حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430243519
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٧ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439394037/1443
رقم الحكم:4430243519
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439394037 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430243519 التاريخ: ٧ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٩٤٠٣٧ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركه (...) للتنمية المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخـص وقائـع هذه الدعـوى بالقـدر اللازم لإصـدار حكـم فيهـا أن وكيـل المدعية تقـدم لهـذه المحكمـة بصحيفة دعـوى اختـصم فـيهـا المـدعى عليـها قال فيها: " إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد مادة الاسمنت لصالح مشاريع المدعى عليها وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٤٠,٧٨٤.٥٦) أربعون ألفًا وسبع مئة وأربعة وثمانون ريال سعودي و ستة وخمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة وآلية التوريد بين الطرفين (أتقدم لفضيلتكم بدعوى موكلتي شركة (...) للتنمية سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليها مؤسسة(...) للمقاولات (...) وتتلخص وقائع الدعوى بالاتي: حيث سبق وأن طلبت المدعى عليها من موكلتي توريد مادة الأسمنت لصالح مشاريعها بموجب فتح كشف حساب خاص بالمدعى عليها وتم التوريد وفتح القيد الافتتاحي، وكانت بداية التوريد بتاريخ ٠١/٠١/٢٠٢١م بكميات مختلفة وحتى تاريخ ١٣/٠٨/٢٠٢١م تقريباً بإجمالي مبلغ وقدره (٤٢٠٢٦.٠٦) اثنان وأربعون ألف وستة وعشرون ريال سعودي وستة هللة، وسددت المدعى عليها جزء من المبلغ وتبقى في ذمتها مبلغاً وقدره (٤٠,٧٨٤.٥٦) أربعون ألف وسبعمائة وأربعة وثمانون ريال سعودي وستة وخمسون هللة، وقد صادقت المدعى عليها على صحة المبلغ بموجب مصادقة رصيد مؤرخة بتاريخ ٢٣/٠١/١٤٤٣ه الموافق ٣١/٠٨/٢٠٢١م مذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها.. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها جلسة بتاريخ ٢٨/١٠/١٤٤٣هـ وفيها حضرت (...) وكيلة عن المدعية وبسؤالها عن دعواها أحالة على صحيفة الدعوى والتي تطلب فيها الزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٤٠,٧٨٤.٥٦) أربعون ألفًا وسبع مئة وأربعة وثمانون ريال سعودي و ستة وخمسون هلله، قيمة توريد مواد اسمنتية للمدعى عليه وبسؤالها عن البينة التي تثبت دعواها طلبت مهلة لتقديمها وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٧/١١/١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد الجلسة وقد قدم مصادقة رصيد الصادرة من المدعى عليه مما تقرر معه الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: بناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولما كان مبتغى وكيل المدعية من إقامة دعواه طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره: (٤٠,٧٨٤.٥٦) أربعون ألف وسبعمائة وأربعة وثمانون ريال سعودي وستة وخمسون هللة قيمة توريد مواد اسمنت للمدعى عليها، استناداً على كشف الحساب المصادق من المدعى عليها، وبما أن هذا النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى بمواجهة التاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً إلى المادة –السادسة عشرة- من نظام المحكمة التجارية, الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ، كما أنها من اختصاص الدائرة نوعاً ومكاناً بموجب المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية، وعلى هدي ما تقدم فإن وكيل المدعية انتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره: (٤٠,٧٨٤.٥٦) أربعون ألف وسبعمائة وأربعة وثمانون ريال سعودي وستة وخمسون هللة قيمة توريد مواد اسمنت للمدعى عليها، استناداً إلى كشف الحساب، وبما أن وكيل المدعية قدم سندات إثبات الدعوى وهو طلب المصادقة على الرصيد المستحق للمدعية بمبلغ وقدره (٤٠,٧٨٤.٥٦) أربعون ألف وسبعمائة وأربعة وثمانون ريال سعودي وستة وخمسون هللة والمصادق عليه من المدعى عليها، ولأن العمل التجاري في مثل هذه الواقعة محل النظر أن يتم إثبات الحق بين طرفي العلاقة بما قدمته المدعية والذي يقويه أيضاً مطابقة المدعى عليها على الرصيد المستحق ويعضده كذلك تخلفها أو من يمثلها عن الحضور على الرغم من تبلغها بموعد الجلسة وإسقاطها لحقها في الرد لأن العادة الظاهرة أن من له دفع صحيح لا يدع الحضور أو الاعتذار،، ولضرورة الفصل في القضية حتى لا يتخذ التغيب عن مجلس القضاء طريقا لإضاعة الحقوق؛ قال ابن قدامة (فإن امتنع الخصم من الحضور عند الحاكم حكم عليه لأنه لو لم يحكم عليه لجعل الامتناع والاستتار طريقاً لتضييع الحقوق) الكافي ٦/١٢، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: الزام المدعى عليه /(...) حامل الهوية رقم (...) بأن يدفع للمدعية مبلغا قدره (٤٠,٧٨٤.٥٦) أربعون ألفًا وسبع مئة وأربعة وثمانون ريال سعودي و ستة وخمسون هلله.