حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430210527
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470021578/1444
رقم الحكم:4430210527
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470021578 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430210527 التاريخ: ٨ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٢١٥٧٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد في مضمونها يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة (...) وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٢)، ونسبة الحصص من رأس المال (٠%)، ورأس مالها (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٥هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣٠م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- أضرار تقاضي ٢- دفع رأس المال وقدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال، لذا أطلب لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي. ٢-إعادة رأس المال وقدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي، للمسوغات التالية: (عدم قيام الشركة). وبقيد الدعوى قضية وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة ٢/٣/١٤٤٤ه وعبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي / (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه / (...) أصالة عن نفسه وبصفته مديرا عن شركة (...) المدعى عليه الثاني وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله ذكر بأنه يطلب الزام المدعى عليهما بدفع مبلغ (٥٠.٠٠٠ ريال) مقدمه على سبيل المشاركة مع المدعى عليها شركة (...) في مشروع (...) مستندا في دعواه على محضر صلح وإقرار من (...) فسألته الدائرة عن نوع الشراكة وهل تم اللجوء للصلح عبر منصة تراضي وهل هناك عقد مكتوب بين الأطراف ؟ذكر بأن المال من موكله والعمل من شركة (...) وأما بالنسبة للجوء للصلح عبر منصة تراضي فلم يتم اللجوء للمنصة إنما يوجد محضر صلح بين طرفي الدعوى مرفق في ملف الدعوى مع وجود اخطار ولا يوجد عقد مكتوب إنما هو اتفاق شفهي وبسؤال الدائرة عن بينته على التعاقد وتسليم المبلغ للمدعى عليها ؟ ذكر بأن البينة على ذلك محضر الصلح وبطلب الجواب من المدعى عليه اصالة ومدير الشركة المدعى عليها طلب مهلة فأفهمتهما الدائرة بتبادل المذكرات عبر ناجز على ان يقدم المدعى عليه اجابته على الدعوى خلال ٥ أيام يليه جواب المدعي خلال ٥ أيام ثم رد المدعى عليه خلال ٥ أيام فاستعدا بذلك. وفي جلسة هذا اليوم عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي والمدعى عليها أصالة وبطلب الجواب من المدعى عليه فذكر بأنه ينكر الدعوى وبسؤاله عن الصلح الموقع من قبله فقرر صحته وذكر بأنه مشروط بمدة قدرها أسبوع على أن يقدموا ما يثبت أنه ضخ المبلغ في الشركة وبعرض ذلك على وكيل المدعي ذكر بأن ذلك غير صحيح ويتمسك بالصلح وبسؤال المدعى عليه عن بنيته على ما ذكر فذكر بأنه لا يوجد لديه بينة وقرر وكيل المدعي بأنه يوجه دعواه ويحصرها على الشركة حيث إن الاتفاق بشأن الشراكة كان مع الشركة ولكن الشراكة لم تتم وتم إبرام الصلح مع يوسف الحربي بصفته مدير الشركة وعليه رفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة في شراكة مضاربة، وعليه فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وأما من حيث الموضوع، وحيث إن المدعي يطلب رد رأس المال وقدره خمسون ألفًا ريال والتعويض عن أتعاب التقاضي، وقدم البينة التي تثبت صحة دعواه وهي: محضر الاجتماع المؤرخ في ١٥/٥/١٤٤٢هـ والذي أقر به مدير المدعى عليها والمتضمن صلح طرفي الدعوى على بعض النقاط ومن ضمنها تحمل المدعى عليها مبلغ رد رأس المال المقدم من المدعي في حال إقرار محمد العجمي ببعض النقاط الواردة في محضر الاجتماع، وحيث قدم المدعي الإقرار الصادر من محمد العجمي بتاريخ ٢١/٥/١٤٤٢هـ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليها برد رأس المال، وأما طلب المدعي أتعاب التقاضي فإن الدائرة تقدرها بناء على المادة (١٦٤) من نظام المحاكم التجارية بمبلغ قدره (٢.٥٠٠) وتنتهي بالمحكم بالمنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) (...) الجنسية بموجب جواز سفر رقم (...) تاريخه ٢٠١٥/٦/١٤ مبلغاً قدره (٥٢٥٠٠) اثنان وخمسون ألفا وخمسمائة ريال لما هو مبين بالأسباب.