حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430210359
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٧ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470206380/1444
رقم الحكم:4430210359
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470206380 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430210359 التاريخ: ٧ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470206380 لعام 1444هـ المدعي: ميسره بن منيع بن بركه النحياني المدعى عليه: سفيان محمد سليمان الرزقان الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها أن موكله باع على المدعى عليه مجمع مودة الطبي بمبلغ قدره: مليون وأربعمائة ألف ريال (1,400,000)، وسدد المدعى عليه منها مبلغاً قدره: سبعمائة ألف ريال (700,000)، وانتهى إلى طلب رد المبيع، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي بناء على قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم: (17388) وتاريخ 5/10/1441هـ والمبلغ بالتعميم رقم: (1505) وتاريخ 5/5/1441هـ المتضمن استئناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستناداً إلى قرار وزير العدل رقم: (8056) بتاريخ 5/10/1441هـ المبلغ بالتعميم رقم: (13/ت/8135)، بتاريخ 5/10/1441هـ المتضمن إطلاق خدمة التقاضي عن بعد والموافقة على الدليل الاجرائي لخدمة التقاضي عن بعد، وفيها انضم وكيل المدعي/ إبراهيم بن منيع بريكيت النحياني، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (441137413) وتاريخ 27/2/1444ه، كما انضم المدعى عليه أصالة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، فسألته الدائرة عن صفة موكله في العقد، فذكر أن العقد باسم شركة مودة وطن التابعة لموكله، مما تقرر معه الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى وكيل المدعي من إقامة الدعوى طلب إلزام برد المبيع، وبما أن الصفة في الدعوى شرطاً لازماً لقبولها والاستمرار في نظر موضوعها وفقاً لما هو مقرر فقهاً وقضاءً، وإذا انتفت الصفة في الدعوى فإن ذلك يمنع من نظرها، ويتعيّن على القاضي التأكد من صفات الخصوم قبل المضي في استكمال عناصر الدفاع المتصلة بموضوع المنازعة، إعمالاً لأصول التقاضي ولنصوص أنظمة المرافعات, ومن ذلك ما ورد في الفقرة (1) من المادة -السادسة والسبعين- من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم المـلـــكي رقــــم (م/1) وتــــاريخ 22/1/1435هـ والتي تنص على أنــــــه: (1-الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها, أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر, وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.)، وبالنظر والفحص في قبول الدعوى قبل النظر في موضوعها دون إثقال كاهل القضاة والمتقاضين بالترافع والمرافعة والدعوى غير مقبولة وعلى المحكمة التصدي لذلك ابتداءً دونما دفع من أحد أطراف النزاع لاتصال ذلك بالنظام العام، ولما كان حقيقة ما يهدف إليه وكيل المدعي من إقامة دعواه طلب إلزام المدعى عليه برد المبيع (مجمع مودة الطبي)، وبما أن الدائرة سألت وكيل المدعي عن صفة موكله في العقد، وبما أن وكيل المدعي قرر بأن العقد باسم شركة مودة وطن التابعة لموكله، مما يكون معه المدعي أصالة لا صفة له في المطالبة، ولما كان التحقق من استكمال الدعوى لشروطها الشرعية ثم النظامية سابق لنظرها موضوعاً لكونها من الأمور التي يتوقف الفصل في الدعوى على البت فيها ابتداءً، مما يتبين معه أن الدعوى أُقيمت من غير ذي صفة، الأمر الذي تنتهي معه إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: استناداً لما نصت عليه الفقرة (2) من البند (رابعاً) من الدليل المشار اليه (ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المرئي وتسلم الاحكام للأطراف الكترونيا)، لذا فقد حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى المقامة من/ ميسرة بن منيع بن بركة النحياني، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، ضد المدعى عليه/ سفيان بن محمد بن سليمان الرزقان، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، لأقامتها من غير ذي صفه، وذلك لما هو موضح بالأسباب، كما أن للمحكوم عليه حق الاعتراض على الحكم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام الحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.