حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430235517

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470195757/1444
رقم الحكم:4430235517
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470195757 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430235517 التاريخ: ٨ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٩٥٧٥٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (....) مساهمة مقفلة المدعى عليه: (....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٢٨/١١/١٨هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليه معدات بناء و سقالات أخشاب لمدة (١٠) عشرة أشهر هجرية، وقيمة الأجرة (٤,٧٢٣) أربعة آلاف وسبعمائة وثلاثة وعشرون ريال، بثمن إجمالي قدره (٢٣,٥٩٠) ثلاثة وعشرون ألفًا وخمسمائة وتسعون ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (٢٣,٥٩٠) ثلاثة وعشرون ألفًا وخمسمائة وتسعون ريال بتاريخ ١٤٢٩/٠٦/١٦هـ، واستلم المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٢٨/١١/١٨هـ وسدد من الأجرة مبلغ (٩,١٥٠) تسعة آلاف ومائة وخمسون ريال، ولم يسدد الأجرة المتبقية، والمبالغ حالة السداد هي (١٤,٤٤٠) أربعة عشر ألفًا وأربعمائة وأربعون ريال، وطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١٤,٤٤٠) أربعة عشر ألفًا وأربعمائة وأربعون ريال عن الفترة من تاريخ ١٤٢٨/١١/١٨هـ حتى١٤٢٩/٠٦/١٦هـ، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-عقد إيجار المحرر على مطبوعات المدعية والمبرم بين المدعية والمدعى عليها برقم (٤١٨٥٧) بتاريخ ١٤٢٨/١١/١٨هـ والمذيل بتوقيع طرفي العقد. ٢-فاتورة المدعى عليه المحررة على مطبوعات المدعية برقم (...) بتاريخ ١٤٢٩/٠٣/٢٥هـ بمبلغ (٢١٠) مائتان وعشرة ريالات والمذيلة بتوقيع المدعى عليه بالاستلام. ٣-فاتورة المدعى عليه المحررة على مطبوعات المدعية برقم (....) بتاريخ ١٤٢٩/٠٤/٠١هـ بمبلغ (٦٢.٨) إثنان وستون ريالاً وثمانون هللة والمذيلة بتوقيع المدعى عليه بالاستلام. ٤-فاتورة المدعى عليه المحررة على مطبوعات المدعية برقم (....) بتاريخ ١٤٢٩/٠٣/٢٤هـ بمبلغ (٦٩٠) ستمائة وتسعون ريالاً والمذيلة بتوقيع المدعى عليه بالاستلام. ٥-فاتورة المدعى عليه المحررة على مطبوعات المدعية برقم (....) بتاريخ ١٤٢٩/٠٣/٠٧هـ بمبلغ (٩٧٢.٨) تسعمائة وإثنان وسبعون ريالاً وثمانون هللة والمذيلة بتوقيع المدعى عليه بالاستلام. ٦-فاتورة المدعى عليه المحررة على مطبوعات المدعية برقم (....) بتاريخ ١٤٢٩/٠٢/١٩هـ والمسددة والمذيلة بتوقيع المدعى عليه بالاستلام. ٧-فاتورة المدعى عليه المحررة على مطبوعات المدعية برقم (...) بتاريخ ١٤٢٨/١١/١٨هـ بمبلغ (١,٨٠٠) ألف وثمانمائة ريال والمذيلة بتوقيع المدعى عليه بالاستلام. ولم يقدم المدعى عليه جوابه على الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٤/٠٥هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليه، وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى وأوراق القضية، سألت الدائرة المدعية وكالة عن سبب اختلاف قيمة الفواتير عن قيمة المطالبة فأجابت بأن الفواتير تمثل فترة من الإيجار والمعدات، وبقت عشرة أشهر لدى المدعى عليها، ونص العقد على استمرار الأجرة حتى