حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430245128
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٨ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449015750/1444
رقم الحكم:4430245128
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449015750 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430245128 التاريخ: ٨ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 449015750 لعام 1444ه المدعي: علي صالح محمد الثنيان المدعى عليه: شركة نواف محمد ناصر الشريف للتطوير والاستثمار العقاري شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها بتاريخ (١٤٤١/٠٥/0٦هـ - ٢٠٢٠/٠١/٠١م) أبرم المدعي عقد شراكة مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بمجالات الاستثمار المتنوعة، وقام المدعي بصفته شريك مضارب بدفع رأس مال قدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتان ألف ريال، على أن تلتزم المدعى عليها بدفع (30%) من الأرباح، ولم تقم المدعى عليها بإرجاع رأس المال ولا الأرباح، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء الفترة المحددة ١٢ شهر)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ (١٤٤١/٠٥/0٥هـ - ٢٠١٩/١٢/٣١م)، وطالب بإلزام المدعى عليها 1- رد قيمة رأس المال وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتان ألف ريال، 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد اتفاق بتاريخ (١٤٤١/٠٥/0٥هـ - ٢٠١٩/١٢/٣١م)، على مطبوعات المدعى عليها، ممهور بتوقيع الطرفان، 2- سند قبض باستلام المدعى عليها من المدعي مبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتان ألف ريال، بتاريخ 31/12/2019م، على مطبوعات المدعى عليها، ممهور بختم المدعى عليها، 3- شيك من بنك الرياض بتاريخ 01/01/2021م، بدفع للمدعي مبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتان ألف ريال، 4- ورقة اعتراض على الشيك رقم (5419) وبتاريخ 03/05/2021م، ثم قدم المدعى عليه وكالة جوابه على الدعوى المتضمن طلب الإمهال، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤4/٠1/19هـ وملخصها حضر المدعي والمدعى عليه وكالة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله؟ أحال إلى ما جاء في لائحة دعواه، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها؟ طلب الامهال، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤4/٠1/26هـ وملخصها حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعى عليها، وقدم وكيل المدعى عليها مذكرة مرفقة بالنظام، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليها 1- رد قيمة رأس المال وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتان ألف ريال، 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال، وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في طلب الإمهال ثم قدم مذكرته، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتان ألف ريال، وقدّم بينته على الدعوى المتمثلة في سند قبض باستلام المدعى عليها مبلغ المطالبة بتاريخ 31/12/2019م، ممهور بختم المدعى عليها، كما قدم العقد، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعى عليه من عدم تحرير الدعوى من قبل المدعي، حيث أن الدائرة رأت أن الدعوى محررة، ووجهة الدعوى للمدعى عليها للجواب، كما أنه كان على المدعى عليها تقديم مذكرة الجواب الأولى قبل الجلسة الأولى، إلا أنها لم تفعل وطلبت الامهال في الجلسة للأولى، واستجابت الدائرة لذلك وقامت بإمهالها، إلا أنها لم تقدم جوابها عن الدعوى، واستنادا للمادة الثامنة والستون من نظام المرافعات الشرعية حيث نصت: "إذا دفع أحد الطرفين بدفع صحيح وطلب الجواب من الطرف الآخر فاستمهل لأجله فللقاضي إمهاله متى رأى ضرورة ذلك، على أنه لا يجوز تكرار المهلة لجواب واحد إلا لعذر يقبله القاضي. " كما نصت اللائحة الثالثة من ذات المادة على أن: " تشمل هذه المادة طلب الإمهال للجواب عن أصل الدعوى." عليه فإن الدائرة تنتهي إلى قبول طلب المدعي في إعادة رأس المال. وأما عن مطالبته بإلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة مبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعاً لاجتهاد الدائرة بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع، والحق المحكوم به، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة نواف محمد ناصر الشريف للتطوير والاستثمار العقاري شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي علي صالح محمد الثنيان سجل مدني رقم: (...) مبلغ وقدره: (200.000) ريال مائتان ألف ريال، بالإضافة لأتعاب المحاماة مبلغ وقدره: (5000) ريال خمسة آلاف ريال، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430245128 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 449015750 لعام 1444ه المدعي: علي صالح محمد الثنيان المدعى عليه: شركة نواف محمد ناصر الشريف للتطوير والاستثمار العقاري شركة شخص واحد الوقائع: وبعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه، وحيث إن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكـرار وتتلخص بطلب المدعي إلزام المدعى عليها برد رأس المال وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال و التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال، وبإحالة القضية إلى الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها في (01/02/1444) الـذي قضى بــ: بإلزام المدعى عليها شركة نواف محمد ناصر الشريف للتطوير والاستثمار العقاري شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي علي صالح محمد الثنيان سجل مدني رقم: (...) مبلغ وقدره: (200.000) ريال مائتا ألف ريال، بالإضافة لأتعاب المحاماة مبلغ وقدره: (5000) ريال خمسة آلاف ريال، وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية حددت لنظرها جلسة اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها الكترونيا اطلعت الدائرة على ملف القضية وعلى الاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعى عليها والمتضمن ما نصه "أولا: القصور في التسبيب: استندت الدائرة في حكمها على بينة المدعي المتمثلة في سند القبض والعقد فالعقد الموقع بين المدعي والمدعى عليه، نص في بند التمهيد على الاستثمارات المتنوعة، ولم يكن يحدد الاستثمارات في العقار. فالدائرة لم تقم بواجب البحث والتمحيص في المستند المهم (العقد) ذو الأثر في الدعوى. وحيث ان نص المادة (16) من نظام المحاكم التجارية والتي تجعل الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية في منازعات الشركاء في شركة المضاربة، الا ان هذا الاختصاص محدد حصرا وليس علي الاطلاق، وهو اذا كانت الدعوى متعلقة بعقار دون تحديد عقار معين، وذلك وفقا للبند الحادي عشر من محضر اللجنة المشكلة بقرار معالي رئيس القضاء المكلف رقم (2826) وتاريخ 29/1/1439ه والتي نصها: (فيما عدا الشركات الخاضعة لنظام الشركات اذا كان غرض الشركة المضاربة او الاستثمار ونحوهما في العقار دون تحديد عقار معين فان النزاع بين الشركاء يدخل قي اختصاص المحاكم التجارية. واما إذا كانت الشركة في عقار معين فلا يدخل في اختصاصها لكونه مساهمة في عقار). فالدائرة لم تبين في تسبيب حكمها ما استندت عليه من وقائع وهي ان الشركة ليست في عقار معين، ولم تبين كيف ثبتت لها هذه الواقعة المؤثرة في الحكم، هل بالشهود ام باليمين، وغيرها من وسائل الاثبات، حتى ينعقد لها الاختصاص، فالقصور في اثبات الواقعة وعدم تطبيق نظام الاثبات على الواقعة يجعل الدائرة غير مختصة بنظر الدعوي. ثانيا: الخطأ في تطبيق النظام ومخالفته: 1- استندت الدائرة في حكمها على عدم قبول طلب المستأنف بأن الدعوى لم تكن محررة. دون ان تسبب رفضها لهذا الطلب من الناحية النظامية مع ان المستأنف استند في طلبه الي نص المادة (20) من نظام المحاكم التجارية، والمادة (41) من نظام المرافعات الشرعية. فالدفع الذي قدمه المستأنف يعتبر دفعا صحيحا، وكان على الدائرة أن تنتظر رد المستأنف ضده على طلب المستأنف الا انها لم تفعل، مخالفة بذلك نص المادة (67) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصها: (إذا دفع أحد الأطراف بدفع صحيح وطلب الجواب من الطرف الاخر فاستمهل لأجله القاضي امهاله). ومعلوم نظاما من شروط قبول الدعوى ان تكون محررة على النحو الذي يميز موضوعها واسانيدها وطلباتها. الا أن دعوى المدعى لم تكن واضحة في تفاصيلها من حيث المبالغ التي يطالب بها المدعي، حيث ان هناك مبالغ استلمها المدعي 2/ وبما ان الدائرة ذكرت في أسبابها بان الدعوى محررة فكان عليها بعد قرارها هذا ان تعطي المستأنف ضده فرصة للرد على الطلب، وان ما ذكرته الدائرة بانه كان على المستأنف تقديم مذكرة الجواب الأولى قيل الجلسة الأولى، فلائحة الدعوى لم تكن واضحة في تفاصيلها بالنسبة للمستأنف، لذلك قدم طلبه هذا (تحرير الدعوى). فالدائرة أصدرت حكمها دون السماح للمستأنف بتقديم دفاعه ومرافعته وهذا اهدار لحق الدفاع ومخالفة لنص المادة (69) من نظام المرافعات الشرعية الذي ينص على قفل باب المرافعة بمجرد انتهاء الخصوم من مرافعاتهم. 3- الدائرة لم تتبع قواعد العدالة الطبيعية بمنح المستأنف فرصة عادلة للرد على الدعوى، وفرصة لعرض قضيته وان قرارها هذا يؤثر على الحقوق والمصالح، حيث انها فصلت في القضية بسرعة. مع أن اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية لعام ١٤٤١هـ والصادرة بالقرار الوزاري ١٤٤١/١٠/٢٦هـ وفي مادتها (93) الفقرة الأولى نصت على تحديد مدة معينة للفصل في الدعوى (١٨٠) يوما في الدعاوى المقامة أمام الدرجة الابتدائية عدا الدعاوى اليسيرة) فروح النص هي اتاحة الفرصة والمهلة الكافية للمتقاضين لتقديم دفوعهم وعرض قضاياهم ، عليه نطلب قول الاعتراض ونقض الحكم محل الاستئناف". وبعرض ذلك على المدعي وكالة، أجاب قائلاً: بأن جميع الحوالات التي وردت في اعتراض المدعى عليها لا علاقة لها بالتعاقد موضوع هذه الدعوى وهي بتاريخ سابق على تاريخ التعاقد الذي كان في 31 / 12 / 2019م فيما كانت أخر حواله ورد ذكرها في الاعتراض في شهر 12 لعام 2019م ، ثم قرر الأطراف الاكتفاء ، ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه فاستبان لها أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فإنه لم يظهر لهذه الدائرة من خلال الاعـتراض على الحكم ما يوجب الملاحظة عليه وتنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. إضافة إلى أن المدعى عليه وكالة لم يدعي في مذكرة الاستئناف وقوع خسارة في رأس المال ولذلك فإن الأصل سلامة رأس المال ، وأما الحوالات التي أوردها في الاستئناف فقد تبين أنها سابقة لتاريخ العقد بين الطرفين. نص الحكم: وبِنَاءً عَلى ذَلِكَ حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد حكم الدائرة التجارية التاسعة المؤرخ في 01-02-1444هــ، في القضية رقم 449015750 القاضي بــ (إلزام المدعى عليها شركة نواف محمد ناصر الشريف للتطوير والاستثمار العقاري شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي علي صالح محمد الثنيان، سجل مدني رقم: (...) مبلغاً قدره: (200.000) مئتا ألف ريال، بالإضافة لأتعاب المحاماة بمبلغ قدره: (5.000) خمسة آلاف ريال). والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.