حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430207602

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٧ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439555920/1443
رقم الحكم:4430207602
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439555920 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430207602 التاريخ: ٧ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٥٥٩٢٠ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، في أنه ورد إلى المحكمة التجارية بجدة لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعية ونصها: (إنه بتاريخ ١٤٤١/١٢/٢هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٢٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي اجهزة كمبيوتر وملحقاتها وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/١٢/٢هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٢٣م بثمن إجمالي قدره (١١١,٩٤٧) مائة وأحد عشر ألفًا وتسع مئة وسبعة وأربعون ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١٢/٢هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٢٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تسليم كامل من الثمن وقدره (١١١,٩٤٧) مائة وأحد عشر ألفًا وتسع مئة وسبعة وأربعون ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-رد الثمن المسلم وقدره (١١١,٩٤٧) مائة وأحد عشر ألفًا وتسع مئة وسبعة وأربعون ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي. هذه دعواي)، وبإحالة القضية لهذه الدائرة حدد لها موعد بتاريخ ٠٤-٠١-١٤٤٤هـ، وفي الجلسة حضر المدعي وكالة، ولم يحضر ممثل المدعى عليها أو من ينوبه، مع تبلغ مالكة المدعى عليها بموعد الجلسة، وبالإذن للمدعي وكالة بتحرير دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته قرر أنها الحوالة المرفقة، ثم قرر الاكتفاء بما تم تقديمه، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان الهدف من إقامة هذه الدعوى هو إلزام المدعى عليها بأن تعيد للمدعية مبلغا قدره مائة وأحد عشر ألف وتسعمائة وسبعة وأربعون ريال، مقابل عدم التزام المدعى عليها بالتوريد، وبناء على تغيب المدعى عليها عن الحضور أو من يمثلها شرعا رغم تبلغ مالكة المؤسسة، مما يعد تفريطاً منها للدفاع عن نفسها ونكولاً منها وقرينة على صحة دعوى المدعية، وبناء على الحوالة المرفقة، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة، أما عن طلب المدعية بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره ثلاثون ألف ريال، وبما أن المدعى عليها قد ماطلت في سداد ما عليها والدائرة عند نظرها لمبلغ أتعاب المحاماة تستحضر عدة اعتبارات من أهمها أن تكون أتعاب المحاماة على الوجه المعتاد، مراعية في ذلك الجهد والضرر الذي لحق صاحب الحق، وبتطبيق ما سبق على طلب المدعية تقرر الدائرة أن المبلغ الذي يتناسب مع ما بذل من جهد وما عاد على المدعية من نفع هو مبلغ قدره أحد عشر ألف ومائة وخمسة وتسعون ريال، الأمر الذي انتهت معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ (...) هوية وطنية رقم (...)، ما يلي: أولا/ مبلغا قدره (١١١,٩٤٧) مائة وأحد عشر ألف وتسعمائة وسبعة وأربعون ريال، ثانيا/ مبلغا قدره (١١,١٩٥) أحد عشر ألف ومائة وخمسة وتسعون ريال، مقابل أتعاب المحاماة؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430207602 التاريخ: ١١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٥٥٩٢٠ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليها بأن تعيد للمدعية مبلغا قدره مائة وأحد عشر ألف وتسعمائة وسبعة وأربعون ريال، مقابل عدم التزام المدعى عليها بالتوريد، وبإحالة القضية إلى الدائرة السادسة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في ٠٥/٠١/١٤٤٤هـ الذي قضى: بإلزام المدعى عليها/ مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ (...) هوية وطنية رقم (...)، ما يلي: أولا/ مبلغا قدره (١١١,٩٤٧) مائة وأحد عشر ألف وتسعمائة وسبعة وأربعون ريال، ثانيا/ مبلغا قدره (١١,١٩٥) أحد عشر ألف ومائة وخمسة وتسعون ريال، مقابل أتعاب المحاماة، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسة ٣٠/٠٢/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامي المدعى عليها والمتضمنة ان البضاعة المشار اليها تم تسليمها للمدعية عبر المفوض بالاستلام (...)وبموجب تفويض من قبل المدعية وان المدعية تقدمت بدعوى عبر المحكمة العامة ضد من فوضته بالاستلام وانه لم يسلمها البضاعة وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب بعدم صحة ذلك فطلبت من الدائرة الإجابة التفصيلية عبر النظام وعقب وكيل المستأنفة بان لديه مزيد بينه عبارة عن شهادة شاهد يشهد على وجود علاقة بين المذكور (...) والمدعية وانه تم تسليم البضاعة فاستعد بذلكـ وبجلسة ٢٨/٠٣/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد، تشير الدائرة الى حضور (...) والذي دفعت المدعى عليها بانها سلمت البضاعة له وأفاد بان المؤسسة التي يعمل لديها يملكها صديق زوج المدعية وانه اوصاه ان يدل زوج المدعية على الموردين في بضائع المتعلقة بالحاسبات وانه لم يستلم عنها أي بضاعه الا ان البضاعة سلمت في معرضها في وجوده وعقب وكيل المدعية بتأكيد على عدم استلام البضاعة وانه لا علاقة له بين موكلته (...) ولديه فاتورة تثبت ان البضاعة محل الدعوى سلمت لمؤسسة أخرى وعقب وكيل المدعى عليها بانه لا علاقة بين موكلته والمدعية وان لديه شاهد اسمه (....) كان يعمل لدى المدعية يشهد بانها قد استلمت البضاعة ولصلاحية الدعوى للفصل فيها رفعت الدائرة الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف الذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وسبق مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (السادسة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (٥/١/١٤٤٤ هـ) في القضية رقم (٤٣٩٥٥٥٩٢٠) القاضي: بإلزام المدعى عليها/ مؤسسة (....) سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ (...) هوية وطنية رقم (...)، ما يلي: أولا/ مبلغا قدره (١١١,٩٤٧) مائة وأحد عشر ألف وتسعمائة وسبعة وأربعون ريال، ثانيا/ مبلغا قدره (١١,١٩٥) أحد عشر ألف ومائة وخمسة وتسعون ريال، مقابل أتعاب المحاماة؛، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث