حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430221834

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٧ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439325024/1443
رقم الحكم:4430221834
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439325024 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430221834 التاريخ: ٧ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٢٥٠٢٤ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: أن موكلته سبق لها أن أقامت دعواها ضد المدعى عليها أمام المحكمة التجارية بالرياض للمطالبة بإلزام المدعى عليها بسداد مستحقاتها التعاقدية الناشئة عن التعاقد المؤرخ بينهما في ٢٠٢٠/١٠/٢١م، والمتضمن أن تعمل موكلته كمقاول من الباطن بأعمال تصنيع وتوريد وتركيب الاسوار المصنوعة من الحديد المجلفن في مشروع (...) أو فيما يسمى بمشروع (...) بقيمه مالية قدرها (١,٢٥٠,٠٠٠) مليون ومئتان وخمسون ألف ريال، ولأن موكلته قامت في كافة التزاماتها التعاقدية على أكمل وجه طيلة فترة تعاقدها ابتداءً من استلام الموقع وحتى تسليمه بتاريخ ٢٠٢١/٠١/٣٠م، إلا أنه تخلل هذه المدة من تنفيذ العقد وقيام موكلته في كافة التزاماتها مماطله المدعى عليها عن سداد مبلغاً قدره: (١,٠٠٨,٥٧٨) مليون وثمانية آلاف وخمسمئة وثمانية وسبعون ريال ، ومع وضوح جانب مطالبة موكلته واستحقاقها وملائة المدعى عليها إلا أن أنها ألجات موكلته برفع تلك الدعوى الاصلية والتي قيدت لدى المحكمة التجارية بالرياض بالرقم: (٤٣٩٠٢٧٣٧٣) ونظرت لدى الدائرة السابعة وتم الحكم فيها بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٧هـ، بالصك رقم: (٤٣٧٥٤٦١٤٠) على أن تدفع المدعى عليها لموكلته هذه المطالبة والاستحقاق السالف بيانه ، ولما هو ثابت من القواعد المسلمة أن الأصل في العقود اللزوم وأن مقاطع الحقوق عند الشروط عملاً بقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) ، وطالب: إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١٨٦,٢٨٦) مئة وستة وثمانون ألفًا ومئتان وستة وثمانون ريالًا، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١- صك الحكم الصادر من الدائرة التجارية السابعة بالمحكمة التجارية بالرياض، برقم ٤٣٧٥٤٦١٤٠، وتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٧هـ، بناء على القضية رقم ٤٣٩٠٢٧٣٧٣، وتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٠هـ، ٢- عقد أتعاب محاماة صادر على مطبوعات (...) والاستشارات القانونية، بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٤هـ، مذيل بتوقيع المحامي (...)، ومذيل بتوقيع (...)، وممهور بختم (...) للمحاماة والاستشارات القانونية، وممهور بختم العاصمة للمقاولات، وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٤هـ، وكان ملخصها: حضر فيها أطراف الدعوى وكالةً، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى وبعرضها على المدعى عليه وكالةً أفاد بأن لديه جواب حاضر مكتوب وجاء فيه أنه يدفع بعدم استحقاق المدعية لأتعاب المحاماة المطالب بها حيث لم توجد مماطلة لحقها وتم الحكم به من أول جلسة قضائية بموجب مطابقة الرصيد الصادر من المدعى عليها ولم يتم الاعتراض على الحكم واكتسب القطعية بمضي المدة وعدم الاعتراض عليه، حيث أنه من الثابت وفق صك حكم الدعوى التي أقامتها المدعية سابقا أمام ذات الدائرة الموقرة برقم (٤٣٩٠٢٧٣٧٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٠هـ، وحكم فيها من أول جلسة بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٧هـ، بموجب مصادقة المدعى عليها على مطابقة الرصيد بالختم والتوقيع وهو إقرار صريح وواضح على استحقاق المدعية للمبلغ المطالب به ولم يتم انكار التعامل ولا المماطلة ولا التأجيل في القضية بل الأكثر من ذلك أن المدعى عليها لم تعترض حتى على الحكم الصادر لصالح المدعية وتركت المدة النظامية للاعتراض تنتهي حتى اكتسب الحكم الصفة النهائية بمضي المدة المحدد للاعتراض عليه كما هو ثابت في الصك، وبالتالي فإن طلب المدعية في المطالبة بأتعاب المحاماة ليست محل نظر لأن التعويض عن الأضرار الناتجة عن إقامة الدعاوى لا يكون إلا في حال المماطلة أو التلاعب بالحقوق ومطالبة المدعى عليها في الدعوى الأصلية لا يظهر منه التلاعب أو المماطلة حتى تستحق التعويض حسب ما هو مدون في صك الحكم، وأن من خاصم ظانا أن الحق معه أو يحتمل أن يكون الحق معه فلا وجه شرعا لإلزامه بتلك النفقات وأن ما تطالب به المدعية من أتعاب لم يستند على بينات موصلة للحكم بمطالبتها حيث أن عقد الأتعاب غير موصل في حد ذاته على استحقاق المدعية لتلك المبالغ خصوصا مع عدم وجود بينة على تكبدها كل تلك المبالغ المطالب بها وعلى سدادها بالفعل، وأن دعوى المدعية لا بينة عليها ولا تستند الى أسس شرعية لعدم وجود مماطلة في الحق من قبل المدعى عليها في الدعوى الأصلية، وطالب رد دعوى المدعية لعدم الاستحقاق، وبعرضه على المدعي وكالة طلب مهلة للإجابة فأفهمته الدائرة بالإجابة قبل موعد الجلسة القادمة عبر البرنامج فاستعد لذلك، وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤٤٣/١٢/١٩هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي، حضر المدعي وكالة/(...)، هوية رقم: (...) بالوكالة رقم: (...) وحضرت المدعى عليها وكالة(...)، هوية رقم: (...) بالوكالة رقم: (...) وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل لأجله أفاد بأنه قدم رده عبر البرنامج بتاريخ ١٨/١١/١٤٤٣هـ، حيث ورد فيه ما نصه: (ذكرت المدعى عليها بأنها لم تنكر او تماطل بشأن استحقاق موكلتي اثناء نظر الدعوى الاصلية وحصرت حجتها على ذلك ، عليه يجاب ان المماطلة لا تنحصر بهذه المرحلة من التقاضي بل في السبب الداعي لهذه المرحلة، إذ ان دعوى موكلتي الاصلية قد كانت مقيدة بتاريخ ٢٤/١١/٢٠٢١م في حين ان القياس السليم على المماطلة عندما اتضح جانب موكلتي بتاريخ ٣٠/١/٢٠٢١م حسب ما جاء في ورقة مطابقة الرصيد من المدعى عليها، فالمماطلة في اداء الحق وليست في مدى ثبوته لتجاوز موكلتي هذه المسألة منذ ذلك التاريخ قبل قيد دعواها، خاصة وان المدعى عليها قد ذكرت امامكم في جوابها بهذه الدعوى بوصف هذه المطالبة بأنها: (الواضحة والصريحة بالاستحقاق). فعلى ذلك يتبين لفضيلتكم: (ان المدة ما بين تاريخ المطابقة للرصيد وبين رفع موكلتي للدعوى ما يقارب السنة) وقد تخللها مطالبات موكلتي المتكررة دون فائدة حتى أن لجأت للقضاء، فقد يصح للمدعى عليها القول بعدم مماطلتها اذ كانت متعثرة او نحوه ذلك كونه سبب خارج عن ارادتها، اما ان تكون ذات قدره في السداد ولا تتجاوب مع موكلتي دون أي حجة ظاهرة حتى ان تنصب موكلتي دعواها ومن ثم يصدر لها الحكم القضائي ومن ثم يتم رفعه لمحكمة التنفيذ ولا يتم التحصيل للمبلغ إلا بعد الحجز على الاموال - جبراً - فهذا كله من باب اشغال القضاء في مطالبات - واضحة وصريحه - حسب ما وصفته المدعى عليها ويقابله بذل الوقت والجهد من قبل موكلتي في المحاكم المتنوعة للحصول على حقها رغم ثبوته وملائة المدعى عليها عن سداده وإقرارها بوضوحه، الامر الذي بلا شك من قبيل الضرر الذي تمنعه الشريعة. علاوةً لذلك كله فإن المدعى عليها ومنذ مرور موكلتي للمصالحة ابتداءً وبعد قيدها للدعوى وبعد ان صدر الحكم لصالحها واكتسب للصفة القطعية فقد كانت المدعى عليها طوال هذه المرحلة مستمرة ايضاً في المماطلة ويثبت ذلك لفضيلتكم ان مبلغ المطالبة لم يتم تحصيله إلا جبراً من قبل محكمة التنفيذ. (مرفق١-٢). فلو كانت المدعى عليها فعلاً لم تماطل في أداء الحق لتم لها ذلك بأي مرحلة كانت سواء قبل القيد للدعوى او اثناء نظرها، لا ان يكون بأي حال من الأحوال بعد قرار الحجز على أموالها جبراً لاستحصاله، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى احوجه الى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد)، وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى احوجه الى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل) ولقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: (وما أكثر الذين يماطلون في حقوق الناس يأتي عليه صاحب الحق فيقول: يا فلان أعطني حقي فيقول: غداً، فيأتيه من غد، فيقول: بعد غد ، وهكذا، فإن هذا الظلم يكون ظلمات يوم القيامة على صاحبة) شرح رياض الصالحين (ج٢/ص٤٨٦). ولئن الامر كذلك فيتعين على المدعى عليها ما يوجب تحمل هذه المصاريف للتقاضي استناداً إلى ما قرره الفقه والقضاء وعملاً بنص المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي) مما يجعل الحكم لموكلتي بأتعاب التقاضي حرياً بالقبول وبه تطلب) وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وقررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى الحكم له بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (١٨٦.٢٨٦) ريال، نظير أتعاب المحاماة عن القضية رقم (٤٣٩٠٢٧٣٧٣) الصادر بها حكم هذه الدائرة، والمصادق عليه من محكمة الاستئناف، والمتضمن إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (١.٠٠٨.٥٧٨) ريال، وبما أن المدعي يطالب بالتعويض عن الدعوى المنظورة أمام الدائرة وعليه فإن الدائرة مختصة بنظرها لما ورد في الفقرة (٩) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وأما ما يتعلق بموضع هذه الدعوى وبالنظر في حكم الدائرة السابق، والذي تبين فيه ظهور الحق وثبوت الاستحقاق والمماطلة في أدائه بعدم السداد قبل إقامة الدعوى، مما تعتبره الدائرة إلجاءً للمدعي إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول على الحق الواضح وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة ويستحق المدعى عليه بسببها تحميله أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعي الذي طلب تحميلها إياه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المردواي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل) ولأن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مبلغ المطالبة والجلسات المنظورة والمترافع عن المدعي والمذكرات المقدمة، وعليه فقد رأت الدائرة كون مبلغ المطالبة غير مبني على أساس بين من المدعي لعدم تضمنه ما يثبت الضرر الحقيقي على الوجه المعتاد، مما تتصدى معه الدائرة لتقدير الأتعاب أخذا في الاعتبار المذكرات المقدمة وعدد الجلسات المعقودة، مما تقدرها الدائرة بما نسبته (٥%) من المبلغ المحكوم به، لذا فإن الدائرة -بوصفها الخبير الأول- تنتهي إلى استحقاق المدعي للأتعاب بهذا المقدار، ، وترفض المطالبة بما زاد عن ذلك، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (٥٠.٤٢٨) خمسون ألفا وأربعمائة وثمانية وعشرين ريالا. وبالله التوفيق أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430221834 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف السابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٢٥٠٢٤ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، حيث تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: أن موكلته سبق لها أن أقامت دعواها ضد المدعى عليها أمام المحكمة التجارية بالرياض للمطالبة بإلزام المدعى عليها بسداد مستحقاتها التعاقدية الناشئة عن التعاقد المؤرخ بينهما في ٢٠٢٠/١٠/٢١م، والمتضمن أن تعمل موكلته كمقاول من الباطن بأعمال تصنيع وتوريد وتركيب الأسوار المصنوعة من الحديد المجلفن في مشروع (...) أو فيما يسمى بمشروع (...) بقيمه مالية قدرها (١,٢٥٠,٠٠٠) مليون ومئتان وخمسون ألف ريال، ولأن موكلته قامت في كافة التزاماتها التعاقدية على أكمل وجه طيلة فترة تعاقدها ابتداءً من استلام الموقع وحتى تسليمه بتاريخ ٢٠٢١/٠١/٣٠م، إلا أنه تخلل هذه المدة من تنفيذ العقد وقيام موكلته في كافة التزاماتها مماطله المدعى عليها عن سداد مبلغاً قدره: (١,٠٠٨,٥٧٨) مليون وثمانية آلاف وخمسمئة وثمانية وسبعون ريالاً ، ومع وضوح جانب مطالبة موكلته واستحقاقها وملائة المدعى عليها إلا أن أنها ألجات موكلته برفع تلك الدعوى الاصلية والتي قيدت لدى المحكمة التجارية بالرياض بالرقم: (٤٣٩٠٢٧٣٧٣) ونظرت لدى الدائرة السابعة وتم الحكم فيها بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٧هـ، بالصك رقم: (٤٣٧٥٤٦١٤٠) على أن تدفع المدعى عليها لموكلته هذه المطالبة والاستحقاق السالف بيانه ، ولما هو ثابت من القواعد المسلمة أن الأصل في العقود اللزوم وأن مقاطع الحقوق عند الشروط عملاً بقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) ، وطالب: إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١٨٦,٢٨٦) مئة وستة وثمانون ألفًا ومئتان وستة وثمانون ريالًا، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى: إلزام المدعى عليها/ شركة(...)، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...)للمقاولات، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (٥٠.٤٢٨) خمسون ألفا وأربعمائة وثمانية وعشرون ريالا، وبتسليم المدعى عليها نسخة من الحكم تقدمت بتاريخ ١٦/١/١٤٤٤هـ بلائحة اعتراضية جاء فيها: ندفع ببطلان الحكم لمخالفته لشروط اصدار الأحكام الشرعية من حيث التحقق والإثبات حيث أنه من خلال استعراض أسباب الحكم محل الاعتراض نلاحظ أن الدائرة القضائية مصدرة الحكم قد استندت فيما انتهت اليه من حكم على أسباب حاصلها ما ورد تحت بند الأسباب " .. وأما ما يتعلق بموضوع هذه الدعوى وبالنظر في حكم الدائرة السابق ....." وحيث أن المدعي عليها لم تماطل المدعية عند مطالبتها بالمبلغ المستحق بذمتها وإنما تأخرت في السداد لعدم وجود سيولة مالية لديها حيث أنه من الثابت وفـق صـك حكم الدعوى التي أقامتها المدعية سابقا أمام ذات الدائرة الموقرة -مصدرة الحكم - برقم (٤٣٩٠٢٧٣٧٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٠ هـ وحكـم فـيهـا مـن أول جلسـة بتـاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٧ هـ بمـوجـب مـصـادقة المدعى عليهـا (المستأنفة) على مطابقة الرصيد بالختم والتوقيع وهـو إقـرار صريح وواضح على استحقاق المدعية للمبلغ المطالب به ولم يتم انكار التعامل ولا المماطلة ولا التأجيل في القضية بل الأكثر من ذلك أن المدعى عليها لم تعترض حتى على الحكم الصادر لصالح المدعية وتركت المدة النظامية للاعتراض تنتهي حتى اكتسب الحكم الصفة النهائية بمضي المدة المحددة للاعتراض عليه كما هو ثابت في الصك المرفق بتلك القضية، وفي ٢٧/١/١٤٤٤هـ تقدمت المدعية بلائحة اعتراضية جاء فيها: إن التقدير المحكوم به لموكلتي بمقدار: (٥%) غير مبني على أساس سليم ولا يخرج عن كونه تقدير مرسـل يضحى الاتكاء عليه لأن المبلغ المتفق عليه بعقد الأتعاب للمحاماة مستقلا عن عدد الجلسات والمذكرات المقدمة كونه لا يمكن معرفتها عند التعاقد ، كما لم يكن التعاقد على عدد معين في كتابة المذكرات أو بحضور عدد من الجلسـات وإنما في التعاقد بشـأن التمثيل الكامل للموكل بقضيته أن زاد العدد أو نقص من الجلسات والمذكرات وأمام مختلف درجات التقاضي وأنواعها للتحصيل في محكمة التنفيذ ، إن حصـر حجم الضرر بعدد الجلسات والمذكرات يقوم على سند اذ أن المعول عليه هو الاتفاق المبرم لعقد الأتعاب لهذه المهنة وفق ما جاء بالمادة (٢٦) من نظام المحاماة ونصها: (تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله فإذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفاً فيه أو باطلا قدرتها المحكمة التي نظرت في القضـية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل) ، ولما أن القياس يقتضيه فيتبين لنا ان الأسـاس بالتقدير هو ابتداء الاتفاق مع الموكل بموجب الأنظمة المرعية ، وأنه لا يترخص التقدير الى عدد الجلسات والمذكرات إلا في حال كان الاتفاق باطلاً او مختلفا فيه وأن لا يخرج التقدير بكل الأحوال عما جرت عليه العادة المحكمة والعرف المسـتقر المأخوذ بهما شـرعاً لقوله تعالى: (وأمر بالعرف) والمنصوص عليهما نظاماً في المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضـوع الفصـل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في التقدير الاتي: ١ جسامة الضرر ٢- مقدار المبلغ المحكوم به ٣- مماطلة المحكوم عليه ٤- العرف أو العادة المستقرة ٥- رأي الخبير عند الاقتضاء) . كما انه وبشـأن الحالات الأخرى السـالف بيانها بهذه المادة النظامية التي لم يراعيها الحكم المستأنف بالتقدير، فإن المبلغ المحكوم به بالدعوى الاصلية ليس بالمبلغ اليسير وإنما هو مبلغاً قدره: (١.٠٠٨.٥٧٨) مليون وثمانية آلاف وخمسمائة وثمان وسبعون ريالاً، ولا يخفى على فضيلتكم أن المماطلة بتسليم هذا الاستحقاق بهذا الحجم يلحق الأضرار الجسيمة على عاتق موكلتي، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة، وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادًا إلى المادة ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجارية والفقرة (أ) من المادة ٢١٥ من اللائحة التنفيذية لذات النظام، وبعد دراسة القضية، فإنها تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في ٣-١-١٤٤٤ القاضي بإلزام المدعى عليها/ شركة (...)سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (٥٠.٤٢٨) خمسون ألفا وأربعمائة وثمانية وعشرون ريالا، وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث