حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430222224

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٧ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439392113/1443
رقم الحكم:4430222224
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439392113 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430222224 التاريخ: ٧ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 439392113 لعام 1443هـ المدعي: حليمه علي احمد العسيري المدعى عليه: مؤسسة جموح الخليج للمقاولات الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: عبدالله أحمد صالح الصمعاني صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (434008347)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أن موكلته قامت بتأجير معدات على المدعى عليها لمدة (27) شهر على أجرة قدرها (534.083) ريال، وقد قامت موكلته بتسليم العين المؤجرة، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب أولا: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (534.083) ريال، ثانيا: التعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (53.400) ريال، وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر المدعي وكاله عبدالله أحمد صالح الصمعاني المشار إليه أعلاه، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه، وبسؤال الحاضر عن دعوى موكلته أحال إلى لائحة الدعوى وإلى الطلبات الواردة فيها وبسؤاله عن بينته أحال إلى عقد الاتفاق وإلى مصادقة الرصيد وبطلاع الدائرة عليها وجدتها موقعه من المدعى عليها وبكامل مبلغ المطالبة وبسؤاله هل لديه بينه أخرى أجاب بعدم ذلك وعليه ذلك وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولكون وكيل المدعية حصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره (534.083) ريال؛ وبناء على عقد الاتفاق ومصادقة الرصيد الموقعة بكامل مبلغ المطالبة والمرفقة في ملف القضية، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة والحكم بإلزامها بسداده للمدعية. وفيما يتعلَّق بطلب أتعاب المحاماة فإنَّ المدعية لم تقدم ما يثبتها من عقد محاماة وخلافه؛ وذلك مغنٍ عن الدخول في غير ذلك من الأسباب الموجبة للحكم بأتعاب المحاماة؛ لكون الحكم بالأتعاب دون الاطلاع على عقد المحاماة والتأكد من قدر الأتعاب وتقديم ما يثبت تحملها قد يفضي إلى الحكم بأكثر من الأتعاب المستحقَّة فعلًا؛ وفي ذلك إثراءٌ بلا سبب، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم برفض هذا الطلب. نص الحكم: حكمة الدائرة بالزام مؤسسة جموح الخليج للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لحليمه علي أحمد العسيري سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره 534,083 خمسمائة وأربعة وثلاثون ألفا وثلاث وثمانون ريالاً ورفض ما عدا ذلك. رئيس الدائرة القضائية عبدالإله بن عبدالله بن صالح الجارالله أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430222224 التاريخ: ١١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 439392113 لعام 1443هـ المدعي: حليمه علي احمد العسيري المدعى عليه: مؤسسة جموح الخليج للمقاولات الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، حيث تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء في مضمونها: أن موكلته قامت بتأجير معدات على المدعى عليها لمدة (27) شهر على أجرة قدرها (534.083) ريال، وقد قامت موكلته بتسليم العين المؤجرة، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب أولا: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (534.083) ريال، ثانيا: التعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (53.400) ريال، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى: إلزام مؤسسة جموح الخليج للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لحليمه علي أحمد العسيري سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره 534,083 خمسمائة وأربعة وثلاثون ألفا وثلاث وثمانون ريالاً ورفض ما عدا ذلك، وبتسليم المدعى عليه نسخة من الحكم تقدم بتاريخ 23 /2 /1444هـ بلائحة اعتراضية جاء فيها: أولا: مخالفة الحكم لنص المادة (57/1) من نظام المرافعات:أورد الحكم المستأنف في ضبط الجلسة ما يلي (ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه ولم يقدم عذرا لتغيبه ولم يتم تبليغه).وبمطالعة نص المادة (57/1) من نظام المرافعات الشرعية نجد أنه ينص بوضوح على أن في حال تغيب المدعى عليه دون عذر ولم يكن تبلغ لشخصه أو كيله ، فتؤجل القضية إلى جلسة لاحقة، فيما خالفت الدائرة هذا النص وحكمت في الدعوى مباشرة، مما يجعل حكمها مخالفا لنظام المرافعات جدير بالإلغاء. ثانيا: تحايل المدعية وإيهام الدائرة بوجود مصادقة رصيد مختومة وموقعة من موكلتي:ذكر المدعي بأنه قام بتأجير معدات لصالح موكلتي وقدم مصادقة رصيد تحمل ختمين وتوقيعين كلاهما ينسب للمدعي وذلك من أجل إيهام الدائرة بأن أحد التوقيعات والأختام يٌنسب لموكلتي وموضح لفضيلتكم أدناه تطابق الأختام والتواقيع التي تُنسب للمدعية .وبالتالي فإن مصادقة الرصيد التي قدمها المدعي لا يترتب عليها أي أثار قانونية، لكونها مستند صنعته المدعية لنفسها، مما يجعل الحكم الصادر جديرا بالإلغاء .ثالثا: عدم تقديم المدعي أي بينة موصلة تؤيد صحة دعواه:ذكر المدعي بأنه قام بتأجير معدات لصالح موكلتي ولم يقدم أي بينة موصلة على ذلك فإن كان قد قام بتأجيرها حقاً فأين هي كروت التشغيل لتأجير تلك المعدات وأين هي سندات استلام تلك المعدات، حيث أن تلك المستندات هي التي تنشغل بها الذمة، وبالتالي يكون الحكم المستأنف قد صدر لصالح المدعية في دعوى خالية من البينة جديرة بالرفض. رابعا: عدم تبليغ موكلتي بهذه الجلسة وتدوينه في ضبط الجلسة المنعقدة بتاريخ 29/11/1443:لم يتم تبليغ موكلتي بموعد الجلسة وذلك بإقرار الدائرة القضائية وفقاً لما دونته في ضبط الجلسة ونصه ما يلي ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه ولم يقدم عذرا لتغيبه ولم يتم تبليغه كان من الأجدر التريث لسماع دفوع موكلتي وأقوالها وعدم التسرع في إصدار الحكم الذي استند على مصادقة لا تحمل أي توقيع أو ختم يُنسب لموكلتي ، وإنما كلا التواقيع والأختام تعود للمدعية كما سبق وتم ذكره أعلاه .عليه فإن دعوى المدعية تفتقر إلى البينة التي تؤيد صحة ما ذكرته وأصبحت دعواها خالية من البينة جديرة بالرفض، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية والاعتراض المقدم من المستأنف، ولما كان بحث قبول الدعوى من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً على النظر في موضوع الدعوى وتقضي بها الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد الخصوم باعتبارها من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام حسب ما ورد في المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) ولما كان من الثابت أن موعد تسليم الحكم هو 18 /12 /1443هـ وأن تاريخ تقديم الاستئناف 23 /2 /1444هـ وبذلك يكون تقديم الاعتراض بعد مضي المدة المقررة في النظام إذ نصت المادة (79) من نظام المحاكم التجارية على (تكون المهلة المحددة للاستئناف على الأحكام (ثلاثين) يوما من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم) ما يعني أنه تم تقديمه بعد مضي المدة المقررة نظامًا؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول طلب الاستئناف. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الاستئناف شكلاً. وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين. العضو الأول سلمان محمد ساطي الحربي العضو الثاني فهد عبدالعزيز إبراهيم الخضير رئيس الدائرة القضائية محمد بن سليمان الأصقه

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث