حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430188037

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٨ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449049988/1444
رقم الحكم:4430188037
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449049988 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430188037 التاريخ: ٨ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٤٩٩٨٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الدمام ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٠هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليها عمالة لمدة (١) سنة ميلادية وقيمة الأجرة (٥٠٤,٢٩٣.٩٦) خمس مئة وأربعة ألفًا ومئتان وثلاثة وتسعون ريال وستة وتسعون هللة، بثمن إجمالي قدره (٥٠٤,٢٩٣.٩٦) خمس مئة وأربعة ألفًا ومئتان وثلاثة وتسعون ريال وستة وتسعون هللة، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (١٥٦,٥٣٩.١٥) مائة وستة وخمسون ألفًا وخمس مئة وتسعة وثلاثون ريال وخمسة عشر هللة الحالة بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢٧هـ، والدفعة رقم اثنان قيمتها (١٣٣,١٢٠.٥٥) مائة وثلاثة وثلاثون ألفًا ومائة وعشرون ريال سعودي وخمسة وخمسون هللة الحالة بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢٧هـ، والدفعة رقم ثلاثة قيمتها (١٢٢,٣١٧.٩٦) مائة واثنان وعشرون ألفًا وثلاث مئة وسبعة عشر ريال وستة وتسعون هللة الحالة بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٨هـ والمبالغ حالة السداد هي (٢٦٤,٢٩٣.١٥) مئتان وأربعة وستون ألفًا ومئتان وثلاثة وتسعون ريال وخمسة عشر هللة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/١١م، وقد استلمت المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/١١م، وانتهى العقد، ولم تسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٢/٠٥/١هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٦م حتى ١٤٤٢/٠٧/٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢١م. وطالبت بـإلزام المدعى عليها بـما يلي: ١-الأجرة المتبقية وقدرها (٢٦٤,٢٩٣) مئتان وأربعة وستون ألفًا ومئتان وثلاثة وتسعون ريال، عن الفترة من ١٤٤٢/٠٥/١هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٦م إلى ١٤٤٢/٠٧/٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢١م. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- مجموعة من الفواتير عددها (٥) خمسة فواتير على أوراق المدعي، مذيلة بختم وتوقيع المدعي. ٢- كشف حساب غير ممهور بختم المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/٢٢هـ حضرت وكيلة المدعي ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليها رغم تبلغها وبسؤالها عن الدعوى احالت على صحيفة الدعوى وبسؤالها عن بيناتها أحالت على مرفقات القضية وباطلاع الدائرة عليها وجدت ان كشف الحساب غير ممهور بختم المدعى عليها ووجدت الدائرة الفواتير موقعة ولكن لكون ان الدائرة ليس ثابت لها من هو منسوب التوقيع وبموجب المادة ٩٣ من نظام الاثبات فإن للمدعي يمينه على صحة اثبات الدعوى وسألت الدائرة وكيلة المدعية هل توافق ام لا أفادت بموافقتها بما تخولها وكالتها بذلك فحضر المدعي اصالة واستعد لأداء اليمين بعد تحذيره فاستعد قائلا " والله العظيم اني انا (...)-هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة(...) للمقاولات سجل تجارى رقم (...) انني قمت بتوريد عمالة للمدعى عليها/ شركة (...)-سجل تجاري رقم (...) وأن في ذمة المدعى عليها مبلغ قدره (٢٦٤,٢٩٣) مئتان وأربعة وستون ألفًا ومئتان وثلاثة وتسعون ريال لم تسددها لي لحد الآن والله العظيم " فأدائها عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعي طلباتها في إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٢٦٤,٢٩٣) مئتان وأربعة وستون ألفًا ومئتان وثلاثة وتسعون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال. وبما أن المدعية وكالة طلبت الأجرة المتبقية وقدرها (٢٦٤,٢٩٣) مئتان وأربعة وستون ألفًا ومئتان وثلاثة وتسعون ريال، وذلك عن الفترة من ١٤٤٢/٠٥/١هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٦م إلى ١٤٤٢/٠٧/٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢١م، وبما أن المدعى عليها قد ثبت علمها بمواعيد هذه الجلسات بناءً على محضر التبليغات الإلكتروني والذي يفيد بإرسال رسالة نصية إلى الهاتف الخاص بها، وبما أن التبليغات الإلكترونية ومن ضمنها الرسائل المرسلة إلى الهاتف المحمول الخاص بالمدعى عليه، والموثق لدى الجهة المختصة تعتبر منتجة لآثارها النظامية وتبليغاً لشخص المدعى عليه وذلك استنادا لتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم ١٠٢٠/ت وتاريخ ٤/٥/١٤٣٩ه المبني على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه والمتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى، وبالنظر إلى هذه المستندات فإن الدائرة تخلص إلى عدم اعتبارها بينة قاطعة في الدعوى، وذلك لعدم وجود ختم المدعى عليها، لكن ما قدمته في المجمل لا يهمل، وإنما اعتبرتها الدائرة قرينة على صحة المطالبة وتحتاج إلى من يسندها ويقويها وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وبناءً على المادة الثالثة والتسعون أن اليمين تكون في جانب أقوى المتداعيين، وبما أن المدعي في هذه الدعوى هو أقوى المتداعيين بناء على كشوف الحسابات والفواتير ولنكول المدعى عليه عن الإجابة، مما انتهت معه الدائرة لوجوب توجيه اليمين إليه، وهي اليمين المتممة الواردة في المادة (٩٢) من نظام الإثبات ويؤديها المدعي لإتمام البينة، ولا يجوز ردها على المدعى عليه، ولاستعداده لأداء تلك اليمين وبذله له وقام بادائها، مما تنتهي معه الدائرة لقبول الطلب. وأما عن طلبها أتعاب المحاماة بمبلغ (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال، وحيث أنهلم تجد الدائرة عقد للأتعاب مما يثبت عدم تكبد المدعي لأتعاب المحاماة، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ قدره (٢٦٤,٢٩٣) مئتان وأربعة وستون ألفًا ومئتان وثلاثة وتسعون ريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات والله الموفق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث