حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430222740
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٧ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439444474/1444
رقم الحكم:4430222740
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439444474 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430222740 التاريخ: ٧ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 439444474 لعام 1444هـ المدعي: شركة عصام قباني وشركاه مواد الانشاء والتعمير المحدودة المدعى عليه: شركة الفوزان للتجارة والمقاولات العامه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٣٣/٠١/٢٦هـ الموافق ٢٠١١/١٢/٢١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد بناء بثمن إجمالي قدره (١٤,٥٥٨,٩٥٩.٠٧) أربعة عشر مليون وخمسمائة وثمانية وخمسون ألف وتسعمائة وتسعة وخمسون ريال سعودي و سبعة هلله سدد منه (٣,٢١٢,١٧١.٣) ثلاثة ملايين ومئتان واثنا عشر ألف ومائة وواحد وسبعون ريال سعودي و ثلاثة هلله، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع. وطالب بـإلزام المدعى عليها بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (١١,٣٤٦,٧٨٧.٧٤) أحد عشر مليون وثلاثمائة وستة وأربعون ألف وسبعمائة وسبعة وثمانون ريال سعودي وأربعة وسبعون هللة. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,١٣٤,٦٧٨.٧٧) مليون ومائة وأربعة وثلاثون ألف وستمائة وثمانية وسبعون ريال سعودي وسبعة وسبعون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- العقد المبرم بين الطرفين الممهور بختم وتوقيع المدعى عليها. 2مطابقة رصيد مصادق عليها بختم وتوقيع المدعى عليها للحساب رقم (826) بتاريخ 04/09/2018م. 3-مطابقة رصيد مصادق عليها بختم وتوقيع المدعى عليها للحساب رقم (1935). 4- مطابقة رصيد مصادق عليها بختم وتوقيع المدعى عليها للحساب رقم (13). ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: (دفع بعدم الاخطار بالدعوى وأن المدعي وكالة قد جمع بين طلبات لا رابط بينها في هذه الدعوى ولم يبين الحسابات والمشاريع الخاصة بكل مطابقة وقد جمع بين عدة عقود). وعليه عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 21/11/1443هـ وملخصها: حضرت المدعية وكالة كما حضر ت المدعى عليها وكالة، وبسؤال المدعية وكالة عن الدعوى أفادت بأن لديها دعوى محررة وباطلاع الدائرة طلبت من وكيل المدعية تحرير الدعوى بشكل أوضح وأشمل، فاستمهل لذلك، وعليه طلبت الدائرة منه أن يقدمها خلال مدة أقصاها عشرة أيام عبر البرنامج وعبر البريد الإلكتروني التالي: (afalanazi@moj.gov.sa) وأن يضمن نسخة للمدعى عليه وكالة عبر البريد كي يطلع عليها ويقدم رده خلال الخمسة أيام التالية لمهلة المدعي وكالة بذات الطريق، وذلك عبر إشراف وتوجيه أمين الدائرة عبر البريد. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 26/12/1443هـ وملخصها: حضر كلا الطرفين وكالة، وبسؤال وكيل المدعى عليها الجواب عن الدعوى طلب الامهال لبحث مساع الصلح وبعرض ذلك على وكيل المدعية قرر عدم توصل موكلته إلى صلح وأنه تم بحث الصلح مسبقاً وعبر المنصة الخاصة بتراضي ولم يتم الصلح ويطلب الفصل في الدعوى وبطلب الجواب من المدعى عليها وكالة طلب مهلة للرد فأفهمته الدائرة بأن عليه الجواب عن الدعوى موضوعياً في هذه الجلسة، وباطلاع الدائرة على ملف الدعوى وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبما أن المنازعة القائمة بين طرفي الدعوى متعلقة بعقد مقاولة وفق ما ساقته وقائع الدعوى أعلاه؛ لذلك فإن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحاكم التجارية ؛ وبما أن وكيل المدعية حصر طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١١,٣٤٦,٧٨٧.٧٤) أحد عشر مليون وثلاثمائة وستة وأربعون ألف وسبعمائة وسبعة وثمانون ريال وأربعة وسبعون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,١٣٤,٦٧٨.٧٧) مليون ومائة وأربعة وثلاثون ألف وستمائة وثمانية وسبعون ريال وسبعة وسبعون هللة. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في الدفع بعدم الاخطار بالدعوى وأن المدعي وكالة قد جمع بين طلبات لا رابط بينها في هذه الدعوى، وبما أن ما دفع به وكيل المدعى عليها دفع مرسل، وحيث إن المدعية قد قدمت على صحة دعواها عقد مع المدعى عليها يثبت التعاقد بينهما كما قدمت مطابقات رصيد تتضمن مبلغ المطالبة موقعة ومختومة من قبل المدعى عليها، ولكون هذه المستندات معتمدة من المدعى عليها بتوقيعها وختمها الممهوران عليها كما أنها تشتمل على مبلغ المطالبة وموصلة لإثبات الدعوى وفق المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: (1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.) ولم تقدَّم المدعى عليها للدائرة ما يلغي اعتبارها. وحيث أن المدعي عليها تسببت في الإضرار بالمدعية ، ضرراً متمثّلاً في دفعها لأتعاب التقاضي، وحيث إنّ القاعدة نصت على أنّ (الضرر يُزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليها بما دفعته المدعية بسبب الدعوى الماثلة، وحيث إنّ الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل)، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنّه:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-" فإنّ الدائرة ترى تعويض المدعية عن أتعاب التقاضي مبلغاً وقدره:(283,669) مائتان وثلاثة وثمانون ألف وستمائة وتسعة وستين ريال، وبناء على ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما يرد بمنطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها /شركة الفوزان للتجارة والمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/شركة عصام قباني وشركاه لمواد الانشاء والتعمير المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (١١,٣٤٦,٧٨٧.٧٤) أحد عشر مليونًا وثلاث مئة وستة وأربعون ألفًا وسبع مئة وسبعة وثمانون ريال سعودي وأربعة وسبعون هلله ومبلغ (283,669) مئتين وثلاث وثمانون ألف وست مئة وتسعة وستين ريال أتعاب المحاماة. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430222740 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم 439444474 لعام 1444ه المدعي: شركة عصام قباني وشركاه مواد الانشاء والتعمير المحدودة المدعى عليه: شركة الفوزان للتجارة والمقاولات العامه الوقائع: بما أن واقعات القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أن موكلته قامت بتورد مواد بناء للمدعى عليها بثمن إجمالي قدره (١٤,٥٥٨,٩٥٩.٠٧) أربعة عشر مليون وخمسمائة وثمانية وخمسون ألف وتسعمائة وتسعة وخمسون ريال سعودي وسبعة هلله سددت منها (٣,٢١٢,١٧١.٣) ثلاثة ملايين ومئتان واثنا عشر ألف ومائة وواحد وسبعون ريال سعودي و ثلاثة هلله، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع. وطالب بـإلزام المدعى عليها بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (١١,٣٤٦,٧٨٧.٧٤) أحد عشر مليون وثلاثمائة وستة وأربعون ألف وسبعمائة وسبعة وثمانون ريال سعودي وأربعة وسبعون هللة. كما طالب بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,١٣٤,٦٧٨.٧٧) مليون ومائة وأربعة وثلاثون ألف وستمائة وثمانية وسبعون ريال سعودي وسبعة وسبعون هللة، و بإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي بإلزام المدعى عليها /شركة الفوزان للتجارة والمقاولات العامة بأن تدفع للمدعية/شركة عصام قباني وشركاه لمواد الانشاء والتعمير المحدودة مبلغ قدره (١١,٣٤٦,٧٨٧.٧٤) أحد عشر مليونًا وثلاث مئة وستة وأربعون ألفًا وسبع مئة وسبعة وثمانون ريال سعودي وأربعة وسبعون هلله ومبلغ (283,669) مئتين وثلاث وثمانون ألف وست مئة وتسعة وستين ريال أتعاب المحاماة.، فقدم وكيل المدعى عليها لائحته الاستئنافية التي تضمنت إلغاء الحكم محل الاستئناف و الحكم مجدداً بعدم قبول الدعوى .اهـ ، و بعد قيدها في الاستئناف بالرقم المشار إليه أعلاه أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة، التي حددت جلسة هذا اليوم العلنية عبر الاتصال المرئي .وبعد تبليغ الأطراف واستنادا الى المادة 78/2 من نظام المحاكم التجارية والمادة 215 من اللائحة التنفيذية وبعد دراسة القضية، أصدرت الدائرة حكمها الماثل . الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من المدعى عليها أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية السابعة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ 18/01/1444 هـ في القضية رقم 439444474 والقاضي بإلزام المدعى عليها /شركة الفوزان للتجارة والمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/شركة عصام قباني وشركاه لمواد الانشاء والتعمير المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (١١,٣٤٦,٧٨٧.٧٤) أحد عشر مليونًا وثلاث مئة وستة وأربعون ألفًا وسبع مئة وسبعة وثمانون ريال سعودي وأربعة وسبعون هلله ومبلغ (283,669) مئتين وثلاث وثمانون ألف وست مئة وتسعة وستين ريال أتعاب المحاماة.