حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430223080

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٧ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470094079/1444
رقم الحكم:4430223080
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470094079 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430223080 التاريخ: ٧ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470094079 لعام 1444 ه المدعي: شركة ياسر للتجارة والاستيراد المدعى عليه: مؤسسة عبدالحميد عتيق القايدي للتجــارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى هذه المحكمة المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها تضمنت: " إنه بتاريخ ١٤٣٦/٠٢/٩هـ الموافق ٢٠١٤/١٢/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه اثاث مكتبي وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٦/٠٢/٩هـ الموافق ٢٠١٤/١٢/٠١م بثمن إجمالي قدره (٢٤,٩٦٥.٠٠) أربعة وعشرون ألفًا وتسع مئة وخمسة وستون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/٠٣/٩هـ الموافق ٢٠١٤/١٢/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة)، ويطلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٤,٩٦٥.٠٠) أربعة وعشرون ألفًا وتسع مئة وخمسة وستون ريال، وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه حددت لهم الدائرة جلسة في 1/3/1444هـ وفيها: حضر وكيلاً عن المدعية/ سلطان محمد عبدالله الحناكي سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم 40106928 فيما لم يحضر المدعى عليه، طلبت الدائرة من المدعي أو من ينوب عنه إعادة تحرير الدعوى، وفي جلسة هذا اليوم: حضر وكيلاً عن المدعية/ سلطان محمد عبد الله الحناكي سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم 40106928 فيما لم يحضر المدعى عليه، ثم ذكر بأن تحريره للدعوى المرسل عبر شات التايمز:" تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها علي توريد ادوات مكتبية ولوازم دراسية وقد وردت موكلتي للمدعي عليها بضاعة بمبلغ 24.965 ريال فقط اربعة وعشرون الف وتسعمائة وخمسة وستون ريال وبتاريخ 31/12/2014م وهو تاريخ نشوء الحق طابقت المدعي عليها مع موكلتي علي الرصيد المتبقي بذمتها بموجب مصادقة الرصيد الموقعة والمختومة من المدعي عليها وتعثرت المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي بذمتها وعليه نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها مؤسسة عبدالحميد القائدي سجل تجاري رقم (...) لصاحبها عبدالحميد عتيق عبدالحميد القايدي هوية رقم (...) بدفع مبلغ وقدره 24.965 ريال فقط اربعة وعشرون الف وتسعمائة وخمسة وستون ريال"، ثم سألته الدائرة عن البينة، فذكر مصادقة، ثم قررت الدائرة الفصل في الدعوى الأسباب: ولما كانت المدعية تهدف من هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (24.965) اربعة وعشرون الف وتسعمائة وخمسة وستون ريال، وذلك قيمة اثاث مكتبي، وتستند لصحة دعواها للمصادقة المرفقة بملف الدعوى، وبما أن المدعى عليه قد تخلف عن حضور الجلسات، ولم يقدم مذكرته الدفاعية وذلك استناداً للمادة (81) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه:" على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جواب صريح وملاقٍ للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل"، مما تعده الدائرة ناكلاً عن الجواب، ووفقاً لما سبق؛ فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ المطالبة. نص الحكم: إلزام عبد الحميد عتيق عبد الحميد القايدي، هوية وطنية (...) مالك مؤسسة عبد الحميد عتيق القايدي للتجـــارة، سجل تجاري (...) بأن يدفع لـ/ شركة ياسر للتجارة والاستيراد، سجل تجاري (...) مبلغاً قدره (٢٤,٩٦٥) أربعة وعشرون ألفًا وتسع مئة وخمسة وستون ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث