حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430235529

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470223179/1444
رقم الحكم:4430235529
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470223179 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430235529 التاريخ: ٨ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470223179 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات العامة شركة شخص واحد المدعى عليه: الشركه (...) للمقاولات السعوديه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وتركيب وذلك في أعمال عزل ضد الحرائق، لمدة (65) خمسة وستون يوم، ابتداءً من تاريخ 1436/04/05هـ الموافق 2015/01/25م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1437/09/03هـ الموافق 2016/06/08م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (523,050) خمسمئة وثلاثة وعشرون ألفًا وخمسون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (640,596) ستمئة وأربعون ألفًا وخمسمئة وستة وتسعون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (554,221) خمسمئة وأربعة وخمسون ألفًا ومئتان وواحد وعشرون ريال، والمتبقي (86,375) ستة وثمانون ألفًا وثلاثمئة وخمسة وسبعون ريالاً، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1437/01/18هـ الموافق 2015/10/31م، وطالب بإلزام المدعى عليها بما تبقى في ذمتها وهو مبلغ قدره (86,375) ستة وثمانون ألفًا وثلاثمئة وخمسة وسبعون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- خطابات التعميد على مطبوعات شركة (...) للمقاولات العامة والمتضمنة تعميد بتاريخ: 2015/01/13م، وبتاريخ: 2015/01/25م، وبتاريخ: 2015/06/14م، وبتاريخ: 2015/06/18م، 2- فاتورتان على مطبوعات المدعى عليها والمتضمنة مبلغ قدره (119,408) مئة وتسعة عشر ألف وأربعمئة وثمان ريالات، بتاريخ 2015/01/25م، وفاتورة بمبلغ قدره (39,766) تسعة وثلاثون ألفاً وسبعمئة وستة وستون ريالاً، بتاريخ: 2015/06/18م، جميعها ممهورة بالتوقيع المنسوب لمهندس المشروع، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/04/05هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسة، وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى وأوراق القضية، قررت صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بما تبقى في ذمتها وهو مبلغ قدره (86,375) ستة وثمانون ألفًا وثلاثمئة وخمسة وسبعون ريالاً لقاء تنفيذ توريد وتركيب أعمال عزل ضد الحرائق وبعد الاطلاع على الدعوى ومرفقاتها، وحيث أن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات دعواه خطابات التعميد على مطبوعات المدعية وفاتورتين، ولأنّ البينات المشار إليها تُعد من وسائل الإثبات التي يصح الاستدلال بها والاعتماد عليها والاحتجاج بها أمام القضاء والاستناد إليها في الحكم، وذلك إذا انتفت عنها الشبهة، ولأنَّ الأصل اعتماد التجار على مثل ذلك في معاملاتهم والاستيثاق لحقوقهم بها، ولأنه لم يظهر ما يثير الشبهة حيالها، فالأصل صحة مضمونها ومحتواها، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93 وتاريخ 1441/08/15هـ) على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ وما قدمه بجلسة هذا اليوم من إثبات للعلاقة التعاقدية بين موكلته والمدعى عليها، و لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} المائدة:1 ولقوله ﷺ: ((المسلمون على شروطهم)) أخرجه أبو داود وصححه الألباني. وبما أن الثابت عدم حضور من يمثل المدعى عليها، رغم علمه بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام الأمر الذي تعده الدائرة نكولا عن الجواب؛ الأمر الذي يجعل طلب المدعي وكالة الحكم لموكلته بمطالبته استنادًا لما تقدم حري بالإجابة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ الشركه (...) للمقاولات السعوديه سجل تجاري رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) للمقاولات العامة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (86.375) ستة وثمانون الفا وثلاثمائة وخمسة وسبعون ريالا لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث