حكم عمالي — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4430536613

أحكام محكمة الاستئنافعماليمكة المكرمة٧ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439039390/1443
رقم الحكم:4430536613
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439039390 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430536613 التاريخ: ٧ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٣٩٣٩٠ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى الماثلة في أن وكيل المدعي/ (...) سجل مدني رقم: (...) وبموجب الوكالة رقم: (...) قد تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، والمتضمنة: أن المدعي قد تعاقد مع المدعى عليه في مجال المعدات وبموجب الشراكة بينهما بتاريخ ٠٦/ ٠٦/ ١٤٢٦هـ الموافق ١٢/ ٠٧/ ٢٠٠٥م، وقد سلم المدعي للمدعى عليه مبلغًا قدره: (٢٢٥.٠٠٠) مئتان وخمسة وعشرون ألف ريال، إلا أن المدعى عليه لم يقم بالعمل ولم يسلمه رأس المال أو الأرباح، وعلى إثر ذلك يطلب وكيل المدعي تصفية الشراكة محل الدعوى وإعادة المبالغ المسلمة. وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة، باشرت نظرها وفقاً لما ورد في محضر ضبط ففي جلسة ٢٥/ ٠٥/ ١٤٤٣ه التحضيرية، وفيها حضر أطراف الدعوى وكالة، وبتحقق الدائرة من اختصاصها وشروط قبول هذه الدعوى تبين أن المدعي لم يرفق الإخطار أو المصالحة عند إقامته لهذه الدعوى بحسب المستندات والأوراق المقدمة بملف هذه الدعوى، وبتأكد الدائرة من ذلك سألت وكيل المدعي الحاضر عن الإخطار والمصالحة فأجاب: بأنه وموكله لم يخطرا أو يتصالحا مع المدعى عليه عند إقامة هذه الدعوى. وبناءً عليه، أصدرت الدائرة حكمها القاضي بعدم قبول هذه الدعوى المقيدة برقم (٤٣٩٠٣٩٣٩٠) والمقامة من المدعي/ (...) رخصة إقامة رقم (...) ضد المدعى عليه /(...) سجل مدني رقم (...) ؛ استنادًا على كونها من الدعاوى التي يجب أن يخطر فيها المدعي المدعى عليه، أو يحضر المدعي ما يُعد في حكم الإخطار من اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة، وهو ما لم يتحقق في هذه الدعوى، ثم تقدم وكيل المدعي بمذكرة اعتراضه على الحكم، وأصدرت دائرة الاستئناف الأولى حكمها القاضي بإلغاء الحكم، وإعادة ملف القضية للدائرة، وفي جلسة ١٠/ ١٠/ ١٤٤٣ه حضر طرفا النزاع وكالة، وأشارت الدائرة إلى أنها تعقد الجلسة بعد عودة القضية من محكمة الاستئناف، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أجاب قائلًا: الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (فني معدات)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره: (٧٥,٠٠٠) خمسة وسبعون ألف ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، كما دفع المدعي عليه للمدعى مبلغاً قدره: (١٥٠,٠٠٠) مئة وخمسون ألف ريال سعودي لشراء المعدة، كما أن الاتفاق أن يقوم موكلي بدفع المال ويقوم المدعى عليه بالعمل، ونشاط الشراكة معدات، وقد بدأت الشراكة في ٦/ ٦/ ١٤٢٦ه الموافق ١٢/ ٧/ ٢٠٠٥م، والشركة حالياً منتهية بسبب (الخلاف بين الشريكين)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (لا يوجد)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ / ٦/ ١٤٢٦ه الموافق ١٢/ ٧/ ٢٠٠٥م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- رغبة المدعي في تصفية الشركة. ٢- أرباح من الشراكة القائمة بيننا. وطلب رد رأس المال وقدره: (٧٥,٠٠٠) خمسة وسبعون ألف ريال، وبعرض الدعوى على المدعى عليه؛ طلب مهلة لإحضار جواب مفصل على الدعوى، فأفهمته الدائرة بإرفاقها عن طريق خانة تبادل المذكرات خلال خمسة أيام قادمة. وقد وردت مذكرة جواب وكيل المدعى عليه، وفيها دفع بعدم تحرير المدعي لدعواه، ورفعها قبل أوانها؛ كون دعاوى الشركات غير المسجلة يجب إثباتها قبل النظر في تصفية الشراكة، وبالنظر لدعوى المدعي؛ فليس لديه أي إثبات على هذه الشراكة، بل دعواه مرسلة، والصحيح أن المدعي قد أقام عدة دعاوى لدى المحكمة العمالية منها دعوى يطالب بها بمكافأة نهاية الخدمة، وقدرها: (٦٧,٠٠٠) سبعة وستون ألف ريال، وهو ذات المبلغ الذي يطالب به في دعواه، وقد صدر صك الحكم رقم: (٤٣٧٤٠٩١٧٧) من المحكمة العمالية القاضي برد الدعوى، وانتهى إلى طلب رفض الدعوى، وفي جلسة ١٦/ ١١/ ١٤٤٣ه حضر المدعي أصالة والمدعي وكالة/ (...) هوية رقم: (...)، كما حضر لحضورهما المدعي عليه وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن وكالته؛ أفاد بأن وكالته منتهية، ولا يمكن تعديل الوكالة بسبب انتهاء إقامة المدعي، وعليه جرى سؤال المدعي أصالة عن بينته في هذه الدعوى وأجاب بقوله: إن بينتي تتمثل في شهادة الشهود، ثم جرى طلب سماع شهادة الشهود من المدعي، فأجاب بقوله بأني غير قادر على إحضارهم في هذه الجلسة، وأطلب مهلة، فجرى إمهاله لإحضار الشهود في الجلسة القادمة. وفي جلسة ٥/ ١/ ١٤٤٤ه والتي افتتحت عبر الاتصال المرئي، وحضر فيها المدعي أصالة، وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعي عن بينته على دعواه؛ أجاب بأنهم حاضرون معه في الاتصال المرئي، وبسؤاله هل اطلع على مذكرة المدعى عليه؟ أجاب بالنفي، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة لسماع الشهود حضوريًا، وجواب المدعي على مذكرة المدعى عليه في مدة أقصاها عشرة أيام تليها مدة مماثله للمدعى عليه. وقد وردت مذكرة جواب المدعي، وفيها أكدد تحريره لدعواه من خلال صحيفة الدعوى التي أرفقها وكيله، ونصها: (قمت بالشراكة مع المدعى عليه منذ عام (١٤٢٦ه) ابتداءً في معدة نوعها: (...) موديل (...) إذ دفعت من قيمة شراءها مبلغ قدره: (٧٥.٠٠٠) خمسة وسبعون ألف ريال، وكان الاتفاق بيننا بأن تكون الأرباح الثلث، وفي عام (١٤٣٠ه) تقريباً قام ببيع المعدة المشار لها أعلاه بمبلغ قدره: (٢٢٥.٠٠٠) مئتان وخمسة وعشرون ألف ريال، وقد قمنا بشراء معدتين عبارة عن قلابين من (...)موديل (...)، وموديل (...) بمبلغ قدره إجمالي: (٥٧٠.٠٠٠) خمسة وسبعون ألف ريال، وتم تغطية مبلغ الشراء من خلال قيمة بيع المعدة السابقة وأرباحها عن الفترة الماضية، وحيث أنه إلى تاريخه والقلابات محل الشراكة تعمل لدى المدعى عليه دون أن يسلمني ريالاً واحدًا من أرباحها، ونتج عن ذلك شراء معدات أخرى من أرباح تلك الفترة تتمثل بالمعدات التالية: (عدد اثنين باندوزر، عدد اثنين شيول، عدد اثنين تريلات، عدد واحد دريلر، عدد واحد رصاصة)، وعند مواجهة المدعى عليه للتصفية، وتسليمي أرباحي طبقاً للاتفاق المبرم معه ظل يماطل في أداء ما علي من حقوق؛ مما اضطرني لرفع هذه الدعوى ضده. لذا؛ نأمل من فضيلتكم الحكم لي بالآتي: ١/تصفية المعدات محل الشراكة. ٢/تسليمي حقوقي الناشئة عن ذلك من رأس مال، وأرباح)، كما أن الثابت وجود الشراكة بشهادة الشهود، وأنكر كون المبلغ محل الدعوى هو ذاته المبلغ بالدعوى العمالية، والصحيح أن الدعوى العمالية تخص حقوقه لعمله لدى المدعى عليه أصالة خلال الفترة السابقة بمسمى: فني معدات، بخلاف الشراكة؛ إذ جاءت مطالبته بمبلغ إجمالي قدره: (٦٩,٠٠٠) تسعة وستون ألف ريال عن نهاية الخدمة، وبدل تذاكر، وأما عقد الشراكة؛ فالمبلغ محل الدعوى قدره: (٧٥.٠٠٠) خمسة وسبعون ألف ريال، وفي جلسة ٤/ ٢/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوى، وبسؤال المدعي عما استمهل لأجله في الجلسة السابقة؟ أجاب: أحضرت شهادة كل من/ (...)، و(...)، و(...) وأطلب سماع شهادتهم، وبسؤال الشاهد الأول/ (...) عن عمره، ومقر سكنه، وعلاقته بأطراف الدعوى؟ أجاب: عمري (...) (...)، وأسكن في (...) بمكة، والمدعى عليه صديقي، وبسؤاله عن شهادته شهد بالله قائلاً: (أشهد بالله العظيم أني سمعت المدعى عليه يقول بأن المدعي عز الدين شريك معه في المعدات، وأنه ساهم معه في رأس مال بمبلغ قدره: (٧٥.٠٠٠) خمسة وسبعون ألف ريال، والله على ما أقوله شهيد)، وبسؤال الشاهد الثاني/ (...) عن عمره، ومقر سكنه، وعلاقته بأطراف الدعوى؟ أجاب قائلاً: عمري (...) (...)، أسكن بحي (...)بمكة، وليس لي علاقة بأطراف الدعوى، وبسؤاله عن شهادته شهد بالله قائلاً: (أشهد بالله العظيم أني سمعت المدعى عليه يقول بأنه هو والمدعي اشتركا في شراء بوكلين، ولا أعلم قيمة المساهمة التي ساهم بها المدعي، والله على ما أقول شهيد) هكذا شهد، وبسؤال الشاهد الثالث/ (...)، وسكنه، وعلاقته بأطراف الدعوى؛ أجاب قائلاً: عمري (...) (...) سنة، وسكني في حي(...) بمكة، ولا علاقة لي بأطراف الدعوى، وبسؤاله عن شهادته؛ شهد بالله قائلاً: (أشهد بالله العظيم أني سمعت (...) – المدعى عليه – يقول لـ (...) – المدعي – أنه شريك معه، ولا أعلم مقدار الشراكة، ولا قيمة المساهمة والله على ما أقول شهيد) هكذا شهد، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه؛ طلب مهلة للجواب على الشهادة ومناقشة المدعي بمذكرة جوابية، فجرى إفهامه من قبل الدائرة بإرفاق جوابه خلال تبادل المذكرات في مهلة أقصاها عشرة أيام تبدأ من يوم غد، وللمدعي مهلة مماثلة، وقد وردت مذكرة وكيل المدعى عليه، وتضمنت الدفع بعدم الاختصاص النوعي؛ كون ما ذكره المدعي من المبلغ الذي دفعه للمعدّة يبلغ: (٧٥.٠٠٠) خمسة وسبعون ألف ريال، وقيمة المعدّة أكثر من ذلك؛ مما يعني أن موكله أكمل مبلغ المعدّة، وينتفي معه كون الشراكة مضاربة، وفي الموضوع: فقد تناقض المدعي؛ إذ نفى تحديد الأرباح في صحيفة الدعوى، ثم عقب في الطلبات بكون الربح (٢٥%)، ثم ذكر في مذكرة تحرير الدعوى بأن الأرباح الثلث، أما فيما يتعلق ببينة المدعي، فالشاهد الأول/ (...) بينه وبين موكله خصومه، وليس صديق للمدعى عليه، أما الشاهد/ (...)؛ فشهادته غير موصلة؛ كونه لم يحدد نوع الشراكة أو مقدارها، وفيما يخص الشاهد الثالث/ (...)؛ فشهادته غير موصلة أيضًا وغير مكتملة؛ إذ لم يحدد الزمان والمكان، وطلب صرف النظر لعدم الاختصاص النوعي، وفي جلسة ٩/ ٣/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوى وقررا الاكتفاء، وفي جلسة حضر طرفا الدعوى، وسألت الدائرة وكيل المدعى عليه عن حضور موكله، فطلب مهلة لإحضاره في الجلسة القادمة، وفي جلسة ٢٨/ ٣/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوى، وحصر المدعي طلبه في إثبات شراكته في شركة المدعى عليه، وبعرض ذلك على المدعى عليه أنكر شراكة المدعي معه في شركته، وذكر بأن المدعي عامل معه في الشركة فقط، ولم يستلم من المدعي أي مبالغ، وأنه مستعد لأداء اليمين على ذلك، وبعد تخويفه من مغبة اليمين الفاجرة وخطرها استعد لأداء اليمين، فحلف بالله قائلًا: أقسم بالله العظيم الحي القوم الذي لا إله إلا هو لم يلد ولم يولد ولن يكن له كفؤًا أحد: أن المدعي ليس شريكًا معي في الشركة، وليس له في ذمتي أي حقوق مالية، والله العظيم والله العظيم والله العظيم ، ولوصول القضية لهذا الحد وصلاحيتها للحكم فبناءً عليه؛ قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم؛ بناءً على الأسباب التالية: الأسباب: ولما كان المدعي قد حصر دعواه في طلب إثبات شراكته في شركة المدعى عليه، وبما أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وحيث إن بينة المدعي المتمثلة بشهادة الشهود غير موصلة للحق المدعى به؛ إذ لم تبين كون الشراكة على ماذا، كما لم تبين نسبة الشراكة، ولا رأس المال الذي بينهما على سبيل التحقيق والجزم، بالإضافة لكون شهادة الشاهد الأول قد طعن فيها المدعى عليه؛ للخصومة بينه وبين موكله، ولم يعترض المدعي على هذا الطعن، وبما أن المدعى عليه أنكر دعوى المدعي، وحيث إن البينة المقدمة من المدعي غير موصلة؛ فليس له إلا يمين المدعى عليه؛ لقوله ﷺ: لو يُعْطَى الناسُ بدعواهم لادَّعى رجالٌ أموالَ قومٍ ودماءَهم، ولكن البينةُ على المُدَّعي واليمينُ على من أنكرَ ، وحيث وجهت الدائرة اليمين للمدعى عليه، وأداها كما طُلبت منه، بناءً عليه؛ فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض دعوى المدعي لما هو موضح في أسباب الحكم , والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430536613 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٣٩٣٩٠ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطلب إثبات شراكته في شركة المدعى عليه، وبعد نظرها من قبل الدائرة الابتدائية أصدرت فيها حكمها القاضي: برفض الدعوى ، وبعد أن تسلم وكيل المدعي نسخة من الحكم تقدم بمذكرة اعتراضه لهذه الدائرة تضمنت تمسك موكله بشهادة الشهود الذين شهدوا في الدائرة الابتدائية بإثبات شراكة موكله مع المدعى عليه، وأن المدعى عليه طعن بشهادة الشاهد الأول (...) لوجود خصومة بينهم ولم يقدم ما يثبت تلك الخصومة، وطلب نقض الحكم، فحددت الدائرة جلسة اليوم للنظر فيه، وفيها حضر طرفا الدعوى، واطلعت الدائرة على الحكم الصادر في الدعوى وعلى صحيفة الاستئناف المقدمة، وتمسك وكيل المستأنف بما ورد في صحيفة الاستئناف كما تمسك المستأنف ضده بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعة تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظامًا، ومن ثم فهو مقبول شكلًا، أما من حيث الموضوع: فلأنه لم يظهر للدائرة مما أورد في طلب الاستئناف ما يؤثر على الحكم، وقد تضمن الحكم المستأنف الرد عليه، ولأن ما قدمه المستأنف لا يخرج عما سبق أن قدمه أمام الدائرة الابتدائية، مما تنتهي دائرة الاستئناف إلى تأييد الحكم محمولا على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلا، ورفضه موضوعا وتأييد الحكم الصادر بتاريخ ٠٧ / ٠٤ / ١٤٤٤هـ عن الدائرة الابتدائية الثالثة بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة في القضية رقم (٤٣٩٠٣٩٣٩٠) القاضي: (برفض الدعوى)، والله الموفق، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آلة وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث