حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430218592
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439351150/1443
رقم الحكم:4430218592
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439351150 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430218592 التاريخ: ٨ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٥١١٥٠ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) التجارية شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر جلسة النطق بالحكم فيها (...) الهوية الوطنية:(...) بصفتها وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٠٢ / ١٢ / ١٤٤١ هـ صادره عن كاتب العدل المكلف بالغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة (...))، وذلك بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها أنه بتاريخ ٠٥ / ٠٢ / ١٤٣٨هـ الموافق ٠٥ / ١١ / ٢٠١٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه أدوات تجميل وعطور وتاريخ ابتداء التعامل ٠٥ / ٠٢ / ١٤٣٨هـ الموافق ٠٥ / ١١ / ٢٠١٦م بثمن إجمالي قدره (٧٧.٢٤٢) سبعة وسبعون ألفًا ومئتان واثنان وأربعون ريال سعودي سدد منه (٥٥.٨١٩) خمسة وخمسون ألفًا وثمان مئة وتسعة عشر ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ٢٩ / ٠٤ / ١٤٣٩هـ الموافق ١٦ / ٠١ / ٢٠١٨م بمبلغ قدره (٢١.٤٢٣) واحد وعشرون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وعشرون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٠٥ / ٠٢ / ١٤٣٨هـ الموافق ٠٥ / ١١ / ٢٠١٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد). وانتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢١.٤٢٣) واحد وعشرون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وعشرون ريال سعودي ، وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في يوم ٢٥ / ١٢ / ١٤٤٣هـ، حضر فيها مدير للمدعية فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبليغها وفق ما تضمنته أيقونة التبليغات في ملف القضية، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ أحال على صحيفتها وأكد أنه سبق اللجوء للمصالحة واستعد بتزويد الدائرة بنسخة من تقرير المصالحة الصادر في ذلك. وعليه أفهمته الدائرة بتقديمه عبر طلب على القضية قبل تاريخ ١٦/١/١٤٤٤هـ. وفي جلسة بتاريخ ٢٢ / ٠٢ / ١٤٤٤هـ، حضرت وكيلة المدعية ولم يتبين حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة عبر النظام الالكتروني، وبعد اطلاع الدائرة على بينات المدعية تبين لها أن مصادقة الرصيد لم تترجم وعليه لم تستطع الدائرة الاطلاع عليها، كما أفهمتها أن ذلك مخالف للمادة ٢٣ من نظام المرافعات الشرعية، ثم طلبت وكيلة المدعية مهلة لإرفاقها مترجمة ترجمة معتمدة خلال أسبوع فاستجابت الدائرة لطلبها. وبتاريخ ٢٧ / ٠٣ / ١٤٤٤هـ، قدم وكيل المدعية مذكرة إلكترونية أرفق بها ترجمة مطابقة الرصيد. وفي جلسة اليوم ٢٩ / ٠٣ /١٤٤٤ هـ، حضرت وكيلة ولم يتبين حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسة عبر النظام الالكتروني، ونظرا لتهيؤ الدعوى للفصل فيها عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: لما كانت المدعية وكالة حصرت دعوى موكلتها في المطالبة بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢١.٤٢٣) واحد وعشرون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وعشرون ريال سعودي تمثل قيمة بضاعه عبارة عن (أدوات تجميل وعطور)، على النحو المبيَّن في وقائع هذا الحكم، وبما أن هذا النزاع حادث بين تاجرين وناشئ من عمل تجاري؛ لذا فإن الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدوائر التجارية وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ هــــ، وعن موضوع الدعوى، فإنـــه لما كانت بينة وكيلة المدعية في سبيل إثبات دعواه من المصادقة المؤرخة في ٢٦ / ١٢ / ٢٠١٧م بإجمالي مبلغ المطالبة، والمذيلة بختم وتوقيع المدعى عليه، وبناءً على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات والتي نصها: يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، ولما كان الأصل صحة نسبة المحررات للمدعى عليه ولما تخلف عن الحضور رغم تبلغه؛ لذا فإنه بذلك يكون تارك لحقه في الدفع بما ينال من حجية المستندات المقدمة من المدعية ولم يدفع بشأنها، وعليه واستنادًا على ما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي على أنه: ...٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها ، ؛ لذا فإن الدائرة تستخلص صحة بينة المدعية وثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليه، وحيث إن الأصل عدم سداده للمبلغ المستحق في ذمته، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى إلزامه بسداد مبلغ المطالبة. نص الحكم: حكمت الدائرة: إلزام/(...) الهوية الوطنية: (...) صاحب مؤسسة (...): السجل التجاري:(...) بأن يدفع لـــ/ شركة (...) التجارية السجل التجاري:(...) مبلغا مقداره (٢١.٤٢٣,٨٨) واحد وعشرون ألفا وأربعمائة وثلاثة وعشرون ريالا وثمان وثمانون هللة، والله الموفق.