حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430201963

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٨ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439440900/1443
رقم الحكم:4430201963
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439440900 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430201963 التاريخ: ٨ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439440900 لعام 1443ه المدعي: شركة (...) للتجارة الدولية المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ 29/04/1437هـ الموافق 08/02/2016م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها توريد مواد وتاريخ ابتداء التعامل 29/04/1437ه الموافق 08/02/2016م بثمن إجمالي قدره (23,076.32) ثلاثة وعشرون ألفًا وستة وسبعون ريال واثنان وثلاثون هلله لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد (4) أربعة سنوات، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 27/02/1442هـ الموافق 14/10/2020م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير). 2- وقد تضررت المدعية بسبب هذه القضية بالمماطلة في السداد مما أدى إلى (اللجوء للتقاضي). وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (23,076.32) ثلاثة وعشرون ألفًا وستة وسبعون ريال واثنان وثلاثون هلله. 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (3,000) ثلاثة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- امر شراء برقم (4500003997) وبتاريخ 08/02/2016م الممهور بتوقيع وختم الطرفين. 2- فاتورة برقم (16057025) وبتاريخ 21/05/2016م بمبلغ قدره (6,145) سته آلاف ومائة وخمسة وأربعين ريال. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: الإقرار بصحة الدعوى، والدفع بسداد مبلغاً وقدره (22,931.25) اثنان وعشرون ألف وتسعمائة وواحد وثلاثون ريال وخمسة وعشرون هللة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 13/03/1444هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة كما حضر المدعى عليه وكالة المثبتة بياناتهما سابقاً، وبسؤال المدعى عليه وكالة عما طلب المهلة لأجله أجاب قائلاً لقد قامت المدعى عليها بتحويل جميع المبلغ للمدعية، وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب قائلاً المدعية تنفي ذلك، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن وقت الحوالة أجاب قائلا لقد قامت المدعى عليها بتحويل المبلغ يوم الخميس 5 أكتوبر ولعل الحوالة لم تصل بعد لكون المبلغ تم تحويله أثناء الإجازة الرسمة واذا فتحت البنوك تصل الحوالة بإذن الله، ولمزيد احتياط فإن المدعى عليها تطلب مهلة إلى يوم غد حتى تتبين من ذلك. وفي جلسة أخرى حضر المدعي وكالة كما حضر المدعى عليها وكالة المثبتة بياناتهما سابقاً، وفيها قرر المدعي وكالة قائلاً فيما يخص مبلغ المطالبة فقد سددت المدعى عليها المبلغ كاملاً ولكن المدعية تتمسك بطلب أتعاب المحاماة وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أجاب قائلاً أنه يطلب مهلة لتحرير الجواب على ما ذكر المدعي وكاله في طلب الأتعاب. وفي جلسة أخرى حضر المدعي وكالة كما حضر المدعى عليه وكالة المثبتة بياناتهما سابقاً، وفي هذه الجلسة قرر المدعى عليه وكالة قائلاً سبب التأخر في سداد المبلغ المستحق هو إن المدعية وكالة قدمت فاتورة تضمنت مبالغ زائدة عبارة عن ضريبة وعليه المدعى عليها لم ترض بهذا لكون الحق نشأ قبل تعميم نظام الضريبة وإعادة الفاتورة للمدعية وطلبت منها تعديل المبالغ وإرجاعها للمدعى عليها ليتم السداد ولكن المدعية تأخرت جداً في تعديل الفاتورة وإرسالها إلى ما قبل رفع الدعوى بشهرين تقريباً، وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب قائلاً ما ذكره المدعى عليه وكالة غير صحيح والمدعى عليه وكالة في الجلسة الأولى من هذه الدعوى قرر قائلاً لقد تأخرت المدعية بدفع المبلغ لوجود خطأ محاسبي في الشركة تعذر معه معرفة الحق. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (23,076.32) ثلاثة وعشرون ألفًا وستة وسبعون ريال واثنان وثلاثون هلله. 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (3,000) ثلاثة آلاف ريال. واجمل وكيل المدعى عليها اجابته في: الإقرار بصحة الدعوى، والدفع بسداد مبلغاً وقدره (22,931.25) اثنان وعشرون ألف وتسعمائة وواحد وثلاثون ريال وخمسة وعشرون هللة. وبما أن وكيل المدعية قرر استلام موكلته لهذا المبلغ وقرر أن موكلته تتنازل عن باقي المبلغ قضاءً فقط وأنها لا تبرأ المدعى عليها من بقية المبلغ المتعلق في ذمتها، فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. وأما عن طلب التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (3,000) ثلاثة آلاف ريال، وبما أن الثابت لدى الدائرة مماطلة المدعى عليها، لكونها لم تسدد ما ثبت في ذمتها من الحقوق، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبة المحكوم فيه والجلسات المنظورة فإن مبلغ الأتعاب لا يزيد عن المعتاد وهو (١٠٪؜) من المبلغ المحكوم. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقها نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: ثبت لدى الدائرة استلام المدعية شركة (...) للتجارة الدولية سجل تجاري (...) لمبلغ (22,931,25) اثنين وعشرين ألفا وتسعمائة وواحد وثلاثين ريالا وخمسا وعشرين هللة من قبل المدعى عليها شركة (...) المحدودة سجل تجاري (...) كما ثبت تنازل المدعية شركة (...) للتجارة الدولية سجل تجاري (...) للمدعى عليها شركة (...) المحدودة سجل تجاري (...) عما زاد عن ذلك قضاءً. ثانياً: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة الدولية سجلا تجاريا (...) مبلغاً وقدره (2,308) عبارة عن أتعاب محاماة، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث