حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430213217
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٨ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470163862/1444
رقم الحكم:4430213217
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470163862 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430213217 التاريخ: ٨ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4470163862 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات والخدمات التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تعاقد الطرف الأول: (...) والطرف الثاني: (شركة (...) للمقاولات والخدمات التجارية) على "مقاولة وتوريد أثاث"، وبناءً على اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (١٤) الذي ينص على أنه: (إذا ظهر نزاع أو خلاف من أي نوع بين الطرفين فيتم إحالة الموضوع إلى لجنة تحكيم) وذلك من العقد المؤرخ في 01 / 01 / 1436هـ، ومكان التحكيم المدينة المنورة، وموضوع العقد لا يتعلق بالتجارة الدولية، وبما أنه جرى إخطار المدعى عليه بتعيين محكم عنه بتاريخ 20 / 02 / 1444هـ ولم يستجب لذلك. عليه يطلب المدعي: تعيين محكم عن المدعى عليه في النزاع الناشئ بيننا. وفي هذه الجلسة المنعقدة في يوم الإثنين الموافق 28 / 03 / 1444هـ حضر وكيل المحتكم بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المحتكم ضده بالوكالة رقم (...) وبسؤال وكيل المحتكم عن دعوى موكله أحال على صحيفتها التي يذكر فيها: (جرى التعاقد بين الطرف الأول: (...) والطرف الثاني:(شركة (...) للمقاولات والخدمات التجارية) على "مقاولة وتوريد اثاث"، وبناءً على اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (١٤) الذي ينص على (إذا ظهر نزاع أو خلاف من أي نوع بين الطرفين فيتم إحالة الموضوع إلى لجنة تحكيم) من العقد المؤرخ في 01 / 01 / 1436هـ، ومكان التحكيم المدينة المنورة، وموضوع العقد لا يتعلق بالتجارة الدولية، وبما أنه جرى إخطار المدعى عليه بتعيين محكم عنه بتاريخ 20 / 02 / 1444هـ ولم يستجب لذلك.) وانتهى فيها إلى طلب تعيين محكم عن المدعى عليه في النزاع الناشئ بيننا، هذه دعواي. وبسؤال وكيل المحتكم ضده الجواب قرر بأن المحتكم لم يخبر موكله في هذه الدعوى وبعرض ذلك على وكيل المحتكم ذكر عدم صحة ذلك وأنه أشعره عن طريق البريد بتاريخ 20 / 2 / 1444هـــ وهو البريد الإلكتروني المنصوص عليه في مقدمة العقد في خانة الأطراف وأحالت عليه المادة العاشرة من العقد وبعد الاطلاع على المستندات طلبت الدائرة من وكيل المحتكم ضده الجواب الموضوعي على الدعوى فقرر عدم ممانعة موكلته على تعيين محكم وهي من تختاره وبعرض ذلك على وكيل المدعي طلب أن يكون المحكم يتم اختياره عن طريق المحكمة ثم سألت الدائرة الطرفين عما يودان إضافته؟ فقررا الاكتفاء بما سبق ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: لما كانت دعوى المدعي وكالة تتضمن طلبه تعيين محكم عن المدعى عليه في النزاع الناشئ بينهما،ولما كانت المحكمة مختصة بنظر الدعوى بين الطرفين نوعيا ومكانيا استنادا للمادة الثامنة من نظام التحكيم، وبعد سماع الدعوى واجابة وكيل المدعى عليها المتضمنة عدم ممانعة موكلته على تعيين محكم وهي من تختاره و بناء على المرافعة بين الطرفين، وبعد الاطلاع على العقد المحرر بين الطرفين المؤرخ في ١/١/١٤٣6، وبناءً على اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (14) الذي ينص على انه (إذا ظهر نزاع أو خلاف من أي نوع بين الطرفين فيتم إحالة الموضوع إلى لجنة تحكيم)، واستنادا لما نصت عليه المادة الخامسة من نظام التحكيم المتضمنة: (إذا اتفق طرفا التحكيم على إخضاع العلاقة بينهما لأحكام أي وثيقة (عقد نموذجي أو اتفاقية دولية أو غيرهما)، وجب العمل بأحكام هذه الوثيقة بما تشمله من أحكام خاصة بالتحكيم، وذلك بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية)،الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات والخدمات التجارية بتعيين محكم عنها في النزاع التحكيمي القائم بينها وبين المدعي (...). نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات والخدمات التجارية سجل تجاري رقم (...) بتعيين محكم عنها في النزاع التحكيمي القائم بينها وبين المدعي: (...) سجل مدني رقم (...)؛ لما هو موضح بالأسباب. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.