حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430218604
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439208660/1443
رقم الحكم:4430218604
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439208660 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430218604 التاريخ: ٨ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 439208660 لعام 1443هـ المدعي: شركه (...) للمقاولات مساهمة مقفلة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر جلسة النطق بالحكم فيها: (...) (الهوية الوطنية: (...) وكيلا عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: (...) وتاريخ 1443/08/25هـ صادرة عن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل) وذلك بتقديمه صحيفة دعوى لهذه المحكمة جاء فيها: (أنه تعاقدت المدعية مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة، عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تصميم وتصنيع وتوريد وتركيب المظلة المعدنية حسب المخططات والمواصفات ومتطلبات إدارة المشاريع، لمدة سبعة أسابيع، ابتداءً من تاريخ 1441/02/15هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1441/04/03هــ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (246,621) مئتان وستة وأربعون ألف وستمائة وواحد وعشرون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (0)، سددت بالكامل، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1-لم تقم المدعية بتنفيذ أي من بنود العقد مما يستوجب معه رد قيمة الدفعة المقدمة. 2- إخلال المدعى عليه ببند الشرط الجزائي المتفق عليه والمتمثل في (غرامة تأخير بمقدار 10% من إجمالي قيمة العقد)، خلال الفترة من تاريخ1441/02/15هــ حتى 1443/07/16هـ، وطريقة حساب التعويض (10% من قيمة العقد) وقدره (46,975) ستة وأربعون ألف وتسعمائة وخمسة وسبعون ريال، والعلاقة السببية بين المخالفة والضرر (علاقة مباشرة). 3-وقد تضررت بسبب هذه القضية بتم مخاطبة المدعى عليها لسداد قيمة المطالبة ولكن دون جدوى مما أدى إلى (التعاقد مع شركة محاماة بنسبة 20% من قيمة المطالبة). وعليه ختم بطلب: 1-فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب العدم تنفيذ لقاء فسخ عقد تجاري. 2-دفع الشرط الجزائي وقدره (46,975) ستة وأربعون ألف وتسعمائة وخمسة وسبعون ريال. 3-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (58,719) ثمانية وخمسون ألف وسبعمائة وتسعة عشر ريال). وبإحالة الدعوى لهذه الدائرة عقدت لها جلسة بتاريخ 1443/09/02هـ لم يحضر المدعى عليه أو من ينوب عنه، وسألت الدائرة المدعي وكالة عن الدعوى فأحال على ما ورد في صحيفة دعواه، وطلب الحكم بفسخ العقد وإعادة الدفعة المقدمة ودفع غرامة الشرط الجزائي مستنداً على العقد المبرم بين الطرفين، وعلى سند القبض، وعلى كشف الحساب، ثم سألته الدائرة هل قامت المدعى عليه بتنفيذ شيء من الأعمال فطلب مهلة. وفي جلسة 1443/10/23هـ لم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغيه، وبسؤال وكيل المدعية عما استمهل لأجله في الجلسة الماضية؟ أجاب قائلاً: إنه لم يتم تنفيذ أي عمل من المدعى عليه نهائياً، وبسؤاله عما يود إضافته؟ اكتفى بما قدم. وفي جلسة 1444/02/22هـ لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعية عن بينة موكلته على تسليم المدعى عليه المبالغ محل الدعوى؟ ذكر أنه وفق ما أرفق مع صحيفة دعواه، وباطلاع الدائرة عليها تبين لها أنها شيكات حررت لصالح الشركة (...)، كما أن سندات القبض بمثلها وبطلب الإجابة عن علاقتها بالدعوى طلب مهلة للتأكد من موكلته. وفي جلسة 1444/03/29هـ لم يتبين حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه، وطلبت الدائرة الجواب من وكيل المدعية عما طلب منه في الجلسة الماضية، فذكر أن مؤسسة المدعى عليه تحولت إلى شركة (...)، وأن الشركة هي من استلمت مبالغ المطالبة، وبناء على ذلك تحول العقد إلى الشركة بناء على الخطاب المرفق في الطلبات عبر الدعوى، وأن تعامل موكلته جرى مع الشركة المشار لها، عليه ونظراً لتهيؤ الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان وبعد سماع الدعوى، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وبما أن دعوى المدعي تنحصر في طلبه بفسخ العقد المبرم بين الطرفين، وإلزام المدعى عليه بدفع الشرط الجزائي وقدره (46.975) ستة وأربعون ألفًا وتسع مئة وخمسة وسبعون ريال والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (58.719) ثمانية وخمسون ألفًا وسبع مئة وتسعة عشر ريال، وبما أن هذا النزاع حادث بين تاجرين وناشئ من عمل تجاري؛ لذا فإن الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدوائر التجارية وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441 هـ، ولما كان من المتعين قضاءً التحقق من الصفة في الدعوى، إذ إنه من المسائل الأولية التي ينبغي الفصل فيها، والتأكد من توافر متطلباتها، وحيث نصت المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22 / 1 / 1435هـ: "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"؛ وباطلاع الدائرة على القضية وما أقره المدعي في محاضر هذه الدعوى ظهر لها بأن العقد المبرم بين الطرفين جرى تحويله لشركة (...)، وهي من استلمت المبالغ، وبالتالي لا صفة للمدعى عليه في هذه الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبول الدعوى لإقامتها على ذي صفة. نص الحكم: حكمت الدائرة: عدم قبول الدعوى رقم (439208660) لإقامتها على غير ذي صفة، والله الموفق.