حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430163091

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٧ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:39853629/1439
رقم الحكم:4430163091
سنة الحكم:1439

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 39853629 لعام 1439 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430163091 التاريخ: ٧ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 39853629 لعام 1439 هـ المدعي: فرع مؤسسة المياسم لتأجير السيارات المدعى عليه: شركة التوكيلات العالمية للسيارات المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بلائحة دعوى الى هذه المحكمة ذكر فيها: ‎(تم الاتفاق بيني وبين الشركة المدعى عليها على عقود إيجار منتهية بالتمليك لعدد 29 سيارة على أقساط شهرية وقمت بدفع الأقساط للشركة المدعى عليها حسب ما هو متفق عليه الا أن الشركة قد خالفت ما تم الاتفاق عليه بدأ بالتالي:أولا: يوجد عدد من السيارات وقع عليها حوادث مرورية وتم تسليمها للشركة مع تقارير ولم يتم عمل تسوية لذلك ثانيا: قمت بتسليم شيكات من الشركة التعاونية لتأمين الطرف الثالث ولم تقم المدعى عليها بتسوية خصمها من المبالغ المستحقة. ثالثا: يوجد عدد أربعة سيارات وهي مع عدد من العملاء وطالبت المدعى عليها بإعطائي تفويض للتعميم عليها إلا أن الشركة المدعى عليها رفضت ذلك ومازالت عقودها مفتوحة حتى تاريخه رابعا: وجود عيوب فنية في تلك وهي عيوب ثابته من الشركة المصنعة ولدي شهود على ذلك كما يمكن من فضيلتكم مخاطبه شيخ الصناعية عنها والتي تتمثل في تلف سير التايم وخراب الماكينة ورفض الإصلاح تحت فترة الضمان)، وانتهى الى طلبه الحكم بما يلي: أولا: تسليمه جميع الشيكات مع الكمبيالات لكون الشركة المدعى عليها قصدت الاضرار به وإدخال الغش في تعاملها معه، ثانياً: تعويضه عما أصابه من أضرار مادية ونفسية بمبلغ (2،000،000) ريال، وبقيد الدعوى قضية واحالتها إلى هذه الدائرة نظرتها في عدة جلسات كما هو مبين بمحضر ضبطها، وقد تبادل أطراف الدعوى فيها المذكرات، وقد كان جواب وكيلة المدعى عليها ما نصه: (‎ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الموضوع: مذكرة جوابية في الدعوى المقيدة برقم (3629) لعام 1439 هـ مقدمه من: شركة التوكيلات العالمية للسيارات المدعى عليه ويمثلها وكالة: ندى هاشم المالكي، بموجب الوكالة رقم 422777114 بتاريخ 29/ 8/ 1442 هـ ضد: محمد بن علي ابن عزبه صاحب مؤسسة المياسم لتأجير السيارات المدعي نتقدم لسعادتكم بهذه المذكرة ردًا على ما جاء في مذكرة المدعي على النحو الآتي: أولاً: طبيعة العقد: قام المدعي بإبرام عدد من عقود الإيجار لسيارات منتهيه بالتمليك (موضحة بالمذكرة كاملة في الجدول أدناه). ليصبح مجموع ما للشركة في ذمة المدعي حتى تاريخه هو مبلغ وقدره 770،801 ريال سعودي، وتفصيلها كالآتي: 768،601 ريال سعودي (أقساط متأخرة عن العقود أعلاه، وسيتم تقديم تفاصيلها في حال طلب فضيلتكم). 2000 ريال سعودي (قيمة مخالفات مرورية). 200 ريال سعودي (مصاريف أخرى). ثانيًا: تسوية حسابات المدعي فيما يتعلق بالهلاك الكلي: رداً على ما يدعيه المدعي بعدم تسوية العقود للمركبات الهالكة، نطلب من فضيلتكم إلزام المدعي بتقديم ما يثبت ذلك، وذلك لما جاء بالقاعدة الشرعية البينة على المدعي، لأن الأصل براءة الذمة. ثالثًا: فيما يتعلق بتصنيف العقود محل النزاع: ناقض المدعي نفسه حين أقر في مذكرة سابقة قام بتقديمها بأن العقد هو عقد بيع بالتقسيط وليس عقد إيجار منتهي بالتمليك وهو ما يؤكد محاولة المدعي التملّص من الالتزام المالي الذي في ذمته بمواجهة موكلتي، حيث أقر في آخر مذكرة له أن العقود هي عقود إيجار منتهي بالتمليك، عليه فإن العقود محل النزاع هي عقود إيجار منتهي بالتمليك ولا خلاف عليها بين الطرفين. رابعًا: فيما يتعلق بالطلبات الأصلية في الدعوى: قام المدعي بتقديم طلبات لا رابط بينها، و بناءً على الفقرة (3) من المادة (20) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه:"لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها". كما أغفل المدعي نص الفقرة (1) من المادة (77) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والذي ينص على أنه: "يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى بيان ارتباط الطلبات حال تعددها". وفيما يتعلق بطلب المدعي تسليمه الشيكات والكمبيالات، وجب علينا الإيضاح أن الأوراق التجارية هي أدوات ضمان ووفاء، ومطالبة المدعي بتسليمها يكون في محله فقط في حال قام بالوفاء بقيمة الدين محل الورقة التجارية. عليه، يتعين على المدعي أولاً إثبات وفاءه بقيمة الدين محل الورقة التجارية (الكمبيالة والشيك) كما يزعم، ثم المطالبة بتسليم هذه المستندات. وفيما يتعلق بطلب المدعي التعويض، مما لا يخفى على فضيلتكم أن دعاوى التعويض يجب أن يتحقق فيها التالي، إثبات الخطأ المُسبب للضرر، إثبات أن الضرر حال ومحقق وواقع وليس محتملاً أو مستقبليًا، إثبات أن الضرر ناتج عن خطأ المتسبب (وجود العلاقة السببية بين الخطأ والضرر). واستنادًا على القاعدة الشرعية على اليد ما أخذت حتى تؤديه، والمسلمون على شروطهم فإننا نطلب من فضيلتكم التكرم والحكم بالآتي: الحكم لموكلتي بمبلغ وقدره 770،801 ريال سعودي، قيمة أقساط متأخرة على العميل بالإضافة إلى مصاريف تكبدتها موكلتي بسداد المخالفات المرورية. الحكم بتسليم المدعي المركبات التي لاتزال بحوزته حتى تاريخه، ولم يقم بسداد أقساطها. الحكم بأجرة المثل عن كل يوم بقيت فيه المركبات محل العقد بحيازة المدعي من تاريخ نهاية العقد وحتى تاريخ تسليم المركبات. رد طلبات المدعي) وقد توالت الجلسات،... ثم في جلسة 19/8/1443 هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن العقد المبرم بين الطرفين فذكر بأنه تأجير منتهي بالتمليك ثم سألته الدائرة هل تمارس المدعى عليها نشاط التأجير التمويلي والتأجير المنتهي بالتمليك فذكر بأنه لا يعلم ويطلب مهلة للتأكد من ذلك كما عقب بأن العقود مع المدعى عليها بتاريخ 2004 م حتى 2007 م وأنه يطلب تسليمه السندات والكمبيالات بالإضافة الى تعويضه عن الاضرار بمبلغ 2،000،000 ريال، فأفهمته الدائرة بتقديم بيان بالسندات عبر النظام التقني فاستعد بذلك، كما قررت الدائرة تأجيل نظر القضية للاطلاع على المرفقات والتحقق من حاجة القضية لندب خبير من عدمه، ثم تقدمت وكيلة المدعى عليها بمذكرة عبر الطلبات على القضية جاء في نصها: (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الموضوع: مذكرة جوابية في الدعوى رقم (39853629) لعام 1439ه مقدمة من المدعى عليها: شركة التوكيلات العالمية للسيارات رداً على مذكرة المدعي:محمد علي محمد ابن عزبه أولاً: نوضح لفضيلتكم أن موكلتي كانت تسلم المدعي الكمبيالات والسندات لأمر التي تم الوفاء بها وعليه فإن جميع الكمبيالات والسندات لأمر التي بحوزة الشركة لم يتم الوفاء بها. ثانياً: نورد ردنا على مذكرة المدعي على النحو الآتي: 1- العقد الأول أبرم بتاريخ 18/07/2004، عدد الكمبيالات التي بحيازة الشركة 15 كمبيالة، والدين القائم بذمة المدعي هو مبلغ وقدره 26،880ريال سعودي. 2- العقد الثاني أبرم بتاريخ 04/12/2004، عدد الكمبيالات التي بحيازة الشركة 22 كمبيالة، والدين القائم بذمة المدعي هو مبلغ وقدره 66،858 ريال سعودي. 3- العقد الثالث أبرم بتاريخ 25/06/2005، عدد السندات لأمر التي بحيازة الشركة 28 سند، والدين القائم بذمة المدعي هو مبلغ وقدره 101،780 ريال سعودي. 4- العقد الرابع أبرم بتاريخ 11/10/2005، عدد السندات لأمر ا التي بحيازة الشركة 29 سند، والدين القائم بذمة المدعي هو مبلغ وقدره 58،422ريال سعودي. 5- العقد الخامس أبرم بتاريخ 26/11/2005، عدد السندات لأمر التي بحيازة الشركة 33 سند، والدين القائم بذمة المدعي هو مبلغ وقدره 222،920 ريال سعودي. 6- العقد السادس15/02/2006، عدد السندات لأمر التي بحيازة الشركة 32، والدين القائم بذمة المدعي هو مبلغ وقدره 225،856 ريال سعودي. 7- العقد السابع أبرم بتاريخ 19/10/2004، عدد الكمبيالات التي بحيازة الشركة 18 كمبيالة، والدين القائم بذمة المدعي هو مبلغ وقدره 38،250 ريال سعودي. 8- العقد الثامن 08/08/2004، عدد الكمبيالات التي بحيازة الشركة 16 كمبيالة، والدين القائم بذمة المدعي هو مبلغ وقدره 27،635 ريال سعودي. 9- أما فيما بتعلق بالعقد التاسع، فإنه بعد البحث والتحقق لم يتبين لدى موكلتي وجود عقد عدا المذكور أعلاه، ولكون العلاقة التعاقدية قديم جدًا، فإنه يصعب تحديد ما إذا كان العقد قد أبرم ولكن النسخة غير موجودة أم أنه لم يتم إبرام عقد من الأساس، كما تم التواصل مع وكيل المدعي ليتم تزويدنا بالعقد حتى نتمكن من الإفادة، ولكنه رفض التعاون معنا وتزويدنا بها، عليه نطلب من فضيلتكم إلزام المدعي بإثبات إبرام هذا العقد. وبناء على ما تم ذكره بعاليه، فإن مجموع المبالغ المستحقة في ذمة المدعي هي 768،601ريال سعودي وهي عبارة عن قيمة ثمانية عقود كما تم إيضاحها مسبقاً. وحيث أن المدعي يطلب إبراء ذمته وتسليمه جميع الكمبيالات والسندات لأمر وحيث أنه أقر في مذكرته بالمبالغ التي قام بسدادها، توجب عليه أن يثبت وفاؤه بهذه الكمبيالات والسندات حتى يتم إعادتها له، أولاً لقول الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) ولكون الكمبيالات و السندات لأمر أداة ضمان ووفاء فإذا لم يتم الوفاء بالمديونية فلا يمكن تسليمها للمدعي. ثالثًا: الطلبات: نطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعي لعدم صحة ما يدعيه. ملاحظة: السندات لأمر والكمبيالات متوفرة عند الطلب، وذلك لكبر حجمها وصعوبة ارفاقها في النظام)، ثم في جلسة 23/10/1443 هـ والمنعقدة عم بعد بطريق الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليه ثم سألت الدائرة وكيل المدعي هل تقدم بتحرير السندات وزود خصمه بنسخة منه فذكر بأنه تقدم به عبر البريد الالكتروني للدائرة كما تم تزويد خصمه بنسخة منه ثم جرى التحقق من قبل الدائرة عن إضافة المرفقات بملف القضية فتبين لها أنه تم إضافتها ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوى فذكر أنه يطلب التعويض عن الاضرار بمبلغ 2،000،000 ريال ثم سألته الدائرة من قام بتقدير هذا المبلغ فذكر بأنه هو وموكله من قاموا بتقدير هذا المبلغ وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية للاطلاع على المرفقات ولمزيد دراسة، ثم في جلسة 25/1/1444 هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر الطرفان المشار إليهما أعلى ضبط الجلسة ثم سألت الدائرة وكيل المدعي هل التزم موكله بسداد الأقساط فذكر بأنه كان ملتزم بالسداد الا أن الشركة بدأت بالإخلال بالعقد وذلك بسحب بعض السيارات بالإضافة الى عدم القيام بدفع شيكات التأمين بعد وقوع الحوادث، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي هل يوجد سندات قام بسدادها لم تسلمه المدعى عليها فذكر بأنني رجعت لموكلي وأفاد بأنه عند سداد قيمة الكمبيالة يتم تسليمه الأصل في نفس الوقت، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها ذكرت بأنه سبق الرد على ما ذكره وكيل المدعي، ثم أفهمت الدائرة وكيلة المدعى عليها بأن عليها إحضار مباشر العقد أو مدير الشركة في الجلسة القادمة لأداء اليمين على نفي الدعوى، كما أفهمتها الدائرة ثلاثاً بأنه في حال عدم إحضار مدير الشركة أو ماشر العقد في الجلسة القادمة فستعد الدائرة موكلتها ناكلة عن أداء اليمين وستجري المقتضى الشرعي لذلك فاستعدت بذلك، وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية لحين حضور المدير أو مباشر العقد، ثم في جلسة 12/2/1444 هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر المشار إليهم أعلى ضبط الجلسة وذكرت وكيلة المدعى عليها أنها أحضرت ممثل الشركة هيثم عبدالاله بسيوني سجل مدني رقم (...) ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن طريقة تعامل موكله مع المدعى عليها فذكر بأن موكلي كان يحرر كمبيالات للمدعى عليها عن كل قسط وعند سداد كل قسط يحصل على أصل الكمبيالة كما ذكر بأن هناك كمبيالة بمبلغ (6660) ريال قام موكلي بسداد القسط ولم يستلم الكمبيالة فسألته الدائرة هل كان موكله ملتزم بالسداد فذكر بأن موكلي كان ملتزم بالسداد الا أن المدعى عليها كانت تطالب بقيمة سيارات مصدومة وتطالب بكامل المبلغ والاستمرار في سداد الأقساط مع أنها مصدومة بالإضافة الى عدم مطالبة التأمين أو تسليمنا مبلغ التأمين ثم سألت الدائرة الحاضر هيثم هل هو مدير الشركة فأجاب بقوله لا ثم أفهمت الدائرة وكيلة المدعى عليها بتقديم كافة الكمبيالات الموجودة لديها والتي لم يقم المدعي بسدادها كما أفهمت وكيل المدعي بتقديم بيان بكافة السيارات المصدومة في جميع العقود بالإضافة الى العقود التي تخصها وجميع ذلك يتم تقديمه عبر النظام التقني خلال ثلاثة أيام من تاريخ هذه الجلسة فاستعدوا بذلك وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية حتى يتم تقديم ما طلبته الدائرة من الأطراف، ثم في جلسة 19/2/1444 هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر المشار إليهم أعلى ضبط الجلسة وحضر هيثم بسيوني سجل مدني رقم (...) الموظف لدى المدعى عليها وسألت الدائرة هل تقدمت بما طلبته الدائرة فذكرت بانه تعذر عليها التقديم لكون النظام التقني يرفض ذلك فأفهمتها الدائرة بإعادة تقديمها في الجلسة لكون الدائرة قبلت جميع الطلبات ثم سألت الدائرة وكيل المدعي هل تقدم بما طلبته الدائرة فذكر بأنه تقدم بجميع ما طلبته الدائرة عبر الطلبات على القضية ثم سألته الدائرة هل السيارات لا زالت بحوزته فذكر بأنه جميع السيارات لدى المدعى عليها ويوجد سيارتان لدى العملاء لم تقم المدعى عليها بسحبها ولم يتمكن موكلي من استلام مبلغ أجرتها لكون الشركة رفضت أن تعطي موكلي أوراق لاسترجاع هذه السيارات كما أنه يوجد سيارتان تم مخالصتها مع أحد العمال من قبل الشركة المدعى عليها مع عامل يوعد لموكلي ولا يوجد تفويض للعامل بذلك، كما أنني فصلت ذلك كله في مذكرتي الأخيرة، كما عقبت وكيلة المدعى عليها بأنه تعذر عليها التقديم وتظهر ذات الرسالة كما أن حجم الكمبيالات كبير جدا وهي حوالي 190 كمبيالة بالإضافة الى أنه يوجد لدي ردود على المذكرة الأخيرة المقدمة من قبل وكيل المدعي وطلبت مهلة لذلك وعليه ونظرا... بالإضافة الى كبر حجم المستندات فقد أفهمت الدائرة وكيلة المدعى عليها بمرجعة الدائرة اذا استمر العطل التقني وتقديم كافة المستندات للدائرة لأجل مسحها ورفعها على النظام بالإضافة الى تزويد خصمها بنسخة من ذلك وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية لتقديم الأطراف ما طلبته الدائرة، ثم في جلسة 2/3/1444 هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر المشار إليهم أعلى ضبط الجلسة ثم سألت الدائرة وكيلة المدعى عليها هل تقدمت بما طلبته الدائرة فذكرت عبر البرنامج المعد للتواصل مع الأطراف (التيمز) ما نصه: (طلبت الدائرة في الجلسة السابقة تقديم صور الكمبيالات لدى الدائرة ومذكرة الرد، وعند حضورنا لد الدائرة قام الموظف بإبلاغنا أنه لا يتم استلام أي ملفات ورقية.. ويجب إحضارها على ملف فلاش، وتم تزويدي بإيميل الدائرة وقمنا بإرسال الملفات عليه ولا أعلم إن كانت قد وصلت أولا، كما أنه تأخر وصول الملفات نظرًا لاحتفالات اليوم الوطني والضغط الهائل على شركات الشحن ولم تصل الأوراق لفرع الشركة في أبها إلى في يوم الثلاثاء الموافق 01/03/1444هـ) كما أنه بالرجوع الى ملف القضية تبين أن المدعى عليها تقدمت بطلب عبر الطلبات على القضية برقم 4410179092 وتاريخ 1/3/1444 هـ وقد جاء في نصه (نرغب من فضيلتكم التكرم وتأجيل الجلسة لمدة أسبوع على الأقل لنتمكن من تسليم الكمبيالات والملفات بحسب طلبكم، حيث تعذر علينا ارسالها لفرع الجنوب نظرًا لاحتفالات اليوم الوطني وتعذر الشحن حيث وصلت الملفات للفرع يوم الثلاثاء الصباح بتاريخ01/03/1444 هـ) وعليه قررت الدائرة إفهام وكيلة المدعى عليها بتقديم كافة المرفقات عبر البريد الالكتروني للدائرة ليتمكن الموظف المختص من رفعها على النظام التقني وذلك نظرا لكبر حجم الملفات، ثم بالرجوع الى الموظف المختص تبين وصول كافة المرفقات للبريد الالكتروني للدائرة، ثم عقبت وكيلة المدعى عليها بأن لديها مذكرة ترغب تقديمها وجرى تقديمها عبر البرنامج المعد للتواصل مع الأطراف (التيمز) وقد جاء في نصها: (أولاً: تفاصيل الكمبيالات التي بحيازة الشركة هي كالآتي: عدد الكمبيالات التي بحيازة الشركة عن العقد المبرم في تاريخ 18/07/2004، هي 15 كمبيالة بمجموع مبلغ وقدره 28،800 ريال سعودي (قيمة الكمبيالة 1920 مضروبة في عددها 15)، والدين القائم في ذمته هو مبلغ وقدره26،880 ريال سعودي. عدد الكمبيالات التي بحيازة الشركة عن العقد المبرم في تاريخ 04/12/2004، هي 22 كمبيالة بمجموع مبلغ وقدره 92،620 ريال سعودي (قيمة الكمبيالة 4210 مضروبة في عددها 22)، والدين القائم في ذمته هو مبلغ وقدره 66،858 ريال سعودي. عدد الكمبيالات التي بحيازة الشركة عن العقد المبرم في تاريخ 25/06/2005، هي 28 سند لأمر بمجموع مبلغ وقدره 136،360 ريال سعودي (قيمة السند لأمر 4870 مضروبة في عددها 28)، والدين القائم في ذمته هو مبلغ وقدره 101،780 ريال سعودي. عدد الكمبيالات التي بحيازة الشركة عن العقد المبرم في تاريخ 11/10/2005، هي 29 سند لأمر بمجموع مبلغ وقدره 61،422 ريال سعودي (قيمة السند لأمر 2118 مضروبة في عددها 29)، والدين القائم في ذمته هو مبلغ وقدره 58،422 ريال سعودي. عدد الكمبيالات التي بحيازة الشركة عن العقد المبرم في تاريخ 26/11/2005، هي 33 سند لأمر بمجموع مبلغ وقدره 227،040 ريال سعودي (قيمة السند لأمر 6880 مضروبة في عددها 33)، والدين القائم بذمته هو مبلغ وقدره 222،920 ريال سعودي. عدد الكمبيالات التي بحيازة الشركة عن العقد المبرم في تاريخ 15/02/2006، هي 32 سند لأمر بمجموع مبلغ وقدره 225،856 ريال سعودي (قيمة السند لأمر 7058 مضروبة في عددها 32)، والدين القائم بذمته هو مبلغ وقدره 225،856 ريال سعودي. عدد الكمبيالات التي بحيازة الشركة عن العقد المبرم في تاريخ 19/10/2004، هي 18 سند لأمر بمجموع مبلغ وقدره 38،448 ريال سعودي (قيمة السند لأمر 2136 مضروبة في عددها 18)، والدين القائم بذمته هو مبلغ وقدره 38،250 ريال سعودي. عدد الكمبيالات التي بحيازة الشركة عن العقد المبرم في تاريخ 08/08/2004، هي 16 سند لأمر بمجموع مبلغ وقدره 75،440 ريال سعودي (قيمة السند لأمر 4715 مضروبة في عددها 16)، والدين القائم بذمته هو مبلغ وقدره 27،635 ريال سعودي. ثانيًا: الدعوى مقلوبة: فضيلة القاضي، بالنظر لطلبات المدعي فإنها تتمثل في إثبات عدم استحقاق الشركة للمديونية محل المركبات، فهي من قبيل الدعوى المقلوبة، ولأن الدعوى المقلوبة لا تسمع في مثل هذه الحال كما قرر ذلك الفقهاء، ومنه ما جاء في كشاف القناع " ولا تصح الدعوى المقلوبة بأن يترافع اثنان إلى احاكم فقال أحدهما: أدعي على هذا أنه يدعي علي دينارًا مثلاُ فاستخلص له أنه لاحق له قبل فلا يسمع منه ذلك" 22/195. عليه نطلب من فضيلتكم الحكم بصرف النظر عن الدعوى لما تم بيانه من أسباب.) وبعرضها على وكيل المدعي ذكر بأنه يكتفي بما سبق تقديمه وطلب الفصل في الدعوى وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية لإرفاق الكمبيالات في ملف الدعوى بالإضافة الى الاطلاع على ما تم تقديمه، ثم في جلسة هذا اليوم 15/3/1444 هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر المدعي أصالة ووكيله كما حضرت وكيلة المدعى عليها رهف عبدالله عيد الحازمي سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم 432421892 وتاريخ 19/5/1443 هـ المشار إليهم أعلى ضبط الجلسة، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية هل يحصر دعواه في أحد الطلبات أو يصر على الفصل فيها جميعاً فذكر بأنه يحصر دعواه في طلب التعويض ثم ذكر بأنه حق لنا أن نطلب جميع الطلبات بالإضافة الى أن القضية قديمة، ثم أفهمت الدائرة الدعي أصالة بأن عليه أداء اليمين بالصيغة التالية: (والله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة أنني لم أنتفع بالسيارات المستأجرة من شركة التوكيلات العالمية للسيارات المحدودة فيما يقابل قيمة الكمبيالات والسندات لأمر الموجودة لديهم والمفصلة في ملف القضية وأن شركة التوكيلات العالمية للسيارات المحدودة لا تستحق من قيمة الكمبيالات والسندات لأمر شيء والله العظيم والله العظيم والله العظيم) فذكر بأنه مستعد لأدائها ثم ذكرته الدائرة بالله عز وجل وبعقوبة اليمين الكاذبة فذكر بأنه مستعد لأدائها، ثم حلف قائلا: (والله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة أنني لم أنتفع بالسيارات المستأجرة من شركة التوكيلات العالمية للسيارات المحدودة فيما يقابل قيمة الكمبيالات والسندات لأمر الموجودة لديهم والمفصلة في ملف القضية وأن شركة التوكيلات العالمية للسيارات المحدودة لا تستحق من قيمة الكمبيالات والسندات لأمر شيء والله العظيم والله العظيم والله العظيم) هكذا حلف، وعليه خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاجابة وبعد الاطلاع على أوراق القضية، وبما أن وكيل المدعية انتهى طلبه الى إلزام المدعى عليها بتسليمه جميع الشيكات مع الكمبيالات لكون الشركة المدعى عليها قصدت الاضرار به وإدخال الغش في تعاملها معه بالإضافة الى تعويضه عما أصابه من أضرار مادية ونفسية بمبلغ (2،000،000) ريال، كما هو مفصل في واقعات الحكم، وبما أن النزاع بين الطرفين ينحصر في عقد إيجار سيارات منتهي بالتمليك، لذا فإن اختصاص نظر هذه القضية منعقد للدوائر والمحاكم التجارية بناء على المادة (16 /1) والتي نصت على أنه: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي:1/ المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية)، وفي الموضوع وبما أن وكيل المدعية قدم بينته على الدعوى والمتضمنة العقد المبرم بين الطرفين بالإضافة الى بيان بالسيارات المؤجرة وعدد من المرفقات تتضمن شيكات من شركات التأمين للمدعى عليها ونماذج من العقود المبرمة مع عملائه بالإضافة الى بيان بحوادث بعض السيارات، وبما أن المدعى عليها دفعت بعدم صحة دعوى المدعية وأن المدعية لم تلتزم بسداد الأقساط في وقتها المحدد بالإضافة الى وجود مخالفات مرورية على المدعية بالإضافة الى مصاريف أخرى، وطلبت بإلزام المدعية بدفع مبلغ قدره (768،601) ريال وقدمت في سبيل إثبات ذلك نسخة من العقود، وبما أن حقيقة العقود المبرمة بين الطرفين هي عقود إجارة منتهية بالتمليك، وبما أن الدائرة وجهت اليمين النافية للمدعى عليها وقد أفهمت وكيلتها بإحضار مدير الشركة أو مباشر العقد، لما نصت عليه المادة (100) من نظام الاثبات والتي نصت على أن: (للولي والوصي وناظر الوقف ومن في حكمهم توجيه اليمين والنكول عنها وردها فيما يجوز لهم التصرف فيه، وتوجه لهم اليمين فيما باشروا التصرف فيه)، فتم إحضار أحد الموظفين في الشركة المدعى عليها وبسؤال الدائرة له هل هو مدير الشركة أجاب بقوله لا كما أنه بالرجوع الى العقود تبين أنه لم يقم بتوقيعها ولم يباشر العقود، وبما أن الدائرة قد أفهمت المدعى عليها بأنه في حال عدم حضور مدير الشركة فستعد الدائرة موكلتها ناكلة، وذلك لما نصت عليه المادة (103/1) من نظام الاثبات والتي نصت على أن: (من دعي للحضور إلى المحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور) بالإضافة الى (103/2) من ذات النظام والتي نصت على أن: (إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً)، وبما أن تكييف العقد بين الطرفين عقد إجارة منتهية بالتمليك ولما جاء في قرار المجمع الفقهي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي ذي الرقم ١١٠ (١٢/٤) - في دورته الثانية عشرة بالرياض - المتضمن: (يجب أن تطبق على عقد الإجارة المنتهية بالتمليك أحكام الإجارة طوال مدة الإجارة وأحكام البيع عند تملك العين)، وبما أن المدعي تأخر بسداد الأجرة ولسحب السيارات من قبل المدعى عليها، وبما أن الأقساط التي دفعتها المدعية في حقيقتها هي من أجل استيفاء قيمة المعقود عليه وفي احتساب كامل قيمة العقد أجرة، كما أن السندات لأمر والكمبيالات المحررة للمدعى عليها من أجل هذا الامر، وبما أن المدعى عليها قامت بسحب السيارات وتطالب بإلزام المدعية بسداد كامل الثمن، وبما أن هذا الامر يعد ضربا من ضروب أكل أموال الناس بالباطل لخسارة المدعية للثمن والمثمن بسحب السيارات وهو خلاف القاعدة الفقهية وهي أن الأصل ألا يجتمع العوضان لشخص واحد، مما يكون معه العقد غير منتج لأثاره بين الطرفين، وحيث تبين للدائرة من خلال نصوص العقد ومدلولاته أن إرادة الطرفين منذ إبرام العقد قد اتجهت إلى الإجارة ثم التملك مع ما شاب العقد من مواد فاسدة فقهاً، وبما للدائرة من سلطة واسعة في تكييف وتعديل العقود بما يحقق المصلحة العامة ويدرأ المفسدة وبما لا يخالف نصا من كتاب أو سنة أو إجماع أو مبادئ الشريعة العامة فإن الدائرة تنتهي إلى أن ما دفعته المدعية من مبالغ هو أجرة في مقابل انتفاعها للسيارات في وقتها، ولا تستحق المدعى عليها قيمة السندات لأمر والكمبيالات المحررة لها من المدعية إذا لم تنتفع المدعية بما يقابلها، وبناءً على ذلك وللأصل الفقهي أن الأجرة تكون مستحقة في مقابل المنفعة، فقد قررت الدائرة أخذ يمين صاحب المؤسسة المدعية على أنه لم ينتفع بالسيارات فيما يقابل قيمة السندات لأمر والكمبيالات الموجودة لدى المدعى عليها لكون المدعى عليها نكلت عن أداء اليمين، وبما أن المدعي أدى اليمين على ذلك، مما تنتهي معه الدائرة الى عدم استحقاق المدعى عليها لقيمة السندات لأمر والكمبيالات التالية: الكمبيالات: 22/36، في 1/6/2006 م 23/36، في 1/7/2006 م 24/36، في 1/8/2006 م 25/36، في 1/9/2006 م 26/36، في 1/10/2006 م 27/36، في 1/11/2006 م 28/36، في 1/12/2006 م 29/36، في 1/1/2007 م 30/36، في 1/2/2007 م 31/36، في 1/3/2007 م 32/36، في 1/4/2007 م 33/36، في 1/5/2007 م 34/36، في 1/6/2007 م 35/36، في 1/7/2007 م 36/36، في 1/8/2007 م 28/36، في 1/5/2007 م 29/36، في 1/6/2007 م 30/36، في 1/7/2007 م 31/36، في 1/8/2007 م 15/36، في 1/4/2006 م 32/36، في 1/9/2007 م 33/36، في 1/10/2007 م 34/36، في 1/11/2007 م 35/36، في 1/12/2007 م 36/36، في 1/1/2008 م 22/36، في 1/11/2006 م 23/36، في 1/12/2006 م 24/36، في 1/1/2007 م 35/36، في 15/10/2007 م 26/36، في 1/3/2007 م 27/36، في 1/4/2007 م 25/36، في 1/2/2007 م 16/36، في 1/5/2006 م 17/36، في 1/6/2006 م 18/36، في 1/7/2006 م 19/36، في 1/8/2006 م 20/36، في 1/9/2006 م 21/36، في 1/10/2006 م 34/36، في 15/9/2007 م 36/36، في 15/11/2007 م 32/36، في 15/7/2007 م 24/36، في 15/11/2006 م 31/36، في 15/6/2007 م 30/36، في 15/5/2007 م 33/36، في 15/8/2007 م 23/36، في 15/10/2006 م 22/36، 15/9/2006 م 21/36، في 15/8/2006 م 20/36، في 15/7/2006 م 19/36، في 15/6/2006 م 29/36، في 15/4/2007 م 28/36، في 15/3/2007 م 25/36، في 15/11/2006 م 26/36، في 15/1/2007 م 27/36، في 15/2/2007 م 27/36، في 1/12/2006 م 28/36، في 1/1/2007 م 29/36، في 1/2/2007 م 30/36، في 1/3/2007 م 31/36، في 1/4/2007 م 32/36، في 1/5/2007 م 33/36، في 1/6/2007 م 34/36، في 1/7/2007 م 35/36، في 1/8/2007 م 36/36، في 1/9/2007 م 21/36، في 1/6/2006 م 22/36، في 1/7/2006 م 23/36، في 1/8/2006 م 24/36، في 1/9/2006 م 25/36، في 1/10/2006 م 26/36، في 1/11/2006 م السندات لأمر: 188819 188820 188821 188822 188823 188824 188825 188826 188827 188828 188829 188830 188831 188832 188833 188834 188835 188836 188837 188810 188811 188812 188813 188814 188815 188816 188817 188818 333215 333237 333216 333217 333235 333236 333218 333219 333220 333221 333222 333223 333224 333225 333226 333227 333228 333229 333230 333231 333232 333233 333234 333210 333211 333212 333213 333214 333238 436825 436826 436827 436828 436829 436858 436830 436831 436832 436833 436834 436835 436836 436837 436838 436839 436840 436841 436842 436843 436844 436845 436846 436847 436848 436849 436850 436851 436852 436853 436854 436855 436856 436857 534532 534533 534534 534535 534536 534537 534538 534539 534540 534541 534542 534543 534544 534545 534546 534547 534548 534549 534550 534551 534552 534553 534554 534555 534556 534557 534558 534531 534559 534560 534561 534562 وبالتالي تنتهي الدائرة الى عدم استحقاق المدعى عليها لقيمة السندات لأمر والكمبيات الآنف ذكرها، وتلزم المدعى عليها بإعادتها للمدعية، وأما ما يخص طلب المدعية الثاني بخصوص التعويض عن الاضرار، وبما أن الدائرة قد نظرت الدعوى إبتداءً في الطلب الأصلي وقد عقدت فيها العديد من الجلسات واتخذت فيها العديد من الإجراءات، وبما أن وكيل المدعية لم يحصر دعواه في طلب التعويض الا في جلسة الحكم، وبما أن النظر في الطلب يستلزم نظر قضائي مستقل، كما أن وكيل المدعية لم يقدم ما يثبت ما ذكره، فضلاً على أنه لا رابط بين طلب التعويض وبين الطلب الأصلي، كما أن طلب التعويض عن الضرر يستلزم اكتساب هذا الحكم القطعية، وبحثه في نظر قضائي مستقل للتحقق من ثبوت الضرر وهل يسلتزم التعويض من عدمه، وحيث الامر ما ذكر فإن الدائرة تنتهي الى الحكم بعدم قبول طلب المدعية التعويض عن الضرر، وبإمكان المدعية تقديمه في دعوى مستقلة، كما تشير الدائرة الى أن بإمكان المدعى عليها التقدم بدعوى مستقلة فيما يخص طلباتها كما بإمكانها التقدم بدعوى بخصوص المستحقات المالية المتبقية لها بدعوى مستقلة إن وجدت. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: عدم استحقاق شركة التوكيلات العالمية للسيارات المحدودة للكمبيالات والسندات لأمر الواردة في أسباب هذا الحكم، وإلزامها بإعادتها لفرع مؤسسة المياسم لتأجير السيارات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها محمد علي محمد بن عزبه سجل مدني رقم (...). ثانياً: عدم قبول طلب المدعية بالتعويض عن الأضرار، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث