حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430214775

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٨ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439444776/1444
رقم الحكم:4430214775
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439444776 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430214775 التاريخ: ٨ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439444776 لعام 1444ه المدعي: عبدالهادي عبدالله فهيد السبيعي المدعى عليه: سعيد بن احمد بن صالح الصقير الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي أصالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (سعيد أحمد صالح الصقير) ضد (عبد الهادي بن عبد الله السبيعي) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٨٠٣٥) وتاريخ 22/ 06/ 1441هـ والمنظورة لدى الدائرة (الثانية) بشأن المطالبة بفسخ عقد بيع مستوصف المرسلات الطبي بالرياض والبالغ قدره (٧,١٤١,٤٤٠) ريال سعودي، وكذلك أتعاب محاماة قدرها (٢٥٠,٠٠٠) ريال سعودي، وقد انتهت القضية بحكم نصه: (حكمت الدائرة بعدم جواز نظر هذه الدعوى)، وذلك حسب الصك المؤرخ في 28/ 01/ 1442هـ، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال سعودي. وقد أرفق طي لائحته عقد أتعاب قضية (8035) مؤرخ في 22/ 07/ 1441هـ الموافق 17/ 03/ 2020م، المبرم بين مكتب المحامي والمستشار القانوني نائف الزهراني والسيد عبد الهادي السبيعي، والمذيل بتوقيعهما وختم المكتب، وصك الحكم المؤرخ في 28/ 01/ 1442هـ، الصادر من الدائرة التجارية الثانية بالرياض، في القضية رقم (8035) وتاريخ 22/ 06/ 1441هـ، والمقامة من سعيد الصقير ضد عبد الهادي السبيعي، والذي انتهى منطوقه إلى عدم جواز نظر الدعوى، وقد تم قيد صحيفة الدعوى قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وأحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت النظر فيها على النحو بمحاضر الضبط، وفي جلسة 05/ 01/ 1444هـ حضر المدعي وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعًا رغم تبلغه عن طريق النظام وطلب الحاضر السير في الدعوى والحكم فيها بإلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (150.000) ريال تمثل أتعاب المحاماة للقضية رقم (8035 لعام 1441هـ) والتي أقامها المدعى عليه وصدر حكم بعدم جواز نظر الدعوى، وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية للدراسة، وفي 15/ 01/ 1444هـ قدم المدعى عليه مذكرة بمرفقاتها جاء فيها: ما ذكره المدعي غير صحيح جملةً وتفصيلًا والصحيح ما يلي: 1- القضاء مجاني وليس عليه رسوم أثناء الرفع والسير والفصل في الدعوى. ٢- الحكم في الدعوى صدر في الشكل وليس في الموضوع، وليس للمدعى عليه من سبيل للمطالبة بحقوقه سوى اللجوء للقضاء، وكون الحكم قد قضى في الشكل دون الموضوع؛ فإن ذلك يعني فقط عدم قبول الدعوى وليس فصلًا في أصل الحق. ٣- قرر المدعي بأنه توجد علاقة سببية بين الخطأ والضرر وهذا غير صحيح على الإطلاق، حيث إنه لم يقم أصلًا بإثبات الخطأ أو الضرر، ومن ثم فلا ضرر ولا خطأ ولا يوجد علاقة سببية أصلًا. ٤- عدم ثبوت المطل، فأنا أدعي بحق لي وكل حق وضع النظام له دعوى تحميه، فلم أماطل في حق من قبلي، إضافةً إلى عدم الفصل في موضوع الدعوى. ٥- المدعي باعني مستوصفًا لا يملكه قد صدر فيه حكم نهائي بالإخلاء قبل شرائي له، وقد تضمن العقد في مادته الرابعة شرطًا فاسخًا، وقد أفهمت من قبل فضيلة مصدر الحكم بإقامة التماس إعادة النظر وليس إقامة دعوى جديدة وأنا لست بمحامٍ ولا أفهم الأنظمة وقد امتثلت لحكم فضيلته. ٦- ما طالب به المدعي من أتعاب المحاماة على افتراض صحتها فإنها أكثر من ثمن المثل وبغبنٍ فاحش. 7- التضارب والتناقض في المبلغ المطالب به في الدعوى الأصلية مع المبلغ المطالب عند تحرير دعواه، ولما سبق طلب رد الدعوى، وفي جلسة هذا اليوم 11/ 02/ 1444هـ حضر طرفي الدعوى أصالة، وطلب المدعي الحكم بإلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (150.000) مائة وخمسون ألف ريال، فعقب المدعى عليه بأنه يطلب الحكم برد دعوى المدعي نظرًا لمجانية القضاء وأن الدعوى السابقة مقامة قبل الإلزام بالرسوم والمحامي، ونظرًا لصلاحية القضية للفصل فيها، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وحيث إن المدعي طلب الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره مائة وخمسون ألف ريال، والتي تمثل أتعاب المحاماة في القضية رقم (8035 لعام 1441هـ) والتي كان المدعي فيها مدعى عليه، وبما أنّ مسائل الاختصاص من مسائل النظام العام، ومن المسائل الأولية التي يجب الفصل فيها والبت قبل الدخول في موضوع القضية، وتتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها في أي مرحلة من مراحل القضية وفق ما نصت عليه المادة الثامنة عشرة من نظام المحاكم التجارية، والمادة التسعون من اللائحة التنفيذية لذات النظام، والمادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية، وبما أن المطالبة منحصرة في أتعاب المحاماة عن قضية سبق أن نظرتها هذه الدائرة وأصدرت فيها حكمها المشار إليه في وقائع هذه القضية؛ لذا فإن النظر في أتعاب المحاماة المتفرعة عنها تكون من اختصاص الدائرة مصدرة الحكم بناء على المادة (28/5) من نظام المحاماة والتي تنص على أن: (نظر قضايا أتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتُنظر من القاضي الذي نظر القضية الأصلية). وحيث إن القاعدة نصت على أن (الضرر يُزال)، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرار ولا ضرار)، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليه ما تكبده المدعي بشأن الدفاع عن نفسه في الدعوى السابقة، وبما أنّ الثابت وقوع الضرر بناء على ما قدّمه المدعي من بينة في هذه الدعوى حيث قدم في سبيل إثبات تكبده أتعاب المحاماة العقد المبرم بينه وبين المحامي، والحكم الصادر في القضية الأصلية، وقد كان الحكم في القضية الأصلية لعدم جواز النظر للدعوى بمعنى أن القضية ليست محلّ احتمال ونظر وانبنى عليه اجتهاد الدائرة برفض الدعوى، بل قد حكم بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها، وفي رفع الدعوى من جديد رغم سبق الفصل فيها إضرار بالطرف الآخر، يغرم أثره من تسبب فيه ومما يغرمه المدعى عليه أتعاب المحاماة، وحيث نصت المادة (26) من نظام المحاماة على أن (تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفًا فيه أو باطلًا قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما، بناءً على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية)؛ وبما أن العقد المبرم بين المدعي والمحامي نص على أتعاب قدرها 150.000 ريال فإن الدائرة تنتهي إلى الأخذ بها لتناسبها مع الجهد المبذول من قبل المحامي والضرر المدفوع عن موكله، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يرد بمنطوقه . لذلك كلّه نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه سعيد بن أحمد بن صالح الصقير، هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي: عبد الهادي عبد الله فهيد السبيعي، هوية وطنية رقم (...)، مبلغًا قدره (150.000) مائة وخمسون ألف ريال؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430214775 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف التاسعة وبناء على القضية رقم 439444776 لعام 1444ه المدعي: عبدالهادي عبدالله فهيد السبيعي المدعى عليه: سعيد بن احمد بن صالح الصقير الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعي إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (150.000) مائة وخمسون ألف ريال، يمثل أتعاب محاماة -مصاريف التقاضي -في القضية رقم (8035) وتاريخ 22 /06 /1441هـ، والمنظورة لدى الدائرة (الثانية) والصادر بها حكم (عدم جواز نظر هذه الدعوى)، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى إلزام المدعى عليه سعيد بن أحمد بن صالح الصقير، هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي: عبد الهادي عبد الله فهيد السبيعي، هوية وطنية رقم (...)، مبلغًا قدره (150.000) مائة وخمسون ألف ريال، وبتسليم المدعى عليه نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه الذي تضمن طلب إلغاء الحكم والحكم برد الدعوى حيث إن المبلغ الحكم أكثر من ثمن المثل وبغبن فاحش، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم الاعتراض خلال الفترة النظامية وعليه فهو مقبول شكلاً، وقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعداً للنظر في القضية. وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر أطراف الدعوى، وفيها تمسك المستأنف بما ورد في لائحة اعتراضه، كما تمسك المستأنف ضده بالحكم محل الدعوى ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه أثناء الأجل المحدد نظامًا؛ فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما فيما يتعلق بالحكم، فإن ما انتهت إليه الدائرة في حكمها محل نظر وذلك أن تقدير التعويض عن مصاريف التقاضي خاضع لتقدير المحكمة وفق ما نصت عليه المادة 164 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبما أن تقدير ذلك يكون وفق المعايير الواردة في المادة والتي نصت على مايلي (..الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما ذلك مصاريف التقاضي . وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ- جسامة الضرر . ب- مقدار المبلغ المحكوم به . ج-مماطلة المحكوم عليه . د- العرف أو العادة المستقرة . ه- رأي الخبير عند الاقتضاء.) وبما أن الحكم محل الاعتراض خلا من تطبيق أحكام هذه المادة واستند في الحكم محل الاعتراض على أحكام المادة 26من نظام المحاماة والتي تنظم العلاقة بين المحامي وموكله والعقد المبرم بينهما وهو ما يختلف عن موضوع هذه الدعوى المتعلقة بالتعويض عن مصاريف التقاضي في القضية المنظورة سابقاً بين المدعي وخصمه وليس بين المحامي وموكله، وبما أن القضية التي طلب فيها المدعي أتعاب المحاماة عنها -مصاريف التقاضي -محكوم فيها بعدم جواز نظرها لسابق الفصل فيها والمدعي هو من دفع فيها بأنه سبق الفصل فيها، فقيامه بابرام عقد محاماة بمقدار المبلغ محل المطالبة بالدعوى في قضية يعلم أنه سبق الفصل فيها يخالف العرف والعادة في مثل هذه القضية محل الدعوى فضلا عن المبالغة في تقدير جسامة الضرر في مثل هذه القضية،كما أنه بتطبيق المعايير الواردة في المادة 164 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية آنفة الذكر في القضية المنتهية بعدم جواز نظرها لسابق الفصل فيها تنتهي الدائرة إلى تقدير المبلغ المستحق للمدعي المتمثل في طلب تعويضه عن اتعاب المحاماة-مصاريف التقاضي- بينه وبين خصمه في القضية محل الدعوى، إلى مبلغ 50 خمسون ألف ريال فقط . لذا نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: اولاً: إلغاء حكم الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في 17 / 02 /1444هـ، الصادر في القضية رقم (439444776) القاضي بـ (إلزام المدعى عليه سعيد بن أحمد بن صالح الصقير، هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي: عبد الهادي عبد الله فهيد السبيعي، هوية وطنية رقم (...)، مبلغًا قدره (150.000) مائة وخمسون ألف ريال). ثانياً: إلزام المدعى عليه سعيد بن أحمد بن صالح الصقير، هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي: عبد الهادي عبد الله فهيد السبيعي، هوية وطنية رقم (...)، مبلغًا قدره (50.000) خمسون ألف ريال. وذلك لما هو مبين بأسباب هذا الحكم، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآلة وصحبة اجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث