حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430229392

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470209549/1444
رقم الحكم:4430229392
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470209549 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430229392 التاريخ: ٨ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٠٩٥٤٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض المدعية وكالةً بلائحة دعوى ضد المدعى عليها جاء فيها: "إنه بتاريخ ١٥ /٠٧ /١٤٣٩هـ الموافق ٠١ /٠٤ /٢٠١٨م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها توريد حواجز خرسانية لمشاريع المدعى عليها. وتاريخ ابتداء التعامل ١٥ /٠٧ /١٤٣٩هـ الموافق ٠١ /٠٤ /٢٠١٨م بثمن إجمالي قدره (٧.٩٠٠.٠٠٠) سبعة ملايين وتسع مئة ألف ريال، سدد منه (٢.٣٠٠.٠٠٠) مليونان وثلاث مئة ألف ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٠٥ /٠٣ /١٤٤٣هـ الموافق ١١ /١٠ /٢٠٢١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. واختتم وكيل المدعية صحيفة الدعوى بطلب إلزام المدعى عليها تسليم الثمن وقدره (٤.٦٠٠.٠٠٠) أربعة ملايين وست مئة ألف ريال. وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد حضر (...) وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم:(...) كما حضر لحضوره (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم:(...)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أرفق عبر الدردشة الكتابية لبرنامج التيمز بما في مضمونه (إن طبيعة العلاقة التي ترتبط بها (المدعى عليها) مع موكلته علاقة مناطها توريد حواجز خرسانية. وبتاريخ ٠١ /٠٤ /٢٠١٨م تعاقدت موكلته مع المدعى عليها بموجب عقد اتفاق خطي على تصنيع وتوريد حواجز خرسانية لمشاريع المدعى عليها، وإجمالي ما قامت المدعية بتوريده من الحواجز الخرسانية مبلغ قدره (٦,٩٠٠,٠٠٠) ست ملايين وتسع مئة ألف ريال بتاريخ ٠٩ /١٢ /٢٠١٨م، وحيث قامت المدعى عليها بتحويل مبلغ (٢,٣٠٠,٠٠٠) مليونين وثلاث مئة ألف ريال على دفعات متفرقة، وذلك كدفعة تحت الحساب ، ليصبح المتبقي بحقها بعد خصم المسدد مبلغ قدره (٤,٦٠٠.٠٠٠) أربعة ملايين وست مئة ألف ريال، طالبت موكلته بسداد المبلغ المتبقي بذمتها ولكن ما طلت المدعى عليها، وبتاريخ ٢٧ /٠٩ /٢٠٢٢م قامت موكلته بإخطار المدعى عليها بسداد المديونية المستحقة عليها، إلا أنها لم تسدد، مما حدا بالمدعية إقامة هذه الدعوى. وحصر وكيل المدعية مطالبته بإلزام المدعى عليها سداد المبالغ المستحقة وقدرها (٤,٦٠٠,٠٠٠) أربعة ملايين وست مئة ألف ريال). وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب قائلاً: أقر بأن للمدعية مبلغاً وقدره (٤.٢١٢.٩٦٥) أربعة مليون ومائتان واثنا عشر ألفا وتسعمائة وخمسة وستون ريال وليس كما ذكر وكيل المدعية من أن مبلغ المطالبة (٤.٦٠٠.٠٠٠) أربعة ملايين وست مئة ألف ريال هكذا أجاب. وبعرض ذلك على وكيل المدعية قرر بأنه يطلب إلزام المدعى عليها بالمبلغ الذي أقر به وهو مبلغ وقدره (٤.٢١٢.٩٦٥) أربعة مليون ومائتان واثنا عشر ألفا وتسعمائة وخمسة وستون ريال. وبعد تحقق الدائرة من وكالة وكيل المدعى عليها والتي تخوله حق الإقرار. ونظراً لصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع آنفة الذكر، وبما أن النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقاً لما نصت عليه المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥١١) وتاريخ ١٤ /٠٨ /١٤٤١هـ وبالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ٢٤ /٠٨ /١٤٤١هـ، وفي الموضوع: ولما كان وكيل المدعية قد حصر مطالبة موكلته في إلزام المدعى عليها بسداد باقي ثمن توريد حواجز خرسانية، وهو مبلغ قدره (٤.٦٠٠.٠٠٠) أربعة ملايين وست مئة ألف ريال بموجب العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في ١٥ /٠٧ /١٤٣٩هـ الموافق ٠١ /٠٤ /٢٠١٨م، وبما أن وكيل المدعى عليها قد أقر بأن للمدعية مبلغاً وقدره (٤.٢١٢.٩٦٥) أربعة مليون ومائتان واثنا عشر ألفا وتسعمائة وخمسة وستون ريال، وحيث قرر وكيل المدعية بأنه يطلب إلزام المدعى عليها بالمبلغ الذي أقر به وكيلها، و بما أن الإقرار أقوى طرق الإثبات، وحيث انعقد الإجماع على صحته، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله" فإن الأمة أجمعت على صحة الإقرار ولأن الإقرار إخبار على وجه ينفي عنه التهمة والريبة، فإن العاقل لا يكذب على نفسه كذباً يضر بها" وهو حجة بذاته على المُقِر يظهر أثره في ثبوت الحق المُقَر به عليه، ولا يحتاج إلى دليل آخر يؤيده في إظهار الحق مما يعد ذلك بينة واضحة تبنى عليها الأحكام، ولما كانت المادة الأربعون من نظام المحاكم التجارية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥١١) وتاريخ ١٤ /٠٨ /١٤٤١هـ وبالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ٢٤ /٠٨ /١٤٤١هـ نصت على: " يعد الإقرار قضائيًّا إذا أقر أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عيلها شركة (...) سجل تجاري: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً وقدره (٤.٢١٢.٩٦٥ريال) أربعة مليون ومائتان واثنا عشر ألفا وتسعمائة وخمسة وستون ريال؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث