حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531157628

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571401186/1445
رقم الحكم:4531157628
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571401186 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531157628 التاريخ: ٢١ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٠١١٨٦ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/(...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...) بدعواه التي تمثلت (لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...)) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٥٧٠١٨٣١١٩) وتاريخ ١٤٤٥/٠٢/١٧هـ والمنظورة لدى (الحادية عشرة) بشأن المطالبة بـ(تسليم ثمن مبيع)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بالزام المدعي علية بأن يدفع للمدعية مبلغا وقدرة(٤٧٤١٤.٦١) سبعة وأربعون الفا وأربعمائة وأربعة عشر ريال وواحد وستون هللة) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٦٧٥٤٧٤) وتاريخ ١٤٤٥/٠٧/١٠هـ,، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-ممطالة المدعي عليه إلجاء الى التقاضي مما أدى إلى (دفع تكاليف أتعاب المحاماة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١١,٨٥٣.٠٠) أحد عشر ألفًا وثمان مئة وثلاثة وخمسون ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١١,٨٥٣.٦٥) أحد عشر ألفًا وثمان مئة وثلاثة وخمسون ريال سعودي وخمسة وستون هلله.) وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية اليوم ١٧/١٢/١٤٤٥هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه أصالة، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، وبعرض الصلح بين الأطراف أجاب المدعى عليه بعدم ممانعته من الصلح على سداد مبلغ سبعة آلاف ريال على دفعتين حيث تحل الدفعة الأولى بتاريخ ٠١/٠١/١٤٤٦هـ وتحل الدفعة الثانية بتاريخ ٠١/٠٢/١٤٤٦هـ، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب بعدم ممانعته على الصلح وذلك بما تخوله وكالته من حق الإقرار والصلح، ولصلاحية الفصل في القضية فقد قررت الدائرة رفع الجلسة والنطق بالحكم. الأسباب: ولما كان أطراف القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بالجلسة الأخيرة، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره ملزماً للطرفين. وبناء على المادة رقم (٧٠/٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية والمادة (٧٩) من نظام المحاكم التجارية فإن هذا الحكم غير قابل للاعتراض بطريق الاستئناف، ويكتسب القطعية بمجرد صدوره. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح بين الأطراف المنتهي إلى إلزام المدعى عليه/(...)، سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية/شركة (...) للتجارة، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٧.٠٠٠) سبعة آلاف ريال على دفعتين، حيث تحل الدفعة الأولى بتاريخ ٠١/٠١/١٤٤٦هـ، بمبلغ (٣.٥٠٠) ثلاثة آلاف وخمسمائة ريال، وتحل الدفعة الثانية بتاريخ ٠١/٠٢/١٤٤٦هـ، بمبلغ (٣.٥٠٠) ثلاثة آلاف وخمسمائة ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث