حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430208785

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٨ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439014064/1444
رقم الحكم:4430208785
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439014064 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430208785 التاريخ: ٨ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم 439014064 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه توجد علاقة تعاقدية بين المدعي والمدعى عليها بموجب العقد المبرم بتاريخ 19/11/2013م والمتضمن (توريد عمالة وتنفيذ أعمال مقاولات) بدفع مبلغ وقدره 1،285،533 مليون ومائتان وخمسة وثمانون ألفاً و خمسمائة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي. حيث توجد علاقة تعاقدية بين موكلتي والمدعى عليها بموجب العقد المبرم بتاريخ 19/11/2013م والمتضمن (توريد عمالة وتنفيذ أعمال مقاولات) (مرفق 1) وقد قامت موكلتي بتنفيذ كافة الالتزامات المتفق عليها إلا أن المدعى عليها لم تف بما التزمت به و ترصد في ذمتها مبلغ 1،285،533 مليون ومائتان وخمسة وثمانون ألف و خمسمائة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي وقد تم مخاطبة المدعى عليها مراراً وتكرارا ولكن دون استجابة. وبيان استحقاق المبلغ محل المطالبة مدعما بالأدلة والأسانيد على النحو التالي: أولاً: المستحق: 1- مرفق لفضيلتكم مطابقة رصيد مصادق عليها ومختومة من المدعى عليها بإجمالي مبلغ وقدره 3،140،071 ثلاثة ملايين ومائة وأربعون ألفاً وواحد وسبعون ريال سعودي في تاريخ 28/1/2015 (مرفق2) 2- مرفق لفضيلتكم فاتورة مصادق عليها بتوقيع المدعى عليها بإجمالي مبلغ وقدره 445،962 أربعمائة وخمسة وأربعون ألفا وتسعمائة واثنان وستون ريال سعودي في تاريخ 10/2/2015 (مرفق3) 3-يصبح إجمالي المبالغ المصادق عليها من قبل المدعى عليها مبلغ وقدره 3،586،033 ثلاثة ملايين وخمسمائة وستة وثمانون ألفاً وثلاثة وثلاثون ريال سعودي. ثانياً: المسدد: 4-سددت المدعى عليها مبلغ وقدره 2،000،500مليونان وخمسمائة ريال وتبقى في ذمتها مبلغ 1،585،533 مليون وخمسمائة وخمسة وثمانون ألفاً وخمسمائة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي طبقا لما هو موضح في كشف الحساب المحرر في تاريخ 29/7/2015 (مرفق 4) 5-سددت المدعى عليها مبلغ وقدره 300،000 ثلاثمائة ألف ريال في تاريخ 17/10/2015م بعد مصادقتها على كشف الحساب المشار إليه في الفقرة السابقة ليصبح الإجمالي المترصد في ذمتها مبلغ 1،285،533 مليون ومائتان وخمسة وثمانون ألف وخمسمائة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (1,285,533) مليون ومائتان وخمسة وثمانون ألفا وخمسمائة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي، وإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (145,000) مائة وخمسة وأربعون ألف ريال سعودي أتعاب محاماة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- مطابقة رصيد مصادق عليها ومختومة من المدعى عليها بإجمالي مبلغ وقدره (3,140,071) ثلاثة ملايين ومائة وأربعون ألف وواحد وسبعون ريال سعودي في تاريخ 28/1/2015م. 2- فاتورة مصادق عليها بتوقيع المدعى عليها بإجمالي مبلغ وقدره (445,962) أربعمائة وخمسة وأربعون ألف وتسعمائة واثنان وستون ريال سعودي في تاريخ 10/2/2015م. 3- كشف الحساب من تاريخ 01/11/2013م حتى تاريخ 28/01/2015م. 4- العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 19/11/2013م ممهور بختم وتوقيع كلا الطرفين. وعليه عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 19/04/1443هـ وملخصها: حضر الطرفان، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أحال إلى لائحتها، وبسؤال وكيل المدعى عليها الجواب طلب مهلة للرد، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وإنهاء الدعوى ودياً فطلبا مهلة لذلك، فأفهمت الدائرة الطرفين أن عليهما تبادل المذكرات حال تعذر الصلح، فاستعدا بذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 13/07/1443هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، وحضر المدعى عليه، وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة من المدعى عليها عبر إيميل الدائرة، تضمنت: (نفيد فضيلتكم بأن طبيعة التعامل مع المدعي كان عبارة عن تأجير عمالة يومية يتم حساب اجورهم حسب جداول الحضور والإنصراف المعتمدة من قبل المدعي عليه، وهذا ما يدعيه المدعي وليس للعقد المقدم لفضيلتكم والذي يخص أعمال التركيب. * إن العقد محل النزاع والخاص بالتركيب لم ينفذ ولم يقدم المدعي ما يفيد تنفيذه للعقد وفقا للمادة الرابعة من العقد. م المدعي لم يقدم ملحق العقد الذي أشـار لـه التمهيد بأنه جزء لا يتجزء من العقد وبشـــمـل أسـعار ومواصفات المشروع. كما تنص المادة التاسعة من العقد على أن العقد مكون من أربع صفحات، والمقصود بالصفحة الرابعة ملحق العقد المشار له في التمهيد، والمقدم لفضيلتكم ثلاث صفحات فقط من العقد. كشف الحساب المقدم من المدعي والمذيل بكلمة للتشيك بتاريخ 2016/01/01 وعلي مطبوعاته يفيد بأن المديونية الخاصـة يتأجير العمالة حتى شهر 01/ 2015 مبلغ (2,585,533) مليونان وخمسمائة وخمسة وثمانون ألفا وخمسمائة وثلاثة وثلاثون ريالا لا غير، وقام المدعى عليه بتاريخ 2015/02/05 بســــداد دفعة أولى بمبلغ (1,000,000) مليون ريال لا غير، ثم بتاريخ 2015/07/27 قام المدعي عليه بسـداد دفعة ثانية بمبلغ (1,000,000) مليون ريال لا غير ليصبح بعدها المتبقي في ذمة المدعي عليه وفقاً لادعاء المدعى مبلغ (585,533) خمسمائة وخمسة وثمانون ألفاً وخمسمائة وثلاثة وثلاثون ريالا لا غير، مع العلم بأن مبلغ الفاتورة المرفقة من المدعي بمبلغ (449,962) أربعمائة وتسعة وأربعون ألفاً وتسعمائة واثنان وستون ريالاً لا غير والخاصة بتأجير العمالة تنكرها وغير معتمدة من المدعي عليه ولم تذكر في كشف الحساب الأخر المقدم من المدعي وهذا يبين لفضيلتكم التناقض في كشفي حساب المدعي، مما سبق يبين لفضيلتكم بعد خصم مبلغ الدفعتين بمبلغ (2,000,000) مليونا ريال لا غير مضافاً لها قيمة الفاتورة الغير معترف بها مضاف لها مبلغ (300,000) ثلاثمائة ألف ريال لا غير أقر المدعي باستلامها، ليصبح المدعي مدين للمدعي عليه مبلغ (285,533) مائتان وخمسة وثمانون ألفا وخمسمائة وثلاثة وثلاثون ريال،. كما تؤكد لفضيلتكم بأننا لم تعتمد أو لم نفوض أحدا بإعتماد حسـابات تخص المدعي وفي حال لدي المدعي أي فواتير تخص العقد تطلب تقديمها لفضيلتكم. أقر المدعي بمذكرة فضائية سابقة بالقضية رقم 2280 والمقدمة لمحكمتكم الموقرة باستلام مبلغ (2,585,000) مليونان وخمسمائة وخمسة وثمانون ألفا وخمسمائة وثلاثة وثلاثون ريالاً لا غير (مرفق رقم 1 المذكرة). كما نرفق لفضيلتكم سندات سـداد صادرة من المدعى وعلي مطبوعاته وعن نفس الفترة بمبلغ يتجاوز (2,500,000) مليونان وخمسمائة ألفاً ريال، والتي تتجاوز ما يدعيه ولم يذكرها المدعي ولم تذكر في كشوف الحساب الصادرة من قبل المدعى، وتبين لفضيلتكم طبيعة التعامل مع المدعى وهو عبارة عن تأجير عمالة يومية وليس العقد المقدم لفضيلتكم (مرفق رقم 2 سندات سداد)) فعقب وكيل المدعي بأنه لم يستلم نسخة منها، فجرى تزويده بنسخة منها، وباطلاعه عليها طلب مهلة للرد. وبناءً عليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 25/08/1443هـ وملخصها: وفي هذه الجلسة تشير الدائرة إلى ورود مذكرة المدعي بتاريخ اليوم , وقدم نصها المتضمن (بداية نوضح لفضيلتكم بأن المدعى عليها تتعمد التدليس وهي في حيرة من أمرها بين نفي الدعوى بالكلية فتارة تقر بسداد مبالغ مالية وتارة تدفع بعدم تنفيذ الأعمال ولم تبين لماذا هذا التناقض فإذ لم تنفذ الأعمال فلماذا قامت بالسداد وبيان ذلك في النقاط التالية: أولاً: 1- بداية قام موكلي برفع دعوى على المدعى عليها أمام المحكمة التجارية رقم (2280) لعام 1442هـ ولم يكن لدى موكلي سوى كشف الحساب الموقع عليه من قبل المدعى عليها والمكتوب عليه عبارة (للتشيك) وأنكرت الاستحقاق بالكلية (مرفق لفضيلتكم نص الشاهد من مذكرة الرد المقدمة من المدعى عليها مرفق (1) 2- أنكرت المدعى عليها كشف الحساب بحجة أن كشف الحساب موقع فقط ولا يوجد عليه ختم وتم الرد على ما دفعت به المدعى عليها من حيث اعتبار الكتابة حجة دون اشتراط وجود ختم المدعى عليها (مرفق لفضيلتكم نص الشاهد من مذكرة الرد المقدمة من المدعى عليها مرفق (2) 3- بعد الرجوع لموكلي لطلب مزيد من المستندات والأدلة نظرًا لإنكار المدعى عليها وبعد البحث عثر موكلي على مطابقة رصيد مصادق عليها ومختومة من المدعى عليها بإجمالي مبلغ وقدره 3,140,071) ثلاثة ملايين ومائة وأربعون ألفاً وواحد وسبعون ريال سعودي في تاريخ 28/1/2015م بالإضافة لفاتورة أخرى مصادق عليها بتوقيع المدعى عليها بإجمالي مبلغ وقدره (445,962) أربعمائة وخمسة وأربعون ألفا وتسعمائة واثنان وستون ريال سعودي في تاريخ 10/2/2015م. 4- أجابت المدعى عليها بأن المطابقة المشار إليها بالفقرة السابقة تخص عقد آخر (ولا يوجد عقود أخرى مع المدعى عليها سوى العقد محل الدعوى) وأيضًا أجابت بقولها (أننا لا نعلم كيفية حصولها على الختم (يعني المدعي) (مرفق لفضيلتكم نص الشاهد من مذكرة الرد المقدمة من المدعى عليها مرفق (3) 5- زعمت المدعى عليها بأنها سددت مبلغا وقدره (1,800,000) مليون وثمانمائة ألف ريال سعودي زائدة عن المبلغ الذي أقررنا باستلامه ساعتها خطأً وهو (2,585,533) مليونان وخمسمائة وخمسة وثمانون ألفا وخمسمائة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي فبدلاً من كتابة المبلغ المستلم (2,000,500) مليونان وخمسمائة ريال كتبت (2,585,533) مليونان وخمسمائة وخمسة وثمانون ألفاً وخمسمائة وثلاثة وثلاثون وهذه ليست محل خلاف لأن سياق الدعوى يؤكد الخطأ الحاصل إذ لا يعقل أن يكون إجمالي مبلغ المطالبة مبلغ وقدره (3،586،033) ثلاثة ملايين وخمسمائة وستة وثمانون ألفا وثلاثة وثلاثون ريال سعودي والمستلم مبلغ وقدره (2,585,533) مليونان وخمسمائة وخمسة وثمانون ألفاً وخمسمائة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي ويكون المتبقي مبلغ وقدره مبلغ (1,285,533) مليون ومائتان وخمسة وثمانون ألف و خمسمائة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي والقاعدة تقول (السياق من المقيدات). ثانيًا: وبناء على ما تم بيانه للدعوى السابقة أمام المحكمة التجارية والتي صدر فيها الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم المستندات بشكل كامل وقت رفع الدعوى واستنادًا لما ورد فيها من إجابات وردود فإننا نحيل على ما جاء فيها من إجابات ونؤكد على ما يلي: 1- المدعى عليها قدمت من ضمن المرفقات سدادات قبل تاريخ ديسمبر 2014م 2- نؤكد لفضيلتكم بأن التعاقد كان مع المدعى عليها في تاريخ 19/ 11/ 2013م وبالتأكيد قد يكون هناك سدادات من تاريخ توقيع العقد وحتى نهاية عام 2014م. • 3- المطالبة محل الدعوى مستحقة عن الفترة ما بعد ديسمبر 2014م 4- على المدعى عليها إثبات السدادات بعد ديسمبر 2014م غير السدادات التي أقررنا بها في هذه الدعوى أمام فضيلتكم وهو مبلغ وقدره (2,300,500) مليونان وثلاثمائة ألف وخمسمائة من إجمالي مبلغ وقدره (3,586,033) ثلاثة ملايين وخمسمائة وستة وثمانون ألف وثلاثة وثلاثون ريال سعودي فإن فعلت فسنقر لها بما ستقدمه مباشرة إن كان صحيحاً فالرجوع للحق خير من التمادي في الباطل. 5- كشف الحساب المصادق عليه من قبل المدعى عليها والمختوم بختمها في تاريخ 28/ 1/ 2015م. بإجمالي مبلغ وقدره (3,140,071) ثلاثة ملايين ومائة وأربعون ألف ريال سعودي يؤكد استحقاق موكلي للمبلغ المذكور حتى هذا التاريخ. 6- الفاتورة المصادق عليها من المدعى عليها بإجمالي مبلغ وقدره (445,962) أربعمائة وخمسة وأربعون ألف وتسعمائة واثنان وستون ريال سعودي في تاريخ 10/ 2/ 2015 تؤكد أيضا استحقاق موكلي للمبلغ المذكور حتى هذا التاريخ. ثالثًا: الطلبات: 1- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (1,285,533) مليون ومائتان وخمسة وثمانون ألف وخمسمائة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي. 2- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (145,000) مائة وخمسة وأربعون ألف ريال سعودي أتعاب محاماة. فأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بالإجابة عبر النظام خلال أسبوع من تاريخه. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 08/10/1443هـ وملخصها: ... وأنه تقدم بها عبر ايميل الدائرة فأفهمته الدائرة بتقديمها بهذه الجلسة فقدمها وتضمنت (1- نؤكد لفضيلتكم مرة أخرى بأن التعامل مع المدعي يندرج حصـراً بتأجير العمالة يتم حساب اجورهم وسدادها بناء على جدول حضور وانصراف معتمد من قبلنا. وليس للعقد المقدم لفضيلتكم والذي تنكر المدعي عليها تنفيذه ولم يقدم المدعي ما يفيد تنفيذه ولم يقدم ملحق العقد الخاص بالأسعار ومواصفات ومخططات التركيب. (نرفق لفضيلتكم كشف حضور وانصـراف بأسماء عمالة المدعي وطريقة احتساب اجورهم). كما أرفقنا لفضيلتكم سندات سداد بمذكرتنا السابقة تبين طبيعة التعامل مع المدعي. أما بخصوص المبالغ المالية المسلمة للمدعي وتخص تأجير العمالة. غير صحيح ما ذكره المدعي بأن أجمالي مبلغ المطالبة (3.586.043) والصحيح أن مطالبة المدعي بمبلغ (2.585.533) حيث أن كشف الحساب الخاص بتأجير العمالة المقدم من المدعي وعلى مطبوعاتها والمؤرخ بتاريخ 1-1-2016 بمبلغ (2.585.533) هو تاريخ لاحق للكشف المقدم منها أيضاً بمبلغ (3.140.000) مما تعني بأنه تنفي استحقاق المدعي لمبلغ الكشف، وأصبح استحقاقه مبني على كشف الحساب المقدم منه وعلى مطبوعاته والذي يؤكد بأن المديونية في ذاك التاريخ 1-2015 بمبلغ (2.585.533) ريال حسب ادعائه. وقد قامت المدعي عليها بسداد مبلغ (1.000.000) مليون ريال في تاريخ 5-2-2015 وفي تاريخ 27-7-2015 قام المدعي بسداد مبلغ (1.000.000) مليون ريال ليصبح المتبقي له مبلغ 585.533 مع انكار المدعي عليها لمبلغ الفاتورة(449.9629) المدعي بها والتي لم نقم باستلامها وننكرها تماماً ونطلب من المدعي تقديم ما يفيد إنجازها، مع الإشارة أنه لم يقدم ما يفيد الإنجاز، وبإضافة مبلغ (300.000) ثلاثمائة ألف الذي اقر المدعي باستلامها، بذلك يصبح المدعي مديناً للمدعى عليها)، ثم قرر الأطراف الاكتفاء بما سبق تقديمه , بناء عليه. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 27/12/1443هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعى عليها وقرر وكيل المدعي حصر دعواه في المطالبة بمبلغ قدره: (1,285,033) مليون ومئتان وخمسة وثمانون ألف وثلاثة وثلاثون ريال، والاحتفاظ بحقه في رفع دعوى الأتعاب في دعوى مستقلة، وبعد دراسة القضية قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي وقدره: (1,285,033) مليون ومئتان وخمسة وثمانون ألفا وثلاثة وثلاثون ريال. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابة بعدم استحقاق المدعية للمبلغ المطالب به. وحيث أن وكيل المدعي قدم لإثبات دعوى موكله أصل العقد المبرم بين الطرفين وكشف الحساب المطبوع على ورق المدعي الممهور بتوقيع المدعى عليه ومطابقة رصيد موقعة ومختومة من قبل المدعى عليها، ولكون هذه المستندات معتمدة من المدعى عليها بتوقيعها وختمها الممهوران عليها كما أنها تشتمل على مبلغ المطالبة وموصلة لإثبات الدعوى وفق المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: (1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.) ولم تقدَّم المدعى عليها للدائرة ما يلغي اعتبارها، ولا ينال من ذلك إنكار المدعى عليها للفاتورة المشار إليها في وقائع الدعوى بعد أن ناقشت موضوعها بناء على المادة التاسعة والعشرون (2-من احتج عليه بمحرَّر عادي وناقش موضوعه أمام المحكمة فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته، أو أن يتمسك بعدم علمه بأنه صدر ممن تلقى عنه الحق). ولا ينال من ذلك دفع المدعى عليها بوجود عقد آخر لعجزها عن إثبات ذلك كما لا ينال مما ذكر دفع المدعى عليها بحصول بعض السدادات من قبلها للإقرار المدعية بأن المدعى عليها سددت مبلغ قدره:(2,300,500) مليونان وثلاثمائة ألف وخمسمائة وقد خصمتها من إجمالي المطالبة مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم: (...) أن تدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً قدره: (1.285.33) مليون ومئتان وخمسة وثمانون ألفا وثلاثة وثلاثون ريالا. والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430208785 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 439014064 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامة الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي وقدره: (1,285,033) مليون ومئتان وخمسة وثمانون ألفا وثلاثة وثلاثون ريال، مقابل توريد عماله ومقاولات، وبإحالة القضية إلى الدائرة الخامسة عشر بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في 03/01/1444هـ الذي قضى: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم: (...) أن تدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً قدره: (1.285.33) مليون ومئتان وخمسة وثمانون ألفا وثلاثة وثلاثون ريالاً، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسة 01/03/1444هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامي المدعى عليها وعقب وكيل المدعي بأنه لا جديد فيها مؤكدا على طلب تأييد الحكم وطلبت الدائرة من وكيل المدعي الرد التفصيلي على ما تضمنته لائحة الاستئناف خلال 3 أيام عبر النظام فاستعد بذلك، وبجلسة 28/03/1444هـ المنعقدة عن بعد، وبعد دراسة ما قدمه كلا الطرفين ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف الذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وسبق مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (الخامسة عشر) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (3/1/1444 هـ) في القضية رقم (439014064) القاضي: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم: (...) أن تدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً قدره: (1.285.033) مليون ومئتان وخمسة وثمانون ألفا وثلاثة وثلاثون ريالا.، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث