حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430221172
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٨ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439019057/1443
رقم الحكم:4430221172
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439019057 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430221172 التاريخ: ٨ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠١٩٠٥٧ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) مساهمة مقفلة المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: ١. سبق للمدعية أن تعاقدت مع المدعى عليها بناء على عرض سعر المؤرخ في ٠٥/٠٥/١٤٤١ه الموافق ٣١/١٢/٢٠١٩م على تنفيذ أعمال ربط مخارج الصرف الصحي الخاص بمبنى (...) ب(...)، بإجمالي مبلغ قدره (٤١,٢٥٠) واحد وأربعون ألفا ومائتان وخمسون ريالا يشمل تلك الخدمات الموضحة في عرض السعر المقدم من المدعى عليها وهي: (توريد وتركيب أنابيب (Upvc) تصنيف (٥) بوصلات رأس وذيل مرنة مزودة بحلقات مطاطية مع الأكواع والجلب طبقاً للمواصفات الفنية وتوريد وتركيب وصلات على شكل حرف (Y) لربط المخارج على مسار خط الصرف الصحي الرئيسي وتوريد وإنشاء غرف تفتيش من الخرسانة المسلحة والطبقات العازلة الخارجية والتبطين الداخلي طبقاً للمواصفات الفنية) وتم الاتفاق على أن تكون مدة تنفيذ الأعمال خمسة أيام تبدأ من تاريخ الدفعة المقدمة للمدعى عليها. ٢. بتاريخ ٢٦/٠٢/٢٠٢٠م دفعت المدعية للمدعى عليها مبلغ قدره (٢٠,٦٢٥) عشرون ألف وستمائة وخمسة وعشرون ريالا بموجب حوالة بنكية صادرة من البنك (...). ٣. بتاريخ ١٠/٠٨/٢٠٢٠م جرى الاجتماع مع المدعى عليها وتم الاتفاق أهمية استكمال الأعمال وتسليمها خلال أسبوع من تاريخ استلام باقي الدفعة المقدمة، بتاريخ ٢٥/٠٨/٢٠٢٠م دفعت المدعية للمدعى عليها مبلغ وقدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال بموجب حوالة بنكية، وتم الاتفاق بين الطرفين استكمال الأعمال تسليمها خلال أسبوع من تاريخ استلام باقي الدفعة المقدمة حسب طلب المدعى عليها، كما تم الاتفاق بأنه في حال تأخر المدعى عليها عن تسليم الأعمال عن المدة المحددة أي بتاريخ ٠٢/٠٩/٢٠٢٠م يتم تطبيق غرامة تأخير قدرها (٢ %) من مبلغ إجمالي قيمة الأعمال عن كل يوم تأخير. بذلت المدعية كل المحاولات الودية مع المدعى عليها لإنهاء الأعمال في الموعد المتفق عليه، ولم تلتزم المدعى عليها في إتمام العمل في الموعد المتفق عليها، وقد تركت المدعى عليها الموقع دون إشعار المدعية، وقد تأخر المدعى عليها عن مدة تسليم الأعمال مدة (٧٢) يوما حيث التزمت بتسليم الأعمال بتاريخ ٠٢/٠٩/٢٠٢٠م وقد انتهت المدعية من تنفيذ الأعمال بواسطة مقاول آخر بتاريخ ١٤/١١/٢٠٢٠م ليصبح إجمالي مدة التأخير (٧٢) يوما، وتقدر قيمة غرامة التأخير مبلغ وقدره (٥٩,٤٠٠) تسعة وخمسون ألفا وأربعمائة ريال بواقع (٨٢٥) ثمانمائة وخمسة وعشرين ريال غرامة التأخير لليوم الواحد. ٥. على إثر ترك المدعى عليها العمل ومغادرتها موقع العمل دون إكمال التنفيذ وفق المواصفات المتفق عليها فقد استدعى الأمر الاستعانة بشركة لسحب مياه المجاري قدرت تكلفتها بمبلغ قدره (١٥٣,٢٨٣) مائة وثلاثة وخمسون ألفاً ومائتان وثلاثة وثمانون ريالا. ٦. تعاقدت المدعية مع مقاول آخر لاستكمال المشروع (مؤسسة (...)) وبعد معاينته للموقع جرى الاتفاق على استكمال الأعمال بمبلغ وقدره (٢٣,٠٠٠) ثلاثة وعشرون ألف ريال وحيث لم تلتزم المدعى عليها بتنفيذ الأعمال محل التعاقد بالسعر والمواصفات المتفق عليها حيث تكلفت المدعية بدفع مبلغ وقدره (٢٣,٠٠٠) ثلاثة وعشرون ألف ريال للمقاول الجديد (مؤسسة (...)) وحيث تبقى للمدعى عليها مبلغ وقدره (٥,٦٢٥) خمسة آلاف وستمائة وخمسة وعشرون ريالا من قيمة تنفيذ الأعمال المتفق عليها. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٢١,٥٠٠) واحد وعشرون ألفًا وخمسمائة ريال. ٢- إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسين ألف ريال أتعاب المحاماة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عرض السعر على مطبوعات المدعى عليها المؤرخ في ١٣/١٢/٢٠١٩م بمبلغ قدره (٤١,٢٥٠) واحد وأربعون ألفا ومائتان وخمسون ريال الممهور بتوقيع وختم المدعى عليها. ٢- عقد المقاولة الجديد المبرم بين الطرفين المؤرخ في ١٩/١٠/٢٠٢٠م الممهور بتوقيع وختم مؤسسة (...). ٣- حوالة صادرة على مطبوعات البنك (...) بتاريخ ٢٦/٠٢/٢٠٢٠م بمبلغ قدره (٢٠,٦٢٥) عشرون ألف وستمائة وخمسة وعشرون ريالا. ٤- محضر اجتماع على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ ١٠/٠٨/٢٠٢٠م الممهور بتوقيع وختم المدعى عليها. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: الدفع بأن المدعى عليها قامت بجميع الأعمال المطلوبة منها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٠/١٠/١٤٤٣ه وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها. وتشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على ملف القضية وحيث استدعى النظر القضائي ندب خبير هندسي، فقد جرى عرض ذلك على وكيل المدعية فأجاب بقوله: لا مانع لدى موكلته من ندب خبير هندسي لهذه القضية وأن تدفع أتعابه ابتداءً على أن يتحملها الخاسر في نهاية القضية. وعليه قررت الدائرة ندب خبير هندسي لهذه القضية عبر منصة خبرة وذلك لدراسة كافة مستندات الطرفين، وبيان مستحقات كل طرف على الآخر، وبيان تأخير المدعى عليها عن تنفيذ الأعمال من عدمه. وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها السابق تعريفهما. وتشير الدائرة إلى أنه قد وردها تقرير الخبير الابتدائي والذي انتهى فيه إلى استحقاق المدعية في ذمة المدعى عليها مبلغ قدره (٢١,٥٠٠) واحد وعشرن ألفًا وخمسمائة ريال. وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لحين صدور تقرير الخبير النهائي بعد إبداء أطراف الدعوى ملاحظاتهم عليه إن وجدت. وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها وبعد اطلاع الدائرة على التقرير الختامي ورده على ملاحظات طرفي الدعوى وطلب وكيل المدعية الحكم بما انتهى إليه تقرير الخبير إضافة إلى أتعاب المحاماة وأتعاب الخبرة، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٢١,٥٠٠) واحد وعشرون ألفًا وخمسمائة ريال. ٢- إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسين ألف ريال أتعاب المحاماة. وأجمل وكيل المدعى عليها اجابته في: الدفع بأن المدعى عليها قامت بجميع الأعمال المطلوبة منها. فبناء على الدعوى والإجابة وما مضى من مرافعات ومذكرات بين الطرفين وبناء على تقرير الخبير وما تضمنه من مستندات وجوابات، ولما ندبت الدائرة خبيرًا من قبلها بحسبان ما نصت عليه المادة (١٢٨) من نظام المرافعات الشرعية للوقوف على النزاع بين الطرفين وفحص المستندات وكشوف الحسابات والتثبت من المسدد وبيان استحقاق كل طرف تجاه الآخر، وحيث انتهى في تقريريه المبدئي والنهائي إلى استحقاق المدعية مبلغ (٢١,٥٠٠) واحد وعشرين ألفًا وخمسمائة ريال، كما هو مبين بالتفصيل المشار إليه في الوقائع أعلاه، وحيث إن الدائرة وما لها من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها، وهي الخبير الأساس في القضية، وباطلاعها على التقرير المبدئي والملاحظات الواردة عليه من المدعى عليها، وإجابة الخبير عنها في تقريره النهائي، فإن الدائرة والحال ما تبين ترى وجاهة ما خلص له الخبير، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته بلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسين ألف ريال أتعاب المحاماة، وبما أن الثابت من أوراق القضية أن المدعى عليها لم تماطل في أداء ما وجب عليها، فانتفى بذلك المماطلة واللدد في الخصومة، كما تبين من تقرير الخبير وجود حقوق كل من طرفي الدعوى على الطرف الآخر، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض طلبات تحميل أتعاب الخبرة والمحاماة على المدعى عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة بمايلي أولاً: إلزام/ مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) أن تدفع لـ:شركة (...) مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره(٢١,٥٠٠)واحد وعشرون ألف وخمسمائة ريال . ثانياً: رفض ما عدا ذلك من طلبات؛لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.