حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430249606

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٨ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4382117/1443
رقم الحكم:4430249606
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4382117 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430249606 التاريخ: ٨ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 4382117 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: لقد استلمت المدعى عليها من المدعية بضائع عبارة عن مواد غذائية خلال مدة عمل موكلتي في المدة من 01/ 01 / 2019م حتى 30 / 11 / 2019م بمبالغ مالية لم تسدد بقيمة (91,901) واحد وتسعون ألفًا وتسعمائة وواحد ريال والبضائع عبارة عن حلاوة ومربى وطلبيات مجمدة ولا يوجد عقد بينهما غير الفواتير المرفقة، وطالب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (91,901) واحد وتسعون ألفًا وتسعمائة وواحد ريال، وقدم سنداً لطلبه عدد من فواتير المبيعات على مطبوعات مؤسسة(...) للتجارة. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: أن ما ذكره المدعي وكالة من أن المبلغ المتبقي بذمة المدعى عليها قدره (91,901) واحد وتسعون ألفًا وتسعمائة وواحد ريال غير صحيح. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/01/09هـ، وملخصها: حضر فيها وكيل المدعية، كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وبسؤال الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته؟ أحال إلى ما ورد في لائحة الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/02/14هـ، وملخصها: حضر فيها طرفي الدعوى وكالة، ودفع وكيل المدعى عليها بوجود قضية لدى الدائرة السادسة سابقة على هذه القضية، فأفهمته الدائرة بتقديم لائحة الدعوى المقدمة في تلك القضية، كما أفهمت وكيلة المدعية بتقديم الجواب حيال ذلك فاستعدا به. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/03/15هـ، وملخصها: حضر فيها طرفي الدعوى وكالة، وذكرت وكيلة المدعية أن البينة على الدعوى هي: الفواتير، فطلبت منها الدائرة توضيح ما يتعلق بالفواتير عددها والمبالغ المضمنة بها، فاستعدت بذلك، كما طلبت الدائرة من المدعى عليه وكالة تقديم الجواب الموضوعي عن الدعوى ومستنداتها، فطلب مهلة للرد، ثم طلبت الدائرة من الطرفين القيام بتقديم مذكرة "شاملة" تلخص موضوع الدعوى وكل ما قدم من مذكرات، مع توضيح نوع كل مستند تم إرفاقه في ملف القضية وتاريخه وصفة الممثلين فيه ومن قام بالتوقيع عليه أو الختم وفائدته في إثبات الدعوى أو نفيها. وقد وردت مذكرة من وكيل المدعية في تاريخ 2022/04/25م، ونصها: (لقد استلمت المدعى عليها مني بضائع تم توريدها لها ولم تقم بسداد قيمتها عبارة عن حلاوة ومربى وطلبيات مجمدة وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره (91,901) واحد وتسعون ألفًا وتسعمائة وواحد ريال وطالبت المدعى عليها بالسداد إلا أنها ماطلت دون سداد المبلغ المستحق عليها. ثم تم إبلاغي بأن للمدعى عليها مبالغ مالية مستحقه لدى شركة (...) ولكوني وقتها لدي أعمال (...)أرسلت خطاب للشركة المدعى عليها كي يتم عمل وكالة لي كي أتحصل على مستحقات المدعى عليها من شركة (...)إلا أنه لم يتم تمكيني من عمل وكالة أقوم بها بأعمال التحصيل، وعليه أقمت دعواي وبالبداية أنكرت المدعى عليها المبلغ والتوريد وبعد تقديم أوراقي ومستندات تثبت التوريد واستلام المدعى عليها البضاعة المطلوبة وفواتير موقعه منهم تم الإقرار بصحة التوريد وبصحة المبلغ بموجب مذكرة مقدمه من المدعى عليها بموقع ناجز برقم طلب (437451127) وتاريخ 18/05/1443هـ والتي أقرت فيها المدعى عليها أنها سددت قيمة الفواتير المذكورة والمقدمة منا في بيان سابق ولكن تم السداد بموجب خصم مبلغ (24,423) أربعة وعشرون ألفًا وأربعمائة وثلاثة وعشرون دولار بما يعادل قيمة المطالبة وقدرها (91,901) واحد وتسعون ألفًا وتسعمائة وواحد ريال، وحيث أنه لم نستلم من المدعى عليها هذا المبلغ ولم يتم خصم المبلغ لعدم اصدار وكالة ولعدم حاجتنا لتحصيل شيء من شركة (...)كونه ليس لنا علاقة حاليا (...) ولا أعمال لنا هناك وليس لدينا مناديب أو عمل هناك كما أن المدعى عليها جبرتنا على إقامة هذه الدعوى وماطلت في السداد . وحيث أن المدعى عليها أقرت بصحة التوريد وصحة المبلغ المطالب به وحيث إن الإقرار حجة على من ورد منه وحيث أنه لم يصلنا هذه المبالغ ولم نستلمها ولو كان للمدعى عليها ما يثبت تسلمنا هذه المبالغ لقدمته أمام فضيلتكم ولكنه تهرب وتفلت من الاستحقاق. وأقرت به المدعى عليها بمذكرتها المرفقة بالنظام بالطلب رقم (437451127) وانتهى إلى نفس مطالبته في لائحة الدعوى). وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/05/26هـ، وملخصها: حضر فيها طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال الدائرة الطرفين عما طلب منهما، قررت المدعية وكالة أنها أرفقت مذكرتها عبر النظام قبل موعد الجلسة بيوم، كما قرر المدعى عليه وكالة أنه أرسل سدادات عبر إيميل الدائرة، فجرى إفهام المدعية وكالة بتقديم بيان في جدول تحصر فيه عدد الفواتير ومبالغها ومن قام باعتمادها والتوقيع عليها، كما جرى إفهام المدعى عليه وكالة بأن يحرر جوابه، وأن لا يكتفي بإرسال ما يفيد سداد بعض الفواتير، وأن عليه أن يفصل في جوابه وأن يكون ملاقيا لدعوى المدعية وكالة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/07/28هـ، وملخصها: حضر فيها طرفي الدعوى وكالة، فجرى من الدائرة سؤال المدعية وكالة عن الخطاب المرفق والذي دفع به المدعى عليه وكالة فأجابت قائلة: الخطاب صحيح وهو صادر من موكلتي، وطلبنا فيه خصم مبلغ المديونية محل المطالبة في الدعوى من ذمة المدعى عليها بشرط توكيلنا في مطالبة شركة (...)، ولم يتم توكيلنا حتى الآن، هكذا أجابت. ثم قرر المدعى عليه وكالة بأنه لا مانع لدى موكلته من توكيل المدعية، وأن الخطاب ليس فيه شرط التوكيل، كما قرر أن موكلته استلمت كامل البضاعة محل الدعوى وأنها لم تسدد الثمن بناء على ما ورد في الخطاب، فجرى إفهامها بأن تحضر للجلسة القادمة المدعي أصالة أو يوكل وكيلا آخر عنه، ففهمت ذلك، ولإمهالها رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/09/18هـ، وملخصها: حضر فيها المدعي أصالة، وحضر المدعى عليه وكالة؛ وتشير الدائرة إلى إرفاق المدعي مذكرته الختامية بتاريخ 13/09/1443هـ، وإلى عدم التزام وكيل المدعى عليها بما طلب منه، وقرر بأن سبب ذلك ربما خلل، وقرر نصا عبر المحادثة "مذكرة جوابية على ما ورد في تحرير المدعي لدعواه في القضية رقم (4382117) الآتي: 1- ما أشار إليه من المبلغ المتبقي بذمة موكلي وقدره (91,901) واحد وتسعون ألفًا وتسعمائة وواحد ريال غير صحيح؛ ففيه إجمال: إقرار المدعية بموجب خطابهم بتاريخ 03-10-2019م لموكلتي مضمونه أن لديهم مندوب يعمل لديهم باسم / (...)، وقد توفاه الله - وارتبط هذا المندوب بالعمل لدى المدعية وشركة (...)، وأشارت في الخطاب إلى عدم قيام شركة (...)بالتوريد. إقرار المدعية في الخطاب المشار إليه بأن على موكلتي شركة (...)خصم المبلغ مناط هذه القضية من حسابهم، بعد تسببهم في تحويل موكلتي للمبلغ لشركة (...)لارتباط مندوب المبيعات، وبالفعل تم خصم هذا المبلغ من موكلتي بإقرار المدعية على ذلك. - لم تقم موكلتي بإنكار التعاملات السابقة مع المدعية؛ وإنما إثبات أن المدعية طلبت خصم المبلغ من قيمة الحساب لدى موكلتي، وموكلتي تعاونًا منها إن رغبت في توكيل المدعية وبحسب طلبهم في الخطاب آنفاً بمطالبة شركة (...). ظهر جليّا الافراط والإهمال من جانب المدعية المتكرر، حيث يوجد حكم ابتدائي لدى الدائرة السادسة لدى المحكمة التجارية بجدة بالقضية رقم (42823022) بالصك رقم (437773476) وتاريخ 26-07-1443هـ لصالح موكلتي مضمونه إلزام المدعية بسداد مبلغ وقدره مائة وثلاثة آلاف وثلاثمئة وواحد وخمسون ريالًا وخمسون هللة، مقابل مرتجع بضاعة صدر قرار من هيئة الدواء والغذاء بعدم صلاحيتها، ومماطلة المدعية بالسداد مع تعهدها المسبق بسداد المبلغ. وبناء على ما جرى ذكره أعلاه، نطلب الآتي: رفض الدعوى. - إلزام المدعية بسداد أتعاب المحاماة بمقدار (20,000) عشرون ألف ريال). أرفق الخطاب الصادر من المدعية بتاريخ 03-10-2019م، بالإضافة إلى الحكم الابتدائي ضد المدعية. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/11/15هـ، وملخصها: حضر فيها المدعي أصالة، وحضر المدعى عليه وكالة، وتشير الدائرة إلى تقديم طرفي الدعوى مذكراتهم الختامية، وطلبوا الفصل في الدعوى بحالتها الراهنة، وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة، ثم عقب المدعى عليه وكالة بأن الحكم -المرفق- والصادر من الدائرة السادسة بهذه المحكمة برقم (437773476) قد أصبح قطعيا بمضي المدة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/01/18هـ، وملخصها: حضر فيها طرفي الدعوى وكالة، وبعد مناقشة الدائرة أطراف الدعوى ذكر وكيل المدعى عليها أن مبلغ المطالبة صحيح الا أن المدعي قام بإسقاط المبلغ وفقا لخاطبه الذي تم إرفاقه سابقاً والمؤرخ في 2019/10/03م. فعقب المدعي بأن الخطاب المذكور من باب التعاون كما إنه لم يتم توكيله بالمطالبة بالمبلغ فسألت الدائرة وكيل المدعى عليها هل تم توكيل المدعي بالمطالبة أم لا؟ فأجاب بأنه لم يتم ذلك، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: ولما كان وكيل المدعية يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (91,901) واحد وتسعون ألفًا وتسعمائة وواحد ريال. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في أن مبلغ المطالبة صحيح الا أن المدعي قام بإسقاط المبلغ وفقاً لخاطبه المؤرخ 3/10/2019 م، وباطلاع الدائرة على الخطاب المذكور والذي وردت فيه الاشارة من المدعي أنه من باب التعاون مع المدعى عليها سيقوم بمقاضاة غريم المدعى عليها في (...) واشار الخطاب أن هذه المقاضاة هي من باب التعاون بين الطرفين على ان يسقط مبلغ المدينوية المتبقية على المدعى عليها، وحيث تبين ان المدعى عليها لم تقم بتوكيل المدعي لمقاضاة غريمها في(...) مما يتبين معه تعذر قيام المدعي بما التزم به مقابل اسقاط المديونية التي على المدعى عليها، ولما كان الامر كذلك وقد اقرت المدعى عليها بالمدينونية واقرت كذلك بعدم اصدارها وكالة للمدعي للمطالبة بالمديونية التي لها مما تنتهي معه الدائرة الى عدم صلاحية احتجاج المدعى عليها بالخطاب المذكور وذلك لكونه مشروط ضمنيا بإمكان المدعي بالمطالبة غريم المدعى عليها في (...) وهو ما ثبت تعذره مما تنتهي معه الدائرة الى الزام المدعى عليها بسداد المبلغ الذي في ذمتها وفقا لما ورد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...)للمواد الغذائية مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعية مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره 91.910 واحد وتسعون ألفاً وتسعمائة وواحد ريال وذلك لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث