حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430217188
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٨ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439396900/1443
رقم الحكم:4430217188
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439396900 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430217188 التاريخ: ٨ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدالله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 439396900 لعام 1443 هـ المدعي: شركة معارض الخريجى المدعى عليه: شركة تخصص المشاريع المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ عماد بن أحمد بن عبد الله العيافي، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (402205005) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ 12/ 06/ 1436هـ الموافق 01/ 04/ 2015م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (300,000) ثلاثمائة ألف ريالاً، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (300,000) ثلاثمائة ألف ريالاً، لم يسدد منها شيئًا، وحالة المشروع ساري في الوقت الحالي، علمًا أن نشوء الحق كان بتاريخ 12/ 06/ 1436هـ الموافق 01/ 04/ 2015م،-تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعية أعمال بقيمة (300,000) ثلاثمائة ألف ريالاً، بموجب مستند الاستحقاق (فاتورة) رقم (4144) في 16/ 04/ 1431هـ الموافق 01/ 04/ 2010م، بمبلغ قدره (400,000) أربعمائة ألف ريالاً، وختم وكيل المدعية صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (16,406) ستة عشر ألفًا وأربعمائة وستة ريالات، وأرفق ما رآه سندًا لدعواه من: 1/ كشف حساب على مطبوعات المدعية والمتضمنة مبلغ قدره (16,405) ستة عشر ألفًا وأربعمائة وخمسة ريالات، فترة الكشف من 01/ 06/ 2010م إلى 31/ 03/ 2018م، 2/ عدد من الفواتير التي تثبت التعامل مع المدعى عليها، 3/ نموذج طلب خدمة تسهيلات مبيعات بالآجل، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة 21/ 12/ 1443هـ، حضر وكيل المدعية -المثبتة بياناته سابقًا-، كما حضر وكيل المدعى عليها/ فيصل بن عقل بن حمود المرشد، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (431095418)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه، أحال على الصحيفة والمرفقات، وبسؤاله عن بيناته أحال على ما ورد بطي صحيفته، وبعرضها على وكيل المدعى عليها، ذكر بأن الصحيفة غير محررة، كما أنه لم يطلع على المستندات مثار النزاع، ثم أفهمت الدائرة طرفي النزاع بتبادل المذكرات ابتداءً من المدعية بواقع تبادلين لكل طرف، ومدة كل تبادل أسبوعين، فاستعد الطرفان بإتمام ذلك، وفي تاريخ 27/ 12/ 1443هـ، قدم وكيل المدعية مذكرة أفاد فيها: أولاً/تم توقيع نموذج طلب خدمة تسهيلات مبيعات بالآجل مع المدعى عليها بقيمة (372,000) ثلاثمائة واثنان وسبعون ألف ريالاً، وذلك بتاريخ 29/06/2015م، ممهورًا بختم الشركة المدعى عليها، وهذا ما يثبت وجود تعامل تجاري فيما بين الطرفين، ثانيًا/ أرفق الخطاب المرسل من قبل موكلته بتاريخ 06/12/2020م، تطالب فيه المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها، إلا أنها لم تتجاوب مع المطالبات المتكررة للمدعية، ثالثًا/ أرفق كشف الحساب والفواتير الأصل لجميع المواد التي تم توريدها للمدعى عليها، وختم وكيل المدعية مذكرته بطلب إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (16,405) ستة عشر ألفًا وأربعمائة وخمسة ريالات، وفي تاريخ 16/ 02/ 1444هـ، قدم وكيل المدعى عليها مذكرة أفاد فيها: بخصوص موضوعية دعوى المدعية فإنه يفيد فضيلتكم بعدم وجود مرفقات بالمذكرة المقدمة من وكيل المدعية، كما أن الدعوى لا تزال غير محررة وغير مفهومة وغير موضح بها موجب المطالبة بالمبلغ المذكور، و استنادًا للمادة السادسة والستين من نظام المرافعات الشرعية فإنه يطلب من فضيلتكم صرف النظر عن الدعوى لعدم التحرير، وفي جلسة 02/ 03/ 1444هـ، حضر وكيل المدعية/ ثامر بن نايف بن داهش المالكي، ذو الهوية الوطنية رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها -المثبتة بياناته سابقًا-، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى تبين أن الدعوى غير محررة، فطلبت الدائرة من وكيل المدعية تحرير دعوى موكلته، وذلك ببيان ماهية المواد الموردة، والأعمال المنفذة، ومستند دعوى موكلته، فاستعد بتقديمها خلال خمسة أيام من تاريخه، على أن يقدم وكيل المدعى عليها رده خلال خمسة أيام من تاريخه، وفي تاريخ 06/ 03/ 1444هـ، قدم وكيل المدعية مذكرة أفاد فيها: أولاً/ بخصوص تقديم ما يثبت العلاقة التعاقدية فيود إفادة الدائرة بأن موكلته تتوفر لديها ما يثبت وجود العلاقة التعاقدية مع المدعى عليها، وتتمثل بوجود نموذج طلب خدمة تسهيلات المبيعات وممهورًا بختم الشركة، وهو ما يثبت وجود علاقة تعاقدية قديمة جدًا، وتستنكر المدعية نفي وكيل المدعى عليها ذلك، حيث إن العلاقة التجارية ظاهرة وواضحة، ولا تقبل التأويل أو الإنكار، وأرفق وكيل المدعية كشف الحساب الخاص بالمواد المباعة للمدعى عليها، ومذكور بها المواد المباعة للمدعى عليها، وهي عبارة عن أدوات كهربائية للتشطيب تتمثل في أفياش كهرباء، ومفاتيح، وعازل للأفياش آحادي، ومفتاح ثلاثي معدني وغيرها، ثانيًا/ أفاد بأنه جرى المحاولة عدة مرات للتوصل لحل ودي مع المدعى عليها، وتم إرسال خطاب مطالبة مالية بتاريخ 06/ 12/ 2020م، إلا أنه لم يتم التجاوب من قبلهم، وختم مذكرته بطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (16,405) ستة عشر ألفًا وأربعمائة وخمسة ريالات، وفي جلسة 29/ 03/ 1444هـ، حضرت وكيلة المدعية/ وجدان بنت محمد بن أحمد كلفود، ذات الهوية الوطنية رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها -المثبتة بياناته سابقًا-، وأشارت الدائرة إلى أن وكيلة المدعية قدمت مذكرة بتاريخ 05/ 03 / 1444 هـ، وبعرضها على وكيل المدعى عليها أفاد بالآتي: (إشارة إلى طلب فضيلتكم منا الإجابة على الدعوى المقامة من شركة معارض الخريجي ضد موكلتي شركة تخصص المشاريع نفيد فضيلتكم بما يلي: لقد سبق إمهال المدعية لتحرير الدعوى ثلاثًا، ولم نجد في ما أرفقه وكيل المدعية أي تحرير، بل هي مذكرة جوابية كما أسماها، وعليه نطلب من فضيلتكم صرف النظر عن الدعوى لعجز المدعي عن تحرير دعواه استنادًا على المادة السادسة والستين من نظام المرافعات الشرعية، هذا ما لزم بيانه والتقدم به)، ولصلاحية الدعوى للبت فيها رفعت الجلسة للحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق ايراده من دعوى وإجابة، وبما أن الواجب على الدائرة القضائية التحقق من المور الشكلية الواجبة قبل السير في الدعوى موضوعاً، وحيث إنّ الدائرة بعد اطلاعها على دعوى المدعية تبيّن أنها غير محررة بالقدر الكافي الذي يمكن السير فيها موضوعاً فطلبت الدائرة من وكيلة المدعية تحرير دعوى موكلتها، وذلك تحقيقاً لنص المادة(66) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435هـ) حيث جاء فيها أن (على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز المدعي عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم بصرف النظر عن الدعوى)، وحيث قدّم وكيل المدعية مذكرة بتاريخ 27/12/1443هـ يؤكد على أنها تحريراً لدعوى موكلتها، وباطلاع الدائرة عليها تبيّن لها أنها لم تخرج عن لائحة الدعوى، وحيث إنّ طلب تحرير الدعوى يعد من الطلبات العارضة، وبالتالي فإن الدائرة والحالة هذه لا يمكن لها أن تسير في هذه الدعوى ما لم تتحقق شرائطها وفق ما استقر عليه القضاء، وأكد عليه نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى لكونها دعوى مجهلة، وبذلك تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى رقم 439396900 لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق.