حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430227928
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470212622/1444
رقم الحكم:4430227928
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470212622 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430227928 التاريخ: ٧ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢١٢٦٢٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها أن/ (...)، سعودي الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (...)، بالوكالة رقم (...)، وتاريخ ١٦/٠١/١٤٤٤هـ، عن/ شركة (...) مساهمه مقفله، تقدم بصحيفة دعوى إلكترونية للمحكمة التجارية جاء فيها، (إنه بتاريخ ١٤٢٨/٠٣/٨هـ الموافق ٢٠٠٧/٠٣/٢٧م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه بيع منتجات الالمنيوم وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٢٨/٠٣/٨هـ الموافق ٢٠٠٧/٠٣/٢٧م بثمن إجمالي قدره (١٠,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) عشرة ملايين ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (١٠,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) عشرة ملايين ريال سعودي تحل بتاريخ الموافق م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٠/٠٧/١٤هـ الموافق ٢٠٠٩/٠٧/٠٧م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (سند لامر - حكم صادر من وزارة التجارة والصناعة -).؛ انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٠,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) عشرة ملايين ريال. هكذا جاءت لائحة الدعوى، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ٢٣/٠٣/١٤٤٤هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر ضبط الجلسات المنعقدة للنظر في القضية. حيثُ عُقِد لها جلسة في ٠٢/٠٤/١٤٤٤هـ، تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيلة المدعية/ (...) بالوكالة رقم (...) رخصة محاماة رقم (...) وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم سألت الدائرة المدعية وكالة عن طلبها في هذه الدعوى فأحالت إلى ما ورد في لائحة الدعوى وفيها تطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٠,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) عشرة ملايين ريال، ثم جرى سؤال المدعية من الدائرة عن سبب إقامتها لهذه الدعوى مع أنه سبق وأن حكم في الموضوع لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق التجارية والذي أتى في منطوق حكمها بإلزام المدعى عليها بالمبلغ محل الدعوى، فأجابت قائلة بأن محكمة التنفيذ لم تقبل الحكم الصادر من لجنة المنازعات لكون لا يحمل الصيغة التنفيذية هكذا أجابت، وبسؤالها هل راجعت وزارة التجارة لإتمام الإجراءات المتعلقة بالحكم الصادر من لجانها لتنفيذه فأجابت قائلة لا لم أراجع وزارة التجارة. ثم جرى سؤالها هل الامتناع عن تنفيذ الحكم كان بموجب قاضي التنفيذ فأجابت قائلة لم يصدر قاضي التنفيذ امتناعه عن الحكم ولكن مركز تدقيق الطلبات لم يقبله هكذا أجابت. عليه قررت الدائرة مداولة القضية بين أعضائها؛ وقفل باب المرافعة بناء على المادة ٥٨ من نظام المحاكم التجارية لصلاحية القضية للفصل فيها، وأصدرت حكمها بناء على ما يلي من أسباب. الأسباب: تأسيساً لما سبق؛ ولما أن وكيلة المدعي تطلب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٠,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) عشرة ملايين ريال؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. وحيث نصت المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥هـ على أن: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، إذ أنه وباطلاع الدائرة على لائحة الدعوى ومرفقاتها تبين وجود حكم سابق في موضوع الدعوى من لجنة الفصل في منازعات الأوراق التجارية. ولم تقدم المدعية موجب إعادة النظر في هذه الدعوى واكتفت بتقريرها عدم وجود ختم يتضمن الصيغة التنفيذية وأن مركز تدقيق طلبات التنفيذ لم يقبل طلبها وهذه المبررات لا تعد موجب لإصدار حكم جديد في ذات الموضوع، والصواب أن تستكمل المدعية إجراءاتها على الحكم الصادر من قبل لجنة الفصل في منازعات الأوراق التجارية، أو تقدم ما يثبت صحة النظر في دعواها وتبيّنه للدائرة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة: بعدم سماع الدعوى لسبق الفصل فيها؛ وذلك لما هو موضحٌ بالأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.