حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430234773

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٨ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439491334/1444
رقم الحكم:4430234773
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439491334 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430234773 التاريخ: ٨ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٩١٣٣٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها وإصدار الحكم بما أورده المدعي في صحيفة دعواه وبما ضبط في محاضر جلساتها بأن المدعي تقدم بصحيفة ادعاء مفادها أن المدعى عليه تعاقد معه ليقوم بفك ونقل وتركيب رشاشات زراعية وتوابعها لصالحه وتفصيلها كما يلي: ١- (١٧٠) برج مسافة (١١) كيلو متر قيمة الوحدة (٧٠٠) سبع مائة ريال ومجموعها (١١٩.٠٠٠) مائة وتسعة عشر ألف ريال ٢- (١٢) قاعدة رشاش (١١) كيلو متر قيمة الوحدة (٥٠٠) خمس مائة ريال ومجموعها: (٦.٠٠٠) ست آلاف ريال ٣- (١٢) ماكينة كهرباء (١١) كيلو متر قيمة الوحدة (٣٠٠) ثلاث مائة ريال ومجموعها (٣.٦٠٠) ثلاثة آلاف وست مائة ريال ٤- (٦١) برج فك بمكانه قيمة الوحدة (٦٠٠) ست مائة ريال ومجموعها (٣٦.٦٠٠) ست وثلاثون ألف وست مائة ريال ٥- (٤) برج تركيب رشاش (...) قيمة الوحدة (٧٠٠) سبع مائة ريال ومجموعها (٢.٨٠٠) ألفان وثمان مائة ريال ٦- (٧) برج تركيب طريق (...) قيمة الوحدة (٧٠٠) سبع مائة ريال ومجموعها (٤.٩٠٠) أربعة آلاف وتسع مائة ريال ٧- (٦) برج تركيب طريق (...) قيمة الوحدة (٧٠٠) سبع مائة ريال مجموعها (٤٢٠٠) أربعة آلاف ومائتين ريال ٨- (٦) برج تركيب (...) قيمة الوحدة (٧٠٠) سبع مائة ريال مجموعها (٤.٢٠٠) أربعة آلاف ومائتين ريال ٩- (٤) برج تركيب (...) قيمة الوحدة (١.٠٠٠) ألف ريال مجموعها (٤.٠٠٠) أربعة آلاف ريال ، وبمبلغ إجمالي قدره:(١٨٥،٣٠٠) مائة وخمس وثمانون ألفاً وثلاث مائة ريال، وجرى من المدعي القيام بذلك ونجم عن ذلك مبلغا قدره مئة وخمسة وثمانون ألفاً وثلاث مئة (١٨٥،٣٠٠) ريال، لم يدفعها المدعى عليه له وختم المدعي صحيفته بطلب إلزام المدعى عليه أن يدفع له مبلغا قدره مئة وخمسة وثمانون ألفاً وثلاث مئة (١٨٥،٣٠٠) ريال، نتيجة قيامه بفك ونقل وتركيب رشاشات زراعية لصالح المدعى عليه، وفي سبيل نظر القضية عقدت لها الدائرة جلسة حضرها المدعيان وكالة وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال على ما جاء في عاليه وبسؤال المدعي وكالة عن كيفية التعاقد قال أن المدعى عليه اتفق شفيها مع موكلي، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة قال أن المدعي تعامل مع مؤسسة والد موكلي وليس مع موكلي، وبعرض ذلك على المدعي وكالة قال أن المدعى عليه تعامل مع موكلي بصفته الشخصية وليس مع مؤسسة والده، وبسؤال البينة لدعواه قال أطلب يمين المدعى عليه، ثم اطلعت الدائرة على وكالته فتبين أن له حق طلب اليمين ثم قرر الدائرة توجيه اليمين على المدعى عليه وفي الجلسة التالية حضرها المدعي وكالة والمدعى عليه أصالة فبينت له الدائرة أن اليمين وجهت عليه، فقال مستعد لأدائها وبعد تذكيره بالله وبيان عظم اليمين وبعد صياغتها من قبل الدائرة أداها بقوله: (أقسم بالله العظيم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض أنني لم أتفق بشكل شخصي مع المدعي (...) على نقل وفك وتركيب رشاشات زراعية وتوابعها لمزارعي أو مزارع عملائي، وأقسم بالله العظيم أن المدعي (...) لم يقم بنقل وفك وتركيب رشاشات زراعية وتوابعها بأمر مني أو اتفاق معي شخصيا وأنه ليس في ذمتي الخاصة أي مبلغ مستحق للمدعي والله على ما أقول شهيد.). فأدها وفق ما أمرت به الدائرة. الأسباب: تأسيسا على ما جرى إيراده في الوقائع سالفة البيان، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها وبما أن المدعي ابتغى من إقامة دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره مئة وخمسة وثمانون ألفاً وثلاث مئة (١٨٥،٣٠٠) ريال، والذي يمثل قيمة وفك ونقل وتركيب رشاشات زراعية وتوابعها للمدعى عليه، وحيث إن المدعى عليه وكالة أنكر وجود تعامل بين موكله والمدعي وأفاد أن التعامل تم بين المدعي ومؤسسة والد موكله، وحيث إن المدعي وكالة أفاد أن موكله تعامل مع المدعى عليه بصفته الشخصية وليس مع مؤسسة والده، وبسؤاله البينة لدعواه طلب يمين المدعى عليه لنفي الدعوى، وحيث إن المدعى عليه حضر وأدى اليمين كما هو ثابت في عاليه، مما تقرر معه الدائرة ما هو وارد في المنطوق. نص الحكم: رد دعوى المدعي. علما أن هذا الحكم قابل للاعتراض بطريق الاستئناف وذلك خلال ثلاثين يوما تبدأ من اليوم التالي من استلام نسخة الحكم الإلكترونية، وفي حال مضي المدة دون تقديم الاعتراض فإن الحق فيه يسقط لمضي المدة. والله ولي التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث