حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430237977
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٧ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470012677/1444
رقم الحكم:4430237977
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470012677 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430237977 التاريخ: ٧ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم 4470012677 لعام 1444هـ المدعي: (.... ) المدعى عليه: شركة(... ) الوقائع: تتلخص واقعات هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى لدى هذه المحكمة ذكر فيها أنّ موكله قام بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن إنشاء وتسوية وترحيل وردم وضغط طبقات الطرق داخل المخيم وحول السياج في مشروع العازرية، وقد سدّدت المدعى عليها جزء من مستحقات موكله، وبقي في ذمّتها مبلغاً قدره (١,٢٦٠,٨١٤)ريال، وطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأداء المبلغ المدعى به إضافة لأتعاب المحاماة. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مبين في محاضر ضبطها، وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية ذكر الطرفان أنهما اتفقا على إنهاء النزاع بينهما ودّيا وذلك بقيام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (1,260,814) ريال للمدعي على سبع دفعات، الدفعة الأولى بمبلغ قدره (180,116.28) ريال وموعد استحقاقها 10/11/2022م، الدفعة الثانية بمبلغ قدره (180,116.28) ريال وموعد استحقاقها 10/12/2022م، الدفعة الثالثة بمبلغ قدره (180,116.28) ريال وموعد استحقاقها 10/1/2023م، الدفعة الرابعة بمبلغ قدره (180,116.28) ريال وموعد استحقاقها 10/2/2023م، الدفعة الخامسة بمبلغ قدره (180,116.28) ريال وموعد استحقاقها 10/3/2023م، الدفعة السادسة بمبلغ قدره (180,116.28) ريال وموعد استحقاقها 10/4/2023م، الدفعة الأخيرة بمبلغ قدره (180,116.28) ريال وموعد استحقاقها 10/5/2022م، وعلى أن تلتزم المدعى عليها بسداد أي دفعة من الدفعات المستحقة حسب التواريخ الموضحة في البند الثالث من اتفاقية الصلح وذلك خلال ثلاثون يوماً من تاريخ الاستحقاق، وأفهمت الدائرة الأطراف بأنه وضمانة لحقوقهم فإنها تضيف قيداً على الصلح بأنّه وفي حال عدم سداد المدعى عليها أي دفعه عن موعد استحقاقها وفق ما ورد أعلاه فإن باقي الدفعات تصبح حالة وواجبة السداد، فذكر الطرفان بهذه الجلسة أنهما يوافقا على ذلك، وطلب الطرفان إثبات ذلك وإمضائه واعتباره منهياً للخصومة بينهما في هذه الدعوى، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة, وأصدرت حكمها هذا علناً مبنياً على التالي من: الأسباب: ثم إنه ولما كان الإثبات القضائي للصلح مرهوناً بشرعيته وصحته وإنتاجه لآثاره؛ وإذ تأتى هذا السالف في شأن ما تصالح عليه الطرفان, بشأن قيام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (1,260,814) ريال للمدعي وذلك وفق ما ساقته الوقائع المثبتة بجلسة هذا اليوم الواردة أعلاه؛ عليه فإن الدائرة تقضي بإثباته وإمضائه والإلزام به, واعتباره منهياً لخصومة الطرفين في هذه الدعوى. نص الحكم: بإثبات ما تصالح عليه الطرفان في الدعوى رقم: (...) المقامة من/(....) سجل مدني رقم: (...) ضد/ شركة (....) سجل تجاري رقم: (...) واعتباره منهيا للخصومة بينهما في هذه الدعوى. وبإعلانه قرر الطرفان القناعة به, وبذلك أصبح الحكم نهائياً وواجب النفاذ. واللهُ الموفقُ، والهادي إلى سواءِ السبيلِ، وصلى اللهُ على نبينا محمدٍ وعلى آلِه وصحبِه وسلَّــــم.