حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430238068
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٨ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470156612/1444
رقم الحكم:4430238068
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470156612 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430238068 التاريخ: ٨ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم 4470156612 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى ، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ 1444/04/06 هـ ،وفيها حضرت المدعية وكالة المشار له في أعلى نسخة الضبط بموجب الوكالة رقم (...)وتاريخها 1443/01/11 هـ الصادرة من موثقين ، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ووصول رابط الجلسة لها بنجاح ، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى وفي حال الحكم فيها يكون في حقها حضوريا ، وبناء على ما ورد في المادة رقم (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الطرفين بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها أحالت إلى ما جاء في لائحة الدعوى، تطالب فيها بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (27.825) سبعة وعشرون ألفا وثمانمائة وخمسة وعشرون ريالا مقابل قيمة توريد علب فاخرة لصالح المدعى عليها ، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن بينتها على صحة الدعوى فذكرت بأنها تتمثل في فاتورة مذيلة بتوقيع المدعى عليها ، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة والحكم به ، وبسؤالها هل لديها مزيد بينة قررت قائلة: بأنها تكتفي بما تقدم ، هكذا قررت ، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على ملف القضية فتبين وجود فاتورة بمبلغ المطالبة والمذيلة بتوقيع المدعى عليها ، ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة لإصدار الحكم . الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ، وعن موضوع الدعوى ، ولما كانت وكيلة المدعية تهدف من دعوى موكلتها إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (27.825) سبعة وعشرون ألفا وثمانمائة وخمسة وعشرون ريالا مقابل قيمة توريد علب فاخرة لصالح المدعى عليها ، ولما كانت وكيلة المدعية أسست دعواها على الفاتورة محل الدعوى والمذيلة بتوقيع للمدعى عليها ، وحيث إن الأوراق العادية حجة معتبرة وفقاً للمادة التاسعة والعشرون الفقرة الأولى من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 43) وتاريخ 1443/05/26 هـ ، وبما أن المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور ، رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة عن طريق النظام، وهذا تبليغ منتجٌ لآثاره بناء على الأمر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25/2/1439 هـ، القاضي بالموافقة على جواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية ومن ضمنها الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقرة (2) من ذات الأمر الملكي من أنّه يترتب على التبليغ بالوسائل المنصوص عليها في الفقرة (1) أعلاه ما يترتب على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، ويُعد التبليغ بتلك الوسائل تبليغاً للشخص المرسل إليه". وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93 وتاريخ 15 / 08/ 1441هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليها؛ وبما أن الثابت تخلف المدعى عليها عن حضور الجلسة، وتركت الدفع بما ينال من طلب المدعية وحجية مستنداتها في الدعوى ، فإعمالا لمبدأ العدالة الناجزة ولكون المدعى عليها لم تستجب لأمر المحكمة وتدفع بما ينال من حجية ما استندت عليه المدعية ، وامتناعها عن الحضور أصبحت في حكم الغائب المستتر والممتنع عن الحضور ، قال في الفروع: (من ادعى على غائب مسافة قصر وقيل ويوم أو مستتر بالبلد أو ميت أو غير مكلف وله بينة: سمعت وحكم بها .. قال في الترغيب وغيره: لا تفتقر البينة إلى جحود ، إذ الغيبة كالسكوت)؛ وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها ولم تحضر أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ولم تقدم إجابتها على دعوى المدعية، مما يعد ذلك نكولا عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها ، وحيث إن هذا الحكم يعد مكتسبا للقطعية استنادا إلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم 41/19/2 وتاريخ 1441/10/25 هـ والمعمم بالرقم 1544/ت وتاريخ 1441/11/25 هـ ،وعليه فإن الدائرة والحال ما ذكر تنتهي إلى الحكم حضورياً على المدعى عليها بما يرد بمنطوقها أدناه . نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتدريب والتعليم مساهمة مقفلة بموجب سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة(...) المحدودة بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (27.825) سبعة وعشرون ألفا وثمانمائة وخمسة وعشرون ريالا ، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق رئيس الدائرة القضائية (...)