حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430227730
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430227730
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470223476 وتاريخ 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430227730 التاريخ: ٧ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٢٣٤٧٦وتاريخ ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن (...) بالوكالة (...) عن المدعي، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها: لقد سبق إقامة دعوى من المدعي ضد المدعى عليها المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٦٧٩) وتاريخ ١٧/ ٢/ ١٤٣٩هـ الصادر فيها حكم الدائرة العشرون القاضي بإلزام المدعى عليها بمبلغ (٤٧٤.٢٢٦.١٩) ريال وبمبلغ (١٠.٥٠٠) ريال وبمبلغ (٢١.٠٠٠) ريال، المؤيد من دائرة الاستئناف الثالثة بالصك الصادر بتاريخ ٢٥/ ١١/ ١٤٤١هـ وقد تضرر المدعي بتوكيل محامي، ولوجود علاقة بين الخطأ والضرر أطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ (٩٤.٨٤٥) ريال تعويضاً عن أتعاب المحاماة. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ٢/ ٤/ ١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيل المدعي السابق تعريفه، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها مع تبلغه، وقررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً في مواجهته، وأفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة من وكيل المدعي تحرير دعواه وحصر طلباته فأجاب بما أثبت أعلاه. ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان المدعي يطالب بإلزام المدعى عليها بمبلغ (٩٤.٨٤٥) ريال مقابل أتعاب المحاماة في القضية الأصلية الصادر فيها حكم الدائرة المشار إليه أعلاه، وقد تخلفت المدعى عليها عن الحضور مع تبلغها وقررت الدائرة اعتبار الخصومة حضورية في مواجهتها، وباطلاع الدائرة على صك الحكم الصادر في القضية الأصلية ودراسة وقائعه وأسبابه، لم يظهر لها استحقاق المدعي لأتعاب المحاماة، لتوقف الفصل في القضية الأصلية على تعيين خبير وطلب اليمين، ولم يظهر وجود خطأ من المدعى عليها بجحد حق ثابت للمدعي أو مماطلة به، مما تنتهي به الدائرة إلى رفض هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.