألف ريال سعودي تسدد على دفعة واحدة عند تجديد العقد لمانح الامتياز قيمة الدفعة (سبعة وثلاثون ألف وخمسمائة ريال سعودي) رسوم تجديد عقد امتياز بهذه الاتفاقية بحيث يكون مستحقاً عند توقيع العقد ويقر وكيل الامتياز ويوافق على أن رسم الامتياز يمثل دفعة لقاء المنح الابتدائي لحقوق استخدام العلامات والطرق المرخصة وأن مانح الامتياز قد استحق رسم الامتياز الأولى لدى استلامه وأن الرسم غير مسترد بأي حال من الأحوال لوكيل الامتياز بعد دفعه) فبتوقيع المدعي على الاتفاقية يكون قد أقر ووافق على أن رسوم منح الامتياز مبلغ وقدره ٣٧,٥٠٠ ريال سعودي (غير مستردة) بموجب الاتفاقية بالتالي ليس له حق المطالبة بها مرة أخرى ومن أين جاء محامي المدعي بالمبلغ الذي يطالب به؟ وعلى أي أساس استند في مطالبته بذلك المبلغ؟ ب- نرد على ما أورده محامي المدعية في الفقرة (۲) التي يطالب فيها بتعويض موكله عن تكلفة التصاميم والإعلانات والتسويق المفروضة على موكله بموجب العقد بمبلغ ۱٫۲۷۰,۰۰۰ ریال بأن المادة (١/٣) من الاتفاقية ألزمت المدعى بتلك التكاليف وقد نصت على أنه "يقر وكيل الامتياز بأن شكل فروع شركة (...) للحلويات والمعجنات وتصميم ألوانه تعتبر جزءا لا يتجزأ من الطرق المرخصة التي يمتلكها المالك وبالتالي على وكيل الامتياز أن يصمم ويعد ديكور موقع الامتياز وفقاً لتوصيات ماتح الامتياز. الخ ولم يدفع منها أي مبلغ من قبل وكيل الامتياز لمانح الامتياز فليس للمدعي أن يطالب موكلتنا بتلك الرسوم لأنها تقع على عاتقه وحده وبموافقته على ذلك بتوقيع الاتفاقية كما أن المدعي لم يثبت صرفه لذلك المبلغ وإنما أطلق رقماً دون دليل. كما نضيف أن مدة الاتفاقية كانت خمس (٥) سنوات ميلادية تجددت لمدة خمس (٥) سنوات أخرى بموافقة الطرفين، وقد استفاد المدعي طيلة فترة سريان الاتفاقية وحقق أرباح فكيف له أن يطالب بذلك وكأنه لم يستفد شيء فهذا يعتبر أكل لمال الناس بالباطل. ج- نرد على ما أورده محامي المدعي في الفقرة (٣) التي يطالب فيها بتعويض موكله عن الإيجارات التي فرضت عليه لاختيار المواقع المناسبة بمبلغ ۱,۸۳۰,۰۰۰ ریال سعودي بأن المادة (١/٢) من الاتفاقية بعنوان "الموافقة على عقد الايجار" نصت على أنه "على وكيل الامتياز أن يحصل على موافقة مانح الامتياز الخطية المسبقة قبل ابرام أي عقد ايجار او اتفاقية شراء لموقع الامتياز و يجب أن يحتوي أي عقد إيجار لموقع الامتياز إذا أراد مانح الامتياز ذلك على أحكام تشتمل ما يلي: (١) التنازل عن عقد الإيجار لمانح الامتياز في حال إنهاء هذه الاتفاقية أو عدم تجديدها لأي سبب من الأسباب"، فكيف للمدعي أن تطالب بذلك المبلغ وهو وافق على أن يقوم بالتنازل عن عقد الإيجار لموكلتنا عند إنهاء الاتفاقية وقد استفاد المدعي طيلة فترة سريان الاتفاقية من تلك الإيجارات وحقق أرباح فكيف له أن يطالب بذلك وكأنه لم يستفد شيء فهذا يعتبر أكل لمال الناس بالباطل كما أن المدعي لم يثبت صرفه لذلك المبلغ وإنما أطلق رقما دون دليل. د- نرد على ما أورده محامي المدعي في الفقرة (٤) التي يطالب فيها بتعويض موكله عن تأسيس الفروع ((...)- (...)) وتدريب العمالة ومصاريف تعليمات الإدارة الخاصة والرسوم وتحسين جودة العمل والتي فرضت على موكلك بمبلغ ١,٤٢٦,٦٥٩ ريال بأن المدعي لم يدفع أي مبلغ المانح الامتياز بهذا الخصوص أبدا وقد استفاد من تلك الأشياء طيلة فترة سريان الاتفاقية وحقق أرباح فكيف له أن يطالب بذلك وكأنه لم يستفد شيء فهذا يعتبر أكل لمال الناس بالباطل كما أن المدعي لم يثبت صرفه لذلك المبلغ وإنما أطلق رقما دون دليل ه۔ نرد على ما أورده محامي المدعية في الفقرة (٥) التي يطالب فيها بإجمالي الرواتب بمبلغ ١,٣٤٢,٧٢٦ أن مدة الاتفاقية كانت خمس (٥) سنوات ميلادية وتجددت لمدة خمس (٥) سنوات أخرى بموافقة الطرفين، وقد استفاد المدعي طيلة فترة سريان الاتفاقية وحقق أرباح فكيف له أن يطالب بذلك وكأنه لم يستفد شيء، وليس من المنطق والمعقول أن تتم مطالبة شخص بمبالغ تقع على عاتق صاحب العمل وليس على غيره فهذا يعتبر أكل لمال الناس بالباطل كما أن المدعي لم يثبت صرفه لذلك المبلغ وإنما أطلق رقما دون دليل. ز- نرد على ما أورده محامي المدعية في الفقرة (٦) التي يطالب فيها بإجمالي الخسائر لجميع الفروع ((...)- (...)- (...)) من ٢٠١٥ حتى تاريخ ۲۰۲۰ بمبلغ ۳,۷۲۷٫۹۹۰٫٥۷ ریال بأن موكله قد استفاد طيلة فترة سريان الاتفاقية وحقق أرباح فكيف له أن يطالب بذلك وكأنه لم يستفد شيء فهذا يعتبر أكل لمال الناس بالباطل كما أن المدعي لم يثبت صرفه لذلك المبلغ وإنما أطلق رقماً دون دليل ولم تتوفر اركان التعويض وهي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر حيث لا يوجد خطأ من المدعى عليها ولم يثبت محامي المدعي وقوع أي ضرر على موكله و انما اطلق ادعاءات بلا سند ولا توجد علاقة سببيه. ۳- نرد على ادعاءات محامي المدعي بمخالفة المدعى عليها لنظام الامتياز التجاري ولائحته ومطالبته بتعويض موكلته جراء ذلك الإخلال بأن إنهاء الاتفاقية تم وفقاً للنظام ووفقاً لاتفاقية الامتياز وليس له حق المطالبة بأي شيء آخر. ٤- نرد على ما أورده محامي المدعي من ارتكاب المدعى عليها لإخلالات ومخالفات تحت عنوان موضوع الدعوى كالاتي: أ- نرد على ما أورده في الفقرة (۱) و (۲) بخصوص شهادات الشهود المكتوبة والمرفقة مع لائحة دعوى المدعي بأن شهادة الشهود المكتوبة لا يعتد بها حيث يحب أن تكون الشهادة في مجلس القضاء ووفقاً لضوابط الشهادة الشرعية وترفض ما قدمه محامي المدعي من شهادة شهود مكتوبة كما نضيف أن شهادة الشهادة لم يرد فيها أن المدعى عليها هي من وزعت تلك المنتجات (إن صحت شهادتهم بوجودها) على تلك المحلات فريما اشترت تلك المحلات المنتجات وقت التخفيضات من بعض العملاء. كما أنه المدعى والشهود لم يذكروا وقت الإخلال الذي يدعون به. ب- نرد على ما أورده في الفقرة (٣) بوجود سابقة قضائية على المدعى عليها بنفس موضوع هذه الدعوى أن السابقة القضائية التي تم الاستناد عليها تم تقديم طلب استئناف ضد الحكم الصادر فيها/ فالحكم التي تم الاستناد إليه ليس سوى حكم ابتدائي ولا يعتد بالأحكام الغير نهائية (مرفق رقم ١٠ ما يفيد قيد الاستئناف). ج- نرد على ما أورده في الفقرة (٤) من أنه تم ضبط أحد التجار من قبل وزارة التجارة في منطقة صاحب الامتياز لقيامه ببيع منتجات شركة (...)، أن التاجر لم يذكر أنه قد اشترى تلك المنتجات من المدعى عليها لغرض بيعها بمنطقة امتياز المدعي بالتالي يتهاوى ذلك الاستدلال. ٥ - نرد على ما أورده محامي المدعي من طلبات بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بموكله تحت عنوان طلب المدعي بأن جميع الادعاءات والمطالبات الواردة في لائحة الدعوى ليست سوى اتهامات مرسله بلا سند أو دليل وأكل لمال الناس بالباطل لأنها تطالب بالتعويض عن أشياء استهلكها المدعي واستفاد منها طوال فترة الاتفاقية ولا يوجد لها سند شرعي أو نظامي. ٦- نرد على ما أرفقه محامي المدعي من مستندات وصور مع لائحة دعواه بأنها مستندات مصطنعة وليس ليا أساس شرعي أو نظامي وغير معروف مصدرها وصلاحياته ووضعه القانوني كما أن تلك المستندات والشهادات الواردة فيما لم تثبت أن المدعى عليها هي من قامت بتزويد تلك المحلات بتلك المنتجات (ان صحت تلك الادعاءات) فربما اشتراها المحل من وكيل آخر في فترة التخفيضات. عليه ولجميع ما هو مذكور أعلاه تلتمس المدعى عليها من الدائرة الموقرة الحكم بالآتي: ۱- رد الدعوى. ٢- الحكم بإثبات انتهاء اتفاقية الامتياز بواسطة المدعى عليها من تاريخ ۲۱/۰۳/۲۳ ۲۰ م وفقاً لبنودها. ٣- إلزام المدعي بدفع المبالغ المستحقة عليه والتي تقدر بمبلغ ١٤,٢٦٨.١٨ أربعة عشرة ألف ومئتان وثمانية وستون ريال وثمانية عشرة هللة. ٤- إلزام المدعى بدفع ٥٠,٠٠٠ خمسون ألف ريال سعودي اتعاب محاماة واستشارات قانونية لرفعها هذه الدعوى لغير مقتضى). وفي جلسة ٢٧/٠٧/١٤٤٣ه فيها حضر المشار أليهما أعلاه وتشير الدائرة إلى أنها ا طلعت على مذكرة لائحة الدعوى المقدمة من وكيل المدعية كما اطلعت على ما قدمه وكيل المدعى عليها من مذكرة لائحة جوابية وبعرضها على المدعي وكالة طلب مهلة للجواب فأجابت الدائرة لذلك. وفي جلسة ٢١/٠٨/١٤٤٣ه فيها حضر ممثلي الطرفين المشار إليهم أعلاه، وجرى سؤال وكيل المدعية مزيد تحرير للدعوى ببيان تاريخ وقوف موكلته على المنتجات المنافسة –بحسب زعمه- فأجاب قائلا/ اطلب امهالي للرجوع الى موكلتي، هكذا أجاب. كما جرى استعراض ما تضمننه مذكرة الدفاع المقدمة من وكيل المدعى عليها، وحيث لم تتضمن إجابة صريحة عن الدعوى من قيام موكلته بتوزيع منتجات شملها حق الامتياز في النطاق الجغرافي الخاص بصاحب الامتياز، فأجابت قائله/ ان موكلتي تنكر قيامها بتوزيع أي منتج يشمله حق الامتياز في النطاق الجغرافي الخاص بصاحب الامتياز، هكذا أجابت. وبعرض ما تضمنته المذكرة على وكيل المدعية للإجابة عنها، قرر قائلا/ انه سبق لي محاولة ارفاق مذكرة الرد عبر النظام الا انه تعذر ذلك واطلب امهالي لإعادة رفعها عن طريق النظام، هكذا قرر. وعليه جرى إفهامه بأن عليه تقديم مذكرته الجوابية خلال مدة أسبوع، وذلك عبر النظام والبريد الإلكتروني الخاص بالدائرة، وأن يقدم وكيل المدعى عليها مذكرة الرد خلال الأيام السبعة التي تليها، وذلك عبر النظام والبريد الإلكتروني للدائرة، ففهم كل طرف ذلك، واستعد له، وعلى ذلك رفعت الجلسة. تقدم وكيل المدعي بمذكرة بتاريخ ٢٦/٠٨/١٤٤٣ه وجاء نصها: (إشارة الى الجلسة بتاريخ ٢١/٠٨/١٤٤٣ه وطلب فضيلتكم تحرير مزيد من الدعوى بتحديد تاريخ علم موكلتي بمنافسة منتجات العلامة التجارية للمدعى عليها والتي تتضمن حق الامتياز لموكلتي وفي النطاق الجغرافي لها؟ ... فالجواب تحديدا كان على نهاية تاريخ ٢٠١٦م بعد ما تم تجديد العقد تلقائيا لخمس سنوات قادمه، وبعد ملاحظة موكلتي انهيار المبيعات بشكل مفاجئ قامت بمخاطبة المدعى عليها عن طريق البريد الالكتروني بتاريخ١٥/٠٣/٢٠١٧م وهذا نصه (بسم الله الرحمن الرحيم الأستاذ / (...), مدير وكلاء (...),,, تم ارفاق صور شوكولاتة لشركة منافسة لنا (...) تملك نفس أنواع الشوكولاتة الحلا قهوة الفاخر و الشوكولاتة الارابيسك والشوكو ويفر , وأنواع الصواني الجلد الهرمي وعند سؤال العامل عن مصدرها قال انها من فرع (...) بـ(...). مع العلم انه يقوم ببيع الصواني بسعر التكلفة لكسب العميل وكسر الأسعار وهذه أهم أسباب ذهاب العميل الى الشركة المنافسة، وبذلك نحن وكالة (...) بـ(...) نخسر قدرة التميز والمنافسة. نرجوا منكم سحب الكميات من الشركة المنافسة خلال ٤٨ ساعة للحد من الخسائر، وذلك حسب القوانين والقواعد التي تنص عليها المملكة العربية السعودية ...) وهذ أرد المدعى عليها على خطاب موكلتي (السادة / فرع (...) المحترمين تحية طيبة وبعد: سوف يتم النظر في هذا الموضوع بشكل عاجل وفي حالة صحة المعلومات سوف يتم رفعه للإدارة فوراً تحياتي لكم) مرفق صورة البريد الالكتروني.) اما المذكرة الجوابية المقدمة من المدعى عليها بتاريخ ١٢/٠٧/١٤٤٣ه فالرد عليها كالاتي: أولا: طلب المدعى عليها بعدم قبول الدعوى شكلا تم تجاوزه من قبل رئيس الدائرة فلا داعي لتكراره. ثانيا: بنت المدعى عليها ردها على ان العقد لم يتضمن الحصرية حيث استندت على ان العقد نص في فقرته ٣/٣ على عدم الحصرية وهو حق استعمال العلامة فقط وهذا إقرار من المدعى عليها بممارسة بيع منتجات العلامة التجارية داخل نطاق صاحب الامتياز (موكلتي) والتعاقد مع مندوبين المؤسسات بإغراق السوق وبأقل الأسعار كما اثبتناه بالصور والشهود في ردنا السابق. ثالثا: ان النص الصحيح للفقرة المشار لها تفيد صراحة على الحصرية وهو كالتالي: (يقر وكيل الامتياز بان الامتياز الممنوح له بموجب هذه الاتفاقية حصري وان مانح الامتياز يحتفظ من جملة الحقوق …) وهذا النص هو الصحيح بناء على العقود السابقة لوكلاء الامتياز في منطقة (...)- (...) ومحافظة (...) و(...) ومحافظة (...) و(...) (مرفق صور للعقود) وأيضا منصوص عليه في جميع عقود المدعى عليها في البند (١/١-١/٢-١/٣) لكل الوكلاء لدى المدعى عليها وجميع خطابات المدعى عليها تنص على ان هذه المنتجات حصرية حيث نص على المقدمة في العقد بند ١ فقرة ٣:(يرغب مانح الامتياز منح وكيل الامتياز الحق بإنشاء وكالة حصرية لشركة (....) للحلويات والمعجنات في محافظة (...) ((...) -(...) -(...) -(...)) وإقامة فروع ويرغب مانح الامتياز منح وكيل الامتياز الحق بإدارة فروع شركة (...) للحلويات والمعجنات في الموقع المذكور بموجب الشروط والبنود الواردة في هذه الاتفاقية...)، واما ما استندت عليه المدعى عليها فنص محرف قامت المدعية بتحريفه وتعديله خداعا وتحايلا على موكلتي ويدل على ذلك ما تضمنه البريد المرسل من قبل المدعى عليها بتاريخ ١١/٠٦/٢٠١٨م تقر بحصرية العقد (السادة/مؤسسة (...) التجارية المحترمين...عناية السيد/ (...) المحترم... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,, بالإشارة الى العقد المبرم معكم فأنكم الوكيل الوحيد والحصري بمدينة (...) ((...)، (...)، (...)، (...)) ولذلك نرجوا منكم اتخاذ اللازم مع جميع من يوزع ويبيع منتجاتنا بمنطقتك الجغرافية وملاحقتهم قانونيا. واعطي لكم هذا الخطاب لحفظ حقوقكم بالمنطقة.. وشكرا,,, شركة (...) للحلويات والمعجنات، مدير الموارد البشرية والشؤون الإدارية: (...)، توقيعه، ختم (...)). رابعا: هذا من جهة ومن جهة أخرى فان النص المستند الذي ادعت به المدعى عليها يتعارض مع نصوص العقد الأخرى والتي بلا شك تنص ان العقد حصري وانه يتضمن معنى الامتياز صراحة مثل نص الفقرة (١-٣) فهذا النص ينسجم تماما مع النص الأصلي للعقد ولا يمكن ان يتطابق مع النص المعدل والمخالف للاتفاق، وأيضا يوجد سابقة قضائية برقم (٤٢٨٠٢٩٨٧) وتاريخ ٢١/٠٢/١٤٤٣ه بنفس موضوع الدعوى لموكلتي (مؤسسة (...) التجارية) صاحبة الامتياز في محافظة (...) و(...) ضد المدعى عليها وتم الحكم بثبوت ادانة المدعى عليها كما جاء في نص الحكم (واما عن موضوع الدعوى فان طلب المدعية متعلق بتوافر اركان المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما بحيث يكون الضرر موصلا للخطأ بنتيجة لا تتخلف عنه وبتطبيق ذلك على وقائع الدعوى تجد الدائرة ان عقد الامتياز في حقيقته تمليك حق بيع منتجات مالكة العلامة التجارية لصاحب الامتياز بحيث يكون صاحب الامتياز حال محل صاحب الحق مانح الامتياز في توزيع منتجات علامته التجارية تحت اشرافه ومتابعته وهذا التوصيف لعقد الامتياز يجعل من العقد في حقيقته يتضمن تحقيق غاية وهي تمكين صاحب الامتياز من حقه في توزيع المنتجات المملوكة لمانح الامتياز وهذا الحق بالضرورة يقتضي عدم منافسته وهذا الوصف منطبق تماما على عقد الامتياز محل الدعوى الموقع بينهما بتاريخ. حيث نص على من التزامات المدعى عليها التالي (يمنح وكيل الامتياز الحق بتمليك وإدارة فرع شركة (...) للحلويات والمعجنات في منطقة (...) و(...) ويتم تحديد موقعها تفصيلا في هذا العقد. مضيفا العقد في مادته. انه يقر وكيل الامتياز بان الامتياز الممنوح له بموجب هذه الاتفاقية حصري وانه ليس لمانح الامتياز الحق في الترخيص لوكلاء امتياز اخرين في ذات موقع الامتياز كما انه يحتفظ بجملة الحقوق التالية..) وقال أيضا (وبما ان المدعى عليها (شركة (...)) قد ثبت مخالفتها للعقد وارتكابها للمحظور من خلال بيعها لذات البضائع المتعاقد عليها حيث اثبتت الفواتير ان المدعى عليها قد اخلت بالعقد ووجب عليها التعويض العادل لخطئها العقدي والفواتير التي تم بموجبها ثبوت ارتكاب المدعى عليها للخطأ كتالي: الفاتورة الصادرة من محل (...) بتاريخ. والفاتورة الصادرة من (...) فرع (...) بتاريخ. وكذا الفواتير الصادرة من ذات المحل بتاريخ. وغيرها والتي تجاوزت العشرات والتي تضع لدى الدائرة القناعة الكافية بان المدعى عليها قد ارتكبت ما هو موجب للتعويض..) مرفق نسخة من الحكم... خامسا: تحايله المدعى عليها بعدم رعايتها لنصوص العقد وعدم التزامها لمقتضى العقد فان لفظ الامتياز لا يمكن ان ينصرف الى غير الحصرية وهذا هو الأصل كما عبر عن ذلك نظام الامتياز التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٢٢ وتاريخ ٠٩/٠٢/١٤٤١ه نص صراحة في الفصل العاشر على احكام التعويض وجاء في المادة التاسعة عشر منه على انه (اذا اخل مانح الامتياز اخلالا جوهريا بالتزاماته المتعلقة بالإفصاح او القيد-المحددة في نظام واللائحة ,فلصاحب الامتياز المطالبة بالتعويض عن أي ضرر يلحق به..) كما نص على ان التعويض يشمل جميع ما تكبده صاحب الامتياز، وجاء في المادة العشرون على انه (اذا طلب صاحب الامتياز انهاء اتفاقية الامتياز وفقا للمادة (السابعة عشرة) من النظام أو أنهى مانح الامتياز الاتفاقية بالمخالفة لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام، أو إذا لم يرغب مانح الامتياز في تجديد اتفاقية الامتياز أو تمديدها لأي سبب غير الحالات المنصوص عليها في الفقرات من (٢) إلى (٥) من المادة (الخامسة عشرة) من النظام، يلتزم مانح الامتياز -سواء بنفسه أو عبر أي شخص ضمن مجموعته- بما يأتي: أ- إعادة شراء الأصول المادية المستخدمة حصراً في أعمال الامتياز التي قام صاحب الامتياز بشرائها منه أو من غيره بناء على توجيهاته، وذلك خلال (ستين) يوماً من تاريخ طلب صاحب الامتياز. وتكون إعادة الشراء بثمن لا يقل عن الثمن الذي دفعه صاحب الامتياز مخصوماً منه مقدار استهلاك أي معدات أو تجهيزات من هذه الأصول، ويحتسب مبلغ الاستهلاك وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها والممارسات المحاسبية السابقة لصاحب الامتياز. ب- فيما عدا حالة عدم رغبة مانح الامتياز في تجديد اتفاقية الامتياز أو تمديدها لأي سبب غير الحالات المنصوص عليها في الفقرات من (٢) إلى (٥) من المادة (الخامسة عشرة) من النظام، تعويض صاحب الامتياز عن أي خسارة تكبدها لتأسيس أعمال الامتياز في المملكة أو الاستحواذ عليها أو تشغيلها، وأي ضرر آخر لحق به. ما لم تنص اتفاقية الامتياز على غير ذلك، إذا أنهى صاحب الامتياز اتفاقية الامتياز بالمخالفة لأحكام النظام؛ فلمانح الامتياز المطالبة بتعويض عن أي ضرر لحقه بسبب ذلك" وهذه المادة ترشد كقاعدة عامة على ان عقد الامتياز بطبيعته الخاصة يجب ان يتم التعويض عن اضراره بشكل خاص لكون مانح الامتياز عن منحه للامتياز قد اشترط شروطا خاصة لتحقيق الدوام للعلامة التجارية والمنتجات المعنية وان يضل الاسم التجاري ذا قيمة معنوية وبالتالي عند اخلال المانح بواجباته من عدم المنافسة وجب عليه التعويض التام عما الزم به غيره ويكون التعويض شاملا لكل ما تكبده صاحب الامتياز من خسائر تعود للعلامة التجارية والاسم التجاري بالتوسع وتحقيق الربح, واما النص المغلوط والمحرف من قبل المدعى عليها فلا يمكن ان يأخذ به حقيقة وحكما. سادسا: واما ما ذكرته المدعى عليها من صدور حكم برفض دعوانا على المدعى عليها الصادر من الدائرة العشرون من قبل موكلتي المدعية/ (...) صاحبة الامتياز في منطقة ((...)، (...)، (...)، (...)، (...)، (...)) فهو حكم ابتدائي وتم الاعتراض عليه ومازال منظورا في محكمة الاستئناف التجارية بالرياض. سابعا: تناقض المدعى عليها فتارة تقر بعدم بيع منتجاتها في منطقة موكلتي وتارة تستدل بعدم حصرية العقد. كاد المريب ان يقول خذوني. فهذا إقرار على قيامها ببيع منتجاتها كما اوردناه سابقا. ثامنا: لو سلمنا جدلا بصحة البند الذي يثبت عدم الحصرية للوكالة الممنوحة لموكلتي. فهو ينص على ان المدعى عليها لها الحق بمنح وكالة وليس ببيع منتجاتها لموزعين معتمدين!!! وهذا ما حصل من المدعى عليها حيث تقوم باعتماد موزعين معتمدين في جميع انحاء المملكة مع وجود وكلاء امتياز مخالفة ظاهرة لنظام الامتياز التجاري في المملكة العربية السعودية، وهذا ما شاهدناه عبر وسائل الاتصال الاجتماعي وخاصة مشاهير السناب شات وقيام أحدهم بالإعلان عن منتجات شركة (...) والاعلان عن موزعين معتمدين وليسوا وكلاء امتياز (مرفق صورة من الإعلان)، وكذلك عبر حسابهم بتطبيق الانستقرام. تاسعا: قامت موكلتي برفع بلاغ مخالفة تجارية لوزارة التجارة برقم (١٧٥٦٢) وتاريخ٢٩/٠٨/١٤٤٢ه على أحد المحلات التجارية لقيامه ببيع منتجات شركة (...) وقد تم ضبط المخالفة بمحضر واخذ التعهد على صاحب المحل بعدم بيع تلك المنتجات لوجود وكيل لها بالمنطقة حسب نظام الامتياز التجاري، اطلب من فضيلة القاضي مخاطبة فرع وزارة التجارية بمحافظة (...) لتزويد فضيلتكم بالمحضر. عاشرا: اما ادعواهم ان سبب الخسائر ناتج عن تأثر الأسواق بجائحة كورونا فغير صحيح، فالخسائر وانخفاض المبيعات من عام ٢٠١٦م الى تاريخ الاغلاق وبداية الجائحة بتاريخ ٢٠١٩م ومع ذلك لم تتأثر المواد الغذائية بشكل خاص وهذا مشاهد عبر طلبات مواقع التوصيل فكانت النسبة الأعلى بالمبيعات، وكما قيل (كلمة حق اريد بها باطل) للتنصل عن مسؤوليتهم بتكبد موكلتي للخسائر قاموا بإلصاقها بجائحة كورونا.... أصحاب الفضيلة: نطلب من مقامكم الكريم التحقق من خطا المدعى عليها والمفصل في لائحة دعوانا السابقة كما نوكد على طلباتنا وهي: التعويض عن الاضرار التي لحقت بموكلتي بمبلغ وقدره عشرة ملايين وتسعة الاف وثمانمائة وخمس وسبعون ريالا وخمس وسبعون هللة (١٠,٠٠٩,٨٧٥,٥٧)). وفي جلسة ١٣/٠٩/١٤٤٣ه وبعد تثبيت حضور الطرفين عن بعد، وبعد الاطلاع على الترافع الكتابي بينهما وجهت الدائرة السؤال للمدعي وكالة عن الدفع بمادة عدم الحصرية في العقد وكذلك تاريخ المخالفات التي ذكرت وهل هي قبل إنهاء العقد أو بعده فأجاب المدعي وكالة بأنه قدم جوابه على ذلك بمذكرة وصلت نسختها للمدعى عليها وكالة وقدمت عليها جواباً وأرفقته في النظام وبعد اطلاع المدعي وكالة عليه استمهل للرد عليه وأشارت الدائرة للطرفين بأن جميع ما أشير من مذكرات في هذا المحضر لم يظهر للدائرة في النظام أو البريد الالكتروني لذا وجهت الدائرة الطرفين بتزويد الدائرة بنسخة عبر البريد الالكتروني (...) وأمهلت الدائرة المدعي وكالة مدة عشرة أيام عمل ثم يكون للمدعى عليها وكالة عشرة أيام عمل تليها لحق الرد إلى موعد الجلسة القادم. تقدم وكيل المدعي بمذكرة بتاريخ ٢٠/٠٩/١٤٤٣ه وجاء نصها: (أولا: فيما يتعلق بإجابة وكيل المدعى عليها من ان الدعوى تنطبق عليها نص الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون فهذا تدليس منه حيث ان الواقعة محل المطالبة متجددة ومستمرة وبالتالي فلا يمكن ان توصف مخالفة المدعى عليها بانه قد مضى عليها ثلاث سنوات او انه تم انقضاء سنة من تاريخ العلم بالمخالفة وذلك لكون المخالفة مستمرة ودائمة وكل واقعة تعتبر مخالفة للعقد ومجددة للمدة النظامية التي نصت عليها المادة الحادية والعشرون من نظام الامتياز والتي نصت على التالي: "١.لا تسمع دعاوى المطالبة بالتعويض نتيجة لإنهاء مانح الامتياز اتفاقية الامتياز بالمخالفة لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ إنهاء اتفاقية الامتياز.٢. لا تسمع دعاوى المطالبة بالتعويض نتيجة لإخلال مانح الامتياز أو صاحب الامتياز بالتزاماتهما الواردة في النظام أو في اتفاقية الامتياز بعد انقضاء سنة من تاريخ علم الطرف غير المخل بالإخلال أو بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الإخلال، أيهما أسبق.٣. لا تحول إقامة أي دعوى بموجب أحكام النظام دون مطالبة مانح الامتياز أو صاحب الامتياز بأي حق مترتب لأي منهما بموجب أحكام نظام آخر." والمدعى عليها جاءت مخالفتها مستمرة دائمة لم تنقطع وتم اخبارها بالمخالفة ولكنها لم ترعوي او توقف المخالفة بل الثابت انها استمرت بالمخالفة موغلة بالأضرار بموكلتي ومجددة في كل مرة مخالفتها وهنا أحب ان انوه الى ان القضاء الإداري قد استقر على ان المدة النظامية للقرارات لا تنقطع متى صار القرار مستمرا وهنا هذه الحادثة لا يجوز ان توصف بأنها قد وقعت مرة واحدة بل ان كل توريد من المدعى عليها بالمخالفة لعقد الامتياز يعد مخالفة جديدة وواقعة جديدة تسال عنه مسببة الاضرار التي وصفناها في لائحة الدعوى. ثانيا: اما ما أوردته المدعى عليها في الفقرة (ثالثا) غير صحيح ومغالطة واضحة، بل ان العقد ينص صراحة على الحصرية وهذا هو الذي اقره موكلي والمدعى عليها، فهل يعقل ان تنصرف كلمة (الحصرية) الى (غير حصري)؟ لا يمكن ابدا وهو ما ينص عليه نظام الامتياز، فالمدعى عليها تارة تستشهد بنظام الامتياز بما يوافق هواها و لا تقبله بمخالفتها لنظام الامتياز. ثالثا: ما جاء في الفقرة (خامسا) فالتناقض الذي تدعيه المدعى عليها حقيقة وصف لا ينطبق الا عليها، والدليل ان العقد ينص في البند رقم ١ على الحصرية وفي البند رقم ٣ ينص على عدم الحصرية هذا التناقض بعينه. ربعا: انكار المدعى عليها في ردها في الفقرة (سابعا) من انها تقوم ببيع منتجاتها في منطقة موكلتي وأننا لم نقم بإثبات ذلك. الخ غير صحيح ولدينا شهود وصور المنتجات داخل منطقة موكلتي وقد قمنا بإرفاق شهادات الشهود وهم على اتم الاستعداد لأداء الشهادة ضد المدعى عليها. خامسا: لم تقم المدعى عليها بالإجابة عن ما جاء في البلاغ المقدم من موكلتي ضد احد المتاجر التي كانت المدعى عليها تقوم بتوزيع منتجاتها داخل منطقة موكلتي, وهذا يعد نكولا منها وتهرب وخوف من اثبات المسؤولية التقصيرية تجاهها, لذا اطلب من أصحاب الفضيلة للمرة الثانية مخاطبة فرع وزارة التجارة بمحافظة (...) للتحقق من البلاغ رقم (١٧٥٦٢) وتاريخ ٢٩/٠٨/١٤٤٢ه والاطلاع على محضر ضبط المخالفة. أصحاب الفضيلة: نطلب من مقامكم الكريم التحقق من خطا المدعى عليها والمفصل في لائحة دعوانا السابقة كما نوكد على طلباتنا وهي: التعويض عن الاضرار التي لحقت بموكلتي بمبلغ وقدره عشرة ملايين وتسعة الاف وثمانمائة وخمس وسبعون ريالا وخمس وسبعون هللة (١٠,٠٠٩,٨٧٥,٥٧)). وفي جلسة ٠٣/١١/١٤٤٣ه وبعد تثبيت حضور الطرفين وسؤال المدعي وكالة عن جوابه ذكر انه لم يتمكن من إيداعه عبر النظام حسب المدة المحددة من الدائرة في الجلسة السابقة كما ذكرت المدعى عليا انه لم يرسل المدعي وكالة نسخة لها من الرد ولم تتمكن من الاطلاع عليه إلا قبل مدة وجيزة قبل الجلسة لذا تقرر الدائرة إنذار المدعي وكالة بأن يتوجب عليه الالتزام بالمدة المحددة حسب الجلسة السابقة وعليه تزويد المدعى عليها عن طريق الإيميل المعتمد بمذكرة الرد والمرفقات وفي حالة عدم الالتزام ستقوم الدائرة بتطبيق الإجراءات العقابية المنصوص عليها في نظام المحاكم التجارية ففهم الأطراف ذلك وطلبت الدائرة منهم تقديم مذكرات تشمل طلباتهم ودفوعهم الختامية ولكل طرف مهلة قدره اسبوعان تبدأ المدعى عليها في الرد ثم يجيب المدعي ثم يكون الرد الختامي لدى المدعى عليها ويضمن كل رد نسخة لإيميل الدائرة المحرر في الجلسة السابقة. أجابت وكيلة المدعى عليها بمذكرة بتاريخ ١٣/١١/١٤٤٣ه وجاء نصها: (أولاً: نرد على ما أورده محامي المدعي في الفقرة أولاً كالآتي: أ- نتمسك بم أوردناه بهذا الخصوص في مذكرة ردنا على لائحة الدعوى حيث أن الدعوى سقطت بالتقادم وبالتالي لا تسمع دعاوى المطالبة بالتعويض نتيجة لإخلال مانح الامتياز أو صاحب الامتياز بالتزاماتهما الواردة في النظام أو في اتفاقية الامتياز بعد انقضاء سنة من تاريخ علم الطرف غير المخل بالإخلال أو بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الإخلال، أيهما أسبق"، والآن قد مضت خمس سنوات من تاريخ علم الطرف غير المخل بالإخلال (إن وجد) مع تمسكنا بعدم وجود إخلال أصلا - أي من تاريخ علم المدعي بالإخلال، فليس هناك أي سبب لإقامة الدعوى ونأمل ردها شكلاً لإقامتها بالمخالفة لنظام الامتياز التجاري بالتالي يعتبر الحق في إقامة الدعوى قد سقط بالتقادم لمرور المدة المنصوص عليها نظاماً. وليس هناك علاقة للقضاء الإداري الذي أشار اليه وكيل المدعي في هذه الفقرة بهذا الموضوع حيث أن هذا الخلاف يحكمه نظام الامتياز التجاري. ب- نؤكد أن موكلتنا لم تقم ببيع أي منتجات أو توزيعها في حدود وكالة المدعي ولم يثبت المدعي توزيع منتجات المدعى عليها داخل حدود وكالته بواسطة المدعى عليها، كما نؤكد بأن موكلتي تنفي توزيعها لأي منتجات في منطقة الوكيل أو علمها بها. فكيف للمدعي بأن يدعي بأن موكلتي تقوم بمخالفات متجددة وهي لم تقم بأي ذلك؟؟؟ فالاستناد إلى النص النظامي هنا يعد في محله. ج- إن الدفوع الشكلية التي أوردتها المدعى عليها في مذكرة ردها هي دفوع منصوص عليها نظاماً ويتوجب على المحكمة الموقرة الفصل فيها قبل نظر الدعوى لأن السير في الدعوى يتوقف على الفصل في تلك الدفوع وكان يجب على المحكمة الموقرة أن تفصل في الدفوع الإجرائية على استقلال قبل الفصل في موضوع الدعوى، لذلك نطلب من المحكمة الموقرة رد الدعوى شكلاً. ثانياً: نرد على ما أورده محامي المدعي في الفقرة ثانياً بأن نظام الامتياز التجاري أعطى الطرفين الحق في مخالفته حيث نص في المادة الثامنة منه على أنه " يلتزم مانح الامتياز -ما لم يتفق كتابة مع صاحب الامتياز على غير ذلك- بما يأتي: ١- تحديد الحقوق الممنوحة لصاحب الامتياز في شأن الامتياز. ٨- عدم إقامة أي منشأة تمارس نشاطاً مماثلاً لنشاط صاحب الامتياز في المنطقة الجغرافية المحددة في اتفاقية الامتياز، أو منح الحق للغير في ذلك، خلال مدة سريان الاتفاقية." فكيف لموكلتي كما يدعي المدعي بأن تستشهد بنظام الامتياز بما يوافق هواها ولا تقبله بمخالفتها لنظام الامتياز؟؟؟ فموكلتي أولاً لم تقر بأن العقد ينص صراحة على الحصرية بل عكس ذلك تماماً حيث أوردنا في كافة المذكرات التي تم تقديمها بالآتي: أ- "العقد شريعة المتعاقدين" وأن المدعي أقر بعدم حصرية الاتفاقية بقوله "أن العقد نص في فقرته ٣/٣ على عدم الحصرية"، فالاتفاقية المبرمة بين المدعي والمدعى عليها والخاصة بمحافظة (...) ((...)، (...)، (...)، (...)) بتاريخ ٢٣/٠٣/٢٠١٦م، اتفاقية غير حصرية ويعضد ذلك ما نصت عليه المادة (٣/٣) تحت عنوان "احتفاظ مانح الامتياز بحقوقه" من أنه "يقر وكيل الامتياز بأن الامتياز الممنوح له بموجب هذه الاتفاقية غير حصري وحيث أن الإقرار حُجَّة بنفسه، ولا يتوقَّف ثبوت الحق به على حُكم القضاء، وهو أقوى ما يُحكم به، وهو مقدَّم على البيِّنة؛ ولذا قيل: إنَّ الإقرار سيِّد الحُجج وطالما أن وكيل المدعية ذكر بأن الاتفاقية نصت صراحة على أنها غير حصرية فإن ذلك يعتبر إقرار منه بعدم استحقاقهم لمبلغ المطالبة. ب- الاتفاقية نصت على أنها غير حصرية وهنا يجب الاحتكام للاتفاقية الموقعة بين الطرفين فادعاء المدعي بلائحة دعواه بأن منطقة الوكيل حصرية، ذلك القول يخالف الاتفاقية فالاتفاقية غير حصرية وبالتالي ينتفي سبب إقامة الدعوى لذلك نطلب من المحكمة الموقرة رد الدعوى لقيدها دون سبب نظامي ويعضد ما ذهبنا إليه صدور حكم من الدائرة التجارية العشرون بالمحكمة التجارية بالرياض في الدعوى التي أقيمت من (...) (المدعية) بواسطة محامي المدعي (نفس هذا المحامي) ضد موكلتنا شركة (...) للحلويات والمعجنات (المدعى عليها) وطالبت فيها بنفس الطلبات الموجودة في لائحة الدعوى هذه وتحكمها نفس بنود الاتفاقية وقد صدر فيها حكم قضى برفض الدعوى المقامة من (...) ضد شركة (...) للحلويات والمعجنات (المدعى عليها في هذه الدعوى) لأن الاتفاقية غير حصرية وقد تم إرفاق ذلك الحكم في مذكرة ردنا على لائحة الدعوى كمرفق رقم(٦) ونرفقه هنا مره أخرى لمزيد من التأكيد (مرفق ١ صك الحكم الابتدائي) وقد تم تأييد ذلك الحكم من دائرة الاستئناف السابعة بالمحكمة التجارية بالرياض وأصبح نهائياً (مرفق ٢ صك حكم محكمة الاستئناف). وفي جميع الأحوال نؤكد أن المدعى عليها لم تقم ببيع منتجاتها في منطقة الوكيل بطريقة مباشرة أو غير مباشر. ثالثاً: نرد على ما أورده محامي المدعي في الفقرة ثالثاً بأنه ليس هناك بند في الاتفاقية ينص على حصرية الاتفاقية وإنما ورد النص على عدم الحصرية واضحاً في الفقرة (١-٣) والذي نص على أنه " أن الاتفاقية غير حصرية. رابعاً: نرد على ما أورده محامي المدعي في الفقرة رابعاً بأن شهادة الشهود يجب أن تكون في مجلس القضاء ونرفض ما قدمه محامي المدعى عليها من شهادة شهادات مكتوبة و نتمسك بالقواعد المنظمة لذلك النوع من الشهادات الواردة بلائحة نظام المحاكم التجارية بالمادة (١٢٤) و التي تنص على (لا يخل تقديم الشهادة المكتوبة بحق الطرف الأخر في طلب حضور الشاهد واستجوابه وفق أحكام النظام) ونحن نتمسك بحقنا النظامي في طلب حضور الشهود لاستجوابهم، وحيث يظهر من الشهادات المقدمة من وكيل المدعي بأنها محررة قبل تقديم الدعوى فإننا نتمسك بما نص عليه النظام بالنسبة للشهادة قبل إقامة الدعوى وفقاً لما نصت عليه المادة (١٢٩) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي نصت على (تكون إجراءات توثيق الشهادة قبل إقامة الدعوى وفق الضوابط التالية أ- أن يكون توثيقها لدى موثق -ب ألا يكون للموثق أي مصلحة محتملة من توثيق الشهادة -ج أن يراعي في التوثيق إجراءات ضبط وسماع الشهادة -د أن يتضمن توثيق الشهادة بيانات الشهادة وسبب توثيقها قبل الدعوى) وحيث يظهر من الشهادات المرفقة عدم توثيقها وعدم توافر كافة الضوابط المنصوص عليها نظاماً بالنسبة للشهادة، مما يجعلها غير مقبولة نظاما وتعتبر في حكم العدم، مما لا يجوز الأخذ بها. خامساً: نرد على ما أورده محامي المدعي في الفقرة خامساً بالآتي: أ- نؤكد أن موكلتنا لم تقم ببيع أي منتجات أو توزيعها في حدود وكالة المدعي ولم يثبت المدعي توزيع منتجات المدعى عليها داخل حدود وكالته، وحتى لو افترضنا جدلا وجود تلك المنتجات فلا يعني أن المدعى عليها هي من قامت بتوزيعها كما أن الاتفاقية غير حصرية. فلذلك ليس عند المدعي سبب لإقامة الدعوى وبذلك ينتفي سببها لما هو موضح أعلاه. ب- المدعي أقر بأن المادة العشرون من الاتفاقية تخول مانح الامتياز حق إنهاء الاتفاقية كما أن الفقرة العاشرة من المادة الثامنة عشر من نظام الامتياز التجاري نصت على أنه يكون سبب إنهاء الاتفاقية من قبل مانح الامتياز مشروعا في " أي حالة أخرى تنص اتفاقية الامتياز على كونها سبباً مشروعاً للإنهاء." فانتهت الاتفاقية بتاريخ ٢٣/٠٣/٢٠٢١م وذلك بموجب الخطاب المؤرخ بـ ١٣/١٢/٢٠٢٠م والمرسل من المدعى عليها إلى المدعي عبر البريد الإلكتروني بتاريخ ١٥/١٢/٢٠٢٠م، حيث أن إنهاء الاتفاقية يعد نظامياً وذلك وفقاً لنص المادة (١٤/١) من الاتفاقية والتي نصت على أنه "تبدأ مدة هذه الاتفاقية من تاريخ إبرامها بشكل كامل ولمدة خمس (٥) سنوات ميلادية إلا إذا تم إنهاؤها قبل هذه المدة كما هو مذكور في هذه الاتفاقية وتجدد تلقائيا لمدة خمس (٥) سنوات أخرى إلا في حالة عدم رغبة مانح الامتياز بالتجديد فإن عليه إخطار وكيل الامتياز قبل انتهاء الاتفاقية بشهرين بعدم رغبته بالتجديد"، فأخطرت موكلتي المدعي برغبتها في عدم تجديد الاتفاقية وأخطرته بانتهائها في التاريخ المحدد لانتهائها. ج- للمدعى عليها لدى المدعي مبالغ متأخرة لم يقم بسدادها وتقدر بمبلغ ١٨.١٤,٢٦٨ريال (أربعة عشرة ألفاً ومئتان وثمانية وستون ريالاً وثمانية عشر هللة) وذلك بموجب كشف الحساب المؤرخ بـ ٢٧/٠٤/٢٠٢١م والخطاب المرسل من المدعى عليها إلى المدعي والمؤرخ بـ ٢٧/٠٤/٢٠٢١ بعنوان "إغلاق حساب مؤسسة (...) التجارية"، وطلبها من المدعي سداد المبلغ خلال ٣٠ يوم من تاريخ الخطاب ولم تستلم المبلغ حتى اليوم. عليه ولجميع ما هو مذكور أعلاه تلتمس المدعى عليها من الدائرة الموقرة الحكم بالآتي: ١- رد الدعوى. ٢- الحكم بإثبات انتهاء اتفاقية الامتياز بواسطة المدعى عليها من تاريخ ٢٣/٠٣/٢٠٢١م وفقاً لبنودها. ٣- إلزام المدعي بدفع المبالغ المستحقة عليه والتي تقدر بمبلغ ١٨.١٤,٢٦٨ريال (أربعة عشرة ألفاً ومئتان وثمانية وستون ريالاً وثمانية عشر هللة). ٤- إلزام المدعي بدفع مبلغ ٥٠.٠٠٠ ريال (خمسون ألف ريال سعودي) أتعاب محاماة واستشارات قانونية لرفعها هذه الدعوى من غير مقتضى.). وفي جلسة ٠٦/٠١/١٤٤٤ه فيها حضر وكيل المدعي/ (...) بموجب وكالة رقم: (...)، وترخيص محاماة رقم: (...) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها/ (...) بموجب وكالة رقم: (...) وترخيص محاماة رقم: (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن جوابه قال أنني لم أستطع إرفاق المذكرة إلا اليوم، وبالاطلاع على الطلبات على القضية وجدت مذكرة تحوي ما نصه: (إشارة الى المذكرة الجوابية المقدمة من المدعى عليها بتاريخ١٣/١١/١٤٤٣ه فالرد على النحو الاتي: أولا: ما ذكرته المدعى عليها في الفقرة (أولا) سبق وان تم الرد عليه في دفوعنا السابقة ونحيل اليها منعا للتكرار. ثانيا: ما ذكرته في الفقرة (ثانيا) انه يجوز مخالفة النظام بناء على المادة ثامنا...الخ غير صحيح فالمادة الثامنة من نظام الامتياز تدل صراحة على جواز الاتفاق فيما ليس فيه مخالفة للنظام العام وهي عدم المنافسة والتي هي عنصر أساسي بعقد الامتياز لحماية الطرفين, والدليل على ذلك قيام المدعى عليها بوضع شروط ورسوم محدده وامتلاكها ١٠٠% للمعرض وعدم بيع أي منتج غير منتج العلامة التجارية للمدعى عليها لعدم منافستها على منتجاتها وبالمقابل يحق لصاحب الامتياز ان يضمن لذات المنتجات عدم المنافسة في منطقته سواء بسواء, وهذا عنصر أساسي في عقد الامتياز لا يجوز الاتفاق على مخالفته لو صح فكيف اذا كان هذا الادعاء وهو الاتفاق بعدم حصرية العقد غير صحيح كون المدعى عليها تحايله على موكلتي بصياغة (غير حصري) في احد فقرات العقد لتجد لها مسوغا ببيع منتجاتها ومنافسة موكلتي داخل المنطقة الجغرافية, ومع ذلك مازالت تنفي انها تقوم ببيع منتجاتها في منطقة موكلتي وبنفس الوقت تدعي بعدم حصرية العقد تناقض نفسها بنفسها.... (كاد المريب ان يقول خذوني). ثالثا: ذكرة المدعى عليها في البند (ثالثا) بأنه ليس هناك بند في الاتفاقية ينص على حصرية الاتفاقية.....الخ غير صحيح بل ان العقد ينص صراحة على حصرية العقد وفي مقدمتها في البند(١-٣) (يرغب وكيل الامتياز في انشاء وكالة حصرية لشركة (...),,,الخ) وكذلك الرسائل البريدية التي اوردناها سابقا, ولا يخفى لفضيلتكم ان نظام الامتياز (الفرنشايز) قيام مانح الامتياز (المدعى عليها شركة (...)) بإعطاء صاحب الامتياز وكالة حصرية للعلامة التجارية في منظفة محددة وبشروط ورسوم محددة لعدم المنافسة, ولو سلمنا جدلا ان العقد أساسا غير حصري فلماذا قامت المدعى عليها بتحديد رسوم بمبالغ ضخمه واخذ التعهد بعدم بيع أي منتج غير منتجاتها؟ فلو ان الامر كذلك أي ان الوكالة غير حصرية لم تقم موكلتي أساسا بالتوقيع مع المدعى عليها والاستمرار قرابة العشر سنوات الماضية وتكبدها مبالغ وخسائر والتزامها بالعقد ولا صبحت مثلها مثل سائر المتاجر تعرض جميع المنتجات ووفرت على نفسها كل هذه الخسائر وبأقل الأسعار كما هو حال باقي المؤسسات.... أصحاب الفضيلة: نطلب من مقامكم الكريم التحقق من خطا المدعى عليها والمفصل في لائحة دعوانا السابقة كما نوكد على طلباتنا وهي: التعويض عن الاضرار التي لحقت بموكلتي بمبلغ وقدره عشرة ملايين وتسعة الاف وثمانمائة وخمس وسبعون ريالا وخمس وسبعون هللة (١٠,٠٠٩,٨٧٥,٥٧)) وبعرضها على المدعى عليه وكالة. قال: ليس هناك شيء جديد للرد عليه، ونمتسك بردنا الشكلي، وهو الدفع بالتقادم بناءً على نظام الامتياز التجاري. هكذا قال. عليه رفعت الجلسة للتأمل. وفي جلسة ٠٢/٠٢/١٤٤٤ه فيها حضر أطراف الدعوى المثبتة بياناتهما سلفا، وعليه تقرر الدائرة إغلاق باب الترافع في هذه الدائرة تمهيدا للحكم بناء على المادة ٥٨ من نظام المحاكم التجارية لصلاحية القضية للفصل فيها ورفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها بناء على ما يلي من أسباب. الأسباب: وتأسيسًا لما سبق، وبما أن المدعي وكالة يطلب بإلزام المدعى عليها بأن يدفع لموكله مبلغًا قدره (١٠,٠٠٩,٨٧٥) عشرة ملايين وتسعة آلاف وثمان مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي، تمثِّل تعويض المدعي على عدم التزام المدعى عليها بحق الامتياز للعلامة التجارية الخاصة بالمدعى عليها في محافظة (...) ((...)- (...)- (...)- (...)) والممنوحة للمدعية بموجب عقد الامتياز المبرم بين أطراف الدعوى؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها وتبادل أطراف الدعوى المذكرات، ولما كان المدعى عليه وكالة يدفع بأن ما يدعيه المدعي من أن موكلته قامت ببيع منتجاتها وتوزيعها في النطاق الجغرافي لمنطقة امتياز المدعية غير صحيح ولم تقم موكلته بذلك، وأن ما يدعيه المدعي مجرد كلام مرسل لا يستند على دليل، كما أن العقد المبرم بين الطرفين هو اتفاقية غير حصرية، ويؤكد ذلك ما نصت عليه المادة (٣/٣) تحت عنوان "احتفاظ مانح الامتياز بحقوقه" من أنه "يقر وكيل الامتياز بأن الامتياز الممنوح له بموجب هذه الاتفاقية غير حصري وأن مانح الامتياز يحتفظ من جملة الحقوق"، وأن المدعية لا تستحق أي مبالغ مما تدعيه. وحيث إن الدائرة باطلاعها على أوراق القضية ومستنداتها تبيّن أن ما قدمه وكيل المدعي من مستندات لا يعدو أن يكون ادعاءً لا يوصله إلى الحكم بطلباته؛ فبما أن العقد المبرم بين الطرفين لم ينص على الحصرية وإنما نص على حق الامتياز فقط، وهذا ما نص عليه أخر البند الثالث من العقد صراحة من خلال إقرار وكيل الامتياز بأن الامتياز الممنوح له بموجب هذه الاتفاقية غير حصري ونصه: "يقر وكيل الامتياز بأن الامتياز الممنوح له بموجب هذه الاتفاقية غير حصري"، كما نص البند الثاني من العقد أن وكيل الامتياز يقبل من مانح الامتياز الحق باستخدام العلامة التجارية ونص البند: "يعطى مانح الامتياز لوكيل الامتياز ويقبل وكيل الامتياز من مانح الامتياز الحق باستخدام العلامات والطرق المرخصة المتعلقة بإنشاء وإدارة الفرع الامتياز لشركة (...) للحلويات والمعجنات محافظة (...) ((...)- (...)- (...)- (...))، ويوافق وكيل الامتياز على استخدام العلامات والطرق المرخصة حسبما يتم تغييرها وتحسينها وإضفاء مزيد من التطوير عليها من قبل مانح الامتياز من حين إلى آخر فقط وفقاً لشروط وبنود هذه الاتفاقية". وبما أن جميع طلبات المدعية تتمثل في الضرر الناتج عن عدم حماية المدعى عليها لوكيل الامتياز وقيامها ببيع منتجاتها في غير معرض المدعية الوكيل الحصري في المنطقة محل الدعوى، وبما أنه لم يظهر للدائرة أن المدعية هي الوكيل الحصري لمنتجات المدعى عليها في المنطقة محل الدعوى وفق البنود أعلاه، وإنما لها الحق فقط في استخدام العلامة التجارية للمدعى عليها في المنطقة محل الدعوى، وقد نص العقد محل الدعوى صراحة على عدم الحصرية. وحيث أن الدائرة قد رأت وجاهة ما دفع به ممثل المدعى عليها كما هو مثبت في محضر وقائع هذه الدعوى.، وأما ما طالبت به المدعى عليها من إلزام المدعي بالمبالغ المتبقية في ذمته فإن ذلك الطلب يكون في دعوى مستقلة ، وأما أتعاب المحاماة فلم يظهر للدائرة ما يوجب الإلزام بها لكون الحق ملتبس بين الأطراف وليس حقًا ظاهرًا ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي، ويبقى للطرفين حق الاعتراض على الحكم لمدة ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ استلام صك الحكم طبقاً للمادة ٧٩ من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بما يلي / أولاً: رفض دعوى المدعي. ثانيا: رفض طلب المدعى عليها بأتعاب المحاماة. ثالثًا: عدم قبول الطلب العارض المقدم من المدعى عليها والمتعلق بالمطالبة بالمبالغ المتبقية في ذمة المدعي؛ وذلك لما هو موضحٌ بالأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430241988 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٥٦١٠٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للحلويات والمعجنات الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم ــ محل الاستئناف ـــ الصادر في هذه القضية فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعًا للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعي للمدعى عليها [بدفع مبلغ قدره (١٠,٠٠٩,٨٧٥) عشرة ملايين وتسعة آلاف وثمانمائة وخمسة وسبعون ريالًا تعويضًا عن الأضرار الحاصلة من المدعى عليها من خلال تجازوها لعقد الامتياز المبرم بينها وبين المدعي]، وبإحالة هذه القضية للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها ـــ محل الاستئناف ـــ المنتهي إلى ما: [يلي/ أولًا: رفض دعوى المدعي. ثانيًا: رفض طلب المدعى عليها بأتعاب المحاماة. ثالثًا: عدم قبول الطلب العارض المقدم من المدعى عليها المتعلق بالمطالبة بالمبالغ المتبقية في ذمة المدعي]، وبتسليم المستأنف نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب الاستئناف ونقض الحكم ــ المدون نصه سابقًا ــ؛ لأسباب مفصلة في لائحة استئنافه؛ لذا فإن الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار [حاصلها: .............]، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أن طلب الاستئناف مستوفٍ للشروط النظامية من حيث المضمون وقد رفع خلال الأجل النظامي ومن محام ممارس، هذا وقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعدًا للنظر في القضية عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى، ثم استعرضت الدائرة الدعوى والإجابة حيث أحال كل طرف منهما إلى ما ورد في صك الحكم، ثم قرر الطرفان اكتفاءهما بما قدما من مذكرات سابقة أمام الدرجة الأولى وما جاء تفصيله في طلب الاستئناف، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة؛ وكان قد جرى النظر في القضية ودراستها والتأمل فيها؛ ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاستئناف المرفوع عليه؛ وبما أن طلب الاستئناف مستوفٍ من حيث المضمون للشروط النظامية وقد قدم خلال الأجل النظامي ومن محامٍ ممارس؛ لذا فهو مقبولًا شكلًا، وأما عن الموضوع فإن الدائرة قد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم؛ ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولًا على أسبابه، ولا ينال من ذلك ما أورده المستأنف في لائحة استئنافه فقد تضمن الحكم الرد عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة [الثامنة] بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (٤٤٣٠٠٠٤٠٤٧) وتاريخ ٠٨ /٠٢ /١٤٤٤ه، فيما انتهى إليه من قضاء مما: [يلي/ أولاً: رفض دعوى المدعي. ثانيًا: رفض طلب المدعى عليها بأتعاب المحاماة. ثالثًا: عدم قبول الطلب العارض المقدم من المدعى عليها المتعلق بالمطالبة بالمبالغ المتبقية في ذمة المدعي] محمولًا على أسبابه، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث