حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430215871
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٧ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439332180/1443
رقم الحكم:4430215871
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439332180 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430215871 التاريخ: ٧ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٣٢١٨٠ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها بتقدم وكيل المدعي/ (...)، هوية رقم (...)، وكالة رقم (...) الصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية بلائحة دعوى مختصرها/ الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (تحويل مبالغ للمدعي عليه لشراء سيارات وبيعها)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (١,٩٦٥,٥٠٠) مليون وتسع مئة وخمسة وستون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي ، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة تجارة بيع وشراء السيارات، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٤/٠٢/١هـ الموافق ٢٠١٢/١٢/١٤م، والشركة حالياً منتهية بسبب (لم يقم المدعى عليه بتسليم الارباح للمدعي)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (اتفاق شفهي وحوالات بنكية)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٤/١٢/١هـ الموافق ٢٠١٣/١٠/٠٦م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة و اختصر المدعي طلبه بالزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (١٩٦٥٥٠٠) مليون وتسع مئة وخمسة وستون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي للأسباب الآتية: (لم يقم المدعى عليه بالالتزام بالاتفاق ولم يشتري السيارات ولم يسلم موكلي الارباح أو اعادة راس المال) استنادًا على (لم يقم المدعى عليه بالالتزام بالاتفاق) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (تحت يد المدعى عليه).، تم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه بعاليه، وعُقدت لنظرها جلسة بتاريخ ١٩/٠٩/١٤٤٣هـ في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...) وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبعد إفهام الطرفان بنص المادة (٢٠ / ٢) والمادة (٢٢ /٢) من نظام المحاكم التجارية ،وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله قدم عبر برنامج التيمز لائحة نصها كالاتي (تتلخص دعوى موكلنا بأنه قام بتحويل مبلغ وقدرة (١.٩٦٥.٥٠٠) مليون وتسعمائة وخمسة وستون ألفاً وخمسمائة ريال للمدعى عليه لشراء سيارات على دفعات خلال عام ١٤٣٤هـ و١٤٣٥هـ ولم يسلمه المدعى عليه أي سيارة أو ارجاع المبلغ وذلك بموجب حوالات بنكيه من موكلنا للمدعى عليه تثبت صحة الدعوى، وهي كالتالي: ١ -حوالة بنكية بتاريخ ١ /١٢ / ١٤٣٤هـمبلغ وقدرة (٢٠٠.٠٠٠ ريال) ٢ -حوالة بنكية بتاريخ ٣ /١٢ / ١٤٣٤هـمبلغ وقدرة (١٥٠.٠٠٠ ريال) ٣ -حوالة بنكية بتاريخ ١٥ /١٢ / ١٤٣٤هـمبلغ وقدرة (١٠٠.٠٠٠ ريال) ٤ -حوالة بنكية بتاريخ ٥ /١ /١٤٣٥هـ مبلغ وقدرة (١٠٠.٠٠٠ ريال) ٥ -حوالة بنكية بتاريخ ٧ /١ /١٤٣٥هـ مبلغ وقدرة (١٠٠.٠٠٠ ريال) ٦ -حوالة بنكية بتاريخ ٢/٥ / ١٤٣٥هـ مبلغ وقدرة (٥٠.٠٠٠ ريال) ٧ -حوالة بنكية بتاريخ ٢ /٣ / ١٤٣٥هـ مبلغ وقدرة (١٠.٠٠٠ ريال) ٨ -حوالة بنكية بتاريخ ٣/٥ / ١٤٣٥هـ مبلغ وقدرة (١٠٠.٠٠٠ ريال) ٩ -حوالة بنكية بتاريخ ٣/٦ / ١٤٣٥هـ مبلغ وقدرة ٩٧.٠٠٠ ريال) ١٠ -حوالة بنكية بتاريخ ٣/١٨ / ١٤٣٥هـ مبلغ وقدرة ٣٠.٠٠٠ ريال) ١١ -حوالة بنكية بتاريخ ١٨ /٣ / ١٤٣٥هـ مبلغ وقدرة (١٠٠.٠٠٠ ريال) ١٢ -حوالة بنكية بتاريخ ٤/٣ / ١٤٣٥هـ مبلغ وقدره (٧٤.٠٠٠ ريال) ١٣ -حوالة بنكية بتاريخ ١٢ /٤ / ١٤٣٥هـ مبلغ وقدرة (٥٠.٠٠٠ ريال) ١٤ -حوالة بنكية بتاريخ ٥/١ / ١٤٣٥هـ مبلغ وقدرة (١٠٠.٠٠٠ ريال) ١٥ -حوالة بنكية بتاريخ ٥/٣ / ١٤٣٥هـ مبلغ وقدرة (٥٠.٠٠٠ ريال) ١٦ -حوالة بنكية بتاريخ ٨ /٥ /١٤٣٥هـ مبلغ وقدرة (١٠٠.٠٠٠ ريال) ١٧ -حوالة بنكية بتاريخ ٩ /٥ / ١٤٣٥هـ مبلغ وقدره (١٣.٥٠٠ ريال) ١٨ - حوالة بنكية بتاريخ ٢٥ /٥ /١٤٣٥هـ مبلغ وقدرة ١٠٠.٠٠٠ ريال) ١٩ -حوالة بنكية بتاريخ ٢٦ /٥ / ١٤٣٥هـ مبلغ وقدرة (٣٠.٠٠٠ ريال) ٢٠ -حوالة بنكية بتاريخ ٦ /٦ / ١٤٣٥هـ مبلغ وقدره ١٧٨.٠٠ ريال ٢١ -حوالة بنكية بتاريخ ٢٢ /٧ / ١٤٣٥هـمبلغ وقدرة ١٠٠.٠٠٠ ريال) ٢٢ -حوالة بنكية بتاريخ ٢٨/٧/١٤٣٥هـ ومبلغ وقدرة (٥٥.٠٠٠ ريال ، ٢٣- هـ ١٤٣٥ / ٩ /٦ بتاريخ بنكية حوالة مبلغ ٣٠.٠٠٠ ، ٢٤- ١٧/٩/١٤٤٣٥هـ ٢٠.٠٠٠ ، ٢٥- ٥/١٠/١٤٤٣هـ مبلغ ١٠٠.٠٠٠، ٢٦- ١٨/١٠/١٤٤٣٥هـ ١٠.٠٠٠، ٢٧- ٢١/١٢/١٤٣٥هـ ٥.٠٠٠). ثانيا: الأدلة والبيانات:كشف حسابات بنكية، الطلبات: إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (١٩٦٥٥٠٠) مليون وتسع مئة وخمسة وستون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي للأسباب الآتية: (لم يقم المدعى عليه بالالتزام بالاتفاق ولم يشتري السيارات ولم يسلم موكلي الارباح أو اعادة راس المال) استنادًا على (لم يقم المدعى عليه بالالتزام بالاتفاق) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (تحت يد المدعى عليه)، هذه دعواي) وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه أجاب قائلا الدفع الشكلي: ادفع بعدم قبول هذه الدعوى استناداً على سبق اقامة الدعوى في هذه المحكمة وقيدت برقم ١٠١٧٥ لعام ١٤٤١هـ وتم الحكم بعدم جواز نظرها. إضافة الى ما ورد في نظام المحاكم التجارية بالمادة التاسعة عشر ولعدم وجود الاخطار لموكلتي في هذه الدعوى، ولأن النظام قرر إجراءات نظامية تسبق قيد الدعوى ويجب أن تتضمنها صحيفة الدعوى ويترتب عليها صحة الدعوى او عدم قبولها، ولما جاء في المادة السبعين من اللائحة، إضافة إلى المادة الثانية والسبعين من اللائحة، ولعدم اكتمال صحيفة الدعوى على النحو المنصوص عليه نظاما. كما أن تقرير المصالحة المرفق لم يتحقق فيه اللجوء الى المصالحة وفق ما أشارت له الفقرة الأولى من المادة التاسعة والخمسين للائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، هكذا قرر. ثم أفهمت الدائرة الطرفان بتبادل المذكرات. ثم قدم المدعى عليه وكالة مذكرته المؤرخة في ٢٧ /٩/ ١٤٤٣هـ والمتضمنة ما نصه: إجابة على الدعوى فإنني أوضح الاتي: أولاً/ ما ورد في دعوى المدعي غير صحيح، فالمدعي متناقض في دعواه فقد زعم في البداية وحسب ما ورد في صحيفة الدعوى بأن محل الدعوى شركة مضاربة، بينما زعم في القضية المنظورة في المحكمة العامة بالرياض في ذات المبالغ بأنه اقرض موكلي قرضه حسنه مبلغ ١,٧٦٢,٥٠٠ ريال، ومن ثم عدل وزاد في المبلغ وزعم أنه سلم موكلي مبلغ ١,٩٦٥,٥٠٠ ريال المبلغ قيمة سيارات لم يتم تسليمها. كما زعم في المحكمة التجارية حسب ما ورد في الصك الصارد في القضية رقم ١٠١٧٥ لعام ١٤٤١ه والمرفق صورته أنه سلم موكلي مبلغ ١,٩٦٥,٥٠٠ ريال من اجل المشاركة في شراء السيارات مقابل ربح قدره ٥٠%، ولا يخفى على فضيلتكم أن تناقض المدعي في دعواه يبطلها. ومما يؤكد عدم صحة هذه الدعوى أن المبالغ المدعى بها كانت في عام ١٤٣٤ه أي قبل تسع سنوات تقريباً فأين المدعي طوال السنوات الماضية؟ خاصة وأن سكوت المدعي طول هذه المدة يثير الشك حيث أن السكوت عن الحق مدة طويلة، مع القدرة على المطالبة وعدم وجود مانع، يعتبر دليل على عدم أحقيته في الدعوى، ولأنه يُشترط لصحة الدعوى انفكاكها عما يكذبها، وكل ذلك يكذب هذه الدعوى. ولو صحت دعوى المدعي وأصدر شيك او حول مبلغ لموكلي ولم يسلمه موكلي السيارات لم يقم بتحويل المبالغ الاخرى وتوقف عن التحويل واصدار الشيكات تباعاً. ثانياً / المدعي أصالة مدين لموكلي بمبلغ وقدره ٦٦٩,٠٠٠ ستمائة وتسعة وستون ألف ريال قيمة عدد ٧ سيارات، وقد حرر لموكلي شيكات ولم يلتزم المدعي بالوفاء بقيمة هذه الشيكات، وتقدم موكلي بدعوى ضده في المحكمة العامة بحائل، وصدر الحكم رقم ٣٩٥٠١٤٧٠ في ٢٤/١١/١٤٣٩هـ والمرفق صورته، والمتضمن الحكم على المدعي اصاله بدفع المبلغ المدعى به وقدره٦٦٩,٠٠٠ ستمائة وتسعة وستون الف ريال، وتم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف بحائل بالقرار رقم ٤٠٥٠٥٧٨١ في ٢/٩/١٤٤٠هـ. وهذا الحكم يكذب دعوى المدعي جملة وتفصيلا، لأنه كيف يحرر شيكات لأمر موكلي مسببة بأنها قيمة سيارات ومن ثم يزعم في هذه الدعوى بعدم استلام السيارات. ولماذا لم يدفع بهذا الدعوى اثناء نظر الدعوى بحائل؟ كل ذلك يكذب هذه الدعوى. علماً بأن موكلي تقدم لمحكمة التنفيذ وصدر القرار ٣٤ والقرار ٤٦ وقرار الحبس بحق المدعي أصالة بهذه الدعوى. ثالثاً / رداً على المبالغ المدعى بها والبالغة ١,٩٦٥,٥٠٠ ريال، فالصحيح أن المبلغ ١,٩٦٢,٥٠٠ ريال وهذا المبلغ سداد قيمة سيارات وشيكات مستحقة على المدعي، باستثناء حواله بمبلغ ١٠٠,٠٠٠ ريال ٥/١٠/١٤٣٥هـ لم ترد لحساب موكلي، لذا فالمبلغ المتبقي ١,٨٦٢,٥٠٠ ريال وبيانه كالتالي: حرر المدعي لموكلي الشيك المسحوب على البنك (...) برقم ٥٠٠١٤ وتاريخ ١٥/١٢/١٤٣٥ه بمبلغ ٤٩٥,٠٠٠ ريال قيمة سيارات، ولم يقم بسداد الشيك وسدد المبلغ على دفعات. كما حرر المدعي لموكلي الشيك المسحوب على (...) برقم ١٦٣١ وتاريخ ١٠/٢/١٤٣٥ه بمبلغ ١٩٥,٠٠٠ ريال قيمة سيارات ولم يقم بسداد الشيك وسدد المبلغ على دفعات. والسيارات المتعلقة بالشيكين هما (...) موديل ٢٠١١ بمبلغ ١٦٠,٠٠٠ ريال و(...) موديل ٢٠١٤م بمبلغ ٧٧,٠٠٠ ريال، اضافة الى باقي قيمة سيارة مشتراه من المدعي بواسطتي من البائع (...) وهي (...) وقد حولت للمذكور المبلغ المتبقي وقدره ١٧٨,٠٠٠ ريال، إضافة الى (...) بمبلغ ١٠٥,٠٠٠ ريال ومبلغ ١٧٠,٠٠٠ ريال تم استلامه بإقرار المدعي بالصك الصادر من المحكمة التجارية. كما حرر المدعي الشيك المسحوب على (...) برقم ٤٩ وتاريخ ٢٠/٤/١٤٣٥ه بمبلغ ١٥٠,٠٠٠ ريال قيمة سيارة آجله اشتراها المدعي من / (...) وضمنه موكلي، وعند حلول الاجل قام المدعي بتحويل المبلغ لموكلي الذي حوله مباشرة لصاحب السيارة. وحرر المدعي الشيك المسحوب على البنك (...) برقم ١٣١٤ وتاريخ ٢٥/١٢/١٤٣٥ه بمبلغ ٢٠٠,٠٠٠ ريال قيمة سيارة مؤجله اشتراها المدعي من (...) وضمنه موكلي، وعند حلول الاجل طالب البائع موكلي وسدده، ومن ثم قام المدعي بسداد المبلغ على دفعات متفرقة لموكلي. مما سبق يتضح أن قيمة المشار اليه اعلاه مبلغ وقدره ١,٠٤٠,٠٠٠ ريال. إضافة إلى أن موكلي باع على المدعى عليه عدد تسع سيارات بمبلغ اجمالي قدره ٨٢٢,٥٠٠ ريال وتفصيلها كالتالي: عدد ٧ سيارات (...) موديل ٢٠١٣م بطائق جمركية رقم (...) ورقم (...) ورقم (...) ورقم (...) ورقم (...) ورقم (...) ورقم (...) بمبلغ ٦٥٨,٠٠٠ ريال، وسيارة (...) موديل ٢٠١٤م بطاقة جمركية رقم (...) بمبلغ ١٠٤,٠٠٠ ريال ، وسيارة (...) موديل ٢٠١٥م بطاقة جمركية رقم (...) بمبلغ ٦٠,٠٠٠ ريال. رابعاً/ لقد حرر المدعي لموكلي العديد من الشيكات والمرفق صورها، والشيكات مسببة من قبل المدعي، ومنها الشيك المسحوب على مصرف (...) برقم ١٨٧٩ وتاريخ ١/٥/١٤٣٥ه بمبلغ ١٠٠,٠٠٠ ريال (عن قيمة سيارات). والشيك المسحوب على مصرف (...) برقم ٢٢٦٧ وتاريخ ٢٨/٧/١٤٣٥ه بمبلغ ٥٥,٠٠٠ ريال (باقي حساب سيارات). والشيك السحوب على مصرف (...) برقم ٢١٦٩ وتاريخ ٢٥/٥/١٤٣٥ه بمبلغ ١٠٠,٠٠٠ ريال (عن قيمة سيارات). والشيك المسحوب على مصرف (...) برقم ٢١٧٢ بمبلغ ٣٠,٠٠٠ ريال (باقي حساب سيارة). والشيك المسحوب على مصرف (...) برقم ٢١٥٩ وتاريخ ٢٢/٧/١٤٣٥ه بمبلغ ١٠٠,٠٠٠ ريال (عن قيمة سيارات). والشيك المسحوب على مصرف (...) برقم ٢٠٨٢ وتاريخ ٥/٢/١٤٣٥ه بمبلغ ٥٠,٠٠٠ ريال (عن قيمة سيارة). والشيك المسحوب على مصرف (...) برقم ٢٠١١ وتاريخ ٦/٣/١٤٣٥ه بمبلغ ٩٧,٠٠٠ ريال (عن قيمة سيارات). والشيك المسحوب على مصرف (...) برقم ٢١٥٤ وتاريخ ٣/٥/١٤٣٥ه بمبلغ ٥٠,٠٠٠ ريال (عن قيمة سيارات) والشيك المسحوب على مصرف (...) برقم ٢٠٥٧ وتاريخ ٧/١/١٤٣٥ه بمبلغ ١٠٠,٠٠٠ ريال (عن قيمة سيارات). والشيك المسحوب على مصرف (...) برقم ١٤٤٥ وتاريخ ١٥/١٢/١٤٣٥ه بمبلغ ١٠٠,٠٠٠ ريال (قيمة سيارات). والشيك المسحوب على مصرف (...) رقم ٥٠٤٥ وتاريخ ٣/٤/١٤٣٥ه بمبلغ ٧٤,٠٠٠ ريال (عن قيمة سيارة). والشيك المسحوب على مصرف (...) رقم ١٨٩٢ وتاريخ ٦/٦/١٤٣٥ه بمبلغ ١٧٨,٠٠٠ ريال (عن قيمة سيارات). والشيك المسحوب على مصرف (...) برقم ١٥٧٥ وتاريخ ٩/١٢/١٤٣٥ه بمبلغ ١٥٠,٠٠٠ ريال (قيمة سيارات). والشيك المسحوب على مصرف (...)٢٠٣٠ وتاريخ ١٨/٣/١٤٣٥ بمبلغ ١٠٠,٠٠٠ ريال (عن قيمة سيارات). والشيك المسحوب على مصرف (...) برقم ١٦٣١ وتاريخ ١٠/٢/١٤٣٥ه (وذلك قيمة (...) موديل ٢٠١٠م). والشيك المسحوب على البنك (...) برقم ٥٠٠١٤ وتاريخ ١٥/١٢/١٤٣٥ه (عن قيمة سيارات). ولو صحت دعوى المدعي ولم يسلمه موكلي السيارات لم يقم بتحويل المبالغ الاخرى وتوقف عن التحويل واصدار الشيكات تباعاً. خامساً / فضيلة القاضي لقد ماطل المدعي في سداد المبلغ الذي بذمته لموكلي، ومن ثم ذهب موكلي الى (...) وواجهه المدعي أصالة في استراحة بـ(...) في شهر صفر لعام ١٤٣٦هـ وهذا بعد تاريخ المبلغ المدعى به والتزم المدعي بسداد المبلغ الذي بذمته وقدره ٦٦٩,٠٠٠ ريال، ولم يقم بسداد المبلغ وكان ذلك بحضور شهود عدول كما ورد في الصك الصادر من المحكمة العامة بحائل والمشار إليه أعلاه، ولو صحت دعوى المدعي لطلب المقاصة بين المبلغ المستقر بذمته والمبلغ المدعى به. سادساً / المدعي اعتاد على رفع هذه الدعاوى الغير صحيحة على عدة أشخاص تعامل معه في البيع والشراء بقصد إشغال الجهات القضائية، وقد صدر ضده عدة أحكام حيث يدعي فيها الاقراض، ومن ثم يعدل الى المشاركة أو عدم استلام المبيع ..الخ ، ومنها الصك الصادر من المحكمة العامة بالرياض برقم ٤٢١٢٦٤٨٤٥ في ٤/٦/١٤٤٢ه، والصك رقم ٤٢١٥٨٧٣٤٤ في ١٢/١١/١٤٤٢ه ، والصك رقم ٤٢١٣٧٩٦٩٤ في ٢٦/٧/١٤٤٢ه ، والصك رقم ٤٣١٦٩٤٣١٢ في ٩/١/١٤٤٣هـ ، والصك الصادر من المحكمة التجارية بالرياض بالقضية رقم ٧٩٢٨ لعام ١٤٤١هـ. لا يخفى على فضيلتكم ما قرره الفقهاء وعلماء الأصول بأنه إذا تعارضت البينتان وأمكن الجمع بينهما جمع وإذا لم يمكن الجمع يصار إلى الترجيح، وبما أن الترجيح تقديم دليل على دليل آخر يعارضه لاقتران الأول بما يقويه، وبما أن أصل العلاقة تعامل المدعي مع موكلي كان لشراء السيارات المذكورة أعلاه، ولوجود نزاع سابق بين الطرفين حكم فيه لصالح موكلي، ولأن الشيكات الصادرة من المدعي مسببة وبتواريخ متفرقة ولو صح زعم المدعي عدم استلام السيارات لم يصدر الشيكات تباعاً ، كما أنه لو صحت ادعاءات المدعي لرفع الدعوى في وقتها منذ عام ١٤٣٥ه، ثم كيف يقرض موكلي وهو مدين لموكلي بمبالغ وصدر عليه حكم حسب ما ذكرت أعلاه، إضافة إلى أن تناقض المدعي في دعواه يوجب ردها على التفصيل الموضح أعلاه. لذا فإنني أطلب رد هذه الدعوى لعدم صحتها. انتهى من مذكرة المدعى عليه. ثم في الجلسة المنعقدة في يوم الاحد بتاريخ ٢١/١٠/١٤٤٣هـ عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي أصالة وحضر المدعي وكالة كما حضر المدعى عليه أصالة وبسؤال المدعي عن بينته على العقد فأجاب قائلا لقد كان العقد شفويا وليس لدي بينة على ذلك هكذا قرر وبسؤال المدعى عليه عن بينته على بيع السيارة وعلى الكفالة أجاب قائلا أطلب مهلة لذلك ورفعت الجلسة. ثم في في هذه الجلسة المنعقدة يوم الأحد وبتاريخ ٢٥/١٢/١٤٤٣هـ عبر الاتصال المرئي حضر وكيلا المدعي كما حضر المدعى عليه اصالة، وبسؤال المدعى عليه أصالةً: هل يقرُّ بوجود شراكة مع المدعي؟ أجاب قائلًا: لا، ليس لديَّ شراكة مع المدعي مطلقًا، وهذه المبالغ محلّ الدعوى إنما هي بيوع سيارات بيني وبينه، وقد قرر المدعي وكالةً قائلًا: إنَّ لديَّ بينةً هي إقرار المدعى عليه بوجود شراكة؛ وذلك في صك صادرٍ عن المحكمة العامة في الرياض. هكذا أجاب. فجرى إفهام المدعي وكالة بتقديم صورة من الصك المذكور عبر الطلبات على القضية، كما جرى إفهام المدعى عليه بتقديم جدول يتضمن المبايعات بينه وبين المدعى عليه مؤرخةً ومرتبة بحسب وقوعها، مع بيان المبالغ المسلَّمة وكيفية وصولها؛ ليتمّ إجراء المقتضى الشرعي والنظامي في كلٍ منها، ففهما ذلك وعليه رفعت الجلسة. ثم قدم المدعى عليه وكالة مذكرته المؤرخة في ٢٧ /١/ ١٤٤٤هـ والمتضمنة ما نصه: برفقه جدول حسب طلب فضيلتكم للمبالغ المدعى بها. علماً بأن البيع والشراء منذ عدة سنوات، وقد سبق وأن اقمت على المدعي دعوى في (...) بعد تاريخ الشيكات والحوالات المدعى بها في هذه الدعوى ، ولم يزعم الشراكة المدعى بها، وحكم عليه بموجب الحكم ٣٩٥٠١٤٧٠ في ٢٤/١١/١٤٣٩هـ ، بمبلغ وقدره٦٦٩,٠٠٠ ستمائة وتسعة وستون الف ريال ،كما قرر المدعي اصاله في عام ١٤٣٦ه وبعد تاريخ الشيكات والتحويلات المدعى بها بحضور شهود حسب ما ورد في الحكم المذكور التزامه بدفع المبلغ ، ولو صحت دعوى الشراكة المزعومة لطلب المقاصة ، وبالرجوع الى الشيكات الصادرة من المدعي اصاله نجد انها مسببه ، وبالتالي لا اجتهاد مع وجود النص حيث تتضمن العبارات التالية: (عن قيمة سيارات - باقي حساب سيارات - باقي حساب سيارة - قيمة سيارات - عن قيمة سيارة - قيمة سيارات - وذلك قيمة (...) موديل ٢٠١٠م ...الخ) ، وبالتالي هذه الشيكات تكذب دعوى الشراكة المدعى بها. إضافة إلى تناقض المدعي في دعواه، حيث ادعى بالمحكمة العامة بأن هذه المبالغ قرضه حسنة، ومن ثم عدل وزعم أن المبالغ قيمة سيارات لم يتم تسليمها، بينما ادعى بالمحكمة التجارية في القضية رقم ١٠١٧٥ لعام ١٤٤١ه بأنها شراكه في شراء السيارات مقابل ربح قدره ٥٠%، بينما في هذه الدعوى يزعم انها شراكه ويقرر في دعواه بأنه لم يحدد نصيب المدعي من الربح، فهذا تناقض صريح يبطل دعواه. ولو صحت دعوى المدعي وأصدر شيك او حول مبلغ لي لسببه بما يلاقي دعواه، كما أن المبالغ في عام ١٤٣٤ه وعام ١٤٣٥ه، ولو صحت دعواه لأقامها في تلك السنوات ولم يسكت طوال هذه المدة. والسؤال المطروح كيف يقرضني وهو مدين لي؟. لذا اطلب الحكم برفض هذه الدعوى لعدم صحتها. انتهى. ثم قدم المدعي وكالة مذكرته المؤرخة في ١ /٢/ ١٤٤٤هـ والمتضمنة ما نصه: ١- نرفق لفضيلتكم إقرار المدعى عليه بصحة الدعوى المقامة أمام فضيلتكم بهذه المحكمة التجارية بالصك الصادر من المحكمة العامة بالرياض لدى الدائرة الرابعة والأربعون برقم (٤٣١٩٦١٧٧٤) تاريخ ١٩/٤/١٤٤٣هـ بما نصه" وقرر المدعى عليه وكالة أن ما جاء الدعوى لدى المحكمة التجارية هو الصحيح هكذا قرر" ولذا فهذا إقرار قضائيا بصحة الدعوى فهو حجة قاطعة على المقر يلزم المقر بإقراره ولا يقبل الرجوع عنه. ٢- ذكر المدعى عليه انه أثناء تحرير الشيكات تتم كتابة قيمة سيارات أو باقي قيمة سيارات وهذا إقرار من المدعى عليه بصحة الدعوى وأنها شراكة بالسيارات. ٣- غير صحيح ما قدمه المدعى عليه بالجدول المرفق منه، قدم المدعى عليه جدول يوجد به عدد خمسة عشر سيارة بمبلغ وقدرة ١.٩٦٢.٥٠٠ مليون وتسعمائة واثنان وستون ألف وخمسمائة ريال ولم يثبت امتلاكه لها وبيعها على موكلنا واستلام موكلنا لها إضافة إلى عدم تقديم أرقام هذه السيارات مما يدل على عدم صحة دفاعه المتناقضة والتي لم يجب بجواب واحد على الدعوى ملاقي للدعوى. ٤- سبق من المدعى عليه نفيه للمبلغ برده على الدعوى ابتداء واقر ب ١.٨٦٢.٥٠٠ مليون وثمانمائة واثنان وستون ألف وخمس مائة ريال واحضر الجدول به سيارات قيمتها ١.٩٦٢.٥٠٠ علما انه بالمحكمة العامة بالصك رقم ٤٣١٩٦١٧٧٤ أنكر جميع المبالغ عدا مبلغ ٦٥٥.٥٠٠ ستمائة وخمس وخمسون ألف وخمسمائة ريال كما ورد بالصفحة الثالثة السطر الثاني والثالث. ٥- تناقض المدعى عليه بالجدول المقدم عن مذكرته السابقة حيث ذكر باع (...) ٢٠١١م بمبلغ ١٦٠.٠٠٠ وأيضا (...) ٢٠١٤م بمبلغ ٧٧.٠٠٠ ولم يقدمه بالجدول المقدم إضافة إلى انه ذكر بالمذكرة سيارة (...) ٢٠١٤م واحدة وبالجدول يذكر أنها سيارتان موديل ٢٠١٤م و ٢٠١٥م وأيضا ذكر سيارة (...) ٢٠١٤م واحدة وبالجدول يذكر أنها سيارتان ٢٠١٤م وهذا مما يدل على عدم صحة دفاعه وتناقضه بردوده فيحضر ما يناقض دفاعه علاوة على إقراره بالدعوى وصحة المبالغ بعد إنكاره لها كما بينا لفضيلتكم ذلك. عليه ووفق لما تقدم نأمل من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدرة (١٩٦٥٥٠٠) مليون وتسع مئة وخمسة وستون ألفًا وخمس مئة ريال. انتهى. ثم في الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي يوم الاحد بتاريخ ٠١/٠٢/١٤٤٤هـ: حضر وكيل المدعي بوكالة رقم / (...) كما حضر وكيل المدعى عليه بوكالة رقم / (...) وبسؤال المدعى عليه هل موكله مستعد لأداء اليمين فأجاب قائلا نعم فأفهم بأن عليه إحضار موكله في الجلسة القادمة ورفعت الجلسة. ثم في الجلسة المنعقدة يوم الأربعاء ٠٤ /٢/ ١٤٤٤هـ عن طريق الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي أصالة ووكيله وحضر المدعى عليه أصالة ووكيله ثم قرر المدعي وكالة قائلا لقد سبق وان أقر المدعى عليه بوجود الشراكة في الدعوى المقامة منا في المحكمة التجارية (إن ما جاء في الدعوى لدى المحكمة التجارية هو الصحيح) وهذا إقرار من المدعى عليه بأنه يوجد شراكة هكذا قرر ثم قرر المدعى عليه قائلا: ما ذكره بخصوص اقرارنا بالشراكة بالصك الصادر من المحكمة العامة فغير صحيح وما ورد في الصك حجة عليه لا له حيث زعم ان المبالغ المدعى بها قرضه حسنه وعند تقديم اقراره بالقضية رقم ١٠١٧٥ لعام ١٤٤١ه تم الحكم برد دعواه ولم نصادق على صحة الشراكة وانما اكدنا صحة صدور الصك من المحكمة التجارية . هكذا قرر ثم قدم المدعي أصالة: أصحاب الفضيلة نرفق لفضيلتكم إقرار المدعى عليه بصحة الدعوى المقامة أمام فضيلتكم بهذه المحكمة التجارية بالصك الصادر من المحكمة العامة بالرياض لدى الدائرة الرابعة والأربعون برقم (٤٣١٩٦١٧٧٤) تاريخ ١٩/٤/١٤٤٣هـ بما نصه" وقرر المدعى عليه وكالة أن ما جاء الدعوى لدى المحكمة التجارية هو الصحيح هكذا قرر" ولذا فهذا إقرار قضائيا بصحة الدعوى فهو حجة قاطعة على المقر يلزم المقر بإقراره ولا يقبل الرجوع عنه. ٢- ذكر المدعى عليه انه أثناء تحرير الشيكات تتم كتابة قيمة سيارات أو باقي قيمة سيارات وهذا إقرار من المدعى عليه بصحة الدعوى وأنها شراكة بالسيارات. ٣-غير صحيح ما قدمه المدعى عليه بالجدول المرفق منه، قدم المدعى عليه جدول يوجد به عدد خمسة عشر سيارة بمبلغ وقدرة ١.٩٦٢.٥٠٠ مليون وتسعمائة واثنان وستون ألف وخمسمائة ريال ولم يثبت امتلاكه لها وبيعها على موكلنا واستلام موكلنا لها إضافة إلى عدم تقديم أرقام هذه السيارات مما يدل على عدم صحة دفاعه المتناقضة والتي لم يجب بجواب واحد على الدعوى ملاقي للدعوى. ٤- سبق من المدعى عليه نفيه للمبلغ برده على الدعوى ابتداءا واقر ب ١.٨٦٢.٥٠٠ مليون وثمانمائة واثنان وستون ألف وخمس مائة ريال واحضر الجدول به سيارات قيمتها ١.٩٦٢.٥٠٠ علما انه بالمحكمة العامة بالصك رقم ٤٣١٩٦١٧٧٤ أنكر جميع المبالغ عدا مبلغ ٦٥٥.٥٠٠ ستمائة وخمس وخمسون ألف وخمسمائة ريال كما ورد بالصفحة الثالثة السطر الثاني والثالث. ٥- تناقض المدعى عليه بالجدول المقدم عن مذكرته السابقة حيث ذكر باع (...) ٢٠١١م بمبلغ ١٦٠.٠٠٠ وأيضا (...) ٢٠١٤م بمبلغ ٧٧.٠٠٠ ولم يقدمه بالجدول المقدم إضافة إلى انه ذكر بالمذكرة سيارة (...) ٢٠١٤م واحدة وبالجدول يذكر أنها سيارتان موديل ٢٠١٤م و ٢٠١٥م وأيضا ذكر سيارة (...) ٢٠١٤م واحدة وبالجدول يذكر أنها سيارتان ٢٠١٤م وهذا مما يدل على عدم صحة دفاعه وتناقضه بردوده فيحضر ما يناقض دفاعه علاوة على إقراره بالدعوى وصحة المبالغ بعد إنكاره لها كما بينا لفضيلتكم ذلك. عليه ووفق لما تقدم نأمل من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدرة (١٩٦٥٥٠٠) مليون وتسع مئة وخمسة وستون ألفًا وخمس مئة ريال. هكذا قرر. ثم بعد ذلك عرضت الدائرة اليمين على المدعى عليه واستعد لأدائها ثم حلف قائلا: "والله العظيم أن دعوى المدعي إبراهيم البلوي غير صحيحة ولا يوجد أي شراكة بيني وبينه ولم نتفق على أي شراكة والله العظيم". هكذا حلف ثم قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: حيث أن غاية ما يطلبه المدعي هو إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (١٩٦٥٥٠٠) مليون وتسع مئة وخمسة وستون ألفًا وخمس مئة ريال المسلم له للاستثمار في بيع السيارات, وصدر حكم من المحكمة العامة بعدم اختصاصها نوعيا وأن المختص بنظرها المحكمة التجارية فإن المحاكم التجارية تختص بالفصل فيها بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه ، وبناء على لائحة النظام المرافعات الشرعية اللائحة في المادة: ٧٨/١- إذا رُفعت القضية لمحكمة، ورأت أنها غير مختصة فيكون نظرها وفقاً للأحوال الآتية: ب- إذا رأت عدم اختصاصها النوعي بنظر القضية وأنها من اختصاص محكمة أخرى فتحكم بعدم الاختصاص، فإذا اكتسب الحكم الصفة النهائية، فتحيلها إلى المحكمة المختصة، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها. وتسفر وقائع الدعوى على أن المدعي ادعى قيامه بتحويل المبالغ محل الدعوى للمدعى عليه على فترات متفرقة خلال سنة كاملة في عام ١٤٣٥هـ وذلك من أجل الاستثمار في بيع السيارات وأن المدعى عليه لم يسدده أي مبالغ, ويطلب استرداد رأس ماله, وأنكر المدعى عليه وجود عقد شراكة بينه وبين المدعي وأقر باستلامه للمبالغ (١,٨٦٢,٥٠٠ ريال) ودفع بأنها سداد قيمة سيارات سلمت للمدعي وشيكات مستحقة على المدعي كما دفع بأن المدعي أصالة مدين لموكلي بمبلغ وقدره (٦٦٩,٠٠٠) ستمائة وتسعة وستون الف ريال قيمة عدد ٧ سيارات، وقد حرر لموكلي شيكات ولم يلتزم المدعي بالوفاء بقيمة هذه الشيكات، وتقدم موكلي بدعوى ضده في المحكمة العامة بحائل، وصدر الحكم رقم ٣٩٥٠١٤٧٠ في ٢٤/١١/١٤٣٩هـ والمتضمن الحكم على المدعي أصاله بأن يدفع المبلغ المدعى به وقدره٦٦٩,٠٠٠ ستمائة وتسعة وستون ألف ريال, ولم يدفع المدعي في تلك الدعوى بوجود مبالغ في ذمة المدعى عليه ولم يشر إلى ذلك. ولأن المدعي لم يقدم أي بينة على وجود الشراكة بينه وبين المدعى عليه, ويبعد عرفا في من يسلم مثل هذه المبالغ الكبيرة على فترات متفرقة لمدة طويلة ولا يكون معه أي بينة أو قرينة تدل على الشراكة, خاصة مع طول المدة وكتابة المدعي لشيكات ثبتت في ذمته لصالح المدعى عليه, بعد الشراكة محل الدعوى بأربع سنوات كل ذلك يقوي جانب المدعى عليه كما ان دعوى المدعي لدى المحكمة العامة تضمنت أن المبلغ سلم للمدعى عليه لفي مقابل سيارات ولم يسلم المدعى عليه للمدعي أي سيارات, وهذا يجعل دعوى المدعي مخالفة للعرف والعادة فكيف يسلم للمدعى عليه مبالغ متفرقة لمدة سنة مع أنه لم ير أي نتيجة من بعد الحوالة الأولى ومع ذلك يستمر في تحويل المبالغ. كل ذلك يكذب دعوى المدعي ولأن المدعى عليه قوى جانبه أيضا بالحكم الصادر من المحكمة العامة بحائل والمثبت في شراء المدعي لسيارات من المدعى عليه وكتابته لشيكات مستحقة عليه لصالح المدعى عليه ولم يثر المدعي في تلك الدعوى موضوع المبالغ المسلمة للمدعى عليه وما استند عليه المدعي في أن المدعى عليه أقر بالشراكة في الدعوى لدى المحكمة العامة والتي جاء فيها: (إن ما جاء في الدعوى لدى المحكمة التجارية هو الصحيح) فلا يعد إقرار بالشراكة والإقرار لابد أن يكون صحيحا صريحا ملاقيا, وهذا ما لا ينطبق على هذا, ولتقوي جانب المدعى عليه بما ذكر رأت الدائرة توجيه اليمين عليه فأداها كما طلبت منه على أن دعوى المدعي إبراهيم البلوي غير صحيحة ولا يوجد أي شراكة بين الطرفين, لذلك كله: نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430215871 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٣٢١٨٠ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم -محل الاعتراض- الصادر من الدائرة الثانية عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ ٠٩/ ٠٢ /١٤٤٤ هـ في القضية رقم (٤٣٩٣٣٢١٨٠) وتاريخ ١٧ /٠٩ /١٤٤٣هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في مطالبة المدعي إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (١٩٦٥٥٠٠) مليون وتسعمائة وخمسة وستون ألفًا وخمس مائة ريال المسلم له للاستثمار في بيع السيارات، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها -محل الاعتراض- المنتهي إلى رفض الدعوى، وبتسليم وكيل المدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) نسخة من الحكم اعترض عليه بلائحة اعتراض طلب فيها نقض الحكم والحكم بما جاء في الدعوى ، والحكم بإلزام المدعى عليه بدفع (١٠%) مبلغ قدره (١٩٦,٥٥٠) ريال مائة وستة وتسعون ألفا وخمسمائة وخمسون ريالا أتعاب محاماة، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم، باشرت الدائرة نظرها وفق ما هو موضح بمحضر الضبط، وبجلسة هذا اليوم حضر أطراف الدعوى، وفيها تمسك المستأنف بما ورد في لائحة اعتراضه، كما تمسك المستأنف ضده بالحكم - محل الاعتراض - ، ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه وفق المقرر نظاماً فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما فيما يتعلق بالحكم فإنه لم يظهر لدائرة الاستئناف في الاعتراض ما يحول دون تأييد حكم محكمة الدرجة الأولى، وعليه فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى تأييد الحكم محمولاً على أسبابه، وتشير الدائرة إلى أن الحكم الذي أيدته في هذا الدعوى إنما هو متوجه لمطالبة المدعي بالمبلغ - محل الدعوى- بناء على الشراكة مع المدعى عليه ،وذلك استنادا لعدم ثبوت الشراكة ، وعليه فإن للمدعي مطالبة المدعى عليه بالمبلغ - محل الدعوى - في غير دعوى الشراكة. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة الثانية عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في ٩ /٠٢ /١٤٤٤هـ، بموجب الصك رقم (٤٤٣٠٠١٢٢٤٨) الصادر في القضية رقم (٤٣٩٣٣٢١٨٠) القاضي بـرفض الدعوى، محمولا على أسبابه والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.