حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430216363

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٧ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470208163/1444
رقم الحكم:4430216363
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470208163 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430216363 التاريخ: ٧ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470208163 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المحدودة المدعى عليه: شركة(...) مساهمة مقفلة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى هذه المحكمة المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها تضمنت: "إنه بتاريخ 1434/09/25هـ الموافق 2013/08/02م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه توريد وتركيب حجر صناعي لمشروع لمبنى سكني تجاري بـ(...) وتاريخ ابتداء التعامل 1434/09/25هـ الموافق 2013/08/02م بثمن إجمالي قدره (2,284,110.00) مليونان ومئتان وأربعة وثمانون ألفًا ومائة وعشرة ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1434/09/25هـ الموافق 2013/08/02م بمبلغ قدره(139,274.00) مائة وتسعة وثلاثون ألفًا ومئتان وأربعة وسبعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1434/09/25هـ الموافق 2013/08/02م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد)، وتطلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (139,274.00) مائة وتسعة وثلاثون ألفًا ومئتان وأربعة وسبعون ريال"، وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، حددت لهم الدائرة جلسة لهذا اليوم وفيها: سألت الدائرة وكيلة المدعية عن صفة موكلتها بالدعوى حيث أن العقد مبرم بين مصنع (...)، فذكرت بأن المصنع تابع لـ(...)، فطلبت منها الدائرة إثبات ذلك، فقدمت سجل تجاري، كما تشير الدائرة إلى حضور أمين تصفية الشركة المدعى عليها/ (...)، هوية وطنية رقم (...) وذكر بان الشركة المدعى عليها تحت التصفية، وأنه صدر حكم بذلك من الدائرة الرابعة من المحكمة التجارية بجدة بالدعوى رقم 2838 لعام 1441هـ وصدر حكم بتعينه أمين افلاس، ثم ذكر بأنه يدفع بما جاء في المادة (97) من نظام الإفلاس بتعليق المطالبات، ثم قررت الدائرة الفصل في الدعوى، وبعد النطق بالحكم، ثم أفهمت الدائرة اطراف الدعوى بأن حكم الدائرة قابل للاستئناف؛ وذلك خلال المدة المقررة في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، فتفهم لذلك. الأسباب: ولما كانت المدعية تهدف من هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليها مبلغ (139,274.00) مائة وتسعة وثلاثون ألفًا ومئتان وأربعة وسبعون، وذلك قيمة توريد وتركيب حجر صناعي لصالح المدعى عليها، ولما كان أمين الأفلاس قد دفع بأن الشركة المدعى عليها تحت التصفية بموجب الحكم الصادر من المحكمة التجارية بجدة، وبما أن الفقرة الأولى من المادة(97) من نظام الإفلاس قد نصت:" 1- دون إخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء التصفية، أو حكم المحكمة بافتتاحه، تعليق المطالبات وذلك حتى تاريخ حكم المحكمة برفض طلب الافتتاح أو حكمها بإنهاء الإجراء"، فإن الدائرة وبموجب أحكام هذه المادة تنتهي إلى الحكم بعدم قبول هذه الدعوى. نص الحكم: عدم قبول هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث