حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430222429
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٧ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439201322/1443
رقم الحكم:4430222429
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439201322 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430222429 التاريخ: ٧ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 439201322 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للانشاءات الوقائع: تتلخَّص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدَّم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٦/٣٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها بركسات بها مكاتب إدارية وَ حجر رصيف لمجرى سيل بثمن إجمالي قدره (350,000) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم تُسلّم المبلغ المستحق، و طَالبَ الحُكم بإلزام المدعى عليها بتسليمه مبلغًا قدره (350,000) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 20/09/1443هـ وفيها حضر طرفي الدعوى، و بسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أجاب أنها وِفق ما ورد في صحيفة الدعوى، و بطلب الإجابة من وكيلة المدعى عليها طلب مهلة للرد، وعليه أحالت الدائرة الطرفين لتبادل المذكرات. ثم وردت مذكرة من وكيل المدعى عليها تتضمَّن أن المدعي لم يقم بإخطار موكلته ولم يقم بتحرير دعواه، وطلب في ختامها رد الدعوى لعدم استيفائها للاشتراطات النظامية. وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ 06/11/1443هـ حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن إجابته على الدعوى ذكر أنه قدَّم إجابته، وباطّلاع الدائرة على إجابته تبيّن أنه لم يقم بالإجابة عن الدعوى موضوعيًا، فطلبت منه تقديم إجابته مره أخرى عن موضوع الدعوى، كما طلبت الدائرة من وكيل المدعي تقديم البيّنة عن الدعوى وتقديم الدعوى مفصلة، وأحالت الطرفين لتبادل المذكرات. ثم وردت مذكرة من وكيل المدعي تتضمَّن بأن موكله تعاقد مع المدعى عليها على تنفيذ أعمال البنية التحتية البسيطة لموقع (...) بـ(...)، بموجب عقد مبرم بين الطرفين بتاريخ 2019/02/02م، ثم اتفق موكله والمدعى عليها على إنهاء ذلك العقد وفق التزامات مالية تم الاتفاق عليها، وعند مغادرة موكله للموقع طلبت المدعى عليها من موكله أنْ يقوم ببيعها بعض الموجودات والتي تمثلت في: (بركسات بها مكاتب إدارية، أدوات مكتبية، أحجار رصف لمجرى السيول)، على أنْ يكون قيمة المبيع بمبلغ قدره (350,000) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال، وطلب في ختامها إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المذكور، وإلزامها بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (40,000) أربعون ألف ريال. وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ 25/12/1443هـ حضر طرفي الدعوى وكالة، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها تقديم إجابة موضوعية عن الدعوى وأنها المهلة الأخيرة لتقديم ما لديه و إلا عدَّته الدائرة ناكلًا عن الإجابة. وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ 12/02/1444هـ حضر طرفي الدعوى وكالة، وبعد اطِّلاع الدائرة على ما قدَّمه الطرفان، سألت الدائرة المدعي وكالة عن بيّنته على دعواه و هل هي محصورة بشهادة الشهود، فأجاب بأن ليس لديه إلَّا ذلك، و بسؤاله عن الشهود عن صفتهم وأسمائهم و علاقتهم بطرفي الدعوى، أجاب بأنه لا يعرف الشهود و لا صفتهم لكون موكله لديه ظرف صحي وهو في العناية المركزة، مِمَّا تعذر عليه التواصل معه، وأضاف بأنه يطلب استمهاله لإحضار الشهود. وعليه قرَّرت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، و قفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلبه في هذه الدعوى إلى الحُكم بإلزام المدعى عليها بتسليمه مبلغًا قدره (350,000) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال لقاء ثمن مبيع لصالح المدعى عليها، بالإضافة إلى إلزامها بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (40,000) أربعون ألف ريال، وبما أن المدعي وكالة ذكر بأن بيّنة موكله محصورة على شهادة الشهود، وأضاف بأنه لا يعرف الشهود و لا صفتهم لكون موكله لديه ظرف صحي وقد تعذر عليه التواصل معه، وبما أنه طلب مهلة لذلك، ولما كان يلزمه ابتداءً تحديد قائمة الشهود استنادًا للمادة (90) الفقرة (د) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبما أن المدعي لم يُقدّم بينة موصلة على طلبه، ولما نصَّت عليه المادة (57) من نظام المحاكم التجارية: (...يجوز الاستناد إلى العُرف التجاري، أو العادة بين الأطراف)، ولما جرى عليه العُرف التجاري من توثيق الأعمال بين التجار وإثباتها بالعقود إضافة إلى وجود مكاتبات ومخاطبات فيما بينهم، وهذا لم يُقدّمه المدعي، إضافة لتقادم الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذه الدعوى. نص الحكم: فلكل ما تقدَّم، حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430222429 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم 439201322 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للانشاءات الوقائع: بما أن واقعات القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطلب فيها إلزام المدعى عليها بدفع المستحقات التي بذمتها والناشئة عن شراءها بركسات تحتوي على مكاتب إدارية وأدوات مكتبية من المدعي بمبلغ قدره (350,000) ثلاثمائةوخمسون ألف ريال، وبإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية طلبت الدائرة من وكيل المدعي تقديم بينته على دعواه، فأفاد بأن بينته تنحصر في شهادة الشهود، فطلبت الدائرة منه أسماء الشهود وبياناتهم، فأجاب بأنه لا يعرف الشهود ولا صلتهم كون موكله المدعي يمر بظرف صحي حالياً. عليه أصدرت الدائرة حكمها محل الاستئناف القاضي برفض دعوى المدعي، فقدم وكيل المدعي لائحته الاستئنافية التي تضمنت قوله: اولاً:- تأسس الحكم محل الاعتراض استناد الدائرة القضائية للفقرة "د" من المادة التسعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية حيث سبق ان قمنا بطلب الاستمهال من الدائرة الموقرة لإحضار الشهود سيما ان في ذلك الوقت كان موكلنا يرحمه الله منوما بالعناية المركزة وحيث ان ذلك مانع لإحضار الشهود او التواصل معهم او مع موكلي يرحمه الله وبناء على ما سبق ذكره فإننا نوجز لفضيلتكم بأن البينة على صحة دعوانا تتمثل في شهادة الشهود وهم1- (...) – هوية وطنية رقم (...) – إقامة نظامية رقم (...) يشهدون على إتمام البيع بين مورث موكلي والمدعى عليها وعلى مبلغ المبيع وما احتواه البيع حيث انهما كانا في محل التعاقد وحضرا مجلس البيع برفقة وكيل مورث موكلي وهم على اتم الاستعداد للمثول امام فضيلتكم والادلاء بشهادتهم وهذه شهادة موصلة تثبت صحة دعوانا.ثانيا:- ان الحكم محل الاعتراض اغفل سماع البينة وابطل حقا من حقوق التقاضي دون سبب مشروع وان ما استندت عليه الدائرة في تسبيبها لا محل له من حيث عدم امهالنا لإحضار أسماء الشهود وشهادتهم وحيث ان مورث موكلي كان في حالة حرجة اثناء نظر الدعوى وتوفي في مرضه ذاك وهذا يعد سببا مشروعا ومؤثرا وإن عدم الالتفات الى ذلك امرا غير مستساغ شرعا ونظاما وفيه اهدار لحق مورث موكلي , الامر الذي يجعل الحكم محل الاعتراض حكم قاصرا عن اجراء جوهري يستوجب النظر فيه.ولذلك وبناء على ما سبق ذكره فإننا نطلب من فضيلتكم إعادة النظر في الحكم ونقضه.اهـ فأحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة، وبعد دراسة دائرة الاستئناف للدعوى حددت لها موعد جلسة هذا اليوم 01/04/1444هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر فيها أطراف الدعوى وكالة، وأفاد وكيل المدعي بأن موكله توفي بعد النطق بالحكم بيوم واحد، وبناء عليه قرر الطرفان اكتفاءهما، وعليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من وكيل المدعي أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا، أما ما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم برفض الدعوى، وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه ، وبخصوص ما ذكر ه من إحضار الشهود ، وبما أن الدعوى تزيد عن المائة ألف ريال ، وهي بين تاجرين ، و استنادا للفقرة الثانية من المادة (66) من نظام الإثبات والتي نصت على: (لا تقبل شهادة الشهود في إثبات وجود أو انقضاء التصرفات التي تزيد قيمتها على مائة ألف ريال)، إنه لا تقبل شهادة الشهود . نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الخامسة والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ 15/02/1444 هـ في القضية رقم 439201322 والقاضي برفض هذه الدعوى. وبالله التوفيق.