حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في بريدة رقم 4430231978
أحكام محكمة الاستئنافتجاريبريدة٨ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439555154/1443
رقم الحكم:4430231978
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439555154 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430231978 التاريخ: ٨ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439555154 لعام 1443هـ المدعي: شركة القصيم التخصصي الطبي المدعى عليه: طبيات الخليج للأجهزة الطبية الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها ذكر أن موكلته اشترت من المدعى عليها أجهزة ومعدات طبية بثمن إجمالي قدره: ثمانون ألف ريال (٨٠,٠٠٠)، إلا أن المدعى عليها خالفت العقد على توريد قطع على معايير موثقة، وتم وصول القطع على معايير غير المطلوبة ما سبب ضرراً على عمل موكلته، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بالإصلاح، والتعويض بمبلغ قدره: مائة ألف ريال (100,000)، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي بناء على قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم: (17388) وتاريخ 5/10/1441هـ والمبلغ بالتعميم رقم: (1505) وتاريخ 5/5/1441هـ المتضمن استئناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستناداً إلى قرار وزير العدل رقم: (8056) بتاريخ 5/10/1441هـ المبلغ بالتعميم رقم: (13/ت/8135)، بتاريخ 5/10/1441هـ المتضمن إطلاق خدمة التقاضي عن بعد والموافقة على الدليل الاجرائي لخدمة التقاضي عن بعد، وفيها انضم وكيل المدعية/ إبراهيم بن عبدالعزيز بن إبراهيم السيف، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم: (432522962) وتاريخ 25/5/1443هـ، وكما انضم/ معاذ بن صلاح بن جزاء الحربي، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، وذكر أنه الممثل النظام للشركة المدعى عليها، فطلبت منه الدائرة ما يثبت ذلك، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بالإصلاح، والتعويض بمبلغ قدره: مائة ألف ريال (100,000)، وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها طلب مهلة لتقديم الرد، فأمهلته الدائرة لذلك على أن يقدم رده خلال يومين، وفي الجلسة التالية افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها انضم طرفا الدعوى وكالة، وتشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعى عليها مذكرة تضمنت الدفع بعدم الاختصاص كون أطراف النزاع لم يكتسبوا صفة التاجر وطلب الحكم بذلك، ودفع أيضاً بعدم صفة المدعى عليها حيث أن العقد أبرم قبل أن تملك المدعية المؤسسة التي أبرم معها العقد، وبعرض ذلك على وكيل المدعية دفع بأن استناده على المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية، ثم طلب إمهاله مهلة إضافية لبحث الاختصاص وتقديم الرد، ثم سألته الدائرة عن عمل موكلته فقرر بأن موكلته المدعية تعمل في مجال تقديم الخدمات الطبية، وحيث أن الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات تبين أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بالإصلاح، والتعويض بمبلغ قدره: مائة ألف ريال (100,000)، وذلك مقابل مخالفة المدعى عليها العقد على توريد قطع على معايير موثقة، وتم وصول القطع على معايير غير المطلوبة، وبما أن الاختصاص الولائي والنوعي في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على القاضي بحثها والفصل فيها ابتداءً ولو لم يثير ذلك أحد الخصوم، وحيث نصت المادة (السادسة والسبعون) من نظام المرافعات الشرعية على أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، وعلى هدي ما تقدم فإن وكيل المدعية حصر دعوى موكلته إلزام المدعى عليها بالإصلاح، والتعويض بمبلغ قدره: مائة ألف ريال (100,000)، وبما أن ممثل المدعى عليها دفع بعدم الاختصاص كون أطراف النزاع لم يكتسبوا صفة التاجر، وبما أن وكيل المدعية قرر بأن موكلته تعمل في مجال تقديم الخدمات الطبية، وبما أن التعميم الصادر من المجلس الأعلى للقضاء برقم: (979/ت) وتاريخ 12/2/1439هـ، نص في فقرته (الثامنة) على أنه: "لا تكتسب الشركة صفة التاجر إذا لم يكن نشاطها مزاولة عمل تجاري ولو كانت خاضعة لنظام الشركات، وذلك كالشركات التي غرضها مزاولة الأعمال التالية (المستشفيات - .... ونحوها)."، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: استناداً لما نصت عليه الفقرة (2) من البند (رابعاً) من الدليل المشار اليه (ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المرئي وتسلم الاحكام للأطراف الكترونيا)، لذا فقد حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر الدعوى المقامة من/ شركة القصيم التخصصي الطبي، سجل تجاري رقم: (...)، ضد/ طبيات الخليج للأجهزة الطبية، سجل تجاري رقم: (...)، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وأن للمحكوم عليه حق الاعتراض على الحكم خلال ثلاثون يوماً من تاريخ استلامه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية إبراهيم بن عبدالله إبراهيم العجلان أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة القصيم رقم الحكم: 4430231978 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439555154 لعام 1443هـ المدعي: شركة القصيم التخصصي الطبي المدعى عليه: طبيات الخليج للاجهزة الطبية الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وفقًا للمادة (2/76) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي فقد حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر الدعوى؛ وذلك للأسباب الواردة في الحكم وتحيل إليها الدائرة وفقًا للمادة المشار إليها أعلاه. وتم تحديد موعد 20/1/1444هـ موعدًا لاستلام الحكم، وبتاريخ 18/2/1444هـ تقدم وكيل المدعي باعتراضه على الحكم خلال المدة النظامية، وقد تضمن ما يلي: 1-عدم صحة تسبيب الدائرة مصدرة الحكم بأن القضية ليست من اختصاص المحكمة التجارية حيث نص التعميم على أن أي نشاط يمارس فيه عمل تجاري يكتسب أطرافه الصفة التجارية بموجب التعميم الصادر من المجلس الأعلى للقضاء برقم (979/ت) وتاريخ 1439/12/2 الذي قد نص في ثامنًا منه:" إلا أنه في حال قيام الشركة بمزاولة عمل تجاري فإنها تكتسب صفة التاجر في حدود ذلك العمل". 2- عند رفع الدعوى في المحكمة العامة تم ردها من قبل مركز تدقيق الدعاوى بحجة أن القضية ليست من اختصاص المحكمة العامة. وختم اعتراضه بطلب نقض حكم الدائرة الابتدائية ، وإعادة النظر في القضية من جديد لرفع الضرر عنا ، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة، باشرت دراستها وتفحص مستنداتها ودراسة الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ثم حددت لنظرها جلسة يوم الأربعاء الموافق 1/4/1444هـ حيث افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي (عن بعد) وحضرها وكيل المدعية المستأنف / إبراهيم بن عبدالعزيز بن إبراهيم السيف، سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (432522962)؛ وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، ورفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وتفحص مستنداتها ، ولما كان الاستئناف هو: الطريقة العادية، المحددة في النظام، التي يلجأ إليها صاحب المصلحة من الخصوم، لطلب إعادة دراسة الأحكام التي تُصدرها المحاكم الابتدائية بهدف تقويمها، أو إلغائها، بَيْدَ أنَّ النظام حدد لذلك مُهَلاً وآجالاً مضروبةً (المواعيد الإجرائية) ينبغي على الخصوم مراعاتها ، والالتزام بها ، ومن ذلك ميعاد الاستئناف وهو: المدة الزمنية التي يجب رفع الاستئناف خلالها ، فهو ميعاد ناقص قرره المنظِّمُ بين الخصومة الأصلية التي صدر فيها الحكم الابتدائي ، وخصومة استئناف هذا الحكم، بحيث إذا انقضت هذه المدة دون استئناف ، سقط الحق فيه نظاماً ، وتعذَّر بذلك خوض الخصومة الثانية استئنافاً ، وحيث نصَّتْ المادة (79/2) من نظام المحاكم التجارية على أن:" تكون المهلة المحددة للاستئناف على الأحكام الصادرة في الاختصاص وعلى الأحكام الصادرة في الدعاوى المستعجلة، (عشرة) أيام من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم."، ولما كان الحكم الماثل – محل الاستئناف – قد حدد موعد استلامه بتاريخ 20/1/1444هـ وقدم اعتراضه بتاريخ 18/2/1444هـ؛ مما يعني تقديمه خارج المدة المقررة للاعتراض استئنافاً ؛ فإنَّه – والحال ما ذُكر- خليقٌ بعدم قبوله شكلاً، وهو ما تنتهي إليه هذه الدائرة ، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول طلب الاستئناف؛ لما هو مبين بالأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. العضو الأول محمد بن إبراهيم اللحيدان العضو الثاني زكريا إبراهيم سليمان العجلان رئيس الدائرة القضائية يوسف علي صالح الضالع