إرجاع المعدات، فسألتها الدائرة عن بينتها ثم قدمت توضيح ذكرت فيه أن موكلتها أجرت للمدعى عليه سقالات و معدات وهي عبارة عن:١- قمطة وعددها (١٧٥) مائة وخمسة وسبعون حبة بمبلغ ايجار شهري للحبة الواحدة (١) ريال ليصبح إجمالي قيمة الشهر الواحد لجميع القمط مبلغ وقدره (١٧٥) مائة وخمسة وسبعون ريالاً، ومدة الايجار (٢٥٢) مائتان واثنان وخمسون يوم ليصبح إجمالي الايجار (١,٤٧٠) ألف وأربعمائة وسبعون ريالاً للفترة من تاريخ ١٤٢٨/١١/١٨هـ إلى ١٤٢٩/٠٧/٣٠هـ. ،٢- ألواح أخشاب طويلة طول (٢) م وعددها (٢٦٦) حبة بمبلغ ايجار شهري للمتر الواحد (٢٥٠) مائتان وخمسون ريالاً، ليصبح إجمالي قيمة الشهر الواحد لجميع الأمتار مبلغ وقدرة (٥٠٠) خمسمائة ريال، ومدة الايجار (١٠٦) مائة وستة أيام ليصبح إجمالي الايجار (١,٧٦٧) ألف وسبعمائة وسبعة وستون ريالاً للفترة من تاريخ ١٤٢٩/٠٢/١٩هـ إلى ١٤٢٩/٠٦/٠٥هـ. ٣-مرابيع أخشاب قصيرة طول (٣) م و(٠.٣٣) سم وعددها (٢١٠) مئتان وعشرة حبات، بمبلغ ايجار شهري للمتر الواحد (٨٠) ثمانون ريال، ليصبح إجمالي قيمة الشهر الواحد لجميع الأمتار مبلغ وقدره (٢٦٦) مائتان وستة وستون ريالاً، ومدة الايجار (١٨٩) مائة وتسعة وثمانون يوم ليصبح إجمالي الايجار (١,٦٧٨) ألف وستمائة وثمانية وسبعون ريالاً للفترة من تاريخ ١٤٢٩/٠٣/٠٧هـ إلى ١٤٢٩/٠٩/١٦هـ. ٤-ألواح أخشاب طويلة طول (٦) م وعددها (٧٩٨) سبعمائة وثمانية وتسعون حبة بمبلغ إيجار شهري للمتر الواحد (٢٥٠) مائتان وخمسون ريالاً، ليصبح إجمالي قيمة الشهر الواحد لجميع الأمتار مبلغ وقدرة (١,٥٠٠) ألف وخمسمائة ريال ومدة الايجار (١٠٩) مائة وتسعة أيام ليصبح إجمالي الايجار (٥,٤٥٠) خمسة آلاف وأربعمائة وخمسون ريالاً للفترة من تاريخ ١٤٢٩/٠٣/٠٧هـ إلى ١٤٢٩/٠٦/٢٦هـ. ٥-مرابيع أخشاب طويلة طول (٤) م وعددها (٢٠٨) مائتان وثمانية حبات بمبلغ إيجار شهري للمتر الواحد (١٣٠) مائة وثلاثون ريالاً ليصبح إجمالي قيمة الشهر الواحد لجميع الأمتار مبلغ وقدره (٥٢٠) خمسمائة وعشرون ريالاً ومدة الإيجار (١٧٢) مائة واثنان وسبعون يوم، ليصبح إجمالي الايجار (٢,٩٨١) ألفان وتسعمائة وواحد وثمانون ريالاً للفترة من تاريخ ١٤٢٩/٠٣/٢٤هـ إلى ١٤٢٩/٠٩/١٦هـ. ٦-مرابيع أخشاب طويلة طول (٢) م و (٠.٥) سم وعددها (١٠٠) مائة حبة بمبلغ ايجار شهري للمتر الواحد (١٣٠) مائة وثلاثون ريالاً، ليصبح إجمالي قيمة الشهر الواحد لجميع الأمتار مبلغ وقدرة (٣٢٥) ثلاثمائة وخمسة وعشرون ريالاً ومدة الايجار (١٧٢) مائة واثنان وسبعون يوم ليصبح إجمالي الايجار (١,٨٦٣) ألف وثمانمائة وثلاثة وستون ريالاً للفترة من تاريخ ١٤٢٩/٠٣/٢٤هـ إلى ١٤٢٩/٠٩/١٦هـ .٧- ألواح أخشاب طويلة طول (٥) م وعددها (٦٦٥) ستمائة وخمسة وستون حبة بمبلغ إيجار شهري للمتر الواحد (٢٥٠) مائتان وخمسون ريالاً، ليصبح إجمالي قيمة الشهر الواحد لجميع الأمتار مبلغ وقدرة (١,٢٥٠) ألف ومائتان وخمسون ريالاً، ومدة الايجار (١٧٢) مائة واثنان وسبعون يوم، ليصبح إجمالي الايجار (٧,١٦٧) سبعة آلاف ومائة وسبعة وستون ريالاً للفترة من تاريخ ١٤٢٩/٠٣/٢٤هـ إلى ١٤٢٩/٠٩/١٦هـ. ٨ -مرابيع أخشاب قصيرة طول (١) م وعددها (١٢٥) مائة وخمسة وعشرون حبة بمبلغ ايجار شهري للمتر الواحد (٨٠) ثمانون ريال، ليصبح إجمالي قيمة الشهر الواحد لجميع الأمتار مبلغ وقدرة (٨٠) ثمانون ريال، ومدة الايجار (٦٧) سبعة وستون يوم، ليصبح إجمالي الايجار (١٧٩) مائة وتسعة وسبعون ريالاً للفترة من تاريخ ١٤٢٩/٠٣/٢٥هـ إلى ١٤٢٩/٠٦/٠٢هـ. ٩ - مرابيع أخشاب قصيرة طول (١)م و (٠.٣٣) سم وعددها (١٢٠) مائة وعشرون حبة بمبلغ ايجار شهري للمتر الواحد (٨٠) ثمانون ريال، ليصبح إجمالي قيمة الشهر الواحد لجميع الأمتار مبلغ وقدرة (١٠٦) مائة وستة ريالات ومدة الايجار (١٦٥) مائة وخمسة وستون يوم ليصبح إجمالي الايجار (٥٨٥) خمسمائة وخمسة وثمانون ريالاً للفترة من تاريخ ١٤٢٩/٠٤/٠١هـ إلى ١٤٢٩/٠٩/١٦هـ، و ذلك بناءً على عقد الإجارة المحرر برقم (٤١٨٥٧) والمؤرخ في ١٤٢٨/١١/١٨هـ، ومدة الإيجار ابتداء من ١٤٢٨/١١/١٨هـ و تنتهي في ١٤٢٩/٠٩/١٦هـ، لمدة (١٠) عشر شهور، بأجرة شهرية قدرها (٤,٧٢٣) أربعة آلاف وسبعمائة وثلاثة وعشرون ريالاً تسلم على دفعة واحدة، وقررت بأن موكلتها استحقت مبلغاً وقدره (٢٣,١٤٠) ثلاثة وعشرون ألفاً ومائة وأربعون ريالاً، والواصل من الأجرة من بداية العقد مبلغ وقدره (٩,١٥٠) تسعة آلاف ومائة وخمسون ريالاً، بالإضافة إلى مبلغ (١٠٠) مائة ريال عبارة عن بدل جديد، و مبلغ (٣٥٠) ثلاثمائة و خمسون ريال عبارة عن بدل نقل، وتبقى في ذمة المدعى عليه مبلغ حال قدره (١٤,٤٤٠) أربعة عشر ألفاً وأربعمائة وأربعون ريالاً، وطلبت إلزام المدعى عليه بتسليم المبلغ المتبقي من الأجرة و قدره (١٤,٤٤٠) أربعة عشر ألفاً وأربعمائة وأربعون ريالاً، وأضافت بأن المعدات لا زالت بحوزة المدعى عليه حتى موعد هذه الجلسة، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: وقد حصرت المدعية وكالة طلباتها في إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١٤,٤٤٠) أربعة عشر ألفاً وأربعمائة وأربعون ريالاً، ولم يقدم المدعى عليه جوابه على الدعوى، وبما أن المدعية وكالة طلبت إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية، ولما قدمت في سبيل إثبات دعواها عقد الإيجار المبرم بين طرفي الدعوى برقم (٤١٨٥٧) بتاريخ ١٤٢٨/١١/١٨هـ والذي ينص على استمرار الأجرة حتى إرجاع المعدات، كما قدمت عدد (٦) فواتير المدعى عليه والمحررة على مطبوعات موكلتها والمذيلة بتوقيع المدعى عليه، ولما تبين للدائرة اختلاف قيمة الفواتير عن قيمة المطالبة، ولما قررت وكيلة المدعية أن الفواتير تمثل فترة من الإيجار والمعدات، وبقت عشرة أشهر لدى المدعى عليها، كما قررت بأن المعدات لا زالت بحوزة المدعى عليه، ولما وضحت المعدات المستأجرة من قبل المدعى عليه وقيمتها ومدة الإيجار وذلك على النحو المذكور في الوقائع سالفة البيان، كما قررت بأن المدعى عليه سددت جزء من المبلغ المستحق لموكلتها، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعية في دعواها بناءً على ما تستند إليه؛ وبما أن الثابت عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً، رغم علمه بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام مما يعد ذلك نكولا يحكم بموجبه مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (....) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (....) شركة شخص واحد مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٤.٤٤٠.٠٠) أربعة عشر الف واربع مائه واربعون ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث