حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430222339

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٨ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439013749/1443
رقم الحكم:4430222339
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439013749 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430222339 التاريخ: ٨ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠١٣٧٤٩ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركه (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها بتقدم وكيل المدعية/ (...)، سجل مدني رقم (...), بلائحة دعوى عن المدعية تضمنت ما نص الحاجة منه: تعاقدت موكلتنا مع المدعى عليها للقيام بتسويق وبيع وتوزيع وتفعيل/ تنشيط الشرائح الهاتفية، بموجب العقد رقم ٣٠٢/٢٠١١/ تاريخ ١٨سبتمبر٢٠١١ وتعديلاته، نرفق صورة العقد "مستند ٧" التعديلات على العقد:• التعديل رقم (١) بتاريخ ١٧ ابريل ٢٠١٣ الخاص بتمديد الفترة لمدة سنتين من تاريخ ١٨ سبتمبر ٢٠١٢ الى ١٧ سبتمبر ٢٠١٤، نرفق صورة التعديل "مستند ٨"• التعديل رقم (٢) الخاص بتحمل المدعى عليها تكاليف توريد المنتجات، والمرسل لموكلتنا بموجب البريد الالكتروني تاريخ ١٦ نوفمبر ٢٠١٤، نرفق صورة البريد الالكتروني بالتعديل "مستند ٩"، كما تعاقدت موكلتنا مع المدّعى عليها على ان تقوم موكلتنا ببيع وتفعيل الشرائح الدولية (خارج المملكة العربية السعودية) في موسم عمرة ٢٠١٤ و موسم الحج ٢٠١٤م، وفقا للعقد السابق توقيعه بين موكلتنا والمدعى عليها بهذا الشأن، وبناء على المذكرة الصادرة عن المدعى عليها بكيفية احتساب قيمة العمولة والاتعاب عن هذه الخدمات، نرفق صورة عنها "مستند ١٠"ثالثا/ المبالغ المطالب بها قامت موكلتنا بتنفيذ جميع الأعمال الموكلة لها والتي تم ابرام التعاقد بموجبها على أكمل وجه، وقد استحق لها بذمة المدّعى عليها مبلغا وقدره (١٨،٦٣١،٤٧٤ ريال) فقط ثمانية عشر مليون وستمائة وواحد وثلاثين الفا واربعمائة وأربعة وسبعين ريال، وخلص إلى طلباته الآتية أولاً: الزام المدّعى عليها بأن تدفع لموكلتنا قيمة المبالغ المستحقة لها بذمتها وقيمتها الاجمالية (١٨،٦٣١،٤٧٤ ريال)، ثانياً: الزام المدعى عليها دفع مبلغ قدره (٢,٠٠٠,٠٠٠ ريال) مليوني ريال كتعويض لقاء ما تحملته موكلتنا من خسارة بسبب مماطلة المدعى عليها في دفع المستحقات و عدم استطاعتها استكمال المشاريع الأخرى بسبب نقص السيولة، ثالثاً: الزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١,٨٠٠,٠٠٠ ريال) مليون وثمانمائة الف ريال نظير اتعاب محاماة بسبب لجوء موكلتنا إلى القضاء لاستيفاء حقوقها، ولطول فترة التقاضي، رابعاً: تحتفظ موكلتنا بحقها في مطالبة المدعى عليها، بأي مستحقات و/او عقود وتعويضات أخرى ناشئة أو تنشأ عن علاقة العمل مع المدّعى عليها، ، وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١- العقد وجميع تعديلاته ، ٢- المذكرة الصادرة عن المدعى عليها بكيفية احتساب قيمة العمولة والاتعاب عن هذه الخدمات، ٣- كشف الحساب الصادر من نظام (...)، ٤-اشعار المطالبة ومحضر تعذر الصلح بالطلب رقم ٤٣٠١٠٢٥٩٠٧، ٥- الإشعار بالمطالبة للمدعى عليها، ٦- المراسلات بين الطرفين والبريد الالكتروني، وفي تاريخ ٠٢/٠٦/١٤٤٣هـ عقدت الدائرة جلسة مرئية وفيها حضر وكيل المدعية في حين لم يحضر من يمثل المدعى عليها برغم تبلغهم بموعد هذه الجلسة عن طريق النظام وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على اللائحة كما سالته الدائرة عن صفة المدعية في هذه الدعوى وقال اقيمها بصفة انها مؤسسة تحولت الى شركة والدعوى مقامة من الشركة ضد المدعى عليها ثم سالته الدائرة عن بينته على الدعوى قال اطلب مهلة لعرض بينة موكلتي بشكل واضح ومبسط فطلبت منه الدائرة ارسالها عن طريق البريد، وعقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ ه٢٣/٦/١٤٤٣،وفيهاحضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبعد دراسة الدائرة للدعوى رأت حاجتها إلى ندب خبير محاسبي، وعقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ ١٤٤٣/٠٨/٠٦هـ، وفيها حضر المدعي وكالة وتشير الدائرة الى انها قررت ندب خبرة عن طريق منصة الخبرة إلكترونيا وطلبت من وكيل المدعية متابعة الإجراءات وعليه تم رفع الجلسة، ، وعقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ ٠٢/٠٩/١٤٤٣هـ ، وفيها حضر الطرفان ونظرًا لتعطل قرار ندب الخبرة المرتبط بمنصة خبرة أفهمت الدائرة أطراف الدعوى بأن عليهم تقديم عروض من الخبراء للنظر فيها ، ورفعت الجلسة، وعقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٩/٠٩/١٤٤٣ه وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) ، وبعرض عروض الخبرة على أطراف الدعوى قرر الطرفان موافقتهما على مكتب (...) خبيرًا محاسبيًا على هذه الدعوى بمبلغ قدره (١٩٥.٥٠٠) ريال بحيث يطلع على التعاقدات بين الطرفين ومستنداتهما ثم يخرج في تقريره استحقاق كل طرف على الاخر على ان يتحمل اتعاب الخبير المدعية ابتداء على ان يتحملها خاسر الدعوى في النهاية، وعليه قررت الدائرة ندب مكتب (...) خبيرا في هذه الدعوى، وعقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ٢٨/١٢/١٤٤٣هـ وفيها حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم (...) وأفاد وكيل المدعية بان الخبير الهندسي لم يصدر تقريره الا قبل يومين وتم استلامه من قبلنا وأفاد وكيل المدعى عليها بأنه لم يستلم التقرير وطلبت منه الدائرة مراجعة الخبير واستلامه كما طلبا مهلة لمراجعة وابدا الملاحظات عليه ، كما طلبت منه الدائرة الطلب من الخبير إيداع تقريره عبر منصة خبرة حتى يتسنى للدائرة الاطلاع عليه، وفي تاريخ ٢٦/٠١/١٤٤٤هـ عقدت الدائرة جلسة مرئية وفيها حضر وكيل المدعية بوكالة رقم / (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بوكالة رقم / (...) وفيها لم يرد للدائرة تقرير الخبرة عبر منصة خبرة فقرر طرفا الدعوى بأن الخبير أفادهم بأنه تعذر عليه إرفاق التقرير بمنصة خبرة لأن الندب كان قبل تفعيل المنصة وأن التقرير سيرفق عبر بريد الدائرة هكذا قررا وعليه تقرر رفع الجلسة للاطلاع عليه، وفي تاريخ ١٧/٠١/١٤٤٤هـ ورد الى الدائرة تقرير الخبرة والذي تلخص بـ" بناء على أعمال الفحص والإجراءات التي قمنا بها لبحث مطالبة المدعية / شركة (...) للتجارة ووفقا للتقارير والبيانات والمستندات والمراسلات التي عرضت علينا فإننا نوجز النتائج النهائية لبحث مطالبة المدعية فيما يلي: أ- أن العلاقة بين طرفي الدعوى تتمثل في تعيين المدعية / شركة (...) للتجارة موزعا للمنتجات الخاصة بالمدعى عليها شركة (...) وفقاً لقائمة أسعار تحدد من المدعى عليها ، وأن المدعية تستند في دعواها إلى العقد المبرم بينها وبين المدعى عليها برقم (۲۰۱۱/۳۰۲) والتعديلات اللاحقة له . ب- بلغت مطالبة المدعية / شركة (...) للتجارة بقيمة العمولات المستحقة لها عن الشرائح (منتجات (...)) وعن رصيد تعاملاتها مع المدعى عليها شركة (...) مبلغ وقدره # ١٨,٦٣١,٤٧٤.٢٥ # ريال وفقا للتفصيل الوارد في دعواها كما (أفادت المدعية أن لها دعوى أخرى مع المدعى عليها تتعلق بجانب أخر من نطاق العقد وهو – تجميع التسويق المشترك – ولكنها دعوى أخرى خارج نطاق هذه الدعوى) ، علماً أن مطالبة المدعية في هذه الدعوى تتضمن المطالبات التالية: عمولات على شرائح الجاليات (...) للفترة ١١/٢٠١٤م – ٣/٢٠١٥م المبلغ (٩.٦٢١.٨٠٠) ريال، عمولات على شرائح موسم الحج لعام ٢٠١٤م بمبلغ (٤.٢٥١.١٥٧) ريال، عمولات على شرائح موسم العمرة لعام ٢٠١٤م بمبلغ (١.١١١.١٣٧) ريال، أرصدة سابقة بين الطرفين بمبلغ (٣.٦٤٧.٣٨٠.٢٥) ريال، ليصبح إجمالي المطالبة (١٨.٦٣١.٤٧٤.٢٥) ريال، ج- اعتمدت المدعية في احتساب قيمة مطالبتها بالعمولة عن شرائح (...) للفترة (۱۱ / ۲۰۱٤ م – ٢٠١٥ / ٣ م) على عدد الشرائح الواردة في التقارير الصادرة من نظام المدعى عليها شركة (...) وعلى مبلغ العمولة # ٤٠ # ريال للشريحة الواحدة التي سبق للمدعى عليها محاسبة المدعية عن أساس هذا المبلغ ، وبناء على أعمال الفحص رأينا صحة احتساب المدعية لقيمة العمولات عن شرائح الجاليات (...) بمبلغ إجمالي قدره # ٩,٦٢١,٨۰۰ # ريال (فقط تسعة ملايين وستمائة وواحد وعشرون ألفاً وثمانمائة ريال لا غير) وهو عبارة عن عمولة تفعيل ٤٠ ريال للشريحة الواحدة علماً بأن المدعى عليها لم سجل قيمة هذه العمولة المستحقة للمدعية سابقاً. د- اعتمدت المدعية في احتساب قيمة مطالبتها بالعمولة عن شرائح موسم الحج لعام ٢٠١٤ م على عدد الشرائح الواردة في التقرير المرسل إليها من المدعى عليها شركة (...) وعلى مذكرة تحدد قيمة العمولة صادرة من المدعى عليها أيضاً ووفقاً لما تم توضيحه في تقريرنا بشأن أساس احتساب كل عمولة وخاصة فيما يتعلق بعمـولتي التوثيق وإجمالي قيمة الشحن رأينا صحة احتساب المدعيـة لقيمـة عمولتها بمبلغ إجمالي قدره # ٤,٢٥١.١٥٧ # ريال (فقط أربعة ملايين ومائتان وواحد وخمسون ألفا ومائة وسبعة وخمسون ريال لا غير) ه - أن مطالبة المدعية بالعمولة عن موسم العمرة لعام ٢٠١٤ م تعتمد في الاحتساب على عدد الشرائح المذكورة في التقرير الوارد إليها من المدعى عليها وعلى مبلغ العمولة الذي تحاسب عليه الطرفين سابقاً وحيث سبق للطرفين التحاسب على جزء من مبلغ هذه العمولة وعليه فإنه يتبقى للمدعية من عمولتها عن هذا الموسم فقط مبلغ وقدره (فقط تسعمائة وأربعة عشر ألفاً وستمائة وثمانون ريـال وخمس وسبعون هللة لا غير) وذلك بعد احتساب إجمالي عمولتها وخصم المسدد إليها من المدعى عليها سابقاً وأن هذا المبلغ المتبقي ناتج عن عمولة التوثيق لعام ٢٠١٤ م التي لم يتم التحاسب عليها بالإضافة إلى فروقات للمدعية من العمـولات الأخرى لعام ٢٠١٤ م التي سبق التحاسب على جزء منها علما أن هذا المبلغ المتبقي أقل من قيمة مطالبة المدعية الواردة في دعواها ، و- فيما يخص مطالبة المدعية بقيمة الأرصدة السابقة وحيث لم يتم إدراج مطالباتها الأخـرى التي تطالب بها في هذه الدعوى (عمولـة شـرائـح (...) للفتـرة ۱۱ / ٢٠١٤ م - ٢٠١٥ / ۳ م ، عمولـة الحـج والعمـرة لـعـام ٢٠١٤ م ، رصيد محفظـة (...) ، وفرق عمولة شرائح (...) لشهري ٩-٢٠١٤ / ١٠ م) ضمن كشف محفظة المبيعات الذي اتفقا طرفي الدعوى على صحة رصيده كما أبدت المدعية المبالغ التي قامت بإضافتها إلى محفظة (...) سواء المبالغ النقدية أو المحولة من محفظة المبيعات لذا رأينا اعتماد مطالبة المدعية / شركة (...) للتجارة بمبلغ إجمالي قدره # ٣,٦٤٧,٣٨٠.٢٥ # ريال (فقط ثلاثة ملايين وستمائة وسبعة وأربعون ألفاً وثلاثمائة وثمانون ريال وخمس وعشرون هللة لا غير) فـي ظـل وعدم تقديم المدعى عليها أي تقارير من واقع نظامها عن تعاملاتها مع المدعية، وعلى هذا نرى صحة احتساب المدعية / شركة (...) للتجارة لقيمـة العمولات المستحقة لها والأرصدة الخاصة بحساباتها لدى المدعى عليها (بعد تعديل قيمـة المطالبة بالعمولـة عـن مـوسـم الـعمـرة لـعـام ٢٠١٤ م إلى مبلغ # ٩١٤,٦٨٠,٧٥ # ريال بدلاً من مبلغ # ۱,۱۱۱,۱۳۷ # ريال) ليصبح المبلغ المعتمد من مطالبتها مبلغ وقدره # ١٨,٤٣٥,٠١٨ # ريال فقط (فقط ثمانية عشر مليونا وأربعمائة وخمسة وثلاثون ألفا وثمانية عشر ريال لا غير)" وفي تاريخ ٢٦/٠١/١٤٤٤هـ ورد الى الدائرة مذكرة جوابية من وكيل المدعى عليها وتضمنت اعتراضًا على أجزاء من تقرير الخبير وتحيل إليها الدائرة في ملف القضية وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ٠٨/٠٢/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية بوكالة رقم / (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بوكالة رقم / (...) وحيث ورد للدائرة تقرير الخبير النهائي والذي انتهى فيه إلى استحقاق المدعية مبلغًا قدره ١٨,٤٣٥,٠١٨ريال عند ذلك قرر وكيل المدعية أنه يحصر طلبه في هذه الدعوى بما انتهى إليه الخبير بخصوص قدر مطالبته الأولى وكذا يحصر دعواه في هذا الطلب دون غيره ويحتفظ بحقه في الطلبات الأخرى (التعويض – والأتعاب) بإقامتها في دعاوى مستقلة هكذا قرر ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة الأسباب: تأسيسًا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولأن المدعية تطلب الحكم لها بعد حصر دعواها إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره المدعية مبلغًا قدره ١٨,٤٣٥,٠١٨ريال، نتيجة تعاقدها مع المدعى عليها لتسويق وبيع وتوزيع وتفعيل وتنشيط الشرائح الهاتفية، بموجب العقد المبرم بينهما رقم ٣٠٢/٢٠١١/ تاريخ ١٨سبتمبر٢٠١١ وتعديلاته، وحيث لم تحضر المدعى عليها لتقديم جوابها عن الدعوى، ولأن الدائرة رأت وجاهة ندب خبير في القضية ليبدي رأيه في محل النزاع واستنادًا للمادة العاشرة بعد المائة من نظام الإثبات، ولأن في وقائع الدعوى مسائل محاسبية يستلزمها الفصل في الدعوى ليبدي الخبير رأيه فيها، فقررت على إثره إصدار قرار ندب الخبرة، للنظر في محل النزاع بين الطرفين وفحص العقد محل الدعوى، وبيان مستحقات المدعية التي تدعيها، وفحص المستندات من الناحية المحاسبية والنظر في طلبات المدعية وإبداء الرأي فيها، ولأنه ورد للدائرة تقرير الخبرة والذي انتهى فيه إلى استحقاق المدعية مبلغًا قدره ١٨,٤٣٥,٠١٨ريال ويمثل قيمة عمولات على شرائح الجاليات (...) للفترة ١١/٢٠١٤م – ٣/٢٠١٥م المبلغ (٩.٦٢١.٨٠٠) ريال، وقيمة عمولات على شرائح موسم الحج لعام ٢٠١٤م بمبلغ (٤.٢٥١.١٥٧) ريال، وقيمة عمولات خلال موسم العمرة لعام ٢٠١٤م بمبلغ (٩١٤,٦٨٠,٧٥) ريال، أرصدة سابقة بين الطرفين بمبلغ (٣.٦٤٧.٣٨٠.٢٥) ريال، ليصبح إجمالي المطالبة (١٨,٤٣٥,٠١٨) ريال "، وتحيل الدائرة تفاصيل رأيه إلى تقريره المرافق في ملف القضية، ولما كانت الدائرة قد مكنت المدعى عليها من الاطلاع على تقرير المحاسب القانوني وتقديم ملاحظاته بشأنه بعد تقديمه للتقرير الابتدائي حتى ورود التقرير النهائي، وحيث إن تقديم وكيل المدعى عليها الملاحظات بعد ذلك فيه إضرار بالمدعية، ولا يمكن للدائرة أن تستمر في قبول ملاحظات جديدة من الأطراف دون أجل أو حد ينتهي إليه، ولكل ذلك فإن الدائرة تخلص إلى عدم قبول ملاحظات المدعى عليها حول تقرير المحاسب القانوني، وبناء على المادة الثانية والعشرين بعد المئة من نظام الإثبات ونص الحاجة منها: (يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة)؛ مما تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (شركة (...) أن تدفع للمدعية (شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد (...) مبلغًا قدره ثمانية عشر مليونًا وأربعمائة وخمسة وثلاثون ألفًا وثمانية عشر ريال (١٨,٤٣٥,٠١٨ريال) مع إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ أتعاب الخبير وقدره (١٩٥.٥٠٠) ريال للمدعية. والله أعلم وأحكم. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430222339 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠١٣٧٤٩ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركه (...) الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في أنه تعاقدت المدعية مع المدعى عليها للقيام بتسويق وبيع وتوزيع وتفعيل/ تنشيط الشرائح الهاتفية، بموجب العقد رقم (...) تاريخ ١٨سبتمبر٢٠١١ وتعديلاته، نرفق صورة العقد "مستند ٧" التعديلات على العقد:• التعديل رقم (١) بتاريخ ١٧ ابريل ٢٠١٣ الخاص بتمديد الفترة لمدة سنتين من تاريخ ١٨ سبتمبر ٢٠١٢ الى ١٧ سبتمبر ٢٠١٤، نرفق صورة التعديل "مستند ٨"• التعديل رقم (٢) الخاص بتحمل المدعى عليها تكاليف توريد المنتجات، والمرسل لموكلتنا بموجب البريد الالكتروني تاريخ ١٦ نوفمبر ٢٠١٤، نرفق صورة البريد الالكتروني بالتعديل "مستند ٩"، كما تعاقدت موكلتنا مع المدّعى عليها على أن تقوم موكلتنا ببيع وتفعيل الشرائح الدولية (خارج المملكة العربية السعودية) في موسم عمرة ٢٠١٤م و موسم الحج ٢٠١٤م، وفقا للعقد السابق توقيعه بين موكلتنا والمدعى عليها بهذا الشأن، وبناء على المذكرة الصادرة عن المدعى عليها بكيفية احتساب قيمة العمولة والأتعاب عن هذه الخدمات، نرفق صورة عنها "مستند ١٠"ثالثا/ المبالغ المطالب بها قامت موكلتنا بتنفيذ جميع الأعمال الموكلة لها والتي تم إبرام التعاقد بموجبها على أكمل وجه، وقد استحق لها بذمة المدّعى عليها مبلغا قدره (١٨،٦٣١،٤٧٤) ثمانية عشر مليون وستمائة وواحد وثلاثين ألفا واربعمائة وأربعة وسبعين ريال، وخلص إلى طلباته الآتية أولاً: الزام المدّعى عليها بأن تدفع لموكلتنا قيمة المبالغ المستحقة لها بذمتها وقيمتها الإجمالية (١٨،٦٣١،٤٧٤)، ثانياً: الزام المدعى عليها دفع مبلغ قدره (٢,٠٠٠,٠٠٠ ريال) مليوني ريال كتعويض لقاء ما تحملته موكلتنا من خسارة بسبب مماطلة المدعى عليها في دفع المستحقات وعدم استطاعتها استكمال المشاريع الأخرى بسبب نقص السيولة، ثالثاً: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١,٨٠٠,٠٠٠) مليون وثمانمائة الف ريال نظير اتعاب محاماة بسبب لجوء موكلتنا إلى القضاء لاستيفاء حقوقها، ولطول فترة التقاضي، رابعاً: تحتفظ موكلتنا بحقها في مطالبة المدعى عليها، بأي مستحقات و/او عقود وتعويضات أخرى ناشئة أو تنشأ عن علاقة العمل مع المدّعى عليها، وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١- العقد وجميع تعديلاته ، ٢- المذكرة الصادرة عن المدعى عليها بكيفية احتساب قيمة العمولة والاتعاب عن هذه الخدمات، ٣- كشف الحساب الصادر من نظام (...)، ٤-اشعار المطالبة ومحضر تعذر الصلح بالطلب رقم ٤٣٠١٠٢٥٩٠٧، ٥- الإشعار بالمطالبة للمدعى عليها، ٦- المراسلات بين الطرفين والبريد الالكتروني، وبإحالته إلى الدائرة ناظرة القضية صدر حكمها بتاريخ ١٧/ ٢/ ١٤٤٤هـ القاضي بإلزام المدعى عليها (شركة (...) أن تدفع للمدعية (شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد (...) مبلغًا قدره ثمانية عشر مليونًا وأربعمائة وخمسة وثلاثون ألفًا وثمانية عشر ريال (١٨,٤٣٥,٠١٨) ريال مع إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ أتعاب الخبير وقدره (١٩٥.٥٠٠) ريال للمدعية وبتاريخ ١٤/ ٣/ ١٤٤٤هـ قدم وكيل المدعى عليها لائحة اعتراضية طلب فيها: أولا: قبول الاعتراض شكلا لتقديمة في المدة النظامية، ثانيا: نقض الحكم الصادر بهذه القضية وفتح باب المرافعة وإجراء المقتضى الشرعي حيال دفوع المدعى عليها الموضوعية ورد دعوى المدعية وفقا لما جاء في الدفوع واللائحة، لأسباب حاصلها: أن الدائرة استعجلت في إصدار الحكم، كما استعانت الدائرة بخبير لدراسة طلبات المدعية ومع ذلك رفضت الدائرة الاطلاع على مذكرة المدعى عليها وملاحظاتها الجوهرية ومناقشة الخبير فيها، كما حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بمبالغ غير مستحقة للمدعية، وخطأ الدائرة في الاعتماد على تقرير الخبير المحاسبي للحكم بإلزام المدعى عليها بقيمة المطالبات، كما أخطأت الدائرة في إغفالها لملاحظات المدعى عليها على تقرير الخبير، وحكمها للمدعية رغم عدم تقديمها البينة على مطالبتها، واحيلت القضية إلى هذه الدائرة في ١٨/ ٣/ ١٤٤٤هـ ، وفي جلسة ٢٣/ ٣/ ١٤٤٤هـ جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى وبسؤال المستأنف عن طلبه أحال إلى الاستئناف المقدم وبطلب الجواب من المستأنف ضده طلب مهلة للجواب، وبتاريخ ٢٤/ ٣/ ١٤٤٤هـ قدم وكيل المدعية مذكرة رد طلب فيها: عدم قبول الاعتراض وتأييد الحكم الصادر، لأسباب حاصلها: أن الاعتراض المقدم من المدعى عليها على الحكم الصادر وما تضمنه من مزاعم وادعاءات واهية سبق لها وأن قدمتها إلى الخبير المنتدب من قبل المحكمة في القضية، وتلقت عليها الرد بعدم صحتها وعدم تأثيرها على التقرير الصادر عن الخبير. فإن موكلتنا ترفض كل ما جاء في هذا الاعتراض جملة وتفصيلا، وفقا لما يلي: أن الخبير المنتدب من قبل الدائرة قام بتقديم تقرير مبدئي بتاريخ ٢٧ ذو الحجة ١٤٤٣ الموافق ٢٦ يوليو ٢٠٢٢ لجميع أطراف الدعوى وقام بإعطاء المهل القانونية للاطلاع على التقرير وإبداء الملاحظات، حيث أتت ملاحظات المدعى عليها شبيهة باللائحة الاعتراضية المقدمة، وعليه قام الخبير بالرد على جميع هذه الملاحظات في تقريره النهائي، كما هو ثابت في المرفق رقم (٢٨) من الجزء الرابع من مرفقات الخبير مع التقرير النهائي، وعليه إن اعتراض المدعى عليها واتهام الدائرة بأنها لم تمنح المدعى عليها الفرصة الكافية أو أن الدائرة قد أغفلت دفوع المدعى عليها أو ان هناك تسرع في إصدار الحكم ليس سوى محاولات يائسة بغرض المماطلة، أنه لا صحة اطلاقا لمزاعم المدعى عليها في اعتراضها، بأن المبالغ محل هذه الدعوى هي ذاتها المبالغ التي قد سبق على المدعية أن أقامت فيها دعاوى في قضيتين سابقتين رقم (٣١٠٤/١٤٣٧) ورقم (١٠٧٣٥) والتي صدرت فيها أحكام لصالح المدعية وبيان ذلك: أن المدعى عليها سبق وأن اثارت نفس المزاعم في ملاحظاتها على تقرير الخبير الابتدائي، حيث تبين للخبير عدم صحتها، كما ذكر في تقريره المشار إليه أعلاه. أن القضايا المذكورة أعلاه قد تم رفعها ضد المدعى عليها من (شركة (...) سجل تجاري رقم "(...)") وليس من موكلتنا المدعية شركة (...) للتجارة، وهي تتعلق بعقود أخرى لا علاقة لها اطلاقا بالمطالبات موضوع هذه القضية، وبالتالي ما ورد باعتراض المدعى عليها هو عار من الصحة تماما حيث إن القضيتين المذكورتين لا تمتّان إلى هذه القضية بصلة والمبالغ التي دفعت سابقاً من المدعى عليها بموجب الأحكام السابقة ليست محل هذه الدعوى، وتتعلق بمدعي آخر. أنه لا صحة لمزاعم المدعى عليها وما دفعت به متسائلة عن تأخر المدعية في رفع دعواها ومطالبها طوال هذه المدة، ذلك أنه سبق وتم رفع دعوى ضد المدعى عليها منذ (٧) أعوام بقيمة جميع الخدمات المقدمة إلى المدعى عليها، قيدت برقم ٣١٠٤ لعام ١٤٣٧هـ، تم نظرها ابتداء أمام الدائرة السابعة في المحكمة التجارية بالرياض، حيث طلبت الدائرة بأن يتم فصل المطالبات وفقا للعقود المتحدة في الموضوع وبموجب دعوى مستقلة لكل عقد، مما اوجب رفع عدة قضايا ضد المدعى عليها، قضية تلو الأخرى، بما فيها هذه القضية، حاولت المدعى عليها في مذكرة الاعتراض التشكيك بالتقارير الصادرة عنها والتي قام الخبير بدراستها وفحصها، أو بإعطاء عدم الصفة لموظفها الذي أرسل هذه التقارير أو أن هذه التقارير الصادرة عنها ليست بيّنة على مطالبات موكلتنا، وعليه نؤكد لمقام الدائرة من جديد أن جميع المطالبات محل هذه الدعوى مبنية على تقارير صادرة عن المدعى عليها، وقد قام الخبير المنتدب من قبل الدائرة بفحص جميع المراسلات المتعلقة بهذه التقارير محل الدعوى والتأكد منها ومن طريقة احتسابها. ومن جديد ليس هذا التشكيك سوى محاولة من المدعى عليها للتشويش على سير القضية، أن جميع ما ورد في لائحة الاعتراض التي قدمتها المدعى عليها ليس سوى إمعانٌ بالتضليل والمماطلة وادعاءات ليس لها أي أسس تعاقدية او نظامية أو قانونية أو محاسبية، بل ارتكزت على اتهامات فارغة ومزاعم غير صحيحة، وليس لدى المدعى عليها ما ينفي صحة مطالبات موكلتنا، وبتاريخ ١/ ٤/ ١٤٤٤هـ قدم وكيل المدعى عليه مذكرة رد طلب فيها من الدائرة: عدم قبول الاعتراض وتأييد الحكم الصادر، لأسباب حاصلها: أولا: وحيث إن المدعى عليها تدفع بانعدام الصفة فأنه مردود عليها ويؤكد سوء نيتها وبيان ذلك أن هذا الطلب جديد لم يسبق للمدعى عليها طلبه والدفع به أثناء نظر الدعوى لدى الدائرة الابتدائية (التجارية الثانية عشر)، واستنادا لنظام المرافعات لا يجوز لدائرة الاستئناف النظر في أي طلب جديد لم يسبق طلبه أمام الدرجة الابتدائية وبالتالي طلب المدعى عليها ودفعها ما هو إلا مماطلة منها في الدعوى لتأخير سداد مستحقات المدعية الأمر الذي يقتضي معه عدم النظر فيها وتأييد الحكم الابتدائي. ثانيا: سبق وأن قدمت شركة (...) قضية ضد المدعى عليها بنفس المطالب موضوع هذه الدعوى قُيدت برقم ١٠٥٠٦ لعام ١٤٤١هـ وتم النظر والفصل فيها لدى الدائرة التجارية الخامسة وصدر الحكم بتاريخ ٢٥ /٤ /١٤٤٢هـ برفض الدعوى بناء على دفع المدعى عليها بانعدام صفة شركة (...) وبأن الصفة منعقدة لشركة (...) وفقا لسجلها التجاري، وبإحالتها إلى محكمة الاستئناف التجارية تم قيدها برقم ٢٩٢٧ وتاريخ ١٨/٧/١٤٤٢هـ. وجرى بتاريخ ١٨/٧/١٤٤٢هـ الحكم فيها من دائرة الاستئناف الثالثة في المحكمة التجارية بالرياض بــ "عدم قبول الدعوى لنفس الأسباب"، وأخذ الحكم صفة القطعية بانعقاد الصفة لشركة (...). ثانيا: بالرد على ما دفعت به المدعى عليها بأنه سبق لموكلتنا المطالبة بالعقد ٣٠٢/٢٠١١ بموجب الدعوى رقم ١٠٧٣٥ مردود عليه: أن العقد قد تبعه عدة ملاحق ويتضمن خدمات ومواضيع مختلفة، فالمطالب موضوع الدعوى رقم ١٠٧٣٥ والتي تم النظر والفصل فيها امام الدائرة التجارية العاشرة بالحكم على المدعى عليها، وقد جرى تأييده بالحكم الصادر بتاريخ ٢٣ /٤ /١٤٤٣هـ عن دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض بالقضية رقم ٤١٨٠١٠٧٣٥ تاريخ ٢ /١١ /١٤٤١هـ والقضية في الأساس مرفوعة من مدعي اخر غير موكلتنا (شركة (...)) ومن جهة ثانية تتعلق بالمصاريف المستحقة لشركة (...) لدى المدعى عليها عن خدمات التسويق المشترك وإذا كان ذلك صحيحا فلماذا لم تدفع المدعى عليها بهذه الادعاءات يوم كانت كلا القضيتين (١٠٥٠٦) و(١٠٧٣٥) منظورة في نفس الوقت أمام دوائر المحكمة التجارية، مما يؤكد ادعاءات المدعى عليها الفارغة أن المطالب موضوع هذه الدعوى لا علاقة لها بالمطالب موضوع دعوى (١٠٧٣٥) المقامة من (...) ومطالب دعوى موكلتنا هذه تتمثل في قيمة العمولات المستحقة لموكلتنا عن خدمات تنشيط الشرائح الهاتفية والمستحقة عن المبيعات الدولية ثالثا: أن المدعى عليها قد سبق لها وأن قدمت هذه الدفوعات في ملاحظاتها على تقرير الخبير المكلف في هذه القضية، وقد تم ردها من قبل الخبير لعدم صحتها. وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في ١٧-٢-١٤٤٤ القاضي بإلزام المدعى عليها (شركة (...) أن تدفع للمدعية (شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد (...) مبلغًا قدره ثمانية عشر مليونًا وأربعمائة وخمسة وثلاثون ألفًا وثمانية عشر ريال (١٨,٤٣٥,٠١٨ريال) مع إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ أتعاب الخبير وقدره (١٩٥.٥٠٠) ريال للمدعية، وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث