حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430192146
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470122848/1444
رقم الحكم:4430192146
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470122848 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430192146 التاريخ: ٨ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 4470122848 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للأنابيب الخرسانية المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد في مضمونها "تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تشغيل وذلك في توفير العمالة لمقاولة تشغيل مشروع، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ 1442/07/8ه الموافق 2021/02/20م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1443/05/27ه الموافق 2021/12/31م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (1,151,114.01) مليون ومائة وواحد وخمسون ألفًا ومائة وأربعة عشر ريال سعودي و واحد هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (1,151,114.01) مليون ومائة وواحد وخمسون ألفًا ومائة وأربعة عشر ريال سعودي و واحد هلله، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/05/27ه الموافق 2021/12/31م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (151,114.01) مائة وواحد وخمسون ألفًا ومائة وأربعة عشر ريال سعودي و واحد هلله بموجب مستند الاستحقاق(مستخلص) رقم (0) في 1443/05/27ه الموافق 2021/12/31م بمبلغ قدره (1,151,114.01) مليون ومائة وواحد وخمسون ألفًا ومائة وأربعة عشر ريال سعودي و واحد هلله، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (1,151,114.01) مليون ومائة وواحد وخمسون ألفًا ومائة وأربعة عشر ريال سعودي و واحد هلله." وبقيد الدعوى قضية وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وعبر الاتصال المرئي حضر وكيلة المدعية / (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها / (...) بموجب الوكالة رقم (...) وسألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت على ما جاء في صحيفة الدعوى وبسؤالها عن طبيعة التعاقد بين موكلتها والمدعى عليها ؟ أفادت بأنها توريد عماله لمقاولة إنشاء وأقرها وكيل المدعى عليها على ذلك وعليه قررت الدائرة قبول الدعوى شكلا واختصاص المحكمة بنظرها وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بأن موكلته قد اصطلحت مع المدعية على مبلغ (1.148.000 ريال) على أن يدفع مقسطا على ثمانية أقساط مبينه في التفصيل التالي: (اتفق الطرفان واصطلحا وهما بكامل إرادتهما وأهليتهما المعتبرة شرعا ونظاما بصفتيهما وكيلين عن المتداعيين ويملكان حق الصلح بموجب الوكالات المرفقة في الدعوى، بخصوص هذه المطالبة وفق التالي: أولا: تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغ قدره 117,000 ريال في شهر 4/1444ه ثانيا: تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغ قدره 117,000 ريال في شهر 5/1444ه ثالثا: تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغ قدره 117,000 ريال في شهر 6/1444ه رابعا: تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغ قدره 117,000 ريال في شهر 7/1444ه خامسا: تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغ قدره 170,000 ريال في شهر 8/1444ه سادسا: تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغ قدره 170,000 ريال في شهر 9/1444ه سابعا: تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغ قدره 170,000 ريال في شهر 10/1444ه ثامنا: تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغ قدره 170,000 ريال في شهر 11/1444ه) ثم طلب الطرفان اثبات هذا الصلح والإلزام به وعليه ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين، فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(93/م) وتاريخ 15/8/1441ه ، وأما من حيث الموضوع، وحيث إن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بماتقدم في الواقعات، وحيث اصطلح الطرفان على تقسيط مبلغ 1.148.000 ريال ، وأن تسدد على ثمان أقساط كما هو مبين في الوقائع وطلبا إثباته والإلزام به، ولقول الله تعالى:{والصلح خير}،ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الصلح جائز بين المسلمين،إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً" رواه الخمسة إلا النسائي، وحيث لم يظهر من هذا الصلح مايخالف الشرع والنظام، وصادر ممن له الحق في ذلك، فإن الدائرة تذهب إلى إثباته واعتباره ملزماً لهم ومنهياً للنزاع في هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح الوارد في الوقائع والإلزام به ، وبالله التوفيق.