حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430162454
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449034665/1444
رقم الحكم:4430162454
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449034665 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430162454 التاريخ: ٨ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 449034665 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للانشاءات والصيانه المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات والصناعة المحدودة الوقائع: تتلخص في أن المدعية وكالة: (...) صاحبة السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلتها بأعمال مقاولة لصالح المدعى عليها، وقد قامت موكلتها بالعمل المطلوب، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد المبلغ المستحق لموكلتها عن هذه الأعمال؛ وختمت دعواها بطلب: إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (346.336) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضرت وكيلة المدعية المشار إليها أعلاه، كما حضر المدعى عليه وكالة بموجب الوكالة رقم (...) وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلته أحالت إلى صحيفة الدعوى وإلى الطلبات الواردة فيها، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها عن رده دفع بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم وذلك استنادا الى المادة (17) من العقد المبرم بين الطرفين، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية أفادت بأنه لا مانع لدى موكلتها من اللجوء إلى التحكيم مادام قد اشترط ذلك، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كانت المادة السابعة عشرة من العقد المبرم بين الطرفين نصت على أنه في حال النزاع بين الطرفين فيتم اللجوء للتحكيم؛ ولكون أول دفع لوكيل المدعى عليها هو الدفع بوجود شرط تحكيم بين الطرفين، وبناء على الفقرة الأولى من المادة الحادية عشرة من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 1433/05/24هـ ونصها (يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى)، فترى الدائرة وجاهة الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم جواز نظر هذه الدعوى.