حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430239389

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٨ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470189566/1444
رقم الحكم:4430239389
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470189566 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430239389 التاريخ: ٨ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم 4470189566 لعام 1444 هـ المدعي: شركه (...) المحدوده المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ 1444/03/28 هـ،وفيها حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخها 1444/02/18 هـ الصادرة من موثق، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ووصول رابط الجلسة لها بنجاح، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى وفي حال الحكم فيها يكون في حقها حضوريا، وبناء على ما ورد في المادة رقم (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الطرفين بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى ومرفقاتها، طالبا فيها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (27.370) سبعة وعشرون ألفا وثلاثمائة وسبعون ريالا مقابل قيمة توريد منتجات غذائية لصالح المدعى عليها، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن بينته على صحة الدعوى فذكر بأنها تتمثل في مطابقة رصيد بمبلغ المطالبة والمذيل بختم المدعى عليها بالإضافة إلى كشف حساب، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ المطالبة والحكم به، وبسؤاله هل لديه مزيد بينة قرر قائلا: بأنه يكتفي بما تقدم، هكذا قرر، وعليه أفهمت الدائرة وكيل المدعية بضرورة ترجمة المستندات وإرفاقها في النظام خلال ثلاثة أيام من تاريخه،ففهم ذلك واستعد به، وعليه رفعت الجلسة، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ 1444/04/06 هـ، وفيها حضر وكيل المدعية والمدونة بياناته سلفا، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ووصول رابط الجلسة لها بنجاح، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية تقدم بمذكرة عبر النظام والمتضمنة ترجمة للمستندات محل الدعوى، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على ملف القضية وما احتوته من مستندات فتبين وجود مطابقة رصيد مذيلة بختم المدعى عليها، ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة إغلاق باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة،ومن حيث موضوع الدعوى، ولما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (27.370) سبعة وعشرون ألفا وثلاثمائة وسبعون ريالا مقابل قيمة توريد منتجات غذائية لصالح المدعى عليها، وحيث قدم بينته على ذلك والمتمثلة في ورقة مصادقة الرصيد والمذيلة بختم المدعى عليه ولمّا كان الأصلُ في ورقة المصادقة تجسيدُها لإقرارِ مُمْضيها، ولما كان الإقرارُ حجةً، ولا عذر لمن أقر، وأنَّ على اليد ما أخذت حتى تؤديه؛ فضلا عن المستقر فقهاً وقضاءً ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ أن المصادقة على الرصيد تُعَدُّ في أصلها إقراراً من قِبل المُصادق يُثبت مبلغ المصادقة في ذمته، فلا تُطَّرحُ إلا بما يُثبت سداد قيمتها أو جزءاً منها أو بما يُثبت صدورها بالخطأ رجوعاً إلى الأوراق والدفاتر والسجلات، وبما أن المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور، رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة عن طريق النظام، وهذا تبليغ منتجٌ لآثاره بناء على الأمر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25/2/1439 هـ، القاضي بالموافقة على جواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية ومن ضمنها الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقرة (2) من ذات الأمر الملكي من أنّه يترتب على التبليغ بالوسائل المنصوص عليها في الفقرة (1) أعلاه ما يترتب على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، ويُعد التبليغ بتلك الوسائل تبليغاً للشخص المرسل إليه". وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93 وتاريخ 15 / 08/ 1441هـ) على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليها؛ وبما أن الثابت تخلف المدعى عليها عن حضور الجلسة، وتركت الدفع بما ينال من طلب المدعية وحجية مستنداتها في الدعوى، فإعمالا لمبدأ العدالة الناجزة ولكون المدعى عليها لم تستجب لأمر المحكمة وتدفع بما ينال من حجية ما استندت عليه المدعية، وامتناعها عن الحضور أصبحت في حكم الغائب المستتر والممتنع عن الحضور، قال في الفروع: (من ادعى على غائب مسافة قصر وقيل ويوم أو مستتر بالبلد أو ميت أو غير مكلف وله بينة: سمعت وحكم بها.. قال في الترغيب وغيره: لا تفتقر البينة إلى جحود، إذ الغيبة كالسكوت)؛ وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها ولم تحضر أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ولم تقدم إجابتها على دعوى المدعية، مما يعد ذلك نكولا عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها، وحيث إن هذا الحكم يعد مكتسبا للقطعية استنادا إلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم 41/19/2 وتاريخ 1441/10/25 هـ والمعمم بالرقم 1544/ت وتاريخ 1441/11/25 هـ،لذا فإن الدائرة والحال ما ذكر تنتهي إلى الحكم حضورياً على المدعى عليها بما يرد بمنطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) شركة شخص واحد بموجب سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركه (...) المحدوده بموجب سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (27.370) سبعة وعشرون ألفا وثلاثمائة وسبعون ريالا، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث