حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430200546

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439329915/1443
رقم الحكم:4430200546
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439329915 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430200546 التاريخ: ٨ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٢٩٩١٥ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...) -المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكر فيها ما نصه:" أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في أعمال مصنعيات عزل، وأعمال ايبوكسي مع مواد بمشروع (...) مدينة (...)، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤١/٠٢/١٨هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/١٧م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٣٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٢م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤٩٠٠٤٢.٣٧) أربع مئة وتسعون ألفًا واثنان وأربعون ريالا، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٤٩٠٠٤٢.٣٧) أربع مئة وتسعون ألفًا واثنان وأربعون ريالا، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٢/١٦هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/١٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي كامل العقد"، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٤٩٠.٠٤٢ريال، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة ٣/١/١٤٤٤هـ موعداً لنظرها وفيها حضر وكيل المدعي بالوكالة رقم (...) فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة حسب المرفق الخاص بالتبليغات، وسألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال الى المذكرة المقدمة عبر النظام وذكر بأنه يوجد خطأ في كتابة المبلغ في صحيفة الدعوى وأن الصحيح ما ورد في المذكرة وأنه تم اللجوء للمصالحة، وبعد الاطلاع على ملف القضية والمستندات المقدمة فيها؛ فإن الدائرة تفهم وكيل المدعي بأن عليه تقديم بيناته في مذكرة مجدولة ومرتبة يبين فيها جميع المستندات التي يستند فيها على صحة دعواه في المبلغ محل المطالبة دون غيره، على أن يتم تقديم ذلك عن طريق النظام أو على بريد الدائرة في حال التعذر مع تزويد الطرف الأخر بنسخة منها، وعليه جرى تأجيل الجلسة، وفي جلسة١٢/٢/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي (...) هوية رقم (...) بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بالوكالة رقم (...)، وبسؤال المدعي عن دعواه وبيناته حصر دعواه في لائحة الدعوى والمرفقات المقيدة في ملف القضية،ثم أفهمته الدائرة بأن عليه ترجمة المستندات المرفقة في ملف القضية فاستعد بذلك، وبطلب الجواب من المدعى عليه ذكر بأنه لم يتم الاطلاع على لائحة الدعوى إلا في جلسة هذا اليوم ويطلب مهلة للجواب فأفهمت الدائرة بأنها المهلة الأخيرة لذلك فاستعد بذلك، وعليه رأت الدائرة تأجيل الجلسة لجواب المدعى عليه، وفي جلسة هذا اليوم حضر (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...) وحضر لحضوره (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...) والذي لهما حق الصلح وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى لائحة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلبا الطرفان انهاء القضية بينهما صلحا على النحو التالي والوارد في الوثيقة المؤرخة بتاريخ ١١/٩/٢٠٢٢م والذي جاء فيها ما نصه: (إشارة الى الموضوع أعلاه، وإلى الاجتماع المنعقد معكم في يوم الاحد ١٥/٠٢/١٤٤٤هـ الموافق ١١/٠٩/٢٠٢٢م بخصوص مطالبتنا المالية لمجموع مبلغ وقدره (٤٩٠٫٠٤٢.٣٧) أربعمائة وتسعون ألف ريال لم يتم سدادها حتى تاريخه وذلك مقابل الانتهاء من كافة الأعمال المتفق عليها معكم في العقد المبرم بيننا في تاريخ ١٥/١٠/٢٠١٩م (عقد مقاولة من الباطن) في مشروع (...) الذي تم تسليمه لكم من المقاول الرئيسي (شركة (...)) وتم تنفيذ كافة الأعمال المتفق عليها في موضع العقد، والذي بناءً عليها قمنا برفع دعوة قضائية رقم (٤٣٩٣٢٩٩١٥) تاريخها:١٦/٠٩/١٤٤٣هـ لدى الدائرة الثامنة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض، نفيدكم بأننا- ولله الحمد- قد قبلنا ما توصلنا إليه من اتفاق نهائي معكم على الآتي: أولاً: خصم مبلغ المطالبة المذكور أنفاً وذلك بسبب خصم المقاول الرئيسي على شركة (...) بحدود مبلغ وقدره (٨٦٫٠٠٠) ستة وثمانون ألف ريال، وبالإضافة الى مراجعة الكميات والاتفاق على الكميات النهائية بيننا، ليصبح مبلغ المطالبة النهائي المتفق عليه وقدره (١٥٠,٠٠٠ ريال) مائه وخمسون ألف ريال سعودي على أن يتم سداده على ثلاث دفعات كل دفعة (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال تصرف عن طريق شيكات مصدقة للمستفيد: مؤسسة (...) او عن طريق حوالات بنكية للحساب في بنك (...) رقم: (...)) على أن يكون استحقاق الدفعات في التواريخ الآتية: ١/ الدفعة الأولى بمبلغ قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال مستحقة بتاريخ ٣٠/١٠/٢٠٢٢م ٢/ والدفعة الثانية بمبلغ قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال مستحقة بتاريخ ٣٠/١١/٢٠٢٢م ٣/ والدفعة الثالثة والأخيرة بمبلغ قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال مستحقة بتاريخ ٣٠/١٢/٢٠٢٢م. ثانياً: بناءً على ما سبق وما تم الاتفاق عليه سابقاً في اجتماعنا معكم بتاريخ ١٥/٠٢/١٤٤٤هـ على أن يتم إسقاط الدعوى المشار إليها في الأعلى برقم (٤٣٩٣٢٩٩١٥) ولا يحق لنا بمطالبتكم بأي مبالغ أخرى سابقة إلى تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية وهو ٢٠/٠٣/١٤٤٤هـ الموافق ١٦/١٠/٢٠٢٢م، ماعدا ما تم الاتفاق عليه في هذه الاتفاقية، وعليه، نأمل منكم التوقيع والختم على خطابنا هذا ليتم تثبت المبلغ النهائي المتفق عليه (١٥٠٫٠٠٠) مائه وخمسون ألف ريال لا غير)، ثم طلبا الطرفان إثبات هذا الصلح وإلزامهما بما التزما به، ثم رأت الدائرة إثبات هذا الصلح، ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بما أن أطراف الدعوى قد اتفقا على التصـالح بينهما على النحو المبين في الوثيقة المشار إليها وقائع هذه الدعوى وتراضيا عليها وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً وبمحض إرادتهما، وبما أن أطراف الدعوى لهما حق الصلح بموجب الوكالات المقيد في ملف القضية، فإن الدائرة لا تجد مانعاً من إجازته وإثباته على الوجه المتفق عليه، وذلك انطلاقـاً من النصوص والقواعد الشرعيـة المرغبة في الصـلح، الأمـر الذي تنتهي معه الدائـرة إلى الاستجابة لطلبهما، وإلزامهما بما التزما به، وتنتهي إلى ما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات هذا الصلح المبرم بين الطرفين والزامهما بما التزما به، لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث