حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430229533

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439453626/١٤٤٣
رقم الحكم:4430229533
سنة الحكم:١٤٤٣

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439453626 لعام ١٤٤٣هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430229533 التاريخ: ٨ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٥٣٦٢٦ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: (اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي كسارة على أنها نظامية ومرخصة وبعد تسليمه المبلغ وعند مراجعة الجهات المختصة تبين أن الكسارة غير مرخصة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٥/٠١/١٠هـ الموافق ٢٠١٣/١١/١٣م بثمن إجمالي قدره (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليونا ريال سدد كاملًا، وقد استلم المدعي كامل المبيع، علمًا أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٧هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٠٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل المبيع استنادًا على (شيك رقم (٠٠٠١٢٠) على بنك (...)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم البالغ قدره مليونا ريال). ولنظر الدعوى حددت لها الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ٢٠/١٢/١٤٤٣هـ، وفيها حضر وكيل المدعي (...) بموجب الوكالة رقم: (...) كما حضر وكيل المدعى عليه (...) هوية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...)، وبسؤاله عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها ولائحة الدعوى المرفقة بالطلب رقم: (٤٣٣٨٤١٣٢٥) وتاريخ ١٤ / ١٢ / ١٤٤٣ هـ. وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أجاب: (أتقدم بهذه المذكرة الجوابية على النحو التالي: أولاً: الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم الإخطار الوجوبي. ثانياً: أن العقد المقدم من المدعي عقد غير صحيح، كون موكلي لم يتعاقد مع المدعى عليه، والبيع الذي تم كان بشأن معدات كسارة من مؤسسة موكلي ذات السجل التجاري (مرفق رقم ١) على السيد/ (...) وليس المدعي، ولم يتفق موكلي مع المدعي على أي بيع نهائيًّا، وعقد البيع تم على معدات كسارة وفق العقد المصدق من طرفنا، وتسلمه (...)، وطلب توقيعه ومصادقته، لأن الختم ليس معه، وذهب ولم يعد، وليس العقد المرفق بهذه الدعوى، وقد تم استلام المعدات في تاريخه، ولم يتم بيع ترخيص، وعلى فرض -وهو فرض غير صحيح- وفق زعمه أين الترخيص المزعوم؟ وأين حدوده وموقعه؟ فالتراخيص لا تباع ولا تشترى، وإنما يكون بشأنها حق اختصاص. ثالثًا: نتمسك بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة في المدعي. رابعاً: نتمسك بتقادم الدعوى بالتقادم الخمسي وفق نظام المحاكم التجارية، حيث إن تاريخ العقد المقدم من المدعي والمرفق بلائحة الدعوى بتاريخ: ١٠/٠١/١٤٣٥هـ بينما هذه الدعوى قد تم رفعها الشهر الماضي، أي بعد مرور أكثر من (٨) ثماني سنوات. خامساً: أين بينات المدعي على ما يدعيه؟ فالبينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. طلبات المدعى عليه: أولاً: رد دعوى المدعي وصرف النظر عنها لرفعها من غير ذي صفة على غير ذي صفة، وعدم قبول الدعوى لعدم الإخطار الوجوبي وفق المادة (١٩)، وكذلك عدم صحتها وتقادمها الإجرائي، مع حفظ حق المدعى عليه في الرجوع بالتعويض على المدعي. ثانياً: إلزام المدعي بسداد قيمة أتعاب المحاماة وتكاليف الدعوى وقدرها: (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال). هكذا أجاب. وبعرض ذلك على المدعي وكالة طلب مهلة للإجابة عليها. وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة لدراسة إجابة المدعى عليه والتحقق بما ورد فيها وإجابة المدعي عما ذكره المدعى عليه. وتشير الدائرة إلى أنه وردها رد وكيل المدعي جاء فيه: (ردا على جواب المدعى عليه كالتالي: ١-إن مجمل ما ذكره المدعى عليه في جوابه في الجلسة السابقة لا يعدو عن كونه كلاما مرسلا لا دليل عليه ويكشف عن نيته الاستمرار في المماطلة والتهرب من الإقرار بحقي الثابت في بذمته ووجوب أدائه لي بإعادة ثمن الكسارة التي باعها لي خديعة وغشًا على أنها مرخصة وتبين لاحقا أنها بدون ترخيص نظامي. ٢-أما ما يتعلق بإخطار المدعى عليه في الوقت المحدد له نظامًا فقد تم إخطاره فعلا عبر رسالة نصية ورسالة واتساب على جواله (مرفق صور منها) ومدون ذلك في مذكرة تحرير الدعوى ابتداء. ٣- أن البينة في دعواي هذه مدونة في الفقرة أولا من مذكرة تحرير الدعوى وهي شيك مسلم للمدعى عليه برقم (٠٠٠١٢٠) وتاريخ ١٥/١/١٤٣٥هـ بقيمة مليوني ريال ثمن الكسارة على بنك (...) وقد سبق إرفاق صورته لكن المدعى عليه تجاهل الرد عليها وأطالبه بالرد والإجابة هل استلم الشيك وصرفه أم لا؟ وعليه أطالب: -الطلب من المدعى عليه وإلزامه بالإجابة على ما ورد بمذكرة الرد هذه وما فيها من طلبات. -الحكم بإلزام المدعى عليه على ضوء طلباتي السابقة المدونة في مذكرة تحرير الدعوى). وفي جلسة ٢٥/٠١/١٤٤٤هـ، المنعقدة عن بعد حضر وكيلا الطرفين المثبتة بياناتهما سلفًا، ثم أضاف وكيل المدعي قائلا: إنني أطالب المدعى عليه بأن يسلمني رخصة الكسارة أو يرد لي ثمنها وقدره مليونا (٢.٠٠٠.٠٠٠ريال). وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أجاب قائلا: إنني أتمسك بعدم قبول الدعوى لعدم الصفة وأطلب مهلة لإرفاق عقد مبايعة الكسارة بين موكلي و(...). هكذا أجاب. وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة ١٠/٠٢/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد حضر وكيلا الطرفين، كما قرر وكيل المدعى عليه بأنه أرفق العقد المطلوب منه اليوم في النظام، فسألته الدائرة عن الشيك المسلم من المدعي (...) ما سبب استلامه؟ فأجاب قائلا: قيمة معدات الكسارة المباعة على (...) منذ تسع سنوات. هكذا أجاب. فسألت الدائرة المدعي وكالة عن سبب طلبه إرجاع المبلغ، فأجاب قائلا: إن الكسارة التي استلمتها من المدعى عليها لم تكن مرخصة حسب الاتفاق بيني وبينه وبالتالي أطلب منه إعادة ثمنها. فسألته الدائرة متى علم عن عدم ترخيصها؟ فأجاب قائلا: بعد شهرين أو ثلاثة أشهر من شرائها وذلك في أواخر عام ١٤٣٥هـ هكذا أجاب. فسألته الدائرة ما هو سبب عدم مطالبته طيلة السنوات الماضية؟ فذكر بأن السبب هو المعرفة والثقة التي بيننا. فعقب وكيل المدعى عليه بأن العلاقة التعاقدية لم تكن بين موكله والمدعي بل كانت بين موكله و(...) وأن الشيك استلمته من (...) بصفته وكيلًا عن (...) هكذا أجاب. وبسؤاله عن رخصة الكسارة أجاب بقوله: إن التعاقد مع (...) لم ينص على كسارة مرخصة إنما على معدات. هكذا أجاب. وعليه أفهمت الدائرة الأطراف أنه بناء على نظام الإثبات فإن الدائرة تقرر استجواب المدعي والمدعى عليه أصالة وإفهام الوكلاء بإبلاغهم. وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة ١٠/٠٣/١٤٤٤هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي، حضر المدعي أصالة ووكالة كما حضر المدعى عليه أصالة ووكالة، وقد ذكر المدعي أنه تعاقد مع المدع عليه بتاريخ (١٠/٠١/١٤٣٥) على ما جاء في لائحة دعواها وأن بينته على ذلك الشيخ ولا يوجد عقد بينه وبين المدعى عليه، وأنه منذ ذلك التاريخ لم يستخدم الكسارة إطلاقاً، وقد رفع دعوى في المحكمة العامة بتاريخ (٢٦/٠٤/١٤٤١) وحكم بعدم الاختصاص، وبعرض ذلك على المدعى عليه أصالة أنكر أن الاتفاق كان مع المدعي وذكر بأن العقد كان مع أخيه (...) واستلم الشيك بأنه وكيل عن (...)، وأن (...) لم يتعاقد معه إطلاقًا وقد استخدم (...) الكسارة ولم يشترط أن لها ترخيصًا وتمسك المدعي بطلبه بإعادة المبلغ. وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للتأمل. وفي جلسة ٢٩/٠٣/١٤٤٤هـ حضر أطراف الدعوى المثبتة بياناتهما سلفًا، وفيها سألت الدائرة وكيل المدعي هل الكسارة ما زالت في يد موكله؟ فأجاب قائلا: أطالب مهلة لإحضار الجواب هكذا أجاب. وعليه قررت الدائرة إدخال (...) وإفهام أمانة سرها لإدخاله وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة ٠٢/٠٤/١٤٤٤هـ، المنعقدة عن بعد حضر أطراف الدعوى المثبتة بيانتهم سلفًا، وتشير الدائرة إلى أن الأطراف قدما ما طلب منهما عبر البريد الإلكتروني. ونص ما ذكره وكيل المدعي: (أولا:- مرفق نسخة من صك الحكم رقم ٤٣١٩٢٩٨٢ وتاريخ ٦/٤/١٤٤٣هـ الصادر من الدائرة الحقوقية الرابعة بالمحكمة العامة بالرياض في دعواي ضد المدعى عليه برقم ٤١١٢٤٨٢٧٦ وتاريخ ٢٦/٤/١٤٤١هـ بشأن مطالبته باسترداد قيمة الكسارة المباعة منه الواقعة على طريق (...) – (...) بمجمع الكسارات بمنطقة (...) على شرط أنها مرخصة ولكنها لم تكن كذلك. ثانيًا: - تجدر الإشارة إلى محتوى فقرة الإجابة بالصفحة الثانية من الصك المشار إليه مما ذكره وكيل المدعى عليه في مذكرته الجوابية على الدعوى ونصه: (أولا: -أن العقد المقدم من المدعيين عقد غير موقع من موكلي وإنما من أحد المدعيين فقط دون توقيع أو ختم موكلي ومن ثم لا يكون حجة ضد موكلي ويكون بمثابة اصطناع المدعي/ الخصم دليلًا لنفسه ومن ثم يبطل كما أنه موقع من أحد المدعيين فقط ومن ثم فالدعوى قد رفعت من غير ذي صفة أو مصلحة). حيث أنكر المدعى عليه أي صفة أو مصلحة للمدعي (...) في الدعوى السابقة وهو في هذه الدعوى الحالية يقر بصفة (...) وبالعقد المقدم منه بالرغم أنه ليس طرفًا فيها وبما يتناقض مع إقراره السابق قضائيا بأن (...) لا صفة ولا مصلحة له في الدعوى السابقة وأن العقد الموقع منه باطل ودليل قد اصطنعه لنفسه. ثانيا:- كما قرر المدعى عليه في السطر العاشر من صفحة ٥ من صك الحكم المشار إليه ما نصه:- (أن العقد المرفق موقع من جهة المدعي فقط فلا يكون حجة على المدعى عليه وأن موكله باع على (...) معدات بمليوني ريال). ثالثا:- أن موكلي وبعد أن طال أمد التقاضي ومع عدم انتفاعه من الكسارة قد اضطر لبيعها قبل شهرين تقريبًا ولكن على شرط معلق هو عدم نفاذ البيع إلا بعد صدور حكم نهائي في الدعوى محل نظر الدائرة حاليًّا. رابعا: - أن مضمون دعوى موكلي محل النظر حاليًّا هي المطالبة بقيمة ثمن المبيع الذي هو بيد المدعى عليه حاليا وليس المطالبة بعين المبيع وهو الكسارة. ثانيا:-(الطلبات) فبناء على ما تقدم نطالب بالطلبات التالية: - النظر في إنكار المدعى عليه في صك الدعوى السابقة بالمحكمة العامة بالرياض لأي صفة أو مصلحة للمدعي (...) وبطلان العقد المقدم منه ثم إقراره في هذه الدعوى محل النظر بأن بيع الكسارة قد انعقد مع (...) وأن العقد المبرم معه صحيح وأن له صفة ومصلحة في الدعوى وإجراء المقتضى الشرعي والنظامي حيال تعارض إقرارات المدعى عليه. والحكم بإلزام المدعى عليه بتسليمي ثمن الكسارة المباعة علي من قبله دون ترخيص نظامي وثبوت بيعه ما يخالف العرف والعادة في مثل هذا المبيع وقدره مليونا ريال (٢,٠٠٠,٠٠٠). الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره ثلاثمائة وخمسون ألف ريال (٣٥٠,٠٠٠) تعويضا عما تم صرفه على الكسارة لتجهيزها وإعدادها للعمل بحكم كونها مرخصة وقت البيع). ونص ما ذكره وكيل المدعى عليه: (أرفق صك الحكم الصادر من المحكمة العامة بالرياض برقم ٤٣١٩٢٩٩٨٢ وتاريخ ٦/٤/١٤٤٣هـ المقامة من (...) و(...) (...) ضد موكلي كما أرفق عقد مبايعة المعدات التي يدعي بها وكيل المدعي ويطلب بقيمتها بعد عشر سنوات من استلامها واستخدامها وتصرفهم فيها، وكذلك تسليم المبيع للمشتري شركة (...) للصناعات ويطالبون موكلي بتسليم ثمنها في هذه الدعوى وبذلك تصبح هذه الدعوى كيدية...؟؟ إلا أن وكيل المدعي يحاول عدم الإجابة والكذب والمراوغة عن الإجابة وكثرة المقاطعة ورفع الصوت ومقاطعتي بصفة متكررة واتهام موكلي بكلام غير لائق فهو محام وأطلب من فضيلتكم محاسبته وإحالته للجنة تأديب المحامين حسب صريح النظام لما يقوم به من تلاعب ونصب واحتيال وإقامة دعاوى كيدية ضد موكلي طيلة الفترة الماضية وإشغالنا وإشغال الجهات القضائية بدعاوى الكيد، لذا أطلب: ١- إلزام المدعين بتسليم باقي ما في ذمتهم مبلغ ثلاثمائة وخمسون ألف ريال. ٢- ورد ما جاء بدعواهم الكيدية. ٣- إحالة المحامي للجهة المختصة لتأديبه). وبسؤال الأطراف هل لديهما ما يودان إضافته؟ قررا اكتفاءهما بما سبق تقديمه. ونظرًا لصلاحية القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، ولما أن غاية ما يطالب به وكيل المدعي هو إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره مليونا ريال، وذلك قيمة الكسارة التي اشتراها من المدعى عليه على أنها نظامية ومرخصة ثم تبين أن الكسارة غير مرخصة، وبما أن النزاع في عقد تجاري فإنه يعد من اختصاص المحكمة التجارية بناءً على المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ٢٤ /٠٨ /١٤٤١هـ وبصدور حكم من المحكمة العامة قبل قيد هذه الدعوى وتقريرها اختصاص المحكمة التجارية، أما من جهة الموضوع، فبما أن المدعي قد أقر بأنه باع الكسارة - محل الدعوى- لطرف ثالث، وبالتالي خرجت العين من يده، فإن المطالبة بإعادة ثمن الكسارة التي قام ببيعها لطرف آخر طلبٌ لايقبل، وبما أن المدعي تصرف بالكسارة محل الدعوى فإن هذا التصرف مسقط لحقه في طلب فسخ عقد البيع فقد خرجت الكسارة من ملك يده، ولا يستطيع إعادة الكسارة للمدعى عليه، جاء في المغني لابن قدامة: "فَإِنْ اسْتَغَلَّ الْمَبِيعَ، أَوْ عَرَضَهُ عَلَى الْبَيْعِ، أَوْ تَصَرَّفَ فِيهِ تَصَرُّفًا دَالًّا عَلَى الرِّضَا بِهِ، قَبْلَ عِلْمِهِ بِالْعَيْبِ، لَمْ يَسْقُطْ خِيَارُهُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَدُلُّ عَلَى الرِّضَا بِهِ مَعِيبًا. وَإِنْ فَعَلَهُ بَعْدَ عِلْمِهِ بِعَيْبِهِ، بَطَلَ خِيَارُهُ فِي قَوْلِ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ. "، وباطلاع الدائرة على أوراق الدعوى ومستنداتها والبينات المقدمة من الطرفين استبان لها أن المدعي لم يقدم ما يثبت به الاستحقاق غير الشيك المذكور أعلاه، فضلًا عن أنه لم يقدم ما يثبت العلاقة التعاقدية بينه وبين المدعى عليه مما يقع إثباته على عاتق المدعي، بالإضافة لطول المدة بين شراء الكسارة ورفع الدعوى والتي زادت على الست سنوات وهذا مما يضعف جانب المدعي في إثبات دعواه، مما ترى الدائرة معه عدم كفاية ما قدمه المدعي في إثبات ما يطالب به؛ ويُعد عجز المدعي عن تقديم البينة على مطالبته، بالإضافة لما ذكر سابقاًِ من كون الكسارة تم بيعها لطرف آخر بعد العلم بالعيب، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في المنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض دعوى المدعي؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث