حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4430188450

أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة٧ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439056153/1443
رقم الحكم:4430188450
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439056153 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430188450 التاريخ: ٧ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٥٦١٥٣ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعي وكالةً قد تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط، ففي جلسة ٩/ ٦/ ١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوى، وبسؤال المدعي عن دعواه؛ ذكر بأنها وفقاً للائحة الدعوى، وخلاصتها: أن موكله سلم المدعى عليه مبلغ: (١٥٠,٠٠٠) مئة وخمسون ألف ريال؛ للمتاجرة بها واستثمارها، إلا أن المدعى عليه لم يسلمه الأرباح، كما لم يعد له رأس المال، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بالمبلغ الوارد آنفاً، ثم تحققت الدائرة من شروط قبول الدعوى وعرض الصلح على الأطراف، وطلبت من المدعى عليها وكالةً الجواب عن الدعوى فأجابت بأن المحكمة غير مختصة؛ نظراً لعدم انطباق وصف المضاربة على النزاع الماثل؛ فأفهمتها الدائرة بتحرير دفعها الشكلي في مذكرة جوابها، والإجابة عن موضوع الدعوى احتياطاً، فاستعدت بذلك، وبناءً عليه؛ رفعت الجلسة، وقد وردت مذكرة جوابية من وكيلة المدعى عليه، ملخصها: الدفع بعدم الاختصاص النوعي، وأن سبب الحوالة المذكورة (١٥٠,٠٠٠) مئة وخمسون ألف ريال؛ كان لشراء عملات رقمية، تسمى: (...)، كان قد طلب المدعي من موكلها شرائها له، فقام بالشراء، وأرفق له ما يثبت إتمام ذلك، كما دفعت بعدم صحة دعوى المدعي، ويثبت ذلك من خلال سكوت المدعي لمدة تزيد على ثلاثة سنوات، كما أنه قد وقع في التناقض؛ إذا أنه قد رفع دعوى سابقة -كان قد صرف النظر عنها- بمبلغ الحوالة -محل الدعوى- على أنها قرض حسن، وفي هذه الدعوى ذكر بأنها مضاربة واستثمار، كما أنه لم يقدم ما يثبت هذه الشراكة؛ إذ جرت العادة على توثيقها بأي طرق الإثبات، أو الاتفاق على نسبة الأرباح، وهو ما لم يحدث، وطلبت صرف النظر عن الدعوى، وفي جلسة ٥/ ٨/ ١٤٤٣ه حضر أطراف الدعوى، ثم أفهمت الدائرة وكيلة المدعى عليه أن الدائرة مختصة بنظر الدعوى، وأن عليها إحضار موكلها في الجلسة القادمة في مقر المحكمة. وفي جلسة ١٨/ ٩/ ١٤٤٣ه حضر وكيل المدعي عبر الاتصال المرئي، وحضر المدعى عليه أصالة حضوريًا في مقر المحكمة؛ ولعدم نظامية عقد الجلسة على هذا النحو، أفهمت الدائرة وكيل المدعي بإحضار موكله في الجلسة القادمة حضوريًا في مقر المحكمة، وإحضار ابنيه (...) و (...)، وكما أفهمت الدائرة المدعى عليه أصالةً بالحضور الجلسة القادمة حضوريًا بمقر المحكمة، فاستعدا بذلك، وبناءً عليه؛ رفعت الجلسة، وفي جلسة ١/ ١١/ ١٤٤٣ه حضر طرفا النزاع، واستوضحت الدائرة من المدعى عليه أصالةً عن طبيعة التعامل مع المدعي؛ فذكر بأنه قد سلم المدعى عليه المبلغ المدعى به لغرض المتاجرة والاستثمار، وقد سبق له أن أستلم من زوجته مبلغ، وصرف لها أرباحًا شهرية؛ مما جعله يساهم معه، وتمسك المدعى عليه بدفاعه؛ بأنه مجرد وسيط لشراء عملات للمدعي، وأضاف بأن هنالك مبلغ قدره: (٥٩,٠٠٠) تسعة وخمسون ألف ريال -تقريباً- اقترضه من المدعي، وجزء منه تسلمه حوالة من حساب زوجة المدعي قدره: (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، والباقي قبضه نقداً، وقد قام بسداده خلال ستة أشهر تقريباً، وهو ما يدعي المدعي بأنه أرباح شهرية، وهو في حقيقته سداد للقرض وليس أرباحاً، وبناءً عليه؛ رفعت الجلسة، وفي جلسة ١٦/ ١١/ ١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوى، وطلبت الدائرة من المدعى عليه أداء اليمين؛ حلف قائلًا: (والله العظيم أنني لم أشارك المدعي/ (...)، ولم أتفق معه على تشغيل المبلغ المسلم لي، وأنني وسيط في شراء عملة رقمية سلمتها للمدعي، وليس له في ذمتي أي مبلغ، والله العظيم، والله العظيم، والله العظيم). وبناءً عليه؛ رفعت الجلسة ثم أصدرت الدائرة حكمها محمولًا على ما يلي من: الأسباب: وبما أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره: (١٥٠,٠٠٠) مئة وخمسون ألف ريال، وهو يمثل رأس ماله الذي دفعه للمدعى عليه للمتاجرة به؛ وبما أن المدعى عليه أنكر ذلك ودفع بأنه مجرد وسيط في شراء عملات رقمية، وقدم مراسلات عبر تطبيق الواتساب تفيد شراء العملات، وحيث ظهر للدائرة من خلال مراسلات الواتساب وترافعهما بأن المبلغ محل الدعوى كان من أجل شراء العملات، والخلاف بينهما هل المدعى عليه هو المضارب أو هو مجرد وسيط لشراء العملات، وحيث إن كلاهما لم يقدم ما يثبت العلاقة التعاقدية، بينما المدعى عليه قدم بعض القرائن التي تفيد بأنه مجرد وسيط في الشراء والمتمثلة في مراسلات الواتساب، فقوت الدائرة جانبه بيمينه وفق الوارد بالوقائع؛ ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى في القضية رقم (٤٣٩٠٥٦١٥٣) لما هو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430188450 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٥٦١٥٣ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال، يمثل رأس ماله الذي دفعه للمدعى عليه للمتاجرة به، وبعد نظرها من قبل الدائرة الابتدائية أصدرت فيها حكمها القاضي برفض الدعوى، وبعد أن تسلم وكيل المدعي نسخة من الحكم تقدم بمذكرة اعتراضه لهذه الدائرة تضمنت أن تاريخ حوالة موكله وابنه بعد تاريخ أرباح زوجته، وتناقض دفوع المدعى عليه فيما يخص الأرباح الشهرية التي كان يقوم بتحويلها لزوجة موكله والتي تثبت المضاربة، وأن ما قدمه المدعى عليه من مراسلات عبر تطبيق الواتساب هي مراسلات كان يطلع فيها موكله وكل من يساهم معه على ما قام به من بيع وشراء ولا تثبت الوساطة، وأن المدعى عليه كان يعقد الاجتماعات الحضورية مع المساهمين ويتم فيها الاتفاق ويقنعهم بالمساهمة ويعدهم بالأرباح الشهرية، وأن لموكله شاهدا يثبت المضاربة بين الطرفين، وطلب إعادة النظر في الحكم، فحددت الدائرة عدة جلسات للنظر فيه، واطلعت فيها الدائرة على الحكم الابتدائي وعلى اللائحة الاعتراضية المقدمة عليه من المستأنف وعلى أوراق الدعوى وطلبت من وكيل المستأنف تقديم شهادة الشاهد مكتوبة، كما طلبت من وكيلة المستأنف ضده تقديم جوابها على اللائحة الاعتراضية والشهادة المكتوبة، وسألت الدائرة وكيل المستأنف عن القضايا الأخرى المشار إليها في اعتراضه، فأجاب أنه صدر حكمان آخران في القضيتين المقامتين على المدعى عليه، إحداهما المدعية فيها زوجة المستأنف (...)، والأخرى المدعي فيها ابن المستأنف (...) برقم (٤٩٣٥٧٥٣٨)، وأنه قد تم الاعتراض على الحكمين فيهما، وتم إحالتهما إلى الاستئناف، ثم قدم وكيل المستأنف شهادة مكتوبة من الشاهد (...)، وذكر أن بينته من الشهود تنحصر في شهادة هذا الشاهد إضافة إلى ما سبق تقديمه من التحويلات البنكية، مضيفا إلى أن هذه الشهادة هي بينته في هذه الدعوى والدعوى رقم: (٤٣٩٠٥٦١٦١) المقامة من (...)، والدعوى الثالثة المقامة من (...)، وأنه يحصر الشهادة في الشاهد المشار إليه، وقدمت وكيلة المستأنف ضده مذكرة من ورقتين تضمنت الطعن في شهادة الشاهد لوجود خصومة بينه وبين المدعى عليه لتقديم الشاهد دعوى ضد موكلها أمام المحكمة التجارية برقم: (٤٣٩٥٤٨٩٠٦)، فعقب وكيل المستأنف أن هذه الدعوى يسيرة لا تمنع قبول الشهادة، وأنه هو الذي أقامها عن الشاهد ضد المدعى عليه قبل مدة قصيرة، وبسؤال وكيل المدعية عن رأس المال المحول للمدعى عليه والأرباح المسلمة للمدعي من قبل المدعى عليه فأجاب أن موكله حول للمدعى عليه مبلغا قدره (١٥٠.٠٠٠) ريال، وأنه لم يسلمه أي شيء من الأرباح، وبسؤاله عن الاتفاق أجاب أنه عقد شفهي على مضاربة المدعى عليه في مال موكله المحول له في العملات الرقمية خارج البلاد، وبسؤاله هل تم الاتفاق على نسبة ربح معينة، أجاب أنه لا يعلم عن ذلك ويطلب الرجوع إلى موكله، وبسؤاله عن المحفظة التي فتحها المدعى عليه هل هي باسم المدعي أم المدعى عليه؟ فأجاب أن موكله لا يعلم عنها شيئا؛ لأن المدعى عليه هو الذي يقوم بتشغيل المبلغ، وأنه يحصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليه في رد رأس المال المسلم له، وبطلب جواب وكيلة المدعى عليه عن طبيعة الاتفاق أجابت أن ما ذكره وكيل المدعي فيما يتعلق بقدر المبلغ المسلم لموكلها صحيح، أما ما ذكره سوى ذلك فغير صحيح، وذلك أنه لا يوجد اتفاق على المضاربة ولا تشغيل المبلغ مطلقا، وأن المدعى عليه قد قام بمساعدة المدعي في شراء العملات بناء على طلب من المدعي، وبسؤالها هل المساعدة للمدعي يستلزم تحويل المبلغ للحساب، أجابت أن موكلها تلقى تحويل المبلغ المشار إليه لشراء العملات مساعدة له، وبسؤال وكيلة المدعى عليه عن غرض موكلها من المساعدة للمدعي وعن المقابل الذي يتلقاه في ذلك، فأجابت أنه لم يقصد بذلك إلا مساعدته لكونه قد أنشأ لنفسه محفظة وطلب المدعي منه أن يصنع له كما فعل لنفسه من إنشاء محفظة فقدم له هذه المساعدة، وأنه لم يتلق أي مقابل، وأن المدعي عندما اشترى العملات وخسر المبلغ عاد على المدعى عليه الذي ساعده بدون وجه حق، وسألتها الدائرة عن دور موكلها في ذلك، فأجابت أنه بعد تلقيه الحوالة البنكية قام بإنشاء محفظة باسم المدعي وسلم المبلغ للشخص الذي يتولى شراء العملات، وبسؤالها عن الشخص الذي تعامل معه موكلها أجابت أنها لا تعلم، وبسؤالها هل يعرف موكلها اسم ذلك الشخص أجابت أنه هو نفس الشخص الذي يقوم بتلقي جميع المبالغ في هذا النشاط، وأنها لا تعرف اسمه، ولا تعلم هل يعرفه موكلها أو لا، وطلبت الدائرة منها حضور موكلها في الجلسة القادمة، كما طلبت الدائرة من وكيل المدعي حضور موكله في الجلسة القادمة، فاستعدا بذلك، وذكر الطرفان أن بين المدعى عليه وابن المدعي وزوجته قضيتان بنفس النزاع، وذلك أن المدعي وزوجته وابنه (...) قد سلم كل منهم للمدعى عليه مبلغا لتشغيله واستثماره في العملات الرقمية، وبجلسة أخرى قدم المدعى عليه ووكيلته صور محادثات واتس آب بين ابن المدعي (...) والمدعى عليه، وباطلاع وكيل المدعي على المحادثة أنكرها، وسألت الدائرة المدعى عليه هل لديه بينة على صحة هذه المحادثة ونسبتها للمدعي وابنه(...)، فأجاب أن لديه بينة على ذلك ويطلب أجلا لتقديمها، كما تسلم وكيل المدعي نسخة من صور هذه المحادثات، وبجلسة اليوم حضر الأطراف، وقدم وكيل المستأنف مذكرة من ورقة واحدة أرفق معها ورقتين بهما كتابة بخط اليد ينسبها للمدعى عليه، كما قدمت وكيلة المستأنف ضده مذكرة والمتضمنة أن مبلغ الحوالة البنكية تم الشراء به عملات رقمية وليس مبالغ مالية وتم إيداع المبلغ بقيمة العملات الرقمية في المحفظة الرقمية، وأن محادثات الواتساب تثبت ذلك، وأن المستأنف أقر بصحة المحادثات في المحكمة الابتدائية واستندت إليها الدائرة في حكمها، وطلبت تأييد الحكم، وأرفقت معها (٥) ورقات تتضمن محادثة الواتساب المشار إليها، وسألت الدائرة المدعى عليه عن جوابه عن الأوراق التي قدمها المستأنف فأجاب أن ما فيها منسوب إليه إلا أنه يتضمن الشرح والبيان من قبله للمستأنف عن طريقة التجارة في العملات ولا تتضمن شيئا غير ذلك، وسألت الدائرة وكيل المستأنف عن أن موكله لم يطعن في نسبة صحة محادثات الواتساب المقدمة أمام الدائرة الابتدائية فأجاب أنه أمام الدائرة الابتدائية لم يتم إنكار هذه المراسلات ولم يصدر إقرار بها لأنه لم يصدر سؤال بذلك من الدائرة على التحديد، فعقبت وكيل المستأنف ضده أن اللائحة الاعتراضية والمذكرة المقدمة من المستأنف أمام الدائرة الابتدائية تثبت عدم الطعن في صحة نسبة المراسلات المستند إليها وإقرار المستأنف بها، وعقب وكيل المستأنف أن المحادثات المرفقة في ٢٠١٨م بينما الاتفاق بين الطرفين كان في ٢٠١٩م وأجاب المستأنف ضده بأن الإيصال مرفق ومصور في المحادثة، وقرر أطراف الدعوى الاكتفاء، وبناءً عليه، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعة تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظامًا، ومن ثم فهو مقبول شكلًا، أما من حيث الموضوع: فلأنه لم يظهر للدائرة مما أورد في طلب الاستئناف ما يؤثر على الحكم، وقد تضمن الحكم المستأنف الرد عليه، مما تنتهي دائرة الاستئناف إلى تأييد نتيجة الحكم، وتفيد دائرة الاستئناف أن شهادة الشاهد (...) لا تقبل؛ لثبوت الخصومة بين الشاهد والمستأنف ضده بإقامة الشاهد (...) دعوى في شراكة مضاربة ضد المستأنف ضده برقم (٤٣٩٥٤٨٩٠٦) في ١٩/١٢/١٤٤٣هـ بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة، وأما ما ذكره المستأنف من وقائع متعلقة بالقضية المقامة من المدعية (...) فهي قضية مستقلة لا ترتبط وقائعها بهذه الدعوى، وقد تم الفصل فيها بموجب ما فيها من بينات، ولا ينال مما انتهت إليه الدائرة الابتدائية طعن المستأنف في نسبة مراسلات الواتس له، لثبوت مناقشته لموضوعها وما جاء فيها، وهو ما يعد إقراراً بنسبتها إليه، ولأنه لا يقبل الطعن في نسبة الدليل الرقمي بعد مناقشة ما جاء فيه استناداً للمادة (٢٩) من نظام الإثبات التي نصت على أنه: (من احتج عليه بمحرَّر عادي وناقش موضوعه أمام المحكمة فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته، أو أن يتمسك بعدم علمه بأنه صدر ممن تلقى عنه الحق)، وللمادة (٥٥) التي ساوت بين الإثبات بالدليل الرقمي والإثبات بالكتابة في الأحكام بنصها على أنه: (يكون للإثبات بالدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة الوارد في هذا النظام)، وإذ تبين أن مراسلات الواتساب ثابتة نسبتها إلى المستأنف، وأنها تثبت أن دور المستأنف ضده هو الوساطة في شراء عملات لا تشغيل المبلغ والمضاربة به في تجارة العملات، وإذ أن الدائرة الابتدائية قد غلّبت جانب المستأنف ضده بذلك، وأخذت يمينه باعتبار أن اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعين، فإن ما أجرته وما انتهت إليه قد جاء صحيحا لا يشوبه ما يؤثر في صحته. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلا، ورفضه موضوعا وتأييد نتيجة الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ ٢٧ / ١١ / ١٤٤٣ هـ عن الدائرة الابتدائية الأولى بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة في القضية رقم: (٤٣٩٠٥٦١٥٣) القاضي: (برفض الدعوى في القضية رقم (٤٣٩٠٥٦١٥٣))، والله الموفق، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث