حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في بريدة رقم 4430232050

أحكام محكمة الاستئنافتجاريبريدة٨ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439316987/1443
رقم الحكم:4430232050
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439316987 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430232050 التاريخ: ٨ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣١٦٩٨٧ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعي وكالة، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة الدعوى والتي جاء فيها: حيث أن موكله شريكا للمدعى عليه في ثلاثة مشاريع عباره عن عمارات سكنية تم استغلالها كشقق فندقية مفروشة على أن يتم تقسيم الأرباح مناصفة بين الطرفين وتفصيل هذه المشاريع على النحو التالي: المشروع الأول: مشروع (...): وهو عبارة عن عمارة سكنية مستأجرة من (...) بموجب عقد الإيجار المؤرخ ٢٤/٦/١٤٣٤ ه بغرض استغلالها كشقق فندقية مفروشة والعمارة كائنة بحي (...) بشارع (...) بمدينة (...)، المشروع الثاني: مشروع (...): وهو عباره عن عمارة سكنية مستأجرة من (...) بموجب عقد الإيجار المؤرخ بتاريخ: ١٢/٥/١٤٣٨ ه بغرض استغلالها كشقق فندقية مفروشة والعمارة كائنة بالشارع العام بمدينة (...)، المشروع الثالث: مشروع (...): وهو عباره عن عمارة سكنية مستأجرة من (...) بموجب عقد الإيجار المؤرخ بتاريخ: ١/٨/١٤٣٥ه بغرض استغلالها كشقق مفروشة والعمارة كائنة بحي (...) طريق (...) بمدينة (...)، ثانيا: تم الاتفاق بين المدعي والمدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بإدارة المشروعات الثلاث نظير راتب شهري قدره (٧.٠٠٠) ريال على أن يتم خصمها من الأرباح، ثالثا: فوجئ موكله بقيام المدعى عليه بخصم مبلغ (٢١.٠٠٠) ريال شهريا مقابل إدارته للمشروعات الثلاث بحيث يحصل على مبلغ (٧.٠٠٠) ريال مقابل إدارة كل عمارة من العمارات الثلاث مخالفا ما تم الاتفاق عليه مع المدعي، رابعا: وعندما علم المدعي بذلك اعترض وطلب من المدعى عليه إرجاع ما تسلمه من رواتب تزيد عن (٧.٠٠٠) ريال شهريا، خامسا: وحيث تم الصلح بينهما، فقام المدعى عليه بكتابة إقرار مؤرخ بتاريخ ١٣/٤/١٤٤٢ ه ومضمونه " التزم أنا (...) بتسليم الرواتب التي استلمتها من حساب الفنادق (...) و(...) لشريكي (...) بعد بذل يمينه بعدم استحقاقي لها ولا يحق لي أن أتأخر ولو يوم واحد عن تسليمها ولا يحق لي الاعتراض بأي شكل من الأشكال بعد حلف (...) أن اليمين تمت بطلبي والله على ما أقول شهيد"، خامسا: وحيث بلغت إجمالي الرواتب التي حصل عليها المدعى عليه بدون وجه حق هي مبلغ: (٣٢٩.٠٠٠) ريال مفصلة على النحو التالي: اسم المشروع، بداية صرف المدعى عليه للراتب، نهاية صرف المدعى عليه للراتب، المدة، الراتب، إجمالي المبلغ: شقق (...) من ١/٢/٢٠١٨ ٣٠/١/٢٠٢٠ (٢٤) شهر (٧.٠٠٠) ريال (١٦٨.٠٠٠) ريال، شقق (...) ١/٣/٢٠١٨ م ٣٠/١/٢٠٢٠ (٢٣) شهر (٧.٠٠٠) ريال (١٦١.٠٠٠) ريال: الإجمالي (٣٢٩.٠٠٠) ثلاثمائة وتسعة وعشرون ألف ريال، عليه فإن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه بأن يرد له مبلغ وقدره: ثلاثمائة وتسعة وعشرون ألف ريال (٣٢٩.٠٠٠) وذلك مقابل رواتب غير صحيحة وغير المتفق عليها في عقد الشراكة بين الطرفين، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة هذا اليوم وفيها حضر طرفا الدعوى وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على ما جاء في لائحة الدعوى، وبعرضها على وكيل المدعى عليه ذكر أنه لم يطلع عليها ولم يصله إخطار بهذه الدعوى ، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه أجاب بأن موكله اتفق مع المدعى عليه على أن يأخذ المدعى عليه مبلغ (٧.٠٠٠) ريال مقابل إدارته والإشراف على الثلاث مشاريع كاملة، لكن المدعى عليه أخذ على كل مشروع (٧.٠٠٠) فيكون راتبه بغير وجه حق (٢١.٠٠٠) ريال لذا فإن مجموع ما أخذه زيادة عن حقه مبلغ (٣٢٩.٠٠٠) ريال، وبسؤاله عما يود إضافته طلب إضافة أتعاب المحاماة وقدرها ستون ألف ريال (٦٠.٠٠٠)، وعليه يقرر اكتفاءه، ونظرا لتهيؤ الفصل بالدعوى قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبناءً على ما تقدم من الدعوى ، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره: (٣٢٩.٠٠٠) ريال، وتتمثل في أن المدعى عليها استلمها بغير وجه حق نظير إدارته للعقارات محل الشراكة بين الطرفين، وحيث إن الاختصاص من المسائل الأولية والتي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، وحيث إن الاختصاص يتعلق بالنظام العام فإن بحث اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى يعد من المسائل الأولية التي تكون سابقة بحكم اللزوم قبل النظر في شكل الدعوى أو الدخول في موضوعها، ويتعين على الدائرة أن تتبين من مدى اختصاصها بنظرها فإذا تبين لها خروج موضوع الدعوى عن الاختصاص حكمت من تلقاء ذاتها بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، إذ إن مسألة الاختصاص النوعي تعد قائمة في الخصومة ومطروحة على محكمة الموضوع ولو لم يكن ثمة دفع بذلك من أطراف الدعوى لتعلقها بالنظام العام؛ وحيث تبين أن هذه الدعوى من دعاوى الشراكة في العقار تتمثل في الالتزامات الناتجة عن الشراكة والمساهمة في عقار معين، إذ أن الدعوى تتعلق بمنازعة بين المدعي والمدعى عليه في إلزام المدعى عليه برد المبالغ التي استلامها بغير وجه حق نظير إدارته وإشرافه على العقارات محل الشراكة، وحيث إن الدعاوى المتعلقة بالعقار والمساهمة فيه لا تعد من الأعمال التجارية وفقاً لنص المادة (٣١/أ) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على "تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الانهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الآتي: أ- الدعاوى المتعلقة بالعقار، من المنازعة في الملكية، أو حق متصل به، أو دعوى الضرر من العقار نفسه أو من المنتفعين به، أو دعوى قيام المنافع أو الإخلاء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه، أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده، ونحو ذلك، مالم ينص النظام على خلاف ذلك، ب- إصدار صكوك الاستحكام بملكية العقار أو وقفيته، ج- الدعاوى الناشئة عن حوادث السير وعن المخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية" ولتعميم المجلس الأعلى للقضاء رقم (٩٧٩/ت) وتاريخ ١٢/٢/١٤٣٩ه المتضمن في الفقرة الحادية عشر من محضر اللجنة المشكلة لدارسة الاختصاص النوعي للقضايا الواردة للمحاكم التجارية إن الدعاوى المتعلقة بالشراكة في عقار معين لا تعد من اختصاص المحكمة التجارية وجاء النص كالتالي" فيما عدا الشركات الخاضعة لنظام الشركات، إذا كان غرض الشركة المضاربة أو الاستثمار ونحوهما في العقار دون تحديد عقار معين، فإن النزاع بين الشركاء يدخل في اختصاص المحاكم التجارية، وأما إذا كانت الشركة في عقار معين فلا يدخل في اختصاصها، لكونها مساهمة في عقار"، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى، وبه تقضي. نص الحكم: عدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية ب(...) بنظر هذه الدعوى وتم تحديد يوم غد لاستلام نسخة الحكم وتبدأ مدة الاعتراض من تاريخ استلام نسخة الحكم، وصل الله وسلم على نينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430232050 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى استئناف وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣١٦٩٨٧ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وفقًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي بـعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية ببريدة بنظر هذه الدعوى؛ وذلك للأسباب الواردة في الحكم وتحيل إليها الدائرة وفقًا للمادة المشار إليها أعلاه. ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه على الحكم خلال المدة النظامية، وقد تضمن الآتي: لقد تم إصدار حكم بعدم الاختصاص وإلغاءه من قبل محكمة الاستئناف لعيب في شكل الحكم، وتم صدور هذا الحكم بعد تصحيحه من قبل الدائرة ونعترض عليه بثبوت الاختصاص كما قررت محكمة الاستئناف في جلسة مرافعة بتاريخ ٤/١٢/١٤٤٣ وعليه وكما جاء في نظام المحكمة التجارية القاضي بثبوت الاختصاص لمثل هذه الدعاوى للقضاء التجاري، وأن المادة ١٦/٣ من نظام المحكمة التجارية تبين أن أعمال المضاربة تكون من اختصاص المحكمة التجارية، وهذا النص صريح في العقد المبرم بين الطرفين، وأن الأعمال التي قام بها المدعي تعتبر أعمال تجارية بالتبعية. وطلب إلغاء هذا الحكم وإعادة نظر القضية أمام المحكمة التجارية. وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة، باشرت دراستها وتفحص مستنداتها ودراسة الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ثم حددت لنظرها جلسة اليوم الأربعاء الموافق ١/٤/١٤٤٤ه حيث افتتحت هذه الجلسة (عن بعد) وحضرها وكيل المدعي/ (...) سجل مدني رقم: (...) بموجب وكالة رقم (...) كما حضرها المدعى عليه/ (...)؛ سجل مدني رقم: (...) بموجب وكالة رقم (...) وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، ورفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض تم تقديمه خلال المدة النظامية؛ فيكون مقبولًا شكلاً. وأما الموضوع، فبما إنه لم يظهر للدائرة من خلال الاطلاع على أوراق القضية وتفحصها ما يحول دون تأييد الحكم، فإنه وبناءً على ما تقدَّم؛ تنتهي الدائرة إلى تأييد نتيجة الحكم في هذه الدعوى محمولاً على أسبابه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية ببريدة المؤرخ بـ ١٤٤٤/٠٢/٠٢ه في القضية رقم ٤٣٩٣١٦٩٨٧ لعام ١٤٤٣ه القاضي بـ عدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية ببريدة بنظر هذه الدعوى ، لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث