حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430218237
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439085123/1443
رقم الحكم:4430218237
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439085123لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430218237 التاريخ: ٨ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 439085123 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر جلسة النطق بالحكم فيها كلاً من: 1- (...) (الهوية الوطنية: (...)) وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: (...) وتاريخ 17/ 05/ 1443هـ صادرة عن الخدمات الإلكترونية) 2- (...) (الهوية الوطنية: (...)) المدعى عليه أصالة، 3- (...) (الهوية الوطنية:(...)) وكيلا عن المدعى عليه بموجب الوكالة (رقم:(...) وتاريخ 7 / 6 / 1443 هــ صادرة عن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل)، وذلك بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: (اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه مواد كهرباء وسباكة بثمن إجمالي قدره (10,900) عشرة آلاف وتسعمائة ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يسدد المبلغ. واختتم صحيفته بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم ثمن المبيع، والتعويض بمبلغ قدره (5,000) خمسة آلاف ريال). وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة تحضيرية في 17/ 08/ 1443هـ حضر فيها أطراف الدعوى، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد أفهمت الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي لكونه نزاع بين تاجرين كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن دعواه فأحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة طلب مهلة للرد. وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة، وفي جلسة 21/ 10/ 1443هـ عبر برنامج الاتصال المرئي وقد حضر فها أطراف الدعوى، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن جوابه على الدعوى استمهل لذلك. وفي جلسة 10/ 02/ 1444هـ حضر أطراف الدعوى، وبسؤال الدائرة وكيل المدعى عليه عن سبب تحرير شيك المقدم في الدعوى ذكر أن موكله حرره للمدعية على أساس أن تقوم بتوريد بضاعة كهرباء ومواد سباكة للمدعى عليه ولم تلتزم بذلك كما أن موكله سبق وأن طالب في السنوات السابقة به ورفضت المدعية بتسليمه له ثم رأت الدائرة توجيه اليمين المتممة لبينه المدعية وعليه أبلغت وكيلها بحضورها في الجلسة القادمة لأداء اليمين وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة 22/ 02/ 1444هـ حضر أطراف الدعوى، وتشير الدائرة إلى أنها وجهت اليمين المتممة للمدعية في الجلسة الماضية ولم يتبين حضورها في هذه الجلسة، وبسؤال وكيلها عن سبب التخلف ذكر أن موكلته لم تتمكن من الحضور لظروف صحية ولم يتمكن من إرفاق التقرير الطبي المثبت لذلك؛ لتعذر رفعه عن طريق النظام بسبب أن حالة القضية مشطوبة في النظام الإلكتروني، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة وإمهاله مرة أخرى لإرفاق العذر الطبي المشار له وإحضار موكلته في الجلسة القادمة. وفي جلسة 29/ 03/ 1444هـ حضر أطراف الدعوى، وذكر وكيل المدعية أن موكلته ما زالت ترقد في المستشفى وأرفق تقريرًا طبيًا يثبت مرض موكلته، وذكر أن مباشر التصرف هو موظف عند موكلته ويعمل محاسبًا عندها وهو من قام بالتوريد للمدعى عليه واسمه (...)، (...) الجنسية، ثم سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عمن كان يباشر التعامل مع موكله؟ فذكر أنه شخص (...) واسمه (...) يعمل عند المدعية، وعليه عدلت الدائرة عن توجيه اليمين المتممة للمدعية، وقررت توجيهها لمباشر التصرف، ثم طلبت من وكيل المدعية إحضاره، فحضر بعد ذلك (...) (إقامة رقم:(...)) ثم صادق المدعى عليه على أنه هو الذي جرى معه التعامل، وبعده وجهت الدائرة اليمين المتممة لمباشر التصرف على النحو التالي: "والله العظيم الذي لا إلا هو أني باشرت التصرف وقمت بتوريد البضائع التي ذكرت بالدعوى نيابة عن موكلتي وذلك للمدعى عليه وقام بتحرير الشيك وفاء لقيمتها" وبعد بيان عظم شأن اليمين وطلب أدائها أداها على النحو التالي:" والله العظيم الذي لا إلا هو أني باشرت التصرف وقمت بتوريد البضائع التي ذكرت بالدعوى نيابة عن موكلتي وذلك للمدعى عليه وقام بتحرير الشيك وفاء لقيمتها"، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن بيان طلب التعويض المقدم مع صحيفة دعواه فذكر بأنه يطلب التعويض عن أتعاب المحاماة، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: ولما كان غاية ما تطلب المدعية هو إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (10,900) عشرة آلاف وتسعمائة ريال، وذلك مقابل بيع مواد كهرباء وسباكة، إضافة إلى طلب إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة وقدرها (5000) خمسة آلاف ريال وبما أن هذا النزاع حادث بين تاجرين وناشئ من عمل تجاري؛ لذا فإن الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدوائر التجارية وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08/ 1441هـ، وعن موضوع الدعوى وحيث قدمت المدعية في سبيل إثبات دعواها شيكًا بمبلغ المطالبة صادر من مؤسسة المدعى عليه ودون سببه أنه قيمة فواتير كهرباء ومواد سباكة، وحيث ذكر وكيل المدعى عليه بأن سبب تحرير الشيك المقدم هو أن تقوم المدعية بتوريد بضاعة كهرباء ومواد سباكة للمدعى عليه إلا أنها لم تلتزم بذلك كما أن موكله سبق وأن طالب المدعية بإعادة الشيك ورفضت، وبما أن المدعى عليه أقر بأن من كان يباشر التعامل مع موكله يدعى (...) وهو يعمل محاسبًا لدى المدعية، ولكون اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين، ولأن الأصل في الشيك أنه أداة وفاء لا ضمان وأنه سببه الوراد فيه معتبر ويدل على قيام المدعية بالتوريد، عليه قررت الدائرة توجيه اليمين المتممة لمباشر التصرف، وبما أن مباشر التصرف قد أدى اليمين وفق ما طلب منه؛ واستنادا على جميع ما ورد فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ المطالبة الأصلي، وعن طلب المدعية لأتعاب المحاماة ولما كانت الدعوى الأصلية من الدعاوى التي لا يجب رفعها ولا الترافع من محام وفق أحكام النظام، ولما لم تقدم المدعية ما يثبت عدم استطاعتها تحصيل حقها إلا عن طريق توكيل محام، عليه فإن الدائرة ترفض هذا الطلب؛ إذ أن لجوئها للمحامي اختيار منها لا اضطرار، وبالتالي فإن السبب الصحيح الموجب على الدائرة السير والتحقق من توافر أركان التعويض - والحال كما سبق - منعدم في هذا الجزء من الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة:إلزام/ (...) (الهوية الوطنية:(...)) بأن يدفع لـــ/(...) (الهوية الوطنية:(...)) مبلغا قدره (10.900) عشرة آلاف ريال وتسعمائة ريال، والله الموفق.