حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430222960

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٧ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439091140/1443
رقم الحكم:4430222960
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439091140 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430222960 التاريخ: ٧ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 439091140 لعام 1443هـ المدعي: (...) للدعاية والاعلان والعلاقات العامة المدعى عليه: شركة (...) للتطوير والاستثمار العقاري شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض ذكر فيها تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بالتسويق والاعلان في (...) ومدة العقد (17) سبعة عشر يوم ، بمبلغ قدره (500,000) خمس مئة ألف ريال، ولم تدفع المدعى عليها المبلغ المتفق عليه، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1439/05/21هـ الموافق 2018/02/07م. وطالب بـإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (500,000) خمس مئة ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستند الآتي: العقد المبرم بين الطرفين. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 30/07/1443 هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية و لم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية و إبلاغ المدعى عليها بموعد الجلسة القادمة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/09/02 هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وطلبت الدائرة من وكيل المدعية تقديم مزيد بينة على الدعوى و تقديم ما يثبت تنفيذ العقد، فاستعد بذلك، وأفهمته الدائرة بتقديم ما لديه. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/10/20 هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية وحضر وكيل المدعى عليها، و بسؤال وكيل المدعية عن ما استمهل من اجله ذكر أن القضية لا تظهر لديه بناجز لذلك لم يتمكن من الرد، وطلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها الجواب على الدعوى وقدم جوابه و نصه: نجيب بأن ما جاء في الدعوى المدعية من توقيع بينها وبين موكلتي فصحيح إلا أن المدعية لم تقم بالالتزامات الواردة في العقد المذكور ولا يحصل بذلك الاستحقاق لما تطالب به إذ أن المدعية لم تقم بالأعمال المنصوص عليها في العقد منها على سبيل المثال ما يلي: (رابعا: حقوق ومزايا الرعاية) وذلك بعدم تطبيق الحملة الدعائية المتفق عليها في المنصات المحددة في العقد كما لم تلتزم بإعطاء موكلي ميزة الاستقبال الخاص والدخول للجناح الخاص والمميزات التابعة لها باعتباره (شريك استراتيجي) ولم تلتزم بالدعاية في المسارح والفنادق والجامعات ، كما لم تقم المدعية بالالتزام بالفقرة الثانية من البند (ثانيا حقوق الرعاية الرسمية) وذلك بعدم تقديم كروت الزيارة والدعوات الرسمية لحضور حفل الافتتاح وحفل العشاء وسباق (...) برعاية موكلتي كما لم تلتزم بتقديم دروع (...) وكذلك التكريم برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وعلى المدعية إثبات خلاف الأصل إن كانت تدعي الالتزام بكامل التزاماتها المتفق عليها بينها وبين موكلتي قال الله عز وجل:((يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)) وقال صلى الله عليه وسلم:(المسلمون على شروطهم) ولأن المدعية لم تلتزم بما اتفق عليه من الأعمال فلا وجه لاستحقاقها لما تطالب به لعدم قيام موجبه ولا يحصل الاستحقاق إلا بالوفاء بالمحل المعقود عليه وهنا لم يحصل الوفاء بمحل العقد. وطالب برد دعوى المدعية لعدم استحقاقها لما تطالب به، و بعرض ذلك على وكيل المدعية طلب مهله للجواب، و افهمته الدائرة تقديم جوابه و ما طلب منه بالجلسة الماضية و تقديمها عبر النظام، فان تعذر ذلك فعلى طرفي الدعوى التواصل فيما بينهما على الايميل و تبادل المذكرات، ورفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 27/11/1443 هـ وملخصها: حضر الطرفان، وطلب وكيل المدعى عليها مهلة للرد، وعليه رفعت الجلسة. ووردت مذكرة من وكيل المدعية في تاريخ 26\11\1443هـ وملخصها: أن ما ذكرته المدعى عليها في جوابها غير صحيح ومنافي للواقع، وأكد أن موكلته قامت بكافة التزاماتها التعاقدية حيث قامت بوضع شعار المدعى عليها في جميع المطبوعات والمنشورات ووسائل الإعلان المختلفة وفق ما جاء في العقد المبرم فيما بينهما إلا ان المدعى عليها لم تقم بالتزامها التعاقدي ودفع مستحقات موكلته المنصوص عليها في العقد، وأكد أنه تم توجيه دعوة حضور للمدعى عليها ببطاقات رسمية وتجهيز البرنامج على أن يتم تكريم جميع الرعاة المشاركين وتقديم الدروع لهم، واتباعاً للبروتوكول الأمني ولسبب يخرج عن إرادة الطرفين، تم قصر التكريم على ثلاثة رعاة من الفئات الأعلى من فئة المدعى عليها، وأرفق نرفق الصور التي توضح جلياً اسم ونوع رعاية المدعى عليها والذي يتوافق مع العقد المبرم فيما بينهما، وعليه طلب:1- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره(500,000) خمسمائة ألف ريال. 2- إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة وقدره(70,000) سبعون ألف ريال. ... وعقدت الدائرة جلسة مرئية في15/02/1444 هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، و بعد اطلاع الدائرة على ملف القضية، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في ـإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره(500,000) خمس مئة ألف ريال. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في إقراره بالتعامل مع المدعية، إلا أن المدعية لم تقم بالالتزامات الواردة في العقد، وعليه لا تستحق ما تطالب به. ولما كان النظر في الاختصاص مقدم على النظر في الموضوع وللدائرة أن تحكم به من تلقاء نفسها، كما في المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/1) وتاريخ 22/01/1435هـ التي نصت على عبارة: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ حددت اختصاصات المحاكم التجارية، وليس من ذلك ما يشمل النزاع القائم بين الطرفين والذي لا يصدق عليه وصف الأعمال التجارية بضوابطها المقررة نظاماً، ولا ينال من ذلك كون المدعية تقوم بتقديم بتنظيم و خدمات للمؤتمرات والاحتفالات وتتخذها مهنة لها، فإن هذا العمل في حقيقته أعمال مهنية مدنية، ولا توصف بالأعمال التجارية ويتقاضى الطرف مقدمها مقابلها أتعاباً لا أرباحاً، ولا يُعد صاحبها تاجرًا ، وأكد على ذلك التعميم رقم (3392) وتاريخ 12/02/1439هـ الصادر من رئيس المجلس الأعلى للقضاء، إذ نص على أن (أعمال تقديم الخدمات) لا تعد من قبيل الأعمال التجارية الأصلية؛ ولما كان الأمر كذلك وكان الإعلان من قبيل تقديم الخدمات فإن هذه الدعوى تخرج عن عداد الأعمال التجارية؛ كما أن مبلغ المطالبة لا يتجاوز (500,000) خمس مئة ألف ريال، وحيث نصت الفقرة (31) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل برقم (8344) وتاريخ 26/10/1441هـ على أن: (تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد عن خمسمائة ألف ريال)، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيًا بنظر هذه الدعوى. وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430222960 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 439091140 لعام 1443هـ المدعي: (...) للدعاية والاعلان والعلاقات العامة المدعى عليه: شركة (...) للتطوير والاستثمار العقاري شركة شخص واحد الوقائع: بما أن واقعات القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره(500,000) خمس مئة ألف ريال، و بإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيًا بنظر هذه الدعوى، فقدم وكيل المدعية لائحته الاستئنافية التي تضمنت اولاً: سببت الدائرة حكمها " حددت اختصاصات المحاكم التجارية وليس من ذلك ما يشمل النزاع القائم بين الطرفين والذي لا يصدق علية وصف الاعمال التجارية بضوابطها المقررة نظاماً ولا ينال من ذلك لكون المدعية تقوم بتقديم وتنظيم خدمات للمؤتمرات والاحتفالات وتتخذها مهنة لها، فأن هذا العمل في حقيقته اعمال مهنية مدنية، ولا توصف بالأعمال التجارية ويتقاضى الطرف مقدمها اتعاباً لا أرباحاً ولا يعد صاحبها تاجر. "وحيث لا يخفى علم فضيلتكم بأن الاعمال التجارية هي الاعمال التي يتخذها التاجر على صفة المقاولة والاحترافية وحيث ان موكلتنا المدعية شركة نشاطها حسب السجل التجاري الدعاية والإعلان منذ 1423هـ وهو عمل تجاري اصلي استناداً لما جاء في البرقية رقم 5/22125 و تاريخ 02/05/1425هـ بشأن توضيح المراد بالقضايا التجارية الاصلية و المراد بالقضايا التجارية بالتبعية و التي نصت في الفقرة ثانياً على " الاعمال التجارية بالتبعية يتميز هذا النوع من الاعمال بكونه مدنياً بطبيعته ولكنة يكتسب الصفة التجارية ويخضع بسببها للنظام القانوني للأعمال التجارية لصدوره من تاجر لحاجات تجارته كتعاقد التاجر مع شركة دعاية و اعلان للإعلان عن بضاعته فهو بالنسبة الى شركة الدعاية عمل تجاري اصلي و بالنسبة الى التاجر عمل تجاري بالتبعية " ، كما نص نظام المحاكم التجارية في المادة السادسة عشر على: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. وعليه يتبين ان المدعية تحمل صفة التاجر ونشاطها تجاري بحت وعلية تتخذ النظام القانوني للأعمال التجارية والتي يختص بنظرها نوعياً المحاكم التجارية، وعليه نطلب قبول الاعتراض شكلاً، وإلزام المدعى عليها بما جاء في صحيفة الدعوى .اهـ ، و بعد قيدها في الاستئناف بالرقم المشار إليه أعلاه أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة، التي حددت جلسة بتاريخ 1/4/1444ه المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي واستنادا إلى المادة 78 من نظام المحاكم التجارية والمادة 215 من لائحته التنفيذية وبعد تبليغ الأطراف ودراسة القضية والمداولة ولصلاحيتها للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من وكيل المدعية أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الخامسة والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ 21/02/1444 هـ في القضية رقم 439091140 والقاضي بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيًا بنظر هذه الدعوى. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